اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    جريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم في غير المواعيد المحددة

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    جريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم في غير المواعيد المحددة Empty جريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم في غير المواعيد المحددة

    مُساهمة  هشام القاضى الإثنين 02 مايو 2011, 1:44 pm

    الجريمة العاشرة


    جريمة
    استقبال أشخاص أو استبقائهم في غير المواعيد المحددة

    [ المادة 25 بند 6من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    شرح
    جريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم في غير المواعيد المحددة
    [ المادة 25 بند 6من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    بند 1 : الأساس القانوني للجريمة.
    بند 2 : ضوابط النص ومشكلات التطبيق
    بند 3 : أركان الجريمة وفق نموذجها الجنائي
    بند 4 : عقوبة الجريمة ومشكلات تتبعها
    بند 5 : أهم القيود والأوصاف.

    بند 1 00 الأساس القانوني للجريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم
    في المحال في غير المواعيد

    الأساس القانوني للتجريم
    ( يحظر في المحال العامة 000
    1- تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً وبعد الثانية عشرة مساء.
    علي انه يجوز للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص لأغراض سياحية بناء علي اقتراح وزارة الإرشاد القومي وموافقة وزير الداخلية أن يمد الفترة التي يجوز فيها تقديم المشروبات المذكورة في المحال التي تقع في شارع أو اكثر في أية مدينة أو بالنسبة إلى محال معينة
    2- تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين
    3- استخدام نساء لم تبلغ سنهن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة أو حكم عليهن في جرائم مخلة بالشرف ولم يرد إليهن اعتبارهن
    4-حيازة كحول بجميع أنواعه.
    5- استقبال أشخاص في حالة سكر بين.
    6- استقبال أشخاص أو استبقاؤهم في غير المواعيد المقررة )

    [ المادة 25 بند 6 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    الأساس القانوني للعقاب
    ( يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 21 ، 24 ، 26 والبندين 5 ، 6 من المادة 25 بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
    وإذا كان المتهم قد سبق الحكم علية منذ أقل من سنة في جريمة مما نص علية في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشرة يوما وغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين )
    [ المادة 32 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    الأساس القانوني لتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة

    ( لا يجوز فتح المحال العامة من النوع الأول في المدن قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثانية عشرة مساء في المدة من 15 أكتوبر إلى 14 من أبريل ولا قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الواحدة صباحا في المدة من 14 من أبريل إلى 14 من أكتوبر – أما في القري فميعاد غلقها في المدة الأولي الساعة التاسعة مساء وفي المدة الثانية الساعة العاشرة مساء .

    علي انه يجوز للمدير أو المحافظ بموافقة المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص أن يمد هذه المواعيد بالنسبة إلى المحال الموجودة في شارع او اكثر في أية مدينة أو بالنسبة إلى محال معينة وكذلك بالنسبة إلى المحلات السياحية ،كما يجوز له أن يقصر تلك المواعيد بالنسبة إلى المحال الكائنة في القري)
    [ المادة 24 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]


    الأساس القانوني لتحديد مواعيد تقديم وتناول المشروبات الروحية والكحولية

    ( يحظر في المحال العامة 000
    1- تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً وبعد الثانية عشرة مساء.
    علي انه يجوز للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص لأغراض سياحية بناء علي اقتراح وزارة الإرشاد القومي وموافقة وزير الداخلية أن يمد الفترة التي يجوز فيها تقديم المشروبات المذكورة في المحال التي تقع في شارع أو اكثر في أية مدينة أو بالنسبة إلى محال معينة)
    [ المادة 25 بند 6 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]


    بند 2 00 ضوابط النص في جريمة تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة

    يقصد بضوابط النص عموماً المقدمات اللازمة لفهم النص وإعماله في محاولة جادة للوصول للتطبيق الصحيح ، ويقصد بضوابط النص العقابي بيان أركان وعناصر الجريمة ببيان الفعل المؤثم جنائياً بحيث تتضح ملامح وأركان الجريمة فلا يعاقب إلا من صح إسناد الجريمة إلية علي التحديد الموضح بصلب النص العقابي.


    مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة كأساس لجريمة استقبال أشخاص او استبقائهم بعد المواعيد القانونية
    حددت المادة 24 من قانون المحال العامة 371 لسنة 1956 مواعيد فتح المحال بالنص عل انه 000
    " لا يجوز فتح المحال العامة من النوع الأول في المدن قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثانية عشرة مساء في المدة من 15 أكتوبر إلى 14 من أبريل ولا قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الواحدة صباحا في المدة من 14 من أبريل إلى 14 من أكتوبر – أما في القري فميعاد غلقها في المدة الأولي الساعة التاسعة مساء وفي المدة الثانية الساعة العاشرة مساء علي انه يجوز للمدير أو المحافظ بموافقة المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص أن يمد هذه المواعيد بالنسبة إلى المحال الموجودة في شارع او اكثر في أية مدينة أو بالنسبة إلى محال معينة وكذلك بالنسبة إلى المحلات السياحية ،كما يجوز له أن يقصر تلك المواعيد بالنسبة إلى المحال الكائنة في القري"



    بند 3 00 أركان جريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم في المحال في غير
    المواعيد المقررة قانوناً

    أولا 00الركن المادي لجريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم في المحال في غير المواعيد المقررة قانوناً
    للركن المادي في هذه الجريمة صورتين تتحقق الجريمة بتوافر أحدهما وتصح حينئذ المسألة الجنائية 000



    الصورة الأولي الصورة الثانية
    استقبال أشخاص في غير المواعيد استبقاء أشخاص بعد المواعيد
    المحددة قانوناً المحددة قانوناً

    لذا يتحقق الركن المادي لجريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم في المحال العامة وفي غير المواعيد المحددة بمخالفة القيد الزمني الوارد بصلب 25 فقرة 1 من قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976 ، والقيد الزمني المحدد هو " الساعة الحادية عشرة صباحاً " كميعاد بدء " الساعة الثانية عشرة مساء " كميعاد إنهاء ، ويتحقق الركن المادي للجريمة سواء تناول الأشخاص خمورا او مشروبات روحية أم لا ، فالجريمة وبالادق الركن المادي فيها قاصر علي مجرد فعل الاستقبال أو الاستبقاء في غير المواعيد المحددة.

    ويراعي في التأكد من توافر الركن المادي فيما يتعلق بالمواعيد ما يلي 000
    أن المواعيد المحددة قانوناً بنص المادة 25 فقرة 1 مواعيد خاصة بتقديم المشروبات الروحية ، أما مواعيد فتح المواعيد المخصصة لفتح المحال وغلقها فتنظمها المادة 24 من قانون المحال العامة والتي يجري حكمها " لا يجوز فتح المحال العامة من النوع الأول في المدن قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثانية عشرة مساء في المدة من 15 أكتوبر إلى 14 من أبريل ولا قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الواحدة صباحا في المدة من 14 من إبريل الي 14 من أكتوبر – أما في القري فميعاد غلقها في المدة الأولي الساعة التاسعة مساء وفي المدة الثانية الساعة العاشرة مساء .

    علي انه يجوز للمدير او المحافظ بموافقة المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص ان يمد هذه المواعيد بالنسبة إلى المحال الموجودة في شارع او اكثر في أية مدينة أو بالنسبة إلى محال معينة وكذلك بالنسبة إلى المحلات السياحية ،كما يجوز له أن يقصر تلك المواعيد بالنسبة إلى المحال الكائنة في القري.

    ثانيا 00 الركن المعنوي لجريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم في المحال في غير المواعيد المقررة قانوناً

    جريمة استقبال أشخاص أو استبقاؤهم في غير المواعيد المحددة قانونا جريمة عمدية بما يعني ضرورة توافر عنصري العلم والإرداة لدي المتهم بارتكابها ، العلم بان استقبال أشخاص او استبقاؤهم في غير المواعيد المحددة جريمة مؤثمة ، وإرادة ارتكاب هذه الجريمة مع العلم السابق بتجريم السلوك .

    بند 4 00 عقوبة جريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم في المحال في غير المواعيد المقررة قانوناً


    ( يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 21 ، 24 ، 26 والبندين 5 ، 6 من المادة 25 بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
    وإذا كان المتهم قد سبق الحكم علية منذ أقل من سنة في جريمة مما نص علية في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشرة يوما وغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين )
    [ المادة 32 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    جواز الحكم بإغلاق المحل إذا قضي بالإدانة
    ( ……… ، ويجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرا في حالة مخالفة أحكام المادة 7 والبنود 2،3،4،5،6 من المادة 25 إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه مدة أقل من سنة لجريمة مما نص عليها في المادتين المذكورتين )
    [ المادة 36 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]


    الحكم بإغلاق المحل ونفاذ الحكم رغم الطعن علي الحكم بالمعارضة او بالاستئناف أو الاستشكال في تنفيذه

    أجاز نص المادة 37 من قانون المحال العامة للمحكمة إذا ما قضت بعقوبة غلق المحل أن تأمر بنفاذ الحكم ولا يوقف هذا النفاذ اتخاذ إجراءات الطعن علي الحكم ولا الاستشكال في تنفيذه ، علي ان يراعي ان اعتبار الأمر بنفاذ الحكم من حيث كونه سلطة جوازيه للمحكمة يجب ان يوضح بمنطوق الحكم ، لذا فان عدم النص علي ذلك يخضع الأمر لحكم القواعد العامة ، وقد جري حكم المادة علي النحو التالي " في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف.
    وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأي استشكال في تنفيذه).
    [ المادة 37 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    تجريم إعادة فتح المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة
    جرم الشارع إدارة محل محكوم قضائيا بإغلاقه بأن أورد نص المادة 39 من قانون المحال العامة علي النحو التالي " كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو اغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري علي نفقة المخالف"

    إعلان ورقة التكليف بالحضور في جريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم بعد المواعيد القانونية والحكم في القضية علي وجه الاستعجال

    ( في حالة مخالفة المواد _ ، _ ، 25 تقضي المحكمة في الدعوى علي وجه الاستعجال ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة)
    [ المادة 31 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    مسئولية مستغل المحل والمدير والمشرف

    ( يكون مستغل المحل ومديره والمشرف علي أعمال فيه مسئولين معا عن أية مخالفة لاحكام هذا القانون )

    [ المادة 38 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    بند 5 00 أهم القيود والأوصاف في جريمة استقبال أشخاص أو استبقائهم بعد المواعيد القانونية
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 24 ، 35 ، 25 فقرة 6 ، 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………………………………………….. المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___ م بدائرة قسم شرطة ……… وهو ( صاحب المحل – مديرة المسئول ) استقبل أشخاص بالمحل في غير المواعيد المحددة " سواء قبل بدء الميعاد المحدد أو بعدة .
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 24 ، 35 ، 25 فقرة 6 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………………………………………….. المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___ م بدائرة قسم شرطة ……… وهو ( صاحب المحل – مديرة المسئول ) استقبل أشخاص بالمحل في غير المواعيد المحددة " سواء قبل بدء الميعاد المحدد أو بعدة .












      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 8:02 pm