اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    منشور عام وزارة المالية رقم 1 لسنة 2006 تأمينات

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    منشور عام وزارة المالية رقم 1 لسنة 2006  تأمينات Empty منشور عام وزارة المالية رقم 1 لسنة 2006 تأمينات

    مُساهمة  هشام القاضى السبت 16 أبريل 2011, 10:46 pm

    منشور عام وزارة المالية
    رقم 1 لسنة 2006
    بشأن
    بشأن القواعد المنفذة لأحكام المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء
    رقم 510 لسنة 1982
    بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة ونظام التأمين الإجتماعى العام
    وذلك فى حالة إندماج منشأة لها نظام تأمين إجتماعى خاص بديل
    فى منشأة خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى العام

    يتبع فى تطبيق أحكام المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 1982 المنظمة لقواعد الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة ونظام التأمين الإجتماعى العام ، ولتحديد الإحتياطيات الخاصة بالمؤمن عليهم فى حالة إندماج منشأة لها نظام تأمين إجتماعى خاص بديل فى منشأة أخرى تخضع لنظام التأمين الإجتماعى العام يتبع الآتى :
    أولاً : الأسس التى يتم وفقاً لها حساب الإحتياطيات المحولة فى حالة إندماج منشأة لها نظام تأمتن إجتماعى خاص بديل فى منشأة أخرى لنظام التأمتن الإجتماعى العام :
    1- حالة المؤمن عليهم الذين تتوافر لهم المدة المؤهلة لإستحقاق المعاش فى تاريخ الإندماج وفقاً لنظام التأمين الإجتماعى الخاص البديل لغير أسباب بلوغ السن أو العجز أو الوفاة ( أى توافر مدة إشتراك تزيد على 19 سنة ) يحدد الإحتياطى بالقيمة الرأسمالية لمعاش مبكر إفتراضى محسوباً وفقاً لقواعد أحكام النظام الخاص البديل والأسس الألكتوارية ، وسعر الفائدة الذى يقوم على أساسه هذا النظام .
    2- فى حالة المؤمن عليهم الذين تتوافر لهم المدة المؤهلة لإستحقاق المعاش ، يحدد مبلغ الإحتياطى وفقاً لقواعد وجداول نقل الإحتياطيات المنصوص عليها فى النظام الخاص البديل ، ويراعى ألا يقل الإحتياطى محسوباً وفقاً لما تقدم عن جملة الإشتراكات المسددة لحساب المؤمن عليهم ( حصته وحصة المنشأة ) فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
    3- فى جميع الأحوال يحدد مبلغ إحتياطى المكافأة بإفتراض إستحقاق المؤمن عليه للمكافأة وفقاً لأحكام النظام الخاص البديل لإنتهاء الخدمة لغير سبب الإستقالة .

    ثانياً : الأسس التى يتم وفقاً لها حساب مدة إشتراك المؤمن عليه المنقول من نظام تأمتن إجتماعى خاص بديل إلى نظام التأمتن الإجتماعى العام وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 وكيفية التصرف فى مبلغ الإحتياطى الزائد :
    1- يحسب بمبلغ الإحتياطى المحول مدة تضاف لمدة إشتراك المؤمن عليه المحول له الإحتياطى فى نظام التأمين الإجتماعى العام وتقدر هذه المدة وفقاً للأسس الآتية :ـ
    ‌أ- أجر المؤمن عليه فى تاريخ إنتفاعه بالنظام العام .
    ‌ب- المعامل المناظر لسن المؤمن عليه فى هذا التاريخ المنصوص عليه فى الجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
    مع مراعاة عدم تجاوز إجمالى مدة الإشتراك 36 سنة , وذلك بإفتراض إستمرار خضوعه لأحكام هذا النظام حتى بلوغه سن الستين.
    2- يجنب مبلغ الإحتياطى الزائد فى حساب خاص ويصرف للمؤمن عليه عند إستحقاق صرف الحقوق التأمينية وفقاً للنظام العام مضافاً إليه ريع إستثمار يتحدد بمعدل ريع إستثمار أموال الهيئة فى سنة إستحقاق الصرف مخصوماً منه 1% مقابل المصروفات الإدارية ، وذلك عن المدة من تاريخ الإيداع حتى تاريخ إستحقاق الصرف ، ويكون للمنتفع صرف مبلغ الإحتياطى الزائد محسوباً وفقاً لهذا البند فى أى وقت بناء على طلبه ، على أن يكون تحديد ريع الإستثمار محسوباً له حتى تاريخ تقديمه طلب الصرف .

    ثالثاً :
    1- عند كل عملية إندماج منشأة لها صندوق بديل فى منشأة خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى ، يقوم الخبير الإلكتوارى للصندوق البديل بإعداد تقرير إكتوارى شامل يتم إعتماده من السادة الخبراء الإكتواريين لكل من وزارة المالية ( قطاع التأمينات ) وصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ، على أن يتم الإعداد فى موعد يسمح بإعتماد التقرير قبل إتمام عملية الإندماج بشهرين على الأقل وأن يتضمن الآتى :
    ‌أ- تحديد القيمة الرأسمالية لمعاش كل صاحب معاش على حدة محسوباً وفقاً لأحكام قرار وزارة المالية رقم 235 لسنة 2006 بقواعد حساب القيمة الرأسمالية للمعاشات القائمة بصناديق التأمين الإجتماعى الخاص البديلة والحولة لصندوق التأمين الإجتماعى العام للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص فى حالة إندماج منشأة لها نظام تأمين إجتماعى خاص بديل فى منشأة تخضع لنظام التأمين الإجتماعى العام .
    ‌ب- تحديد مبلغ الإحتياطى لكل مؤمن عليه مستمر بالعمل فى المنشأة الدامجة فى كل من المعاش والمكافأة وفقاً للبند الثانى .
    ‌ج- تحديد المبلغ اللازم لشراء مدة فى النظام العام بالنسبة لكل مؤمن عليه مستمر فى العمل وفقاً للبند الثاني .
    ‌د- تحديد مبلغ الإحتياطى الزائد لكل مؤمن عليه مستمر فى العمل فى تاريخ نفاذ الإندماج ، مع تحديد رغبته في صرف مبلغ الإحتياطى الزائد مباشرة ، على أن يتم إبداء الرغبة بموجب طلب موقع منه .
    2- يحدد التقرير الأكتوارى المشار إليه عاليه المبالغ المستحقة بحسب قيمتها فى تاريخ نفاذ الإندماج قانوناً ، ويتم إعداد ملحق للتقرير فى خلال أسبوع من تاريخ الإندماج لتدارك آثار أى أحداث خلال المدة من تاريخ التقرير وحتى تاريخ الإندماج ، ويتبع فى إعداد الملحق وإعتماده ذات القواعد المتبعه لإعداد وإعتماد التقرير الأكتوارى الأصلى .

    رابعاً : إلتزامات المنشآت الداخلة فى الإندماج :
    1- تلتزم المنشأة المدمجة بسداد أى عجز فى الأموال اللازمة للوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين ، وكذا الأعضاء المستمرين فى العمل ، وذلك فى تاريخ الإندماج قانوناً وقبل زوال الشخصية المعنوية .
    2- تلتزم المنشأة الدامجة بتوفير مزايا الرعاية الصحية للمنتفعين وأصحاب المعاشات ومستحقى المعاشات بما لا يقل عن المزايا التى كانوا يتمتعون بها قبل تاريخ الإندماج .
    3- تلتزم المنشأة ال\امجة بإعداد تقرير إكتوارى وفقاً للأحكام وفى الميعاد المحدد فى ثالثاً .

    خامساً : الحساب الوسيط :
    1- يتم فتح حساب خاص بإسم صندوق التأمين الإجتماعى بقطاع الأعمال العام والخاص لدى البنك المركزى المصرى لتسوية عملية إنتقال العاملين بالمنشأة الدامجة من نظام التأمين الخاص وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 1980 إلى نظام التأمين الإجتماعى العام وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك وفقاً للضوابط الآتية : ـ
    ‌أ- يفتح حساب خاص لتسوية هذه العملية بالنسبة لكل منشأة مدمجة على حدة ( ويشار إليه بالحساب الوسيط ) .
    ‌ب- يتم تحويل كافة مبالغ إحتياطى أصحاب المعاشات وإحتياطيات المعاش ومكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالمنشأة المدمجة إلى الحساب الوسيط فى تاريخ نفاذ الإندماج .
    2- يتولى البنك المركزى ـ نيابة عن صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ـ تسوية الحسابات وتنفيذ التحويلات وفقاً للتقرير المعتمد من الخبراء الأكتواريين المشار إليه فى رابعاً خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإيداع فى الحساب الوسيط ، وذلك على النحو التالى :
    ‌أ- تحويل إحتياطى المعاش المستحق عن كل صاحب معاش لحساب صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص .
    ‌ب- تحويل مبلغ الإجتياطى الزائد المستحق لكل مؤمن عليه لحسابه لدى صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ، فى حالة عدم رغبته فى تعجيل الصرف .
    ‌ج- تحويل مبلغ الإحتياطى الزائد المستحق لكل مؤمن عليه لحسابه لدى صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ، فى حالة عدم رغبته فى تعجيل الصرف .
    ‌د- تحويل مبلغ الإحتياطى الزائد والمستحق لكل مؤمن عليه وقع على طلب بالصرف وفقاً للتقرير المعتمد المشار إليه فى ثالثاً لحساب المؤمن عليه لدى المنشأة الدامجة .
    3- يتم قفل الحساب الوسيط بمجرد تسوية الحسابات وفقاً للتقرير المعتمج المشار إليه فى ثالثاً ، ويرسل البنك المركزى كشفاً بالحساب لصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ، وكذا لإدارة المنشأة الدامجة .
    4- يصدر وزير المالية قراره بتصفية الصندوق البديل للمنشأة المدمجة فور تسوية وقفل الحساب الوسيط المعنى .
    5- يصدر البنك المركزى تعليماته للبنوك الداخلة فى الإندماج المعنية للإلتزام بهذه القواعد .

    صدر فى 1/6/2006
    وزير المالية
    د. يوسف بطرس غالى

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 11 مايو 2024, 10:28 pm