اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    منشور عام رقم (1) لسنة 2003 (قطاع التأمينات)

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    منشور عام رقم (1) لسنة 2003    (قطاع التأمينات)  Empty منشور عام رقم (1) لسنة 2003 (قطاع التأمينات)

    مُساهمة  هشام القاضى السبت 16 أبريل 2011, 10:45 pm

    منشور عام رقم (1) لسنة 2003
    صادر في 20/5/2003
    (قطاع التأمينات)
    بشأن
    تحديد بداية ونهاية المهلة المحددة بكل من القرار الوزارى
    رقم 104 لسنة 1985 والقرار الوزارى رقم 24 لسنة 1988
    بعد تعديله بالقرار الوزارى رقم 44 لسنة 2000

    أثير فى التطبيق العملى لأحكام القرار الوزارى رقم 104 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 1/12/1985 بتحديد وسائل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنقد الأجنبى وسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الاشتراك عن مدد الإعاره الخارجية بدون أجر ومدد الاجازات الخاصه للعمل بالخارج تساؤلاً حول تحديد بداية ونهاية المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية المقررة وفقاً لأحكامه .
    وكذا المهلة التى نصت عليها المادة الرابعة عشر من القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1988 الصادر فى 1/6/1988 بتحديد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات عن مدد الاجازات الخاصة بدون اجر المعدلة بالقرار الوزارى رقم 44 لسنة 2000 .
    وقد تم استعراض النصوص القانونية المتعلقة بهذين الموضوعين كما يلى :-
    - تنص المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن :-
    " تستحق الاشتراكات عن المدد الآتيه وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
    1 – مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الاجازات الخاصة للعمل بالخارج : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصه صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الاجنبيه .
    ويصدر وزير التأمينات بالإنفاق مع وزير الاقتصاد قراراً بتحديد نوع العملات الأجنبيه وبسعر التحويل وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات ، والمبالغ الاضافيه التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد ، وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى المادتين 129 ، 130 .
    2 – مدد الاجازات الخاصة بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين ، وتحدد مواعيد إبداء الرغبة واذاء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات .
    - صدر القرار الوزارى رقم 104 لسنة 1985 المشار إليه ونص فى المادة (5) منه المعدلة بالقرار الوزارى رقم 93 لسنة 2000 على أن :
    " يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والاقساط المستحقة عليه عن مدة الاعارة أو الاجازة فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الاشتراكات عن الاجر الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالاعارة أو الاجازة .
    ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافى بواقع 1% شهرياً من مجموع الاشتراكات والاقساط المستحقه عليه وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الاداء حتى نهاية شهر السداد .
    ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الاضافى فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الاجازة وتكون مهلة الاعفاء بالنسبة لأخر سنة سته أشهر من تاريخ انتهاء الاعارة أو الاجازة .
    - تنص المادة 8 من القرار المشار إليه على أنه " فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للاعفاء من المبالغ الاضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الاعارة أو الاجازة ، يعفى المستحقون عنه من المبالغ الاضافية إذا قاموا بالسداد خلال سته أشهر من تاريخ الوفاة "
    - تنص المادة الثالثة عشر من القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1988 المشار إليه على أن :
    " يراعى فى رغبة المؤمن عليه فى حساب مدة الاجازة المشار إليها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أو عدم حسابها ما يأتى :-
    1 - .........................................................................
    2 – لا يجوز بأى حال من الأحوال العدول عن الاشتراك عن مدة الاجازة المشار اليها أو عدم الاشتراك عنها .
    3 - .........................................................................
    - تنص المادة الرابعة عشر من القرار المشار إليه بعد تعديلها بموجب القرار الوزارى رقم 44 لسنة 2000 على ان :
    " يراعى فى قواعد تحديد الأقساط وتحصيل الاشتراكات المستحقة عن مدة الاجازة المشار إليها ما يلى :-
    1 - .........................................................................
    2 – استثناء من البند 2 من المادة السابقة إذا استحقت الحقوق التأمينية قبل أداء الاشتراكات المستحقة دفعة واحدة أو قبل تاريخ استحقاق سالقسط الأول فيتم مطالبة المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال بأداء المبالغ المستحقة عن مدة الإجازة دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الصرف وفى حالة عدم الاداء يعتبر ذلك بمثابة رغبة ضمنية فى العدول عن حساب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين .

    وفى ضوء المنصوص المشار إليها انتهت اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى إلى ما يلى :-
    أولاً : بالنسبة للمسألة الأولى : تحديد المهلة المحددة بالقرار الوزارى رقم 104 لسنة 1985 :
    حيث أن من مقتضى أحكام القرار الوزارى رقم 104 لسنة 1985 المشار إليه أن يعفى المؤمن عله من المبالغ الاضافية إذا قام بأداء الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الاعارة إو الاجازة خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الاعارة أو الاجازة ، وأن مهلة الاعفاء تكون بالنسبة لأخر سنة ستة اشره من تاريخ انتهاء الاعارة أو الاجازة ، وانه فى حالة وفاة المؤمن عليه يعفى المستحقون عنه من المبالغ الاضافية أذا قاموا بالسداد خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة .
    وفى ضوء ما تقدم يراعى مايلى :-
    1 – تبدأ المهلة المشار إلها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الإعارة أو الاجازة ، أو حدوث الوفاة بحسب الأحوال .
    2 – تنتهى المهلة فى اليوم المقابل لتاريخ إنتهاء الاعارة أو الاجازة ، أو حدوث الوفاة بحسب الاحوال .
    3 – اذا لم يتضمن الشهر التالى أو الشهر السادس بحسب الأحوال يوم مقابل فان المهلة تنتهى بناية هذا الشهر .
    4 – فيما يلى بعض الأمثلة للإسترشاد بها :
    تاريخ نهاية الاعارة أو الاجازة أو الوفاة مدة المهلة بداية المهلة نهاية المهلة
    14/6/2000 1 شهر 15/6/2000 14/7/2000
    31/1/2000 1 شهر 1/2/2000 28/2/2000
    31/1/2004 1 شهر 1/2/2004 29/2/2004
    31/7/2003 1 شهر 1/8/2003 31/8/2003
    31/8/2003 1 شهر 1/9/2003 30/9/2003
    1/8/2003 6 شهر 2/8/2003 1/2/2004
    30/8/2003 6 شهر 31/8/2003 29/2/2004

    ثانياً : بالنسبة للمسألة الثانية : تحدد المهلة المحددة بالقرار الوزارى رقم 24 لسنة 1988 بعد تعديله بالقار الوزارى رقم 44 لسنة 2000 :
    حيث أن مفاد نص المادة الرابعة عشر من القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1988 المشار إليه بعد تعديلها بالقرار الةوزارى رقم 44 لسنة 2000 أنه إذا استحقت الحقوق التأمينية قبل أداء الاشتراكات المستحقة عن مدة اجازة خاصة بدون أجر كان المؤمن عليه قد أبدى الرغبة فى حسابها ان يحاط المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الاحوال علما بقيمة هذه الاشتراكات وان يتم الاداء دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ العلم .
    وأنه فى حالة عدم الاداء يعتبر ذلك بمثابة رغبة ضمنية فى عدم حساب مدة الاجازة المشار إليها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .

    وفى ضوء ما تقدم يراعى مايلى :-
    1 – يتم تحديد قيمة المبالغ المستحقة عن مدة الاجازة وإخطار صاحب الشأن بها على ان يوضح بالاخطار تاريخ استلامه .
    ] تاريخ التوقيع بالاستلام ، أو تاريخ التسجيل اذا تم ارسال الاخطار بكتاب موصى عليه مع علم الوصول [ .
    2– يجب ان يتضمن الاخطار ضرورة أداء المبالغ المشار إليها دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ الاخطار بقيمتها أو من تاريخ تقديم طلب الصرف إذا كان قد تم اخطاره بها قبل تقديم هذا الطلب ، وإلا اعتبر ذلك بمثابة عدول عن الرغبة فى حساب مدة الاجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .
    3 – تحدد المهلة التى يتعين الأداء خلالها كما يلى :-
    أ – تبدأ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ الاخطار بقيمة المبالغ أدائها أو تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أيهما ألحق .
    ب – تنتهى فى اليوم المقابل من الشهر التالى لتاريخ الاخطار بقيمة المبالغ المطلوب أدائها أو تاريخ تقديم طلب الصرف أيهما ألحق .
    4 – إذا لم يتضمن الشهر التالى يوم مقابل فإن المهلة تنتهى بنهاية هذا الشهر .
    5 – يتم الاسترشاد بالأمثله السابق إيضاحها بالبند أولاً السابق .
    على الأجهزة المعنية تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقه .
    وزيرة
    التأمينات والشئون الاجتماعية
    ((دكتورة أمينة الجندى))

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 12 مايو 2024, 11:08 am