اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    أحدث دراسة مقدمة عن كيفية واجراءات تنقية جداول المحامين

    Admin
    Admin
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 83
    تاريخ التسجيل : 10/03/2011
    العمر : 38
    الموقع : حلوان - شارع زكي حواس

    أحدث دراسة مقدمة عن كيفية واجراءات تنقية جداول المحامين Empty أحدث دراسة مقدمة عن كيفية واجراءات تنقية جداول المحامين

    مُساهمة  Admin الأحد 08 مايو 2011, 9:02 pm

    أحدث دراسة مقدمة عن كيفية واجراءات تنقية جداول المحامين

    قدم هذا البحث والدراسة الدعوى 10275 لسنة 62 ق جلسة 3-1- 2010

    المحاماة لائحتها الاولى 1884 ثم مرورا بالقوانين 26 لسنة 1912 و98 لسنة 1944 و96 لسنة 1957 و 61 لسنة 1968 و17 لسنة 1983

    القانون 26 لسنة 1912 المادة الاولى لا يشتغل بالمحاماة امام المحاكم الاهليه الا من ادرج اسمة فى جدول المحامين

    المادة الثانيه: يشترط لادراج الاسم بالجدول اولا حاصل على شهادة الدراسه النهائيه من مدرسة الحقوق او على شهادة نهائيه اجنبيه معادله لها وينجح فى هذه الحاله الاهيره فى امتحان فى الشرائع المصريه او يكون اشتغل بوظيفه القضاء او النيابه الاهليه او المختلطه اربع سنوات على الاقل وان يكون اسمه مقيدا فى جدول المحامين عند العمل بهذا القانون ثانيا لا يقل عمره عن احدى وعشرون سنة كاملة ثالثا حسن السمعه ورابعا مقيما بالقطر المصرى

    المادة الثالثه:تقدم طلبات القيد مع الاوراق المثبته توارف الشروط اللازمه الى لجنة برئاسه رئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ورئيس نيابه بالاستئناف ومن اثنين من المحامين المقبولين امام محكمة الاستئناف يعينها مجلس نقابة المحامين

    المادة الرابعه: اذا ثبتت توافر الشروط يتم القيد فى الجدول

    الماده الخامسه : من رفض طلبة لاسباب ماسة بالسمعه لا يجوز تجديد الطلب الا بعد انقضاء خمس سنين وموافقه مجلس النقابه ثم استعرض القانون خطوات القيد ابتداءا من مدة التمرين والاشتغال امام المحاكم ىالابتدائيه والاستئناف فى المواد من السادس حتى العاشره والمواد من الحاديه عشر حتى الثانيه والعشرون الباب الثانى حقوق المحامين وواجباتهم والباب الثالث المواد من الخامسه والعشرين حتى السادسه والثلاثون تأديب المحامين ثم نظام نقابة المحامين واختصاص الجمعيه العموميه ومجلس النقابه المواد من السابعه والثلاثون وشروط انتخاب اعضاء مجلس النقابه واختصاص المجلس حتى الماده 47 واصدار الللائحه الداخليه

    وتنظم الماده الثانيه والاربعون اصدار اللائحه الداخليه

    والباب الخامس : تنظيم اعداد الجداول وتحديد الجهات التى نحفظ لديها نسخ منها والماده الخامسة والخمسون ينوب عن المرافعه عن مصالح الحكومه امام المحاكم اى شخص تعينه لهذا الغرض

    القانون 98 لسنة 1944:

    ماده (1): يشترط للاشتغال بالمحاماة ان يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين

    الباب الاول : الماده (1) الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة مصرى الجنسيه متوطنا بالقطر المصرى لا يقل سنه عن احدى وعشرون سنه ميلاديه كامله حاصل على ليسانس الحقوق او شهادة اجنبيه معادله او ان يكون اشتغل بوظيفيه القضاء او النيابه بالمحاكم الوطنيه او المختلطه خمس سنين على الاقل متمتعا بالاهليه المدنيه حسن السمعه بما يؤهله للاحترام الواجب للمهنه والا يكون قد صدرت صده احكام قضائيه او تاديبيه ماسة بالشرف

    وتنظم المواد من (3 و9) القيد بالجدول وهو جدول عام ملحق به جداول المحامين امام محاكم النقض والاستئناف والابتدائى وتحت التمرين والمحامين غير المشتغلين ويعهده بهذه الجداول للجنة قبول المحامين كما تنظم قواعد الاختصاص لجنة القبول والطعن على قرارتها فى كافة درجات القيد

    وورد بالباب الخامس بحقوق وواجبات المواد من (9 الى 51 ) نشير بعضها :

    الماده (19) لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما ياتى :

    1- التوظيف فى احدى مصالح الحكومه او فى احدى الجمعيات او الشركات او لدى الافراد

    2- اشتغاله بالتجاره

    3- الاشتغال باى عمل لا يتفق وكرامة المحاماة

    ولاستاذه كليات الحقوق بالجامعات المصريه حق المرافعه امام محكمة النقض والابرام وحدها

    الماده (24): لا يقبل بالمرافعه امام المحاكم عن مصالح الحكومه او وزارة الاوقاف العموميه او الخاصه او الاوقاف الملكيه او بنك التسليف الزراعى المصرى او بنك ومصر ومؤسساته الا احد اعضاء اقسام قضايا هذه الجهات الحائزين لشهادة الليسانس او ما يعادلها او احد المحامين ويجب ان يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح موقعا عليه من رئيس المصلحه ومبصومة بخاتمها الرسمى وان يكون التوكيل الصادر من البنوك المذكوره موقعا عليه ممن يمثلها قانونا ومصدقا عى امضائه (ملحوظه:اللذين كانوا يحضرون عن هذه الجهات من اعضاء اقسام قضاياهم ليسوا مقيدين او اعضاء بقابةالمحامين بجدول المشتغلين)

    القانون 96 لسنة 1957 بالمحاماة امام المحاكم:

    مادة (1): يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة امام المحاكم ان يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين

    الماده (2): يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين ان يكون مصريا متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله حاصلا على درجة الليسانس فى القانون من احدى كليات الجامعات المصريه او على شهادة اجنبيه معادله وان ينجح فى امتحان المعادله وفقا للقوانين واللوائح الخاصه بذلك ويكون محمود السير حسن السمعه اهلا للاحترام لم يصدر ضده احكام قضائيه او تاديبيه او اعتزل وظيفته او مهنيه او انقطعت صلته بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف

    الماده (3): يشمل الجدول العام اسماء جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء كانوا مشتغلين ام غير مشتغلين ويبين به محل اقامتهم

    ويلحق بالجدول الماحمبن المقررين امام محكمة النقض والاداريه العليا وامام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى وامام المحاكم الابتدائيه والاداريه واما المحاكم الجزئيه وتحت التمرين وبجداول المحامين غير المشتغلين

    وتودع نسخة من الجدول وملحقاته بكل محكمة وكل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وثلاث نسخ بدار النقابه

    الماده (4): يعهد بجدول المحامين الى لجنة قبول المحامين وينظم اداء واعمال اللجنه المواد من 5 الى 9 من القانون ما تتبعه فى الابواب الثالث والرابع فى شأن القيد والقبول امام درجات المحاكم المختلفه وفى شأن حقوق المحامين وواجباتهم بالباب الخامس

    الماده (19): لا يجوز الجمع بين العمل والمحاماه فى احدى المصالح الحكوميه او الجامعات بما فى ذلك هيات التدريس او التوظيف فى الجمعيات او الهيئات او الشركات او لدى الافراد ومنصب العضو المنتدب فى شركات المساهمه واضاف المشرع استثناء (ولا يسرى هذا الحصر على من يجمع بين المحاماة والاشتغال باحدى الوظائف او الاعمال المنصوص عليها فى الفقرتين 1و2

    ثم استطرد المشع _بند 3_ الاشتغال فى التجارة (4) الاشتغال لا يتفق وكرامة المحاماة (5) رئاسة مجلس الامه (6) تولى الوظائف الدينيه

    واضاف المشرع بالنسبه للمحامين المشتغلين يحظر على اصحاب الوظائف النيابيه من المحامين المرافعه فى قضايا ضد المصالح العامه او الهيئات العامه او عن متهمين فى قضايا تمس امن الدوله او ماليتها

    الماده (20) لا يجوز لمن ولى الوزاره او شغل منصب مستشار بمحكمة النقض او محاكم الاستئناف ومجلس الدوله او ادارة قضايا الحكومه ان يمارس المحاماة الا امام محكمة النقض والمحكمة الاداريه العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه والاداريه

    ووضع نص بالفقره االخيره من الماده "ولا يسرى هذا الخطر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون "ويقصد المشرع ويهدف حماية اوضاع مستقره سابقه على اصدار ما يستجد من قانون يحظر شأن سبق اجازته وقد سبق الاشاره فى هذا البحث لمثل هذا الشأن فى امر الماده 69 من القانون

    الماده (26): يقبل للمرافعه امام المحاكم عن مصالح الحكومه او الهيئات العامة او وزاره الاوقاف او المؤسسات العامة والهيئات العامة والتى تصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد اخذ رأى لجنة قبول المحامين ومحاموا اقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على شهادة الليسانس او ما يعادلها او احد المحامين وان يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح والهيئات العامة او احد المحامين وان يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح والهيئات العامة موقعا من رئيس المصلحه او الهيئه مبصوما بخاتها الرسمى وان يكون التوكيل الصادر من البنوك والمؤسسات المذكوره موقعا ممن يمثلها ومصدقا على امضائه

    القانون 61 لسنة 1968 الصادر والمنشور فى يومى 6 و 12 من شهر نوفمبر سنه 1968 من اهم تعديلاته:

    الماده (50) : يشترط فيمن يمارس المحاماة وفيمن يكون عضوا بالاداره القانونيه بالهيئات العامه والمؤسسات العامة والوحدات التابعها لها ان يكون اسمه مقيد فى جدول المشتغلين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسميه قبول وكاله المحامى مالم يكن اسمه مقيد فى هذا الجدول (معدله بالقانون 65 لسنة 1970)

    ويعنى بنص صريح واضح انه لا يجوز الالتحاق بالاداره القانونيه بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعه لها الا اذا كان مقيدا بالنقابه بجدول المشتغلين اى القيد يسبق التعيين والا كان القيد باطلا وهذا اول نص فى القوانيين المحاماة بقيد افراد فى جدول غير المشتغلين جمعون القيد بجدول المشتغلين والعمل لدى جهات حددها قصرا القانون وهى الجهات التى اصبحت خاضعه للقانون 47 لسنه 1973 الذى صدر فى ظل سريان القانون 61 لسنه 1986

    المحاماة بقيد افراد فى جدول غير المشتغلين يجمعظون القيد بجدول المشتغلين والعمل لدى جهات حددها قصرا القانون وهى الجهات التى اصبحت خاضعه للقانون 47 لسنة 1973 الذى صدر فى ظل سريان القانون 61 لسنة 1986

    الماده (52): لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتيه:

    1- رئاسة السلطة التشريعيه

    2- الوزراء

    3- الوظائف العامة او الخاصه الدائمة او المؤقته بمرتب او بمكافاة(عدا اساتذه القانون بالجامعات المصريه ومن يتولى اعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والواحدت الاقتصاديه التابعه لها وشركات القطاع العام ويقبل قيد اساتذة القانون بالجامعات المصريه للمرافعه امام محكمة النقض والمحكمة الاداريه العليا وهذه الفقره مضافه ومعدله بالقانون 6 لسنة 1975 الجريدة الرسميه العدد 3514-4-1975

    4- الاشتغال بالتجارة

    5- منصب رئيس مجلس الادارة او العضو النتدب فى الشركات المساهمه

    6- الوظائف الدينيه

    7- جميع الاعمال التى تتنافى مع استقلال المحاماة او لا تتفق مع كرامة

    8- عضوية نقابة مهنيه اخرى (صدر حكم المحكمة الدستوريه بعدم دستورية هذه الفقره الاخيره)

    وانتهت هذه الماده بفقرتها الاخيرة الهامة (ولا يسرى هذا الحظر على كل من يجمع الان بين المحامة والاشتغال باحدى الوظائف او الاعمال المنصوص عليها فى البندين الثالث والخامس )

    بند5 منصب رئيس مجلس الاداره او العضو المنتدب فى الشركات المساهمه بمعنى اوضح وصريح حماية لاكووضاع استقرت وذلك لعدم سريان هذا الخطر لكل من يجمع بين المحاماة والاعمال المنصوص عليها فى البندين الثالث والخامس حتى تاريخ نشر القانون بالجريده الرسميه العدد 45 مكرر فى 12-11-1968 وهو تاريخ تنفيذ وتطبيق واعمال هذا النص ويكون الجمع بين المحاماة واى عمل على النحو السابق بيانه من تاريخ سريان هذا القانون لا ينتجاى اثر قانونى ويعتبر اى قيد باطل لا يعتد به ولا يقبل الحضور والمرافعه امام جميع المحاكم فضلا عن المساءله القانونيه والتاديبيه او ممارسة الافتاء او ابداء المشورة القانونيه او القيام باى عمل او اجراء قانونى للغير وفى جميع هذه الحالات يتعين البطلان وعدم الاعتداد

    القانون )17) لسنة 1983:

    الماده(1) المحاماة مهنة حره ........الخ

    الماده (2) يعد محاميا كل من قيد بجدول المحامين ......الخ

    الماده(4)يمارس المحامى المهنة منفردا او شريكا مع الغير او فى شركة مدنيه او ان يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونيه للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات العامة والمؤسسات الصحفيه والبنوك والشركات الخاصه والجمعيات طبقا لاحكام هذا القانون

    7- يجوز للمحامى مزاوله اعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفيه التى تنشأ بها ادارات قانونيه طبقا لاحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك كما يجوز له مزاوله اعمال المحاماة فى الاداره القانونيه للهيئات العامة القائمة وقت العمل باحكام هذا القانون (قصر القيد على المحامين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعه ولا يجوز مزاوله اعمال المحاماة بالهيئات العامة التى يتقرر انشاؤها بعدالعمل باحكام هذا القانون الا بقرار من وزير العدل وبعد موافقة مجلس نقابة المحامين

    ماده (9) يجوز للمحامى مزاولة اعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمه العامة والجمعيات التعاونيه ةتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقه وكاله ولو اقتصر عمله عليها (حكم الاداريه العليا فى هذا الشأن مرفق )

    ماده (10) للمحامين المشتغلين المقيدين بالجدول العام يتم قيد اسماؤهم ومحال اقامتهم ومكان ممارستهم المهنه (يتكون هذا الجدول من الجداول الاتيه)

    1- المحامون تحت التمرين

    2- المحامون امام المحاكم الابتدائيه والاداريه

    3- المحامون امام محاكم الاستءناف والقضاء الادارى

    4- المحامون امام المحاكم العليا والنقض والاداريه العليا والدستوريه

    5- المحامين غير المشتغلين

    ونشأ جدول اخر ثان خاص بالمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفيه تبين به اسمءهم ومحال اقامتهم واسم الجهة التى يعملون بها

    الماده (13) يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول :

    1- مصر الجنسيه

    2- اهلية مدنية كامله

    3- حائز على شهادة الحقوق من الجامعات المصريه او جامعه اجنبيه معادله

    4- الا يكون سبق ادانته بحكم نهائى فى جنحه ماسة بالشرف والامانه او بعقوبة جناية مالم يكن رد اليه اعتباره

    5- محمود السير وحسن السمعه اهلا للاحترام الواجب والا يكون قد صدر ضده احكام تاديبيه او انتهت علاقته بوظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسة لصلاحيت للوظيفه التى كان يشغلها

    6- اجتياز الكشف الطبى للتاكد من صلحيتة لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابه بالتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيميه لذلك

    المفروض تطبيق هذا البند على المرشح لاى منثب نقابى سواء بقانون المحاماة او فى القوانين المرتبطه بالنقابات المهنيه فى شأن الاعضاء الذين يختارون او يكلفون بنصوص قانونيه او احكام قضائيه

    7- يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى

    8- لا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الوارد فى الماده 14 التاليه:ويجب لاستمرار القيد فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند 6 من هذه الماده ويسقط بقوة القنون من تاريخ افتقاد اى من هذه الروط دون حاجة الى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ويجب الاخطار بهذا الاجراء كتاب موصى عليه واخطار النقابه الفرعيه وهو نص مضاف بالقانون 197 لسنه2008 اصبح نافذ المفعول باثر فورى يتعين اعماله ويجب تطبيقه وفقا لاحكام ونصوص قانون المحاماة السابق الاشاره اليها فى هذه الدراسه دون الحاجه الى استصدار قرار من لجنة القبول الماده 16 او من مجلس النقابه الماده 44 من قانون المحاماة

    الماده (14) اضافه فقرة اخيرة وباستثناء ما ورد بالبند لا3 يشترط التفرغ للمحاماة

    المادة (14) لا يجوز الجمع بالمحاماة والاعمال الاتيه:

    1- رئاسة مجلس الشعب

    2- منصب الوزاره

    3- الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والاداره المحلية والوظائف فى الشركات والقطاع العام او الوظائف الخاصه فيما عدا العمل بالاداره القانونيه المصرح لها بذلك طبقا لاحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية وفى الحالات التى يجوزها هذا القانون

    ولا تعد العضوية فى اللجان الحكوميه العلميه او المؤقته او القيام بمهاما ذات صفه عرضيه لا تستغرق اكثر من ستة شهور او الندب للتدريس فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر فيها الجمع بينها وبين المحاماة

    وهذه الفقرة تهدف وتحدد فترة زمنية لا يجوز تجاوز استغراقها عن ستى اشهر ويشمل هذا الحظر العمل بالمحاماة او غيرها خارج البلاد لاى عمل يزيد عن ستة اشهر

    وتختص لجنة القبول وحدها باصدار قرار القيد او النقل لجدول غير المشتغلين او الالغاء تطبيقا للمواد 16 الى 19 والماده 44 من قانون المحاماة

    كما صدرت الماده 46 مكرر بالقانون 197 لسنة 2008 ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده وتحدد مده سريانه ولا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة او اى عمل من الاعمال الوارد بيانها فى الماده الثالثه من قانون المحاماة الا بعد الحصول على هذا الترخيص والاجاز اغلاقه بناء على طلب النقابه العامة او النقابه الفرعيه (وهذا التصور لم يتخذ فى شانه اى محاوله لو ضع شروط التطبيق من المجالس التى تم انتخابها فى الفترات الاخيرة دون اعتبار لتاريخ وقيم واداب مهنة المحاماة ورموزها واعضائها

    استقرت جميع احكام المحاكم العليا على تحديد الجهة المختصه وحدها بالقيد والتنبيه والتصحيح والتصويب وهى لجنة القبول على الوضع الوارد بالمذكرات فى هذه الدعوى ومن حيث تحديد الجهات التى يجوز لها الجمع بين المحاماة والعمل قصرا وتحديد فى المواد الوارده بالماده 14 فقره 3 والماده 9 بشرط اعمال حكم الدستوريه العليا (المقصود لمن يمارس المحاماة وطبقا للماده التاسعه ان تكون علاقه المحامى بهذه الجهات وكالة ولو اقتصر عمله عليها اى لا يكون تابعها اعتبار المحاماة مهنة ) (الصفحه الاخيره من حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 20 ق دستورية جلسة 6-5-2000 مع رجاء المراجعه للمذكارت السابق تقديمها وان المدعى عليه حصل على ليسانس الحقوق 1980 وعين بنقابة المحامين فى 10-1-1981 وقيد بالنقابه فى 20-4-1981 يحظر ويمتنع قيده للاسباب الوارده فى هذه الدراسه والقرار الصادر من مجلس النقابه فى هذا الشان المرفق بالحافظه وكذلك مايجرى بالنسبه لباقى اعضاء الاداره القانونيه بنقابة المحامين وهو امر حال دون اعمال وتطبيق الحظر احكام قانون المحاماة على الذين بعملون بالجمع ببقيه النقابات المهنيه الاخرى واسوة بالعبث والمخالفة لنصوص قانون المحاماة والاخلال القائم تطبيقه فى نقابة المحامين ولن نرد على اى مذكرات او اوراق لانها تتعارض كلية مع نصوص قانون المحاماة والاحكام القضائيه الامر الذى نطلب معه استبعاد حضور اى من العاملين بالاداره القانونيه بنقابة المحامين اللذين يجمعون بين الوظيفة وممارسة المحاماة هو العمل واستبعاد ما يقدمونه من اوراق ودفاع ودفوع فى قضايا النقابه

    قدم الدراسة أحمد رضا الغتورى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 09 مايو 2024, 4:15 pm