لجريمة بالامتناع أو الترك
السلوك الإجرامي :
السلوك بالمعنى الفلسفي هو كل نشاط يأتيه الفرد فهو بهذا يستوعب الأفكار والمقاصد والرغبات والحركات والسكنات ، بيد أنه في القانون لا اعتبار إلا للنشاط الذي يظهر إلى العالم الخارجي ، إذ لا تثريب على الأفكار المستترة في النفس ، وعلى هذا فلكي يصح الكلام على سلوك إجرامي في القانون الجنائي يتعين أن تخرج إرادة الشخص ونشاطه الداخلي في صورة عمل أو امتناع عن عمل وحينئذ يظهر الفعل أو الامتناع .
على ان السلوك الذي يحفل به القانون لا يختلف في طبيعته عن أي سلوك طبيعي للإنسان ، فمازال مصدره النشاط الإنساني وصورته هو الفعل أو الامتناع – كل ما هنالك أن هذا السلوك يكتسب وصفاُ قانونيا هو وصف اللاشرعية إذا تعارض مع أهداف النظام القانوني ، فالحركة التي تدفع الباب مثلاً هي من طبيعة الحركة التي قد تؤذي الإنسان كل ما هنالك أن القانون لا يرى في دفع الباب جريمة .
فالفعل ليس مجرد نشاط سببي وإنما نشاط غائي ذلك أن السببية عمياء والغاية بصيرة ، وأفعال الإنسان دائماً أفعال بصيرة ومن ثم تتجه دائماً إلى غاية ، فالشخص لا يقتل آخر لا يفعل كما تفعل الصاعقة حين تنقض بلا هدف فتصيب انساناً ، وإنما الإنسان يهيئ من أجل تحقيق غايته الوسائل فيأتي من الأفعال ما يكفي تحقيق هدفه .
إذا كان السلوك هو الحركة أو السكنة التي تدفعها أو تتمسك بها الإرادة ، ومن ثم فهو يأخذ صورة نشاط إيجابي هو الفعل ، أو نشاط سلبي هو الامتناع .
وثمة ملاحظة أوليه أنه طالما أن هناك نوع من أنواع السلوك المادي يعترف له الفقه الحديث بقيمة السببية في إحداث النتيجة كالفعل سواء بسواء .
وفي هذا يقول الأستاذ / Meggire أن القول بأن العدم لا يرتب إلا العدم – قول صحيح ، ولكنه في حدود جرائم الامتناع قد فهم خطأ وطبق تطبيقاً غير سليم – ذاك أتن عدم الفعل ليس معناه العدم ، طالما أنه يرتب حدثاً ومن يقل بأنه يساوي العدم إنما يقول بهذا لأنه يحسب أنه غير الحقائق المادية الملموسة لا يوجد شيء ، لا يوجد إلا العدم ، بينما الواقع أن هناك حقائق روحية وأخلاقية ومنطقية أشد تأثيراً في حياتنا من تلك الوقائع المادية .
والحق أنه إذا كان القانون ينهي عن القتل أو الإيذاء ، فإنما ينهي عنه كنتيجة ، والشارع حريص ألا تقع هذه النتيجة سواء بواسطة نشاط إيجابي ( فعل ) أو نشاط سلبي ( امتناع ) – لن القانون لا يقول لا تقتل بواسطة الفعل ، وإنما يقول مطلقاً لا تقتل بأي سبب من الأسباب .
ولهذا فإذا كان قمة واجب على الشخص بألا يقتل فإن هذا الواجب ينصرف إلى عدم ارتكاب الفعل أو الامتناع طالما كان الفعل أو الامتناع سبباً صالحاً لإحداثه .
وهذه الحقيقة لا تنصرف إلى القتل وحسب ، ولكنها تصدق على كل جريمة لا يتعارض الامتناع وطبيعتها – لأن الأصل في كل جريمة ذات حدث – أما بفعل أو امتناع طالما أن يأي منهما يصلح – في الظروف التي ارتكب فيها – سبباً للنتيجة .
ولم يكن هذا هو موقف الفقه والقضاء الفرنسيين ففي قضية شهيرة تعرف بقضية Meunier والتي لم يجادل الفقه والقضاء في عدم قيام الجريمة لانتفاء القصد ، وإنما لأن الامتناع ذاته لا يصلح أساسا للنشاط المادي في الجريمة .
وتتخلص وقائع القضية في أن شخصاً ترك أخنه البالغة والمصابة بعاهة في عقلها لسنوات طويلة حبيسة في حجرتها لا يدخلها الضوء ولا الهواء قعيدة في أسمالها البالية وعلى حال من القذارة والبؤس لا توصفان حتى أصبحت حياتها مهددة بالخطر واعتبرت مح0كمة أول درجة في بواتيه هذا الموقف السلبي من جانب الأخ مكون لجريمة الضرب والإيذاء التي تنص عليها المادة 311 من قانون العقوبات الفرنسي وقررت أن هذه الجريمة كما ترتكب بفعل بأنها ترتكب بالامتناع بيد أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بوجهة النظر هذه بل قضت بأن الجريمة التي تقررها المادة 311 عقوبات فرنسي لا تقوم إلا مستندة إلى فعل ايجابي من قم فإن مسلك المتهم وإن كان مسلكاً معيباً يستوجب أشد أنواع المؤاخذة إلا أنه مع هذا لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات ومنت ثم تجد المحكمة نفسها مضطرة إلى الحكم بالبراءة .
وقد أيد الفقه والقضاء الفرنسي هذا القضاء وإن انتقدوا نقص التشريع فاضطر الشارع إلى التدخل لأول مرة في 25 أكتوبر ذ945 فوضع نصاً باعتبار أن الامتناع عن بذل المعونة للأشخاص الواقعين في خطر جريمة قائمة بذاتها ، ثم تدخل المشرع الفرنسي مرة أخرى وقرر بموجب المادة 63 من قانون العقوبات الحالي أن من يستطيع بفعله المباشر وبدون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر منع جناية أو جنحة ضد سلامة الشخص البدنية ويمتنع عمداً عن إتيانها بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات .
وفي مصر يبايع جانب من الفقه المصري الفقه الفرنسي على أساس أن روح الشارع المصري من روح الشارع الفرنسي ، وهذا الرأي انتقد من كافة جوانبه – ذلك أن قسر القانون المصري على تحمل تفسيرات القانون الفرنسي وأن توحدت أحياناً النصوص أمر لا تقره قواعد التفسير ، فمن المسلم به أن القاعدة القانونية بانفصالها عن المصدر الذي أتت منه تحيا – في الوسط الذي دخلت فيه – حياة جديدة ، ومن ثم تطبعها روح النظام القانوني الذي انتظمت في سلكه لا روح من النظام الذي كانت تمت في الأصل التاريخي إليه .
بل أن القاعدة في النظام القانون الواحد قابلة للتطور لأن مضمونها يتصل بالوسط الاجتماعي الذي تحيا فيه فيتأثر به ويتطور معه .
ومن ناحية أخرى فإن بحث الامتناع بوصفه سلوكاً إجرامياً أو نشاطاً مادياً والاعتداد به إنما يكون من أجل التثبت من قيام السبب لا قيام الخطأ وأن القصد لا يرتبط بالفعل أو الوسيلة لأن النية كما تقول محكمة النقض أمر داخلي يضمره الجاني ويطويه في نفسه وستظهره القاضي عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقصى ظروف الدعوى وملابساتها .
الامتناع والاشتراك في الجريمة :
الاشتراك في الجرائم لا يتكون إلا من أعمال ايجابية ولا ينتج أبدا من أعمال سلبية وقد استقر على ذلك قضاء محكمة النقض .
غير أن موقف محكمة النقض طبقاً لنص المادة 40 من قانون العقوبات التي لم تستلزم إلا أن يقع الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة – وهذه المادة لم يرد بها بفعل ايجابي – ومن ثم تكون قد خرجت عن النص ، وربما موقف محكمة النقض نابع من أنها لم تتصور أن يكون الترك والامتناع ذاته مكون لجريمة – وفي حكم قديم لمحكمة النقض أنها إذا استنجت من سكوتا المالك للعين والمعين حارساً عليها على الأشياء المحجوزة ومن عدم معارضته لأخيه في التصرف في تلك الأشياء أن هناك اتفاقاً بين الأخوين على تبديدها – فهذا الاستنتاج فضلاً عن كونه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ف‘إنه لا غبار عليه لأن الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً ايجابياً بل يكفي لتحقيقه أن يلتزم الحارس موقفاً سلبياً كما هو الحاصل في مثل هذه الصور .
والخلاصة أن الفعل والامتناع كلاهما كلهما في حكم المنطق والعقل القانوني نشاط مادي ، وأن السلوك الإجرامي نشاط مادي ايجابي أو سلبي تتحقق به مخالفة القاعدة القانونية الجنائية ، وهو بهذه المثابة يشمل الفعل والامتناع في فكرة واحدة جامعة .
لأن الفعل هو الحركة العضلية الدافعة إلى العالم الخارجي ، أما الامتناع فهو الإمساك عن الحركة بواسطة الإرادة ، ومن ثم فالفعل والامتناع يتوافر فيهما عنصر الإرادة إرادة تنحصر في الامتناع في ربط الحركة – فالإرادة في الفعل إرادة دافعة ، والإرادة في الامتناع إرادة قابضة .
السلوك الإجرامي :
السلوك بالمعنى الفلسفي هو كل نشاط يأتيه الفرد فهو بهذا يستوعب الأفكار والمقاصد والرغبات والحركات والسكنات ، بيد أنه في القانون لا اعتبار إلا للنشاط الذي يظهر إلى العالم الخارجي ، إذ لا تثريب على الأفكار المستترة في النفس ، وعلى هذا فلكي يصح الكلام على سلوك إجرامي في القانون الجنائي يتعين أن تخرج إرادة الشخص ونشاطه الداخلي في صورة عمل أو امتناع عن عمل وحينئذ يظهر الفعل أو الامتناع .
على ان السلوك الذي يحفل به القانون لا يختلف في طبيعته عن أي سلوك طبيعي للإنسان ، فمازال مصدره النشاط الإنساني وصورته هو الفعل أو الامتناع – كل ما هنالك أن هذا السلوك يكتسب وصفاُ قانونيا هو وصف اللاشرعية إذا تعارض مع أهداف النظام القانوني ، فالحركة التي تدفع الباب مثلاً هي من طبيعة الحركة التي قد تؤذي الإنسان كل ما هنالك أن القانون لا يرى في دفع الباب جريمة .
فالفعل ليس مجرد نشاط سببي وإنما نشاط غائي ذلك أن السببية عمياء والغاية بصيرة ، وأفعال الإنسان دائماً أفعال بصيرة ومن ثم تتجه دائماً إلى غاية ، فالشخص لا يقتل آخر لا يفعل كما تفعل الصاعقة حين تنقض بلا هدف فتصيب انساناً ، وإنما الإنسان يهيئ من أجل تحقيق غايته الوسائل فيأتي من الأفعال ما يكفي تحقيق هدفه .
إذا كان السلوك هو الحركة أو السكنة التي تدفعها أو تتمسك بها الإرادة ، ومن ثم فهو يأخذ صورة نشاط إيجابي هو الفعل ، أو نشاط سلبي هو الامتناع .
وثمة ملاحظة أوليه أنه طالما أن هناك نوع من أنواع السلوك المادي يعترف له الفقه الحديث بقيمة السببية في إحداث النتيجة كالفعل سواء بسواء .
وفي هذا يقول الأستاذ / Meggire أن القول بأن العدم لا يرتب إلا العدم – قول صحيح ، ولكنه في حدود جرائم الامتناع قد فهم خطأ وطبق تطبيقاً غير سليم – ذاك أتن عدم الفعل ليس معناه العدم ، طالما أنه يرتب حدثاً ومن يقل بأنه يساوي العدم إنما يقول بهذا لأنه يحسب أنه غير الحقائق المادية الملموسة لا يوجد شيء ، لا يوجد إلا العدم ، بينما الواقع أن هناك حقائق روحية وأخلاقية ومنطقية أشد تأثيراً في حياتنا من تلك الوقائع المادية .
والحق أنه إذا كان القانون ينهي عن القتل أو الإيذاء ، فإنما ينهي عنه كنتيجة ، والشارع حريص ألا تقع هذه النتيجة سواء بواسطة نشاط إيجابي ( فعل ) أو نشاط سلبي ( امتناع ) – لن القانون لا يقول لا تقتل بواسطة الفعل ، وإنما يقول مطلقاً لا تقتل بأي سبب من الأسباب .
ولهذا فإذا كان قمة واجب على الشخص بألا يقتل فإن هذا الواجب ينصرف إلى عدم ارتكاب الفعل أو الامتناع طالما كان الفعل أو الامتناع سبباً صالحاً لإحداثه .
وهذه الحقيقة لا تنصرف إلى القتل وحسب ، ولكنها تصدق على كل جريمة لا يتعارض الامتناع وطبيعتها – لأن الأصل في كل جريمة ذات حدث – أما بفعل أو امتناع طالما أن يأي منهما يصلح – في الظروف التي ارتكب فيها – سبباً للنتيجة .
ولم يكن هذا هو موقف الفقه والقضاء الفرنسيين ففي قضية شهيرة تعرف بقضية Meunier والتي لم يجادل الفقه والقضاء في عدم قيام الجريمة لانتفاء القصد ، وإنما لأن الامتناع ذاته لا يصلح أساسا للنشاط المادي في الجريمة .
وتتخلص وقائع القضية في أن شخصاً ترك أخنه البالغة والمصابة بعاهة في عقلها لسنوات طويلة حبيسة في حجرتها لا يدخلها الضوء ولا الهواء قعيدة في أسمالها البالية وعلى حال من القذارة والبؤس لا توصفان حتى أصبحت حياتها مهددة بالخطر واعتبرت مح0كمة أول درجة في بواتيه هذا الموقف السلبي من جانب الأخ مكون لجريمة الضرب والإيذاء التي تنص عليها المادة 311 من قانون العقوبات الفرنسي وقررت أن هذه الجريمة كما ترتكب بفعل بأنها ترتكب بالامتناع بيد أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بوجهة النظر هذه بل قضت بأن الجريمة التي تقررها المادة 311 عقوبات فرنسي لا تقوم إلا مستندة إلى فعل ايجابي من قم فإن مسلك المتهم وإن كان مسلكاً معيباً يستوجب أشد أنواع المؤاخذة إلا أنه مع هذا لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات ومنت ثم تجد المحكمة نفسها مضطرة إلى الحكم بالبراءة .
وقد أيد الفقه والقضاء الفرنسي هذا القضاء وإن انتقدوا نقص التشريع فاضطر الشارع إلى التدخل لأول مرة في 25 أكتوبر ذ945 فوضع نصاً باعتبار أن الامتناع عن بذل المعونة للأشخاص الواقعين في خطر جريمة قائمة بذاتها ، ثم تدخل المشرع الفرنسي مرة أخرى وقرر بموجب المادة 63 من قانون العقوبات الحالي أن من يستطيع بفعله المباشر وبدون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر منع جناية أو جنحة ضد سلامة الشخص البدنية ويمتنع عمداً عن إتيانها بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات .
وفي مصر يبايع جانب من الفقه المصري الفقه الفرنسي على أساس أن روح الشارع المصري من روح الشارع الفرنسي ، وهذا الرأي انتقد من كافة جوانبه – ذلك أن قسر القانون المصري على تحمل تفسيرات القانون الفرنسي وأن توحدت أحياناً النصوص أمر لا تقره قواعد التفسير ، فمن المسلم به أن القاعدة القانونية بانفصالها عن المصدر الذي أتت منه تحيا – في الوسط الذي دخلت فيه – حياة جديدة ، ومن ثم تطبعها روح النظام القانوني الذي انتظمت في سلكه لا روح من النظام الذي كانت تمت في الأصل التاريخي إليه .
بل أن القاعدة في النظام القانون الواحد قابلة للتطور لأن مضمونها يتصل بالوسط الاجتماعي الذي تحيا فيه فيتأثر به ويتطور معه .
ومن ناحية أخرى فإن بحث الامتناع بوصفه سلوكاً إجرامياً أو نشاطاً مادياً والاعتداد به إنما يكون من أجل التثبت من قيام السبب لا قيام الخطأ وأن القصد لا يرتبط بالفعل أو الوسيلة لأن النية كما تقول محكمة النقض أمر داخلي يضمره الجاني ويطويه في نفسه وستظهره القاضي عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقصى ظروف الدعوى وملابساتها .
الامتناع والاشتراك في الجريمة :
الاشتراك في الجرائم لا يتكون إلا من أعمال ايجابية ولا ينتج أبدا من أعمال سلبية وقد استقر على ذلك قضاء محكمة النقض .
غير أن موقف محكمة النقض طبقاً لنص المادة 40 من قانون العقوبات التي لم تستلزم إلا أن يقع الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة – وهذه المادة لم يرد بها بفعل ايجابي – ومن ثم تكون قد خرجت عن النص ، وربما موقف محكمة النقض نابع من أنها لم تتصور أن يكون الترك والامتناع ذاته مكون لجريمة – وفي حكم قديم لمحكمة النقض أنها إذا استنجت من سكوتا المالك للعين والمعين حارساً عليها على الأشياء المحجوزة ومن عدم معارضته لأخيه في التصرف في تلك الأشياء أن هناك اتفاقاً بين الأخوين على تبديدها – فهذا الاستنتاج فضلاً عن كونه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ف‘إنه لا غبار عليه لأن الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً ايجابياً بل يكفي لتحقيقه أن يلتزم الحارس موقفاً سلبياً كما هو الحاصل في مثل هذه الصور .
والخلاصة أن الفعل والامتناع كلاهما كلهما في حكم المنطق والعقل القانوني نشاط مادي ، وأن السلوك الإجرامي نشاط مادي ايجابي أو سلبي تتحقق به مخالفة القاعدة القانونية الجنائية ، وهو بهذه المثابة يشمل الفعل والامتناع في فكرة واحدة جامعة .
لأن الفعل هو الحركة العضلية الدافعة إلى العالم الخارجي ، أما الامتناع فهو الإمساك عن الحركة بواسطة الإرادة ، ومن ثم فالفعل والامتناع يتوافر فيهما عنصر الإرادة إرادة تنحصر في الامتناع في ربط الحركة – فالإرادة في الفعل إرادة دافعة ، والإرادة في الامتناع إرادة قابضة .