اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    منشور عام رقم (5) لسنة 2004 تأمينات

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    منشور عام رقم (5) لسنة 2004   تأمينات Empty منشور عام رقم (5) لسنة 2004 تأمينات

    مُساهمة  هشام القاضى السبت 16 أبريل 2011, 10:52 pm

    منشور عام رقم (5) لسنة 2004
    صادر فى 20/10/2004
    بشأن
    قواعد تسوية المستحقات عن مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه
    صاحب المعاش العسكرى الذى لم يطلب ضم المدة العسكرية للمدة المدنية

    بتاريخ 20/5/2004 صدر القانون رقم 87 لسنة 2004 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وعمل بأحكامة إعتباراً من 30/6/2004 وقد إستبدلت المادة الثانية منه بعض مواد قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ومنها المادة 99 التى تناول التعديل الفقرة الخامسة منها التى تبين قواعد تسوية الحقوق التأمينية لصاحب المعاش العسكرى الذى عاد إلى الخدمة وإختار عدم ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية وأصبح نصها كالآتى :
    " وفى حالة الإحتفاظ بالمعاش العسكرى فيسرى فى شأنه كافة الزيادات التى تتقرر فى شأن المعاشات العسكرية ، ويطبق فى شأن حكم المادة (41) من هذا القانون ، ولا يستحق عن مدة إشتراكه المدنية التى لم تدخل فى تقدير المعاش العسكرى فى جميع الأحوال غير تعويض من دفعة واحدة وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى ، ويصرف هذا التعويض فور إنتهاء الخدمة ."
    وتطبيقاً للأحكام المتقدمة وأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يراعى فى حالة عدم طلب ضم المدة العسكرية للمدة المدنية أن يتم تسوية المستحقات عن هذه المدة وفقاً للآتى :
    أولاً : بالنسبة للحقوق التأمينية عن مدد الإشتراك عن الأجرين الأساسى والمتغير ونظام المكافأة :
    1- يستحق المؤمن عليه عن مدة إشتراكه المدنية عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى تعويض الدفعة الواحدة أياً كان مقدار هذه المدة وأياً كان سبب الإستحقاق .
    ويراعى أن يؤدى إلى الخزانة العامة ما تم سداده من إشتراكات ومكافأة نهاية الخدمة وفروقها عن المدة المدنية التى روعيت فى تقدير معاشه العسكرى .
    2- يحسب تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة 27 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه عن كل من مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى ومدة الإشتراك عن الأجر المتغير كل قائم بذاته .
    3- يكون للمؤمن عليه طلب صرف التعويض فور إنتهاء مدة الخدمة المدنية بشرط ألا يكون كلتحقاً بخدمة أخرى فى تاريخ تقديم طلب الصرف .
    4- تستحق المكافأة عن مدة الخدمة المدنية التى إشترك عنها فى نظام المكافأة طالما توافرت شروط إستحقاقها ، وذلك مع مراعاة :
    ‌أ- عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى للمكافأة بالنسبة لمن سبق له الإنتفاع بهذا الحد سواء عن مدة خدمة عسكرية أو مدنية .
    ‌ب- عدم إستبعاد المدة المدنية التى روعيت فى حساب المعاش العسكرى وسدد عنها الإشتراك فى نظام الإدخار عند تحديد المبالغ المدخرة التى يحسب بها مدة فى نظام المكافأة .
    ‌ج- عدم إستبعاد المدة المدنية التى روعيت فى حساب المعاش العسكرى وسدد عنها إشتراك المكافأة عند حساب المكافأة عن المدة المدنية .
    5- لا تستحق أية حقوق أخرى عن مدة الإشتراك المدنية عن الأجرين الأساسى والمتغير وذلك فيما عدا معاش إصابة العمل المستحق عن الأجرين ، والذى تخطر به إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
    ثانياً : قواعد الجمع بين المعاش العسكرى والمعاش الإصابى المستحق عن المدة المدنية :
    1- يكون الجمع بين معاش الإصابة عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكل من المعاش الأساسى والمعاش الإضافى المستحق وفقاً لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والزيادات المضافة إليه وذلك بإستثناء الزيادات المقررة بأى قوانين زيادة المعاشات العسكرية التى تقررت خلال الفترة من 1/7/1987 حتى 1/7/2004 والزيادات المماثلة التى تتقرر بعد هذا التاريخ وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
    2- تقوم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالآتى سواء إنتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الإصابة أو لم تنته :
    ‌أ- طلب بيان مفصل بقيمة المعاش المستحق وفقاً للبند (1) فى تاريخ إستحقاق المعاش الإصابى وذلك من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
    ‌ب- تحديد قيمة المعاش الإصابى المستحق الصرف وفقاً للبند (1) وإخطار إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة لإضافته للمعاش المستحق لديها .
    3- تخطر إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الهيئة القومية للتامين الإجتماعى ببيان سنوى بقيمة ما يتم صرفه من هذا المعاش ، وعلى الهيئة خصم هذه القيمة من مستحقاتها لدى الخزانة العامة .
    ثالثاً : تاريخ سريان المنشور :
    1- حالات الإستحقاق لبلوغ السن أو العجز أو الوفاة التى تنشأ إعتباراً من 30/6/2004 .
    2- طلب صرف لغير الحالات المشار إليها التى يقم فيها الطلب إعتباراً من 30/6/2004 حتى ولو كان تاريخ إنتهاء الخدمة سابقاً على هذا التاريخ .

    على الأجهزة المعنية تنفيذ ما جاء بهذا المنشور من قواعد وأحكام بكل دقة .
    وزيرة
    التأمينات والشئون الإجتماعية

    " أمينة حمزة الجندى "

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 11 مايو 2024, 8:49 am