اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    منشور عام رقم 2 لسنة 2007 تأمينات

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    منشور عام رقم     2    لسنة 2007  تأمينات  Empty منشور عام رقم 2 لسنة 2007 تأمينات

    مُساهمة  هشام القاضى السبت 16 أبريل 2011, 10:47 pm

    منشور عام رقم 2 لسنة 2007
    بشأن
    قواعد إستحقاق الزوج فى المعاش
    وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

    إعتباراً من 24/12/2006 بدأ العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقد تضمنت المادة الأولى منه تعديل المادة 106 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه حيث أصبح نص المادة 106 كمايلى :
    " يشترط لإستحقاق الزوج ما يأتى :
    1- أن يكون عقد الزواج موثقاً .
    2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
    ‌أ- حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
    ‌ب- حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
    3- ألا يكون متزوجاً من أخرى .
    ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية .
    ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل .

    وفى ضوء ما تقضى به الأحكام المتقدمة يراعى ما يلى :
    1- يشترط لإستحقاق الزوج فى معاش زوجته توافر الشروط الآتية :
    ‌أ- أن يكون الزواج موثقاً ويكتفى فى إثبات حالة التوثيق بالإقرار على البيان ‏الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش طالما لا يوجد نزاع حول صحة ‏الزواج .
    ‌ب- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
    1) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
    2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
    ‌ج- ألا يكون متزوجاً من أخرى فى تاريخ واقعة وفاة الزوجة .
    ‌د- أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش وتكون العلاقة قائمة بإستمرار الزواج حتى الوفاة أو بوقوع الوفاة ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق .
    2- يجمع الزوج بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
    3- يقطع المعاش فى حالة الزواج بأخرى .
    4- يشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل وعدم الحصول على معاش عن الزوجة الأخيرة .
    وتتحدد المستندات المطلوبة لصرف المعاش للزوج بالمستندات المطلوبة للأرملة .

    تحريراً فى : 22/2/2007
    وزير المالية

    “د. يوسـف بطرس غالـى

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 11 مايو 2024, 10:24 am