اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    منشور عام رقم 1 لسنة 1984 بشــأن الأحكام الخاصة بالمكافأة

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    منشور عام  رقم 1 لسنة 1984 بشــأن  الأحكام الخاصة بالمكافأة  Empty منشور عام رقم 1 لسنة 1984 بشــأن الأحكام الخاصة بالمكافأة

    مُساهمة  هشام القاضى السبت 16 أبريل 2011, 10:57 pm

    منشور عام
    رقم 1 لسنة 1984
    بشــأن
    الأحكام الخاصة بالمكافأة

    إعتباراً من 1/4/1984 بدأ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.
    وتنفيذاً لنص المادة الرابعة من القانون المشار إليه صدر بتاريخ 1/4/1984 القرار الوزارى رقم 28 لسنة 1984 بتحديد قواعد حساب مبالغ الإدخار والمدة التى تحسب مقابل هذه المبالغ ضمن مدة الإشتراك المستحق عنها المكافأة.
    وفى ضوء ما جاء فى المادة الرابعة والقرار الوزارى المشار إليهما والمادة (30) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه يراعى مايلى:-

    أولاً:- في الإشتراكات وأجر الإشتراك

    1- ينتهى إعتباراً من 1/4/1984 إنتفاع المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنظام الإدخار الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 ويقف إقتطاع نسبة الـ 1.5% من أجر إشتراك المؤمن عليه في التأمين.
    2- إعتباراً من أجر شهر إبريل سنة 1984 يقتطع إشتراك بنسبة 5% من الأجر الأساسى للمؤمن عليه.
    3- يقصد بالأجر الأساسى:-
    أ - الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام.
    ب - الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون العمل والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل.
    وإذا كان أجر المؤمن عليه محسوباً كله بالإنتاج أو بالعموله فيعتبرهذا الأجر في حكم الأجر الأساسى.
    4- يكون الحد الأدنى لأجر الإشتراك الذى تقتطع على أساسه نسبة الإشتراك المشار إليها الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبوحدات القطاع العام ويكون الحد الأقصى لهذا الأجر 3000 جنيه سنوياً.
    5- يعتبر في حكم الأجر الأساسى تعويض الأجر المستحق خلال فترات التخلف عن العمل للمرض أو لإصابة العمل وذلك في حدود التعويض المستحق مقابل الأجر الأساسى .
    6- تسري في شأن الإشتراك المشار إليه أحكام وقواعد وإجراءات أداء وتحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى .

    ثانياً:- في مدة الإشتراك التى تستحق عنها المكافأة
    تتحدد مدة الإشتراك المستحق عنها المكافأة وفقاً للآتى:-
    1- مدة الإشتراك في التأمين إعتباراً من 1/4/1984 فيما عدا المدد الآتية:-
    أ - مدد الإجازات الخاصة بدون أجر التى لم يؤد عنها المؤمن عليه إشتراكاً.
    ب - المدد الإضافية ومدد الضمائم والمدد الإعتبارية.
    ج - المدد التى لم يستحق المؤمن عليه عنها أجراً إذا جاوزت كل منها شهراً، ولا يدخل في هذه المدد مدة التجنيد الإلزامى والمدد التى إستحق عنها المؤمن عليه عنها تعويضاً عن الأجر وأدى عنها الإشتراك المشار إليه.
    2- المدة المحسوبة مقابل المبالغ المدخرة وفقاً لأحكام القرار رقم 28 لسنة 1984.
    3- المدة التى تم حسابها ضمن مدة المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى.
    يجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب مدة الإشتراك في المكافأة.

    ثالثاً:- حالات إستحقاق المكافأة وقواعد حسابها
    1- يستحق صرف المكافأة متى إنتهت خدمة المؤمن عليه وتوافرت إحدى حالات إستحقاق صرف معاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن الأجر الأساسى.
    2- تحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة إشتراك المؤمن عليه المحسوبة في المكافأة.
    3- يكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور في الحالات الآتية:-
    أ - حالات إنتهاء الخدمة لثبوت العجز الكامل أو الوفاة:-
    ويشترط في حالات العجز الكامل والوفاة الغير ناتجة عن إصابة عمل أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو سته أشهر متقطعة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بجهات غير خاضعة في تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم لنظم توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لأحكام قانون العمل ووافق وزير التامينات على قواعد تحديدها.
    ب - حالات المؤمن عليهم الموجودين في الخدمة في 1/4/1984 متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:-
    1- بلوغ المؤمن عليه سن إيقاف الإنتفاع بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتتحدد هذه السن وفقاً للآتى:-
    - سن الخامسة والستين بالنسبة للفئات الآتية:-
    أ - المستخدمين والعمال الموجودين في الخدمة في إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة في 1/6/1963 الذين كانت لوائح توظفهم تقضي بإنتهاء خدمتهم عند بلوغ سن الخامسة والستين وذلك سواء إستمر المؤمن عليه بجهة عمله التى كان موجوداً بها في التاريخ المشار إليه أو نقل لجهة أخرى من الجهات المشار إليها أو لإحدى وحدات القطاع العام مع عدم تغير وضعه الوظيفي.
    ب - العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف والعلماء الموظفون والعلماء المدرسون بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية ووعاظ مصلحة السجون الموجودين بالخدمة في 1/6/1963.
    ج - العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، والهيئات القضائية والجامعات، والمعاهد العليا، ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجى الأزهر وخريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجى دار العلوم وخريجي كليه الآداب من حملة ثانوية الأزهر الموجودون بالخدمة في مايو سنة 1973 أو كانوا قد إلتحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.
    - سن الستين بالنسبة لباقى المؤمن عليهم وذلك متى كانت مدة إشتراك المؤمن عليه في التامين عن الأجر الأساسى تزيد على 9 سنوات.
    - تاريخ إنتهاء الخدمة بعد سن الستين بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية (مفتشين ونظار ، مدرسين .... إلخ).
    - تاريخ إستكمال المدة المطلوبة لإستحقاق معاش الأجر الأساسى.
    - أكثر من 9 سنوات – بالنسبة للمنتفعين بحكم المادة 163 من قانون التأمين الإجتماعى.
    - تاريخ إنتهاء الخدمة بالنسبة لمن مدت خدمتهم بعد سن الستين بقرار من السلطة المختصة.
    2- أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك في نظام الإدخار الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 مقدارها عشر سنوات على الأقل.
    وتدخل ضمن مدة الادخار المدة التى صرف عنها المؤمن عليه مستحقاته في المبالغ المدخرة لعدم بلوغ أجره ثلاثين جنيها شهرياً في 1/1/1975 أو لعدم كفاية هذه المستحقات لحساب المدة السابقة على التاريخ المشار إليه وذلك مقابل خصم مبلغ من المكافأة المستحقة له يساوى الفرق بين مبلغ الإدخار المحسوب له وفقاً لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 28 لسنة 1984 والمبلغ الذى كان سيستحق له بإفتراض عدم صرف مستحقاته المشار إليها.
    4- تستحق المكافأة عن المدة التى ادى المؤمن عليه تكلفتها وفقاً للمادة (34) بالإضافة للحد الأدنى للمكافأة.
    5- يقدر اجر حساب المكافأة بمتوسط الأجر الأساسى الذى أديت على أساسه الإشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة إشتراك المؤمن عليه في التأمين أو مدة إشتراك المؤمن عليه في التأمين إن قلت عن ذلك.
    ويسري في شأن حساب هذا المتوسط قواعد وأحكام حساب متوسط أجر تسوية المعاش المستحق من الأجر الأساسى المنصوص عليها في قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
    رابعاً:- أحكام عامة
    1- في حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف بأكملها لمستحقى المعاش حقيقة أو حكماً موزعه عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه المبلغ بالكامل.
    2- يجوز لصاحب المعاش أن يستبدل بكل مبلغ المكافأة أو بعضه معاشاً ويضاف إلى معاش الأجر المتغير بدون حد أقصى.
    3- يعفى مبلغ المكافأة من الضرائب والرسوم بكافة انواعها.

    وزيرة التأمينات الاجتماعية
    والدولة للشئون الاجتماعية
    "دكتوره أمال عثمان "

















    امثله على تحويل مدة الاشتراك
    بنظام الادخار الى نظام المكافأة

    مثال رقم (1) :
    مؤمن عليه له مدة اشتراك بنظام الادخار من 1/7/1965 حتى 31/3/1984 وبفرض متوسط أجره عن الأجر بالمدة 100 جنيه .
    وتاريخ ميلاده 1/9/1935
    وأجره الاساسى فى 1،4/1984 = 110 جنيه .
    مستحقاته فى نظام الادخار تحسب كالاتى :
    مدة الاشتراك 1/4/1984
    1/7/1965
    -/9/18

    المعامل المقابل لمدة الاشتراك من جدول 1 المرفق بالقرار الوزارى 38 لسنة 1984 .
    مدة 18 سنة 3.24
    مدة 19 سنة 3.42
    9
    معامل السنة 19 = 0.18 × ــ = 0.1350
    12
    ويكون معامل 18 سنة ، 9 شهور = 3.24 +0.135 = 3.375
    المستحقات = 100 × 3.375 = 337.5
    طريقة اخرى للحساب ( نظراً لان المعامل ثابت عن كل سنة حتى مدة اشتراك 19 وهو 0.18 عن كل سنه .
    18 9
    المستحقات = 100 × ــ × ــ 18
    100 12
    18 225
    المستحقات = 100 × ــ × ــ 18 = 337.5 جنيه
    100 12
    ولتحديد الممدة بنظام المكافة المقابله لحساب مستحقاته فى نظام الادخار
    يحدد السن فى 1/4/1984
    1/9/1935
    -/7/48 يجبر الى 49
    ويستخرج المعامل المقابل للسن من جدول 4 المرفق بقانون التامين الاجتماعى 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وهو 2.150
    مستحقاته فى نظام الادخار
    وتحدد المدة كالآتى = ــــــــــــــــــ
    الاجر الاساسى فى 1/4/84 معامل السن بجدول 3 × 30/100

    = 337.5 /110 × 2015 × 0.3
    = 337.5 /70.95 = 4.75 سنة = 4 سنوات و 9 شهور


    مثال رقم (2) :
    الحاله بالمثال رقم (1) بافتراض ثبات الأجر لمدة 3 سنوات بعد حساب مستحقاته فى الادخار طبقاً لما سبق ايضاحه وقدرة 337.50 جنيه
    يضاف لهذا المبلغ مبلغ أخر مقابل ثبات الأجر لمدة 3 سنوات ويستخرج من جدول رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 28 لسنة 1984 وهذا المعامل هو 104.6%
    المستحقات = 337.5 × 104.6 % = 353.025 جنيه
    وتكون المدة اتلمستحقه بنظام المكافأة مقابل هذا المبلغ وطبقاً لما سبق ايضاحه هو :
    353.025 / 110 × 2.15 × 0.3
    = 353.025/70.95 = 4.975 = 4 سنوات و 11 شهر و 21 يوم

    مثال رقم (3) .
    الحاله بالمثال رقم (1) وبافتراض المؤمن عليه ظل مشتركا بنظام الادخار حت 31/12/1974
    ثم عاد للاشتراك من 1/7/1978

    اذا مدة الاشتراك 1/1/1975 1/4/1984
    1/7/1965 1/7/1978
    -/6/9 -/9/5


    وتكون اجمالى مدة الاشتراك -/6/9
    -/9/5
    -/3/15

    وتحسب مستحقاته فى نظام الادخار كالآتى :
    3
    = 100 × 0.18/100 × ــ 15
    12
    = 100× 18/12 × 183/12 = 274.5 جنيه
    لتحديد مدة اشتراكه بالمكافأة
    = 274.5/70.75 = 3.87 = 3 سنوات 10 شهور و 13 يوم .

    مثال رقم (4) :
    بفرض ان مؤمن علبه له مدد الاشتراك الآتيه فى نظام الادخار حتى 31/3/1984 .
    18 سنة أجر بالمدة متوسط الاجر 150 جنيه
    10 سنوات أجر حافز متوسط الاجر 50 جنيه
    5 سنوات أجر بدل متوسط الاجر 30 جنيه
    واجره الاساسى فى 1/4/1984 160 جنيه
    وسنه فى 1/4/1984 45 سنه

    اجر المدة = 150 × 18/100 × 18 = 486.00 جنيه
    أجر الحافز = 500 × 18/100 × 10 = 90.00 جنيه
    أجر الحافز = 30 × 18/100 × 5 = 27.00 جنيه
    اجمالى المستحقات فى نظام الادخار = 603.00 جنيه

    المدة بنظام المكافأة =603 /160× معامل سن الخمسة والاربعين من جدول 4× 0.30
    = 603 / 160× 1.96 × 0.3 = 603 /94.08 = 6.4 سنة
    = 6 سنة 4 شهور 24 يوم











      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 11 مايو 2024, 7:29 pm