اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    منشور عام رقم 3 لسنة 2006 ( قطاع التأمينات )

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    منشور عام رقم 3 لسنة 2006   ( قطاع التأمينات ) Empty منشور عام رقم 3 لسنة 2006 ( قطاع التأمينات )

    مُساهمة  هشام القاضى السبت 16 أبريل 2011, 10:49 pm

    منشور عام رقم 3 لسنة 2006
    ( قطاع التأمينات )
    بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقررة
    اعتباراً من 1/7/2006

    اعتبارا من 1/7/2006 بدأ العمل بالتشريعات التالية :
    - القانون رقم 85 لسنة 2006 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة .
    - القانون رقم140لسنة 2006 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة1975 .
    - قرار رئيس جمهورية مصر العربية 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى .
    - قرار وزير المالية رقم 404 لسنة 2006 بشأن أجر الاشتراك فى التأمين الاجتماعى .
    وفى ضوء ما ورد بهذه التشريعات والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج وقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى يراعى ما يأتى:
    أولا: فيما يتعلق بالمعاشات التى استحقت قبل 1/7/2006:
    1- تزاد اعتبار من 1/7/2006 المعاشات التى استحقت حتى 30/6/2006 وفقا للقوانين الآتية:
    ‌أ- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
    ‌ب- قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة طالما لم تتوافر فى شأن المؤمن عليه أحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30/6/2006.
    ‌ج- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
    ‌د- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
    ‌ه- المعاشات المستحقة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص آلت للدولة أو المستحقين عنهم وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980 .
    2- تكون الزيادة بنسبة 7.5% من المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحق وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30/6/2006 .
    3- تستبعد أجزاء المعاش الآتية من وعاء حساب الزيادة ما يلى :
    ‌أ- معاش الأجر المتغير المستحق وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات وكذلك الزيادات التى أضيفت إلى هذا المعاش.
    ‌ب- الإعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب وفقاً لنص المادة 103 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
    ‌ج- المنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1998 .
    4- يكون الحد الأقصى للزيادة المستحقة عن معاش صاحب المعاش أو المعاش الذى يوزع فى حالة الوفاة بما فى ذلك المعاشات المستحقة دون المساس والمعاشات الاستثنائية ستين جنيها والحد الأدنى عشرة جنيهات شهرياً .
    5- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
    6- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
    7- تستحق الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالاضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاشات والزيادات والاعانات .
    8- إذا كان المستحق فى تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو اكثر يستحق الزيادة عن كل من المعلاشات التى يستحقها فى هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعشات ولو تجاوز مائة جنيه .
    9- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وترتيبها على ذلك تدخل الزيادة فى تحديد الحقوق الآتية :
    ‌أ- معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين .
    ‌ب- قيمة إعانة العجز المقررة وفقاً للمادة رقم 103 مكرراً السابق الاشارة إليها .
    ‌ج- الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حالة الحصول على دخل من عمل سواء بالنسبة لصاحب المعاش أو المستحقين .
    ‌د- حدود الجمع بين المعاش والدخل.
    ‌ه- حدود الجمع بين المعاشات بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1/7/2006 .
    ‌و- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات .
    ‌ز- المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين.
    ‌ح- منحة الوفاة.
    ‌ط- نفقات الجنازة.
    ‌ي- منحة زواج البنت أو الأخت.
    ‌ك- المنحة التى تستحق للأبن أو الأخ عند قطع المعاش.
    ‌ل- جزء المعاش الجائز استبداله .
    10- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية :
    أ‌- نسبة الاشتراك فى تأمين المرض .
    ب‌- جزء المعاش الجائز الحجز عليه سداد لدين نفقة أو لدين الهيئة المختصة .
    ثانيا : فيما يتعلق بالمؤمن عليهم المعاملتن بقانون التأمتن الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
    1- تدخل العلاوة الخاصة المشار إليها بالكامل فى أجر الاشتراك المتغير وذلك اعتبارا من 1/7/2006 .
    2- اذا كان المؤمن عليه لا تصرف إليه العلاوة الخاصة لعملة بفرع صاحب العمل بالخارج فيفترض صرف العلاوة ويتعين سداد الاشتراكات عنها فى المواعيد الدورية .
    3- عند تحديد المتوسط الذى تحسب على أساسه الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير تدخل العلاوة المشار إليها ضمن عناصر هذا الأجر .
    ثالثا: فيما يتعلق بالمؤمن عليه صاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1975 وتوافرت فى شأنه شروط استحقاق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 .

    1- إذا كانت سن المؤمن عليه اقل من الستتن يتبع فى شأنه ما يأتى :-
    ‌أ- اذا كان تاريخ استحقاق المعاش 1/7/2006 وتاريخ عودته للعمل قبل التاريخ المذكور فيشترط لاستحقاق الزيادة فى المعاش المبينة أحكامها فى البند أولاً أن تكون قيمتها أكبر من قيمة العلاوة الخاصة وتكون الزيادة فى هذه الحالة بمقدار الفرق بينهما .
    ‌ب- إذا كان تاريخ استحقاق المعاش قبل 1/7/2006 وتاريخ عودته العمل قبل التاريخ المذكور فيشترط لاستحقاق الزيادة فى المعاش المبينة احكامه فى البند أولا أن تكون قيمتها أكبر من قيمة العلاوة الخاصة وتكون الزيادة فى هذه الحالة بمقدار الفرق بينهما.
    ‌ج- إذا كان تاريخ استحقاق المعاش اعتبار من 1/7/2006 واستحق الزيادة المبينة أحكامها فى البند ثانيا فيشترط لاستمرار استحقاق الزيادة ان تكون قيمتها أكبر من قيمة العلاوة الخاصة وتعدل قيمة الزيادة فى هذه الحالة إلى مقدار الفرق بينهما .
    ويراعى عند تسوية معاشه عن مدة اشتراكه الأخيرة منفصلة عن المدة الأولى ما يلى :
    (‌أ) إذا كان مستحقا للزيادة عن المعاش السابق ولم تتوافر له شروط استحقاق الزيادة عن معاش المدة الأخيرة يعود له الحق فى الزيادة عن المعاش السابق.
    (‌ب) إذا كان مستحقا للزيادة عن كل من المعاشين يستحق أفضل الزيادتين .



    2- اذا كانت سن المؤمن عليه الستتن فأكثر :-
    ويستمر استحقاقه للزيادة المقررة على المعاش بالاضافة إلى ما تم صرفه إليه من العلاوة المشار إليها وفقاً لقانون استحقاقها .

    رابعا: فيما يتعلق بالجهة التى تتحمل بقيمة الزيادة :
    يتحمل صندوقا التأمين الاجتماعى هذه الزيادة فى المعاشات المبينة أحكامها بهذا المنشور .
    على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وجميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة .

    صدر فى 29/6/2006
    وزير المالية

    " د/ يوسف بطرس غالى"

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 11 مايو 2024, 10:31 pm