اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


2 مشترك

    أسباب الميراث

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    أسباب الميراث Empty أسباب الميراث

    مُساهمة  هشام القاضى السبت 09 أبريل 2011, 1:19 pm

    باب أسباب الميراث
    أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة
    وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب
    باب موانع الإرث
    ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين باب الوارثين من الرجال
    والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآنا وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولا فجملة الذكور هؤلا
    باب الوارثات من النساء
    والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
    واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام
    باب النصف
    والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب



    باب الربع
    والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة أو أكثرا مع عدم الأولاد فيما قدرا وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
    باب الثمن
    والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم باب الثلثين
    والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد هذا إذا كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصب باب الثلث
    والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو إثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين وهكذا سن كثروا أو زادوا فما لهم فيها سواه زاد ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور
    باب السدس
    والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الابن ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد هكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زل يقفو إثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات وبنت الابن تاخذه السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلت والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب وولد الأم ينال السدسا والشرط فإفراده لا ينسى وإن تساوي نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهم بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض

    باب التعصيب
    وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكن أذكره سميعا وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرا عصبه إلا التي منت بعتق الرقبة
    باب الحجب
    والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهها وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا وتسقط الإخوة بالبنينا وبالأب الأدنى كما روينا أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن أم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدنا فقل لي زدني ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب
    باب المشتركة
    وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة
    باب الجد والإخوة
    ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا فألق نحو ما أقول السمعا واجمع حواشي الكلمات جمعا واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهام وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد
    باب الأكدرية
    والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة غلامها تعرف يا صحا بالأكدرية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظ
    باب الحساب
    وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيلا وتعلم التصحيح والتأصيلا فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثنى عشرا والثمن إن شم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرونا يعرفها الحساب أجمعونا فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلم ثم اسلك التصحيح فيها وأقسم وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها
    باب السهام
    وإن تر السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب بجانبك الزلل واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثرا فاتبع سبيل الحق واطرح المرا وإن تر الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المحالف ينبيك عن تفصيلهن العارف فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدا واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تزيغ عنه واضربه في الأصل الذي تأصلا واحص ما انضم وما تحصلا واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتسام فاقنع بما بين فهو كاف
    باب المناسخة
    وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم وانظر فإن وافقت السهاما فخذ هديت وفقها تماما واضربه به أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام فهذه طريقة المناسخة فارق بها رتبة فضل شامخة
    باب الخنثى المشكل
    وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظ بحق القسمة والتبيين واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل
    باب الغرقى والهدمى والحرقى
    وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم ( محمد ) خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار


    المسائل المشهورة ( 1 ) المشركة أو المشتركة:
    وهي: زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق أو أكثر.
    سبب التسمية:
    سميت بالحمارية: لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يحرمهم هب أن أبانا كان حمارا ألسنا أبناء أم واحدة ؟.
    وسميت باليمية أو الحجرية: لأنه روى أنهم قالوا له هب أبانا حجرا في اليم ألسنا أبناء أم واحدة ؟.
    وسميت بالعمرية: لأن عمر رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي الثلث.
    قسمتها:
    ( أ ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه:
    وقد أخذ به المذهب المالكي والشافعي.
    للزوج النصف وسهمه ( 9 ) وللأم السدس وسهمها ( 3 ) ويشترك الإخوة الثلاثة في الثلث وسهم كل واحد منهم ( 2 ) وتصح المسألة من ( 18 ).
    ( ب ) رأي من خالف عمر رضي الله عنه:
    وقد أخذ به الحنابلة والأحناف.
    للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.
    ( 2 ) العمريتان:
    وهي اجتماع:
    ( 1 ) زوج وأب وأم
    ( 2 ) زوجة وأب وأم
    وتعطى الأم في هاتين المسألتين ثلث الباقي لا ثلث التركة.
    سبب التسمية:
    سميتا بالعمريتين: لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
    قسمتها:
    ( أ ) رأي عمر رضي الله عنه:
    وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة.
    ( 1 ) في الأولى: للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلثا الباقي للأب وسهمه ( 2 ) وثلث الباقي بعد الزوج للأم وسهمها ( 1 ) والمسألة من ( 6 ).
    ( 2 ) في الثانية: للزوجة الربع وسهمها ( 1 ) وثلث الباقي للأم وسهمها ( 1 ) والباقي للأب وسهمه ( 2 ) والمسألة من ( 4 ).
    ( ب ) تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:
    ( 1 ) في الأولى: للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 2 ) والباقي للأب وسهمه ( 1 ) والمسألة من ( 6 ).
    ( 2 ) في الثانية: للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 4 ) والباقي للأب وسهمه ( 5 ) والمسألة من ( 12 ).
    ( 3 ) أم الفروخ:
    وهي: زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان.
    للزوج النصف وللأم السدس وللأختين لأم الثلث وللأختين الشقيقتين الثلثان.
    سبب التسمية:
    سميت بأم الفروخ: لأنها أكثر المسائل عولا , فشبهت بالدجاجة مع أفراخها.
    وسميت بالشريحية: لأن شريحا القاضي أول من قضى بها.
    قسمتها:
    للزوج النصف وسهمه ( 3 ) والسدس للأم وسهمها ( 1 ) وللأخوات لأم الثلث وسهم كل واحدة منهم ( 1 ) وللأخوات الشقيقات الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 10 ).
    ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
    ( 4 ) المنبرية:
    وهي اجتماع: زوجة وأب وأم وبنتين.
    سبب التسمية:
    سميت بالمنبرية: لأن عليا رضي الله عنه كان يخطب على المنبر وقد بدأ خطبته بقوله: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى ثم سئل عن هذه المسألة فأجاب على الفور: صار ثمنه تسعا ثم استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته وحضور بديهته رضي الله عنه.
    قسمتها:
    للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأب السدس وسهمه ( 4 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 8 ) والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 27 ).
    ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
    ( 5 ) الخرقاء:
    وهي: جد وأم وأخت.
    سبب التسمية:
    سميت بالخرقاء: لأن الأقوال قد خرقتها.
    وسميت بالعثمانية: لأنها وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه.
    وسميت بالمسدسة: لأن الأقوال فيها ستة.
    قسمتها:
    اختلف فيها الصحابة على ستة أقوال:
    ( 1 ) تقسيمها على رأي أبي بكر رضي الله عنه:
    وقد أخذ به الأحناف:
    للأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
    ( 2 ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه:
    وقد أخذ به باقي المذاهب:
    للأم الثلث والثلثان الباقيان بين الجد والأخت.
    ( 3 ) تقسيمها على رأي علي رضي الله عنه:
    للأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف.
    ( 4 ) تقسيمها على رأي عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما:
    للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي.
    ( 5 ) لابن مسعود رضي الله عنه رأيان:
    الأول للأم الثلث وللجد الباقي ,
    والثاني للأم الثلث والباقي مناصفة بين الجد والأخت.
    ( 6 ) تقسيمها على رأي عثمان رضي الله عنه:
    المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث.
    ( 6 ) اليتيمتان:
    وهما مسألتان:
    ( 1 ) زوج وأخت شقيقة.
    ( 2 ) زوج وأخت لأب.
    سبب التسمية:
    سميتا باليتيمتين: لأن في هاتين المسألتين يأخذ الزوج النصف والأخت النصف وليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين.
    ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

    ( 7 ) الدينارية:
    وهي: جدة وزوجة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت شقيقة واحدة.
    سبب التسمية:
    سميت بالدينارية: لأن الأخت الشقيقة أعطيت دينارا واحدا من كل التركة التي بلغت ستمائة دينار.
    وسميت بالداودية: لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها على هذا النحو.
    قسمتها:
    للزوجة الثمن وسهمها ( 75 ) وللجدة السدس وسهمها ( 100 ) وللبنتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 200 ) والباقي لاثني عشر أخا ولهم ( 24 ) سهما لكل واحد منهم ( 2 ) وسهم ( 1 ) للأخت الشقيقة والمسألة من ( 600 ).
    ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
    ( 8 ) الأكدرية:
    وهي: جد وزوج وأم وأخت لأب أو لأبوين.
    سبب التسمية:
    سميت بالأكدرية: نسبة إلى امرأة من بني الأكدر وقعت لها هذه الحادثة أو لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه من ثلاثة أوجه:
    ( أ ) أعال بالجد.
    ( ب ) وفرض للأخت.
    ( ج ) وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب.
    قسمتها:
    اختلف فيها فقهاء الصحابة:
    ( أ ) رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما:
    وقد أخذ به الأحناف:
    للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
    ( ب ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه:
    وقد أخذ به مالك والشافعي وأحمد والجمهور:
    وتصح من ( 27 ) للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتعول إلى ( 9 ) ثم تجمع سهام الجد والأخت وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
    ( ج ) تقسيمها على رأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهما:
    للزوج النصف وللأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس وتعول إلى ( 8 ).
    ( 9 ) أم الأرامل:
    وهي: جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين.
    سبب التسمية:
    سميت بأم الأرامل: لأن الورثة فيها كلهن من النساء.
    قسمتها:
    الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) وللجدتان السدس وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والثلث للأربع أخوات لأم وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والثلثان للثماني أخوات لأبوين وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والمسألة من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ).
    ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
    ويلغز في هذه المسألة فيقال مات وترك ( 17 ) دينارا و ( 17 ) امرأة أصاب كل امرأة دينار واحد فمن ورثته ؟.
    ( 10 ) المروانية:
    وهي: زوج وست أخوات متفرقات.
    سبب التسمية:
    سميت بالمروانية: لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم.
    وسميت بالغراء: لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر.
    قسمتها:
    للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) والأختين لأب لا ترثان شيئا والثلث الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 9 ).
    ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
    ( 11 ) الحمزية:
    وهي: جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات.
    سبب التسمية:
    سميت بالحمزية: لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بعدة أجوبة.
    قسمتها:
    لا ترث الأخت لأم باتفاق واختلف في ميراث الباقي على آراء:
    ( أ ) تقسيمها على رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما:
    وقد أخذ به المذهب الحنفي:
    للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات.
    ( ب ) تقسيمها على رأي علي وابن مسعود رضي الله عنهما:
    للأخت من الأبوين النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللجدات السدس وللجد السدس.
    ( ج ) في رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنه:
    للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات.
    ( د ) تقسيمها على رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه:
    وقد أخذت به بقية المذاهب:
    للجدات السدس والباقي بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت لأبوين أصلها من ( 6 ) وتصحح من ( 72 ) وتختصر إلى ( 36 ).
    ( 12 ) الثلاثينية:
    وهي: زوجة وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان وابن قاتل.
    وهي عند الجمهور من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ) على اعتبار أن الابن القاتل غير موجود.
    سبب التسمية:
    سميت بثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه لأنها عالت إلى ( 31 ).
    قسمتها:
    ( أ ) للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 2 ) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللابن القاتل لا شيء والمسألة من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ).
    ( ب ) تقسيمها على رأي ابن مسعود رضي الله عنه:
    للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 8 ) ولا شيء للابن القاتل والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 31 ) ويرى ابن مسعود رضي الله عنه أن الابن المحروم من الميراث يحجب الزوجة حجب نقصان فيكون للزوجة الثمن.
    ( 13 ) المأمونية:
    وهي: أب وأم وبنتان ماتت إحداهما وخلفت بقية هؤلاء الورثة. والجواب فيها يختلف باختلاف الميت الأول.
    سبب التسمية:
    سميت بالمأمونية: لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة رجلا ذا دراية وعلم , فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم رضي الله عنه , فامتحنه بهذه المسألة , فقال يحيى رضي الله عنه: أخبرني يا أمير المؤمنين عن الميت الأول أرجل هو أم امرأة , فعرف أنه أهل للقضاء , وولاه قضاء البصرة على المذهب الحنفي.
    قسمتها:
    ( أ ) لو أن الميت الأول ذكر فالمسألة من ( 6 ) للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان , ثم إذا ماتت إحدى البنتين صارت البنت الثانية أختا وصارت الأم جدة لأب وصار الأب جدا صحيحا الجدة لأب لها السدس ويصبح نصيبها ( 2 \ 9 ) والجد الصحيح له الباقي ويصبح نصيبه ( 4 \ 9 ) وبذلك تصح المسألة من ( 9 ).
    ( ب ) أما لو كان أنثى لصحت المسألة من ( 12 ) ولا يرث الجد أبو الأم شيئا فتأخذ الجدة سهما والأخت ثلاثة ثم يرد الباقي عليهما بالنسبة.
    ( 14 ) الامتحان:
    وهي اجتماع: أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب.
    قسمتها:
    للأربع زوجات الثمن وسهم كل واحدة منهن ( 945 ) وللخمس جدات السدس وسهم كل واحدة منهن ( 1008 ) وللسبع بنات الثلثان وسهم كل واحدة منهن ( 2880 ) والباقي للتسع أخوات لأب وسهم كل واحدة منهن ( 140 ) والمسألة من ( 24 ) وتصح من ( 30240 ).

    ( 15 ) المباهلة:
    وهي: زوج وأم وأخت شقيقة.
    للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف أصلها من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) وهي أول مسألة عالت في الإسلام.
    سبب التسمية:
    سميت بالمباهلة: لأن ابن عباس رضي الله عنه خالف فيها رأي عمر رضي الله عنه بعد موته بأن أعطى الزوج النصف وأعطى الأم الثلث والباقي ردا , وقال في ذلك من شاء باهلته بأن الذي أحصى رملا عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا.
    قسمتها:
    ( أ ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه:
    وقد أخذت به المذاهب الأربعة:
    للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم الثلث وسهمها ( 2 ) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها ( 3 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ).
    ( ب ) تقسيمها على رأي ابن عباس رضي الله عنه:
    للزوج النصف وسهمه ( 1 ) والثلث مع الباقي للأم وسهمها ( 1 ) فرضا وردا ولا شيء للأخت الشقيقة والمسألة من ( 2 ). اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
    ( 16 ) المالكية:
    وهي: جد وزوج وأم وأخوان لأم وإخوة لأب.
    سبب التسمية:
    سميت بالمالكية: لأن مالكا رضي الله عنه خالف فيها رأي الآخرين.
    قسمتها:
    ( أ ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه:
    وقد أخذ به الشافعي:
    للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللإخوة لأب السدس ولا شيء للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم.
    ( ب ) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه:
    الباقي للجد ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة , فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم.
    ( 17 ) شبه المالكية:
    وهي: جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.
    سبب التسمية:
    سميت بشبه المالكية: لأن مالكا رضي الله عنه نحا فيها نحو المسألة المالكية ( التي نسبت إليه ).
    قسمتها:
    ( أ ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه:
    وأخذ به الشافعي:
    الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضا وللأم السدس والزوج النصف والباقي للعصبة وهم الأشقاء ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم.
    ( ب ) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه:
    يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم.
    ( 18 ) القريب المبارك:
    وهي: بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن.
    سبب التسمية:
    سميت بالقريب المبارك: لأنه لولا وجود ابن ابن الابن لما ورثت بنت الابن لكونها محجوبة بالبنتين فكان لها قريبا مباركا.
    قسمتها:
    الثلثان للبنتين وسهم كل واحدة منهما ( 3 ) والباقي بالمفاضلة لبنت الابن وسهمها ( 1 ) وابن ابن الابن وسهمه ( 2 ) والمسألة من ( 3 ) وتصح من ( 9 ).
    ( 19 ) الأخ المبارك:
    وهي: أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب.
    سبب التسمية:
    سميت بالأخ المبارك: لأن لولاه لما ورثت الأخت لأب لسقوطها بالشقيقتين.
    قسمتها:
    للشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 3 ) والثلث الباقي يقسم بين الأخ لأب وسهمه ( 2 ) والأخت لأب وسهمها ( 1 )
    والمسألة من ( 9 ).
    ( 20 ) الأخ المشئوم:
    وهي: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب.
    سبب التسمية:
    سميت بالأخ المشئوم: لأن لولاه لأخذت الأخت لأب السدس تكملة للثلثين بدلا من أن تسقط مع أخيها لأبيها الذي لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض فكان بالنسبة لها أخا مشئوما.
    قسمتها:
    للزوج النصف وسهمه ( 1 ) وللشقيقة النصف وسهمها ( 1 ) والأخت لأب والأخ لأب لا شيء والمسألة من ( 2 ).
    ( 21 ) القريب المشئوم:
    وهي: زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن.
    سبب التسمية:
    سميت بالقريب المشئوم: لأنه لولا وجود ابن الابن لورثت بنت الابن السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة إلى ( 15 ) فكان لها قريبا مشئوما.
    قسمتها:
    للزوج الربع وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 2 ) وللأب السدس وسهمه ( 2 ) وللبنت النصف وسهمها ( 6 ) ولبنت الابن وابن الابن لا شيء والمسألة تصح من ( 12 ) وتعول من ( 13 ).
    ( 22 ) مختصرة زيد رضي الله عنه:
    وهي: جد وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب.
    سبب التسمية:
    سميت بالمختصرة: لأنها من المسائل القليلة التي يختصر فيها التصحيح إلى رقم أصغر لو قاسم الجد الإخوة لصحت من ( 36 ) ويبقى سهمان على ( 3 ) فتصح من ( 108 ) ثم ترجع بالاختصار إلى ( 54 ).
    قسمتها:
    تصح المسألة من ( 18 ) للأم السدس وسهمها ( 3 ) وللجد ثلث الباقي وسهمه ( 5 ) وللأخت النصف وسهمها ( 9 ) ثم يقسم سهم على ثلاثة للأخ وللأخت لأب فتصبح من ( 54 ).
    وقد قضى بها الشافعية والمالكية والحنابلة.


    محمد الزهدانى
    محمد الزهدانى
    عضو لسة مشرفنا
    عضو لسة مشرفنا


    عدد المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 24/03/2011

    أسباب الميراث Empty رد: أسباب الميراث

    مُساهمة  محمد الزهدانى السبت 09 أبريل 2011, 2:31 pm

    جزاك الله كل خير يا استاذ هشام بصراحة الله ينور

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 11 مايو 2024, 10:19 pm