اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    منشور عام رقم 9 لسنة 2010 تأمينات

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    منشور عام رقم  9  لسنة 2010  تأمينات Empty منشور عام رقم 9 لسنة 2010 تأمينات

    مُساهمة  هشام القاضى السبت 16 أبريل 2011, 10:51 pm

    منشور عام رقم 9 لسنة 2010
    (قطاع التأمينات)
    بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات
    وفقاً لأحكام المادة 19من القانون رقم 135 لسنة 2010 بشأن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات

    بتاريخ 22/6/2010 صدر قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 ونص في المادة 3 منه على أنه :
    "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
    23- متوسط الأجور على المستوى القومي : هو متوسط الأجور السنوية وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة المختصة.
    24- متوسط صافي الأجور على المستوى القومي : هو متوسط الأجور السنوية المشار إليها في البند السابق بعد خصم الضرائب والاشتراكات المحصلة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما لا يجاوز 20%.
    27 – المعاش الأساسي : 18% من متوسط صافي الأجور على المستوى القومي ويصدر بتحديد قيمته قرار من الوزير المختص بالتأمينات في بداية كل سنة مالية وتتحمل به الخزانة العامة للدولة."
    كما نصت المادة 19 من ذات القانون على أنه :
    " يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أي من قوانين التأمين الاجتماعي بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي و33% من قيمة المعاشات الأخرى والتي يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأي من القوانين السابق الإشارة إليها.
    وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
    كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة."
    و في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية بتحديد متوسط الأجور على المستوى القومي بمبلغ 10.3 ألف جنيها سنويا فقد صدر قرار وزير المالية رقم (435) لسنة 2010 بشأن تحديد قيمة المعاش الأساسي في 1/7/2010 ونص في المادة الأولى على أنه :
    " تتحدد قيمة المعاش الأساسي في 1/7/2010 بمبلغ مائة وثلاثة وعشرون جنيهاً وستون قرشاً ."
    وفى ضوء هذه الأحكام يراعى عند زيادة المعاشات وفقاً لأحكام المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها ما يلي :
    أولا : مجال التطبيق :
    تزاد المعاشات المستحقة وفقاً للقوانين الآتية :
    1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
    2- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
    3- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
    4- قانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
    ثانياً : قواعد تحديد قيمة الزيادة :
    1- تتحدد قيمة المعاش الأساسي في 1/7/2010 بمبلغ مقداره مائة وثلاثة وعشرون جنيهاً وستون قرشا .
    2- يتحدد وعاء حساب قيمة الـ 33% من قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بكامل قيمة المعاش أو المعاشات المستحقة في 1/7/2010 مضافاً إليها الزيادات وما قد يكون قد إستحق من معاشات إستثنائية وفى حالة إستحقاق المعاش فى تاريخ لاحق للتاريخ المشار إليه، فيتحدد الوعاء بكامل قيمة المعاش المستحق فى تاريخ ربط المعاش على أن يستبعد منه ما يلي :
    ‌أ- إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب وفقا لنص المادة رقم 103 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
    ‌ب- المنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و لأصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
    3- تحدد الزيادة وفقاً للطريقة الآتية :
    قيمة الزيادة = المعاش الأساسي (المحدد وفقاً للبند رقم 1) – قيمة 33% من قيمة المعاش المحدد وفقاً للبند رقم2.
    وإذا كانت قيمة المعاش الأساسي أقل من أو تساوى قيمة نسبة الـ 33% من قيمة المعاشات المحددة وفقا للبند رقم 2 فلا تستحق الزيادة.
    ثالثاً : قواعد عامة :
    1- يراعى ألا تزيد قيمة المعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى الشامل والقانون المرافق له مضافاً إليه الزيادة المستحقة وفقاً للبند ثانياً عن قيمة المعاش الأساسى بما فى ذلك المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
    2- تحسب هذه الزيادة مرة واحدة فقط في 1/7/2010 أو في تاريخ استحقاق المعاش أيهما ألحق وتستحق من هذا التاريخ.
    3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
    4- توزع هذه الزيادة على المستحقين في 1/7/2010 أو تاريخ استحقاق المعاش أيهما ألحق بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش.
    5- تدخل الزيادة في تحديد الحقوق الآتية :-
    ‌أ- معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
    ‌ب- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق أو المستحقين في حالات رد المعاشات.
    ‌ج- المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين.
    ‌د- قيمة إعانة العجز المقررة وفقا للمادة رقم 103 مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975.
    ‌ه- الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
    ‌و- حدود الجمع بين المعاش و الدخل.
    ‌ز- حدود الجمع بين المعاشات و ذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1/7/2010.
    ‌ح- منحة الوفاة.
    ‌ط- نفقات الجنازة.
    ‌ي- منحة زواج البنت أو الأخت.
    ‌ك- منحة قطع المعاش للإبن أو الأخ.
    ‌ل- جزء المعاش الجائز استبداله.
    6- تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية :
    (‌أ) نسبة الاشتراك في تأمين المرض.
    (‌ب) جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا للديون المستحقة وفقاً للمادة رقم 144 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
    7- لا تستحق الزيادة لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى وكذلك صاحب معاش العجز الجزئي الإصابى غير المنهي للخدمة طالما لم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.
    8- تتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة في المعاشات.

    على الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى و جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة.


    وزيــــــر الماليـــــــــة


    د/ يوسف بطرس غالى
    تحريرا ً في : 7/7/2010

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 11 مايو 2024, 12:18 pm