اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    منشور عام رقم 3 لسنة 2007 تأمينات

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    منشور عام رقم    3    لسنة 2007   تأمينات Empty منشور عام رقم 3 لسنة 2007 تأمينات

    مُساهمة  هشام القاضى السبت 16 أبريل 2011, 10:50 pm

    منشور عام رقم 3 لسنة 2007
    بشأن
    المبالغ الإضافية المستحقة على أصحاب الأعمال
    وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

    بتاريخ 24/12/2006 بدأ العمل بأحكام القانون رقم ( 153 ) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقد تضمنت المادة الأولى منه تعديل الفقرة الثانية من المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعى ، حيث أصبح نصها كما يلى :
    " ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة . "

    وفى ضوء ما تقضى به المادة 129 من أحكام بعد تعديلها يراعى ما يلى :

    أولا :ـ المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بإدائها ومواعيد الأداء :
    1 – الاشتراكات المستحقة كل شهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه ، وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الاساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة .
    2 – الإقساط المستحقة على المؤمن عليه ، وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق .

    3 – مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند 6 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه .

    4 – الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل ، وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط .

    5 – المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى أول الشهر التالى لوجوب اقتطاعها ، وذلك بمراعاة أحكام المادة 158 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .

    ثانيا : المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المستحقة فى المواعيد المحددة :
    فى حالة تأخر صاحب العمل عن أداء أى من المبالغ المشار إليها فى البند أولا ، يلتزم بأداء هذه المبالغ مضافا إليها مبلغاً إضافيا عن كل شهر عن مدة التأخير وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويقدر المبلغ الإضافى وفقا لما يأتى :
    1- المبالغ التى استحقت قبل 1/7/2003 ولم يتم سدادها :
    أ – 1 % شهريا من تاريخ وجوب الأداء حتى 30/6/2003 .
    ب ـ 1.5% شهريا حتى 30/6/2004 .
    ج ـ 3 % شهريا اعتبارا من 1/7/2004 حتى 31/12/2006 .
    د ـ سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصري شهريا مضافا إليه 2% من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد وذلك اعتبارا من 1/1/2007 .
    2 – المبالغ التى تستحق اعتبارا من 1/7/2003 حتى 31/12/2006 :
    أ ـ 1.5% شهريا عن كل شهر خلال السنة المالية الاولى التى استحق خلالها هذا المبلغ .
    ب ـ 3 % شهريا عن كل شهر تأخير عن السنوات المالية التالية حتى 31/12/2006 .
    ج ـ سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصري شهريا مضافا إليه 2% من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد وذلك اعتبارا من 1/1/2007 .

    3 _ المبالغ التى تستحق اعتبارا من 1/1/2007 :
    سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصري شهريا مضافا إليه 2% من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد وذلك اعتبارا من 1/1/2007 .

    ثالثا : لا يستحق مبلغ إضافى عن المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من اجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلا عن مدة التأخير التى تبدأ اعتبارا من 1/7/2007 .

    رابعا : تسرى المبالغ الإضافية المشار إليها على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة .

    على الأجهزة المعنية تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة .

    تحريراً فى : 22/2/2007
    وزير المالية

    " د. يوسف بطرس غالى "


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 12 مايو 2024, 6:21 am