اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    منشور عام رقم 1 لسنة 2007 تأمينات إجتماعية

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    منشور عام رقم     1     لسنة 2007  تأمينات إجتماعية Empty منشور عام رقم 1 لسنة 2007 تأمينات إجتماعية

    مُساهمة  هشام القاضى السبت 16 أبريل 2011, 10:44 pm

    منشور عام رقم 1 لسنة 2007
    بشأن
    الجمع بتن معاش تأمتن الشيخوخة والعجز والوفاة
    ومعاش إصابة العمل بدون حد أقصى
    وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

    إعتباراً من 24/12/2006 بدأ العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقد تضمنت المادة الأولى منه تعديل المادة 71 ( بند 3 ) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه حيث أصبح نص البند كمايلى :
    " يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه وذلك بدون حد أقصى ."
    وفى ضوء ما تقضى به الأحكام المتقدمة يراعى ما يلى :
    1- يحسب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه ومعاش الإصابة وفقاً للقواعد القانونية الخاصة بحساب كلاً منهما مع أحقية المؤمن عليه
    أو صاحب المعاش أو المستحقين فى الجمع بينهما بدون حد أقصى .
    2- تحسب زيادات المعاش الأساسى على أساس مجموع المعاشين مع مراعاة الحد الأقصى للزيادة المقرر قانوناً .
    3- يقتصر إعمال أحكام منشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 2003 على معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ثم يتم الجمع بين هذا المعاش وبين معاش اصابة العمل بدون حد أقصى وفقا لأحكام هذا المنشور .
    4- بالنسبة للحالات السابقة على العمل بالقانون يراعى ما يلى :
    ‌أ- يتم الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبين معاش الإصابة بدون حد أقصى ، وتعديل قيمة زيادات معاش الأجر الأساسى وكذا قيمة الزيادة المستحقة على المعاش الإصابى بواقع 5% كل 5 سنوات بدون حد أقصى .
    ‌ب- يعاد توزيع المعاش بين المستحقين وفقاً لقيمته بعد تطبيق البند (أ) ثم يتم تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل .
    ‌ج- يتم صرف الفروق المالية إعتباراً من 24/12/2006 ولا يتم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة .

    تحريراً فى : 22/2/2007

    وزير المالية

    د. يوسـف بطرس غالـى


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 12 مايو 2024, 4:53 am