منشور عام رقم 4 لسنة 2007
بشأن
الإعفاء من المبالغ الإضافية المستحقة على أصحاب الأعمال
وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ـــــــــــ
بتاريخ 24/12/2006 بدأ العمل بأحكام القانون رقم ( 153 ) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ونصت المادة الثانية منه على :
" تعفى المنشآت المستحق عليها مبالغ إضافية وفقاً لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 على أن يكون الإعفاء من هذا المبلغ وفقاً للآتى : ـ
- 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
- 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
- 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة ونصف من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . "
وفى ضوء ما تقضى به الأحكام المتقدمة يراعى ما يلى :
1- يعفى أصحاب الأعمال المستحق عليهم مبالغ إضافية إستناداً لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعى وقرار الوزير المختص بالتأمينات رقم 282 لسنة 1977 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 عن الفترة قبل 24/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 وفقاً للقواعد الآتية :
أ- يتم الإعفاء عن 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد كامل أصل المبالغ المستحقة فى ميعاد غايته 23/6/2007 .
ب- يتم الإعفاء عن 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد كامل أصل المبالغ المستحقة فى ميعاد غايته 23/12/2007 .
ج- يتم الإعفاء عن 50% قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد كامل أصل المبالغ المستحقة فى ميعاد غايته 23/6/2008 .
2- إذا كان صاحب العمل قد قام بسداد أصل المبالغ المستحقة قبل 24/12/2006 وتقتصر على الديون المستحقة عليه فى المبالغ الإضافية إستناداً لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعى ، فيتم الإعفاء عن كامل هذه المبالغ الإضافية .
3- إذا كان صاحب العمل قد قام بسداد جزء من أصل المبالغ المستحقة وجزء من المبالغ الإضافية قبل 24/12/2006 ، فيتم الإعفاء من المبلغ الإضافى المتبقى فى حالة سداد كامل أصل المبالغ المستحقة وفقاً للقواعد والمواعيد المحددة بالبند (1) دون رد أية مبالغ إضافية تم سدادها قبل 24/12/2006 .
4- فى حالة وجود دين مقسط على صاحب العمل ، يتم فصل قيمة أصل المبالغ المستحقة عن قيمة المبالغ الإضافية فى ضوء آخر قسط تم سداده قبل 24/12/2006 ، ويتم الإعفاء من المبالغ الإضافية فى حالة سداد كامل أصل المبالغ المستحقة وفقاً للقواعد والمواعيد المحددة بالبند(1) ويعتبر صحيحاً ما تم سداده من مبالغ إضافية قبل التاريخ المشار إليه ولا يجوز رده .
5- يتم الإعفاء من المبالغ الإضافية المستحقة عن كافة الوقائع قبل 24/12/2006 وإن لم يتم إكتشافها إلا فى تاريخ لاحق ، بشرط أن يتم سداد أصل المبالغ المستحقة وفقاً للقواعد والمواعيد المشار إليها فى البند (1) وذلك دون المساس بالإعفاءات التى تمت قبل إكتشاف الوقائع الجديدة .
6- لا تسرى أحكام الإعفاء على المبالغ الإضافية المستحقة بعد 23/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 .
تحريراً فى : 22/2/2007
وزير المالية
د. يوسـف بطرس غالـى "
بشأن
الإعفاء من المبالغ الإضافية المستحقة على أصحاب الأعمال
وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ـــــــــــ
بتاريخ 24/12/2006 بدأ العمل بأحكام القانون رقم ( 153 ) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ونصت المادة الثانية منه على :
" تعفى المنشآت المستحق عليها مبالغ إضافية وفقاً لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 على أن يكون الإعفاء من هذا المبلغ وفقاً للآتى : ـ
- 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
- 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
- 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة ونصف من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . "
وفى ضوء ما تقضى به الأحكام المتقدمة يراعى ما يلى :
1- يعفى أصحاب الأعمال المستحق عليهم مبالغ إضافية إستناداً لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعى وقرار الوزير المختص بالتأمينات رقم 282 لسنة 1977 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 عن الفترة قبل 24/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 وفقاً للقواعد الآتية :
أ- يتم الإعفاء عن 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد كامل أصل المبالغ المستحقة فى ميعاد غايته 23/6/2007 .
ب- يتم الإعفاء عن 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد كامل أصل المبالغ المستحقة فى ميعاد غايته 23/12/2007 .
ج- يتم الإعفاء عن 50% قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد كامل أصل المبالغ المستحقة فى ميعاد غايته 23/6/2008 .
2- إذا كان صاحب العمل قد قام بسداد أصل المبالغ المستحقة قبل 24/12/2006 وتقتصر على الديون المستحقة عليه فى المبالغ الإضافية إستناداً لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعى ، فيتم الإعفاء عن كامل هذه المبالغ الإضافية .
3- إذا كان صاحب العمل قد قام بسداد جزء من أصل المبالغ المستحقة وجزء من المبالغ الإضافية قبل 24/12/2006 ، فيتم الإعفاء من المبلغ الإضافى المتبقى فى حالة سداد كامل أصل المبالغ المستحقة وفقاً للقواعد والمواعيد المحددة بالبند (1) دون رد أية مبالغ إضافية تم سدادها قبل 24/12/2006 .
4- فى حالة وجود دين مقسط على صاحب العمل ، يتم فصل قيمة أصل المبالغ المستحقة عن قيمة المبالغ الإضافية فى ضوء آخر قسط تم سداده قبل 24/12/2006 ، ويتم الإعفاء من المبالغ الإضافية فى حالة سداد كامل أصل المبالغ المستحقة وفقاً للقواعد والمواعيد المحددة بالبند(1) ويعتبر صحيحاً ما تم سداده من مبالغ إضافية قبل التاريخ المشار إليه ولا يجوز رده .
5- يتم الإعفاء من المبالغ الإضافية المستحقة عن كافة الوقائع قبل 24/12/2006 وإن لم يتم إكتشافها إلا فى تاريخ لاحق ، بشرط أن يتم سداد أصل المبالغ المستحقة وفقاً للقواعد والمواعيد المشار إليها فى البند (1) وذلك دون المساس بالإعفاءات التى تمت قبل إكتشاف الوقائع الجديدة .
6- لا تسرى أحكام الإعفاء على المبالغ الإضافية المستحقة بعد 23/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 .
تحريراً فى : 22/2/2007
وزير المالية
د. يوسـف بطرس غالـى "