اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    منشور دورى عام رقم 1 لسنة 1980 صادر فى 31/1/1980 بشأن قواعد إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

     منشور دورى عام  رقم 1 لسنة 1980 صادر فى 31/1/1980 بشأن قواعد إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين   Empty منشور دورى عام رقم 1 لسنة 1980 صادر فى 31/1/1980 بشأن قواعد إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين

    مُساهمة  هشام القاضى السبت 16 أبريل 2011, 10:56 pm

    منشور دورى عام
    رقم 1 لسنة 1980
    صادر فى 31/1/1980
    بشأن قواعد إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين

    بتاريخ 20/1/1980 صر القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة اضافية لاصحاب المعاشات والمستحقين ، وعلى ضوء ما جاء به من أحكام وما تقضى به قوانين التأمين الإجتماعى المعامل بها المنتفعين بالإعانة المشار إليها ، بنبين فيما يلى القواعد والأحكام التى يتعين مراعاتها.
    اولا : تمنح اعانة غلاء اضافيه للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا للتشريعات التالية :
    (1) القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط .
    (2) القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية .
    (3) القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية .
    (4) القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن العاملين لدى أصحاب الأموال المصادرة.
    (5) القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن متطوعى الدفاع الشعبى .
    (6) القانون رقم 70 لسنة 1967 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية والنجهود الحربى .
    (7) القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى .
    (8) القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
    (9) القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
    (10) القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج .
    (11) قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات امراء دارفور .
    (12) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية .




    (13) قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين .
    وتقدر الإعانة المشار إليها بنسبة 10% من مجموع المستحق لصاحب المعاش أو لكل من المستحقين من المعاش والزيادات وافعانات الآتية :
    أ – الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 .
    ب – الزيادة فى المعاش المقررة بالقانونين رقمى 44 أو 45 لسنة 1978 بحسب الأحوال .
    ج – إعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16/2/1950 و 30/6/1953 .

    وتربط هذه الإعانة لصاحب المعاش أو لمجموع المستحقين بحد أقصى 6 جنيهات وبحد أدنى 3 جنيهات شهريا .

    ويراعى فى شأن الإعانة المشار إليها القواعد الآتية :
    (1) لا تعتبر الإعانة جزءا من عناصر الحد الأدنى للمعاش أى أنها تضاف إلى المعاش بعد رفعة إلى الحد الأدنى .
    (2) تستحق الإعانة ولو بلغ المعاش الحد الأقصى أو تجاوزه ( 80% ، 100% من المتوسط ، 30 جنيها ، الأجر الأخير 166.670 جنيها ، معاشات المستشهدين ........ الخ ) .
    (3) تربط الإعانة على مجموع المعاش النهائى والزيادات والإعانات المشار إليها المستحق فى الحالات الآتية :-
    أ – تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى مدد وحساب المعاش عن كل مدة على حدة .
    ب – الجمع بين معاش الإصابة المستحق وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى .
    ج – اعادة ربط معاش صاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى .
    د – الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة ومعاش تأمين إصابة العمل .
    هـ- رفع المعاش استثنائيا .
    (4) تستحق الإعانة فى الحالات التى يصرف فيها المعاش بدلا من تعويض الدفعة الواحدة أو المكافأة بحسب الأحوال .
    (5) تدخل الزايدة المقررة بنسبة 5 % كل خمس سنوات لمعاش الإصابة ضمن العناصر التى تحسب عليها افعانة .
    (6) لا تستحق الإعانة على معاش العجز الجزئى نتيجة اصابة عمل لم يؤد إلى انهاء الخدمة وذلك طوال مدة خدمة صاحب الإعانة .
    (7) فى حالة استحقاق الإعانة بقدر ستة جنيهات أو ثلاثة جنيهات شهريا توزع على المستحقين بنسبه توزيع المعاش بينهم أو بنسبة قيمة نصيب كل منهم لمجموع انصبتهم من المعاش والإعانات والزيادات بحسب الأحوال .
    (8) تربط الإعانة للمستحقين بحد ادنى قدره :
    1.5 جنية ونصف شهر للأرملة وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى بحد ادنة قدره 500 مليم شهريا لكل منهن .
    500 خمسمائه مليم شهريا لكل من باقى المستحقين .
    ولو تجاوز مجموع المستحق من الإعانة الحدود المشار إليها .
    (9) تربط الإعانة بالنسبة للمعاملين بلائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية بواقع 3 جنيهات شهريا للعامل وجنية ونصف شهريا للأرملة وفى حالة تعددهن تقسم بينهن بالتساوى على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن 500 مليم شهريا .
    كما تربط الإعانة لورثة شهداء مدينة بور سعيد المدنيين المستحقين لمعاشات وفقا للقرار رقم 69 لسنة 1957 وأمراء دارفور بواقع 10% من المعاش والزيادات والإعانات المقررة بحد ادنة قدره
    1.5 جنية للأرملة شهريا وفى حالة تعددهن تقسم بينهن بالتساوى على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن 500 مليم شهريا .
    500 مليم لكل من باقى المستحقين .
    ولو تجاوز مجموع المستحق من الإعانة الحدود المشار إليها .
    (10) يدخل معاش المستحق دون المساس بحقوق باقى المستحقين الذى استحق حتى 1/1/1980 فى تقدير الإعانة ويتم توزيعها على المستحقين فى التاريخ المذكور بنسبة نصيب كل منهم لمجموع أنصبتهم من المعاش والإعانة والزيادات بحسب الأحوال .

    وفى حالة استحقاق المعاش المشار إليه بعد 1/1/1980 فتربط له الإعانة دون المساس بحقوق باقى المستحقين ويتحدد نصيبه منها على أساس استحقاقه فى تاريخ استحقاق باقى المستحقين لها .
    (11) يوقف صرف الإعانة المستحقة لصاحب المعاش أو المستحق فى الحالات الآتية :
    أ – ايقاف صرف معاش صاحب المعاش بالكامل .
    ب – حصول صاحب المعاش على أجرة كاملا من احدى وحدات الجهاز الادارى أو الهيئات العامة أو القطاع العام مه استحاق صرف معاشة بالكامل .
    ج – حصول المستحق على دخل من أى عمل .
    (12) فى حالة رد المعاشات يعاد حساب الإعانة على أساس مجموع ما أصبح مستحقا من المعاش والزيادة والاعانات بعد الرد .
    كما ترد اعانة الأرملة الموقوفه لحصولها على دخل من أى عمل على الأولاد .
    (13) فى حالة رفع معاش احد المستحقين أو بعضهم استثنائيا تعاد تسوية اعانه المعاش المرفوع دون المساس باعانات باقى المستحقين ومع التقيد بالحدود القسوى والدنيا المقرره .
    (14) فى حالة جمع صاحب المعاش بين معاشين أو اكثر وفقا لقوانين متعددة يستحق اعانة غلاء اضافيه على كل معاش على حده مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من الإعانه سته جنيهات شهريا ..
    وفى حالة جمع المستحق بين معاشين أو اكثر سواء كانت صفته فى هذه المعاشات مستحقا أو صاحب معاش يصرف له من الإعانة المستحقة على كل معاش بحسب ما يصرف إليه من المعاش مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من الإعانه سته جنيهات .
    ثانيا : تمنح اعانة غلاء اضافية للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الإجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الإجتماعى .
    وتقدر هذه الإعانة بنسبة 25% من مجموع المستحق فى المعاش والزيادات الآتية :-
    - الزيادة فى المعاش المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 .
    وعلى ذلك يراعى الآتى :
    (1) يزاد مجموع ما يصرف لصاحب المعاش بعد اضافة اعانة الغلاء الاضافية من 8 جنيه الى عشرة جنيهات شهريا .
    (2) تحسب الإعانة بالنسبة للمستحقين فى المعاش بنسبة 25% من مجموع نصيب كل مستحق من المعاش والزيادات المشار إليها .
    ثالثا : تعتبر اعانه الغلاء الاضافية جزءا من المعاش فى تحديد الحقوق الآتيه فى حالة استحقاقها :-
    (1) منحة وفاة صاحب المعاش .
    (2) نفقات جنازة صاحب المعاش .
    (3) منحة زواج البنت أو الأخت .





    رابعا : تعفى قيمة اعانه الغلاء من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها .
    خامسا : الا يجوز الجمع بين اعانه الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 المشار إليه وافعانة المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1980 .

    وزيره
    التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية
    "دكتوره أمال عثمان "

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 11 مايو 2024, 5:42 pm