اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    جريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    جريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين  Empty جريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين

    مُساهمة  هشام القاضى الإثنين 02 مايو 2011, 1:43 pm

    الجريمة التاسعة

    جريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين
    [ المادة 25 بند 5من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]


    شرح
    جريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين
    [ المادة 25 بند 5من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]
    بند 1 : الأساس القانوني للجريمة.
    بند 2 : ضوابط النص ومشكلات التطبيق
    بند 3 : أركان الجريمة وفق نموذجها الجنائي
    بند 4 : عقوبة الجريمة ومشكلات تتبعها
    بند 5 : أهم القيود والأوصاف.

    بند 1 00 الأساس القانوني لجريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين

    الأساس القانوني للحظر
    ( يحظر في المحال العامة من النوع الأول :
    1- تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً وبعد الثانية عشرة مساء.
    علي انه يجوز للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص لأغراض سياحية بناء علي اقتراح وزارة الإرشاد القومي وموافقة وزير الداخلية أن يمد الفترة التي يجوز فيها تقديم المشروبات المذكورة في المحال التي تقع في شارع أو اكثر في أية مدينة أو بالنسبة إلى محال معينة
    2- تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين
    3- استخدام نساء لم تبلغ سنهن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة أو حكم عليهن في جرائم مخلة بالشرف ولم يرد إليهن اعتبارهن
    4-حيازة كحول بجميع أنواعه
    5- استقبال أشخاص في حالة سكر بين )

    [ المادة 25 بند5 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    الأساس القانوني للعقاب

    ( يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 21 ، 24 ، 26 ، والبندين 5 ، 6 من المادة 25 بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
    فذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة في جريمة مما نص علية في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات آو إحدى هاتين العقوبتين)
    [ المادة 32من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]


    بند 2 00 ضوابط النص في جريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين


    تعريف السكر وبيان أقسامه
    السكر حالة عرضه تفقد الإنسان قدرته علي التمييز والتدقيق في الأشياء وهي في حالتنا وليدة تأثير المشروبات الروحية أو الحكولية أو المخمرة التي يتناولها الشخص.

    أنواع السكر من حيث درجة إفقاده للتمييز


    السكر البين السكر غير البين
    يكون السكر بين إذا افقد الشخص بشكل يكون السكر غير بين إذا قلل دون
    مطلق قدرته علي التمييز والتدقيق ان يعدم قدرة الشخص علي التمييز



    أنواع السكر من حيث درجة التأثير علي المسئولية


    السكر الاختياري السكر الإجباري
    يكون السكر اختياريا إذا تناول الشخص يكون السكر إجباريا إذا اكره
    المخدر أو المسكر بإرادته الحرة الشخص علي تعاطي المواد المخدرة
    بما يترتب عليه عدم إمكان مسألته

    بند 3 00 أركان جريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين

    أولا 00 الركن المادي لجريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين

    يتحقق الركن المادي في جريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين في واقعة الاستقبال - مجرد الاستقبال - بصرف النظر عن تقديم مشروبات من عدمه لهذا الشخص ، فمناط التجريم وأساسه استقبال الأشخاص فى حالة سكر بين ، ومقتضى ذلك ان علي صاحب المحل أو مديرة التزام بمنع أي شخص في حالة سكر بين من دخول المحل ، والمشكلة تكمن في مدي صحة مسألة شخص صاحب المحل أو مديرة العام عن إدراك حالة السكر البين في الشخص محل الاستقبال.

    ثانيا 00 الركن المعنوي لجريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين
    يتحقق الركن المعنوي لجريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين جريمة عمدية بما يعني ضرورة توافر عنصري العلم والإرداة لدي المتهم بارتكابها العلم بأن استقبال أشخاص في حالة سكر جريمة مؤثمة جنائيا ، وإرادة النتيجة المترتبة علي ذلك .

    بند 4 00 عقوبة جريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين

    ( يعاقب علي كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له – ومنها جريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين - بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين )
    [ المادة 35 من قانون المحال العامة 371 لسنة 1956 ]

    عقوبة إغلاق المحل
    ( وفي مخالفة أحكام المواد _،_،_،_ والبند الأول من المادة 25 يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرين ، فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين لجريمة مما نص عليه في المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.
    ويجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرا في حالة مخالفة أحكام المادة 7 والبنود 2،3،4،5،6 من المادة 25 إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه مدة أقل من سنة لجريمة مما نص عليها في المادتين المذكورتين )
    [ المادة 36 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]


    الحكم بإغلاق المحل ونفاذ الحكم رغم الطعن علي الحكم بالمعارضة او بالاستئناف أو الاستشكال في تنفيذه

    أجاز نص المادة 37 من قانون المحال العامة للمحكمة اذا ما قضت بعقوبة غلق المحل أن تأمر بنفاذ الحكم ولا يوقف هذا النفاذ اتخاذ إجراءات الطعن علي الحكم ولا الاستشكال في تنفيذه ، علي ان يراعي ان اعتبار الأمر بنفاذ الحكم من حيث كونه سلطة جوازيه للمحكمة يجب ان يوضح بمنطوق الحكم ، لذا فان عدم النص علي ذلك يخضع الأمر لحكم القواعد العامة ، وقد جري حكم المادة علي النحو التالي " في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف.
    وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأي استشكال في تنفيذه).
    [ المادة 37 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    تجريم إعادة فتح المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة
    جرم الشارع إدارة محل محكوم قضائيا بإغلاقه بأن أورد نص المادة 39 من قانون المحال العامة علي النحو التالي " كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو اغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري علي نفقة المخالف"

    إعلان ورقة التكليف بالحضور في جريمة استقبال أشخاص في حالة سكر بين

    ( في حالة مخالفة المواد _ ، _ ، 25 تقضي المحكمة في الدعوى علي وجه الاستعجال ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة)
    [ المادة 31 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    مسئولية مستغل المحل والمدير والمشرف

    ( يكون مستغل المحل ومديره والمشرف علي أعمال فيه مسئولين معا عن أية مخالفة لاحكام هذا القانون )

    [ المادة 38 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    بند 5 00 أهم القيود والأوصاف في جريمة استقبال أشخاص في حالة
    سكر بين

     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 5 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___ م بدائرة قسم شرطة ……… أستقبل أشخاص في حالة سكر بين ………
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 5 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… المقيم ……………………
    لأنه " وهو مدير المحل " في _/ _/ ___ م بدائرة قسم شرطة ……… أستقبل أشخاص في حالة سكر بين ………
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 5 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___ م بدائرة قسم شرطة ……… أستقبل أشخاص في حالة سكر بين ………



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 6:02 pm