اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    جريمة حيازة الكحل بجميع أنواعه

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    جريمة حيازة الكحل بجميع أنواعه  Empty جريمة حيازة الكحل بجميع أنواعه

    مُساهمة  هشام القاضى الإثنين 02 مايو 2011, 1:42 pm

    الجريمة الثامنة

    جريمة حيازة الكحل بجميع أنواعه
    [ المادة 25 بند4 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]


    شرح
    جريمة حيازة الكحل بجميع أنواعه
    [ المادة 25 بند4 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]
    بند 1 : الأساس القانوني للجريمة.
    بند 2 : ضوابط النص ومشكلات التطبيق
    بند 3 : أركان الجريمة وفق نموذجها الجنائي
    بند 4 : عقوبة الجريمة ومشكلات تتبعها
    بند 5 : أهم القيود والأوصاف.
    بند 6 : دفوع البراءة واسباب الادانة.

    بند 1 00 الأساس القانوني لجريمة جريمة حيازة الكحل بجميع أنواعه


    ( يحظر في المحال العامة من النوع الأول :
    1- تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً وبعد الثانية عشرة مساء.
    علي انه يجوز للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص لأغراض سياحية بناء علي اقتراح وزارة الإرشاد القومي وموافقة وزير الداخلية أن يمد الفترة التي يجوز فيها تقديم المشروبات المذكورة في المحال التي تقع في شارع أو اكثر في أية مدينة أو بالنسبة إلى محال معينة
    2- تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين
    3- استخدام نساء لم تبلغ سنهن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة أو حكم عليهن في جرائم مخلة بالشرف ولم يرد إليهن اعتبارهن
    4- حيازة كحول بجميع أنواعه)

    [ المادة 25 بند4 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    الاساس القانوني للعقاب
    ( يعاقب علي مخالفة أحكام ………………… والبنود _،_،_، 4 من المادة 25 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدي هاتين العقوبتين 00000 )
    [ المادة 33 الفقرة من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    بند 2 00 ضوابط النص
    يقصد بضوابط النص عموماً المقدمات اللازمة لفهم التص وإعماله في محاولة جادة للوصول للتطبيق الصحيح ، ويقصد بضوابط النص العقابي بيان أركان وعناصر الجريمة ببيان الفعل المؤثم جنائياً بحيث تتضح ملامح وأركان الجريمة فلا يعاقب إلا من صح إسناد الجريمة إلية علي التحديد الموضح بصلب النص العقابي.


    تعريف الكحول وبيان أنواعة

    جرم قانون المحال العامة 371 رقم لسنة 1956 – المادة 25 الفقرة الرابعة – حيازة الكحول بجميع انواعة ولم يعرف ما هو الكحول موضوع المنع ، وقد عرفه القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الانتاج أو الاستهلاك علي الكحول بأن أوضح بالمادة رقم (1) ما يدخل تحت تسمية الكحول سواء كان منتج محليا او مستورد من الخارج 00
    (أ‌) كحول الإيثيل الناتج عن أي اختمار او تقطير او من اية عملية كيميائية بطريق مباشر أو غير مباشر.
    (ب‌) المشروبات الروحية والعنبرية وان احتوت علي فواكة وكذلك المشروبات المرة والمشروبات المنبهة للشهية.
    (ت‌) الكحول الموجود بالسوائل الناتجة عن تخمير التين والبلح والعسل وغي ذلك.
    (ث‌) النبيذ الناتج عن تخمير العنب الغض أو الزبيب وكذلك " المستلا " والأنبذة العنبرية أو تقليدها " والفرموت " وعموما جميع المشروبات التي اساسها أحد هذه الانبذة وذلك كله فيما يزيد فيها من درجات الكحول علي 13 درجة.
    (ج‌) جميع السوائل أو المستحضرات المحتوية علي كحول الايثيل النقي وجميع انواع الكحول الأخري التي تدخل في تحضير أي سائل أو محضر مما ذكر في البنود السابقة.
    بند 3 00 أركان جريمة حيازة الكحول بجميع أنواعه

    أولا 00الركن المادي لجريمة حيازة الكحول بجميع أنواعة

    تعني الحيازة سيطرة فعلية لشخص علي شيء ما يستعملة بصفتة مالكاً أو صاحب حق علية ، سواء استندت هذه السلطة الي حق او لم تستند المهم هو وجود سيطرة فعلية علي الشيء ، وثمة فارق بين السيطرة الفعلية علي الشيء أو المتاع " الحيازة " وبين الاتصال " مجرد الاتصال " بالشيء أو المتاع ما دامت للشخص سيطرة فعلية علية سواء اقترنت هذه السيرة باتصال الشخص اتصالا ماديا بالشيء او المتاع او لم تقترن .

    اذا

    السيطرة الفعلية 0000 هي جوهر الحيازة فلا حديث عن حيازة دون سيطرة فعلية علي الشيء او المتاع

    الاتصال المادي 0000 ويعني قرب أو بعد الشيء او المتاع عن حائزة وهو ليس شرطا للحيازة المهم هو السيطرة الفعلية علي الشيء او المتاع.
    لذا يتحقق الركن المادي لجريمة حيازة الكحول بجميع انواعة متي حاز صاحب المحل أى كمية من الكحول بصرف النظر عن كميتها أو نوعها.

    ثانياً 000 الركن المعنوي لجريمة ضبط الشخص في حالة سكر بين في مكان عام أو في محل عام

    جريمة حيازة أي نوع من انواع الكحول التي عددتها المادة 1 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الانتاج أو الاستهلاك علي الكحول جريمة عمدية بما يعني ضرورة توافر عنصري العلم والإرداة لدي المتهم بارتكابها علم المتهم بانه يحوز علي خلاف احكام القانون كحول " بصرف النظر نوع الكحول أو كميته فالمشرع – المادة 25 فقرة 4 من قانون المحال العام لم تشترط نوع محدد أو كمية بعينها " وارادتة النتجية المترتبة علي ذلك.

    بند 4 00 عقوبة جريمة حيازة الكحول بجميع أنواعه

    ( يعاقب علي مخالفة أحكام المواد - ، - ، - ، والبنود -،-،-،4، من المادة 25 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ).

    [ المادة 32 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    عقوبة إغلاق المحل
    ( وفي مخالفة أحكام المواد _،_،_،_ والبند الأول من المادة 25 يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرين ، فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين لجريمة مما نص عليه في المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.
    ويجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرا في حالة مخالفة أحكام المادة 7 والبنود 2،3،4،5،6 من المادة 25 إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه مدة أقل من سنة لجريمة مما نص عليها في المادتين المذكورتين )
    [ المادة 36 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]


    الحكم بإغلاق المحل ونفاذ الحكم رغم الطعن علي الحكم بالمعارضة او بالاستئناف أو الاستشكال في تنفيذه

    أجاز نص المادة 37 من قانون المحال العامة للمحكمة اذا ما قضت بعقوبة غلق المحل أن تأمر بنفاذ الحكم ولا يوقف هذا النفاذ اتخاذ إجراءات الطعن علي الحكم ولا الاستشكال في تنفيذه ، علي ان يراعي ان اعتبار الأمر بنفاذ الحكم من حيث كونه سلطة جوازيه للمحكمة يجب ان يوضح بمنطوق الحكم ، لذا فان عدم النص علي ذلك يخضع الأمر لحكم القواعد العامة ، وقد جري حكم المادة علي النحو التالي " في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف.
    وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأي استشكال في تنفيذه).
    [ المادة 37 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    تجريم إعادة فتح المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة
    جرم الشارع إدارة محل محكوم قضائيا بإغلاقه بأن أورد نص المادة 39 من قانون المحال العامة علي النحو التالي " كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو اغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري علي نفقة المخالف"

    ضبط المحل أوغلقة اداريا

    وفقاً لنص المادة 29 الفقرة الثانية بند (1) من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 يغلق المحل اداريا أو يضبط اذا تعذر اغلاقة في عدة حالات منها مخالفة حكم المادة 25 فقرة (1) وهي خاصة بتقديم المشروبات الروحية في غي المواعيد المسموح بها قانونا المشروبات الروحية أو الكحولية دون ، ويصدر بالغلق الاداري أو الضبط قرار مسبب من الادارة العامة للوائح والرخص فيما عدا حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو بتعاطيها وحالة وقوع افعال مخلة بالنظام العام فيصدر قرار الاغلاق من المحافظ او مدير الأمن ، ويستمر الغلق الاداري او الضبط الي ان تصدر النيابة العامة اذنا او المحكمة بفتح المحل أو الي ان يفصل في الجريمة بحكم نهاني .


    إعلان ورقة التكليف بالحضور في جريمة حيازة الكحول بجميع أنواعه

    ( في حالة مخالفة المواد _ ، _ ، 25 تقضي المحكمة في الدعوى علي وجه الاستعجال ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة)
    [ المادة 31 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    بند 5 00 أهم القيود والأوصاف في جريمة حيازة الكحول بجميع أنواعة

     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 4 من القانون رقم 371 لسنة 1956م ، والمادة 1 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الانتاج أو الاستهلاك علي الكحول.
    ضد / ……………………………………………. المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم شرطة ……… حاز كحول " النوع ……………" الكمية " ……………… " بالمخالفة للحظر الوارد قانوناً
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 4 من القانون رقم 371 لسنة 1956م ، والمادة 1 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الانتاج أو الاستهلاك علي الكحول.
    ضد / ……………………………………………. المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___ م " وهومدير المحل المسئول " و بدائرة قسم شرطة ……… حاز كحول " النوع ……………" الكمية " ……………… " بالمخالفة للحظر الوارد قانوناً
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 4 من القانون رقم 371 لسنة 1956م ، والمادة 1 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الانتاج أو الاستهلاك علي الكحول.
    ضد / ……………………………………………. المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم شرطة ……… حاز كحول " النوع ……………" الكمية " ……………… " بالمخالفة للحظر الوارد قانوناً
    *** *** ***
    بند 6 00 أهم الدفوع القانونية في جريمة حيازة الكحول بجميع أنواعة

    الدفع بأن المادة المضبوطة ليست نوعا من انواع الكحول
    في بيان هذا أحكام هذا الدفع ذكرنا ان المشرع جرم حيازة جميع أنواع الكحول بالقانون رقم 371 رقم لسنة 1956 بشأن المحال العامة بالمادة 25 الفقرة الرابعة ، ولم تعرف نصوص هذا القانون ما هو الكحول موضوع المنع ، وقد عرفه القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الانتاج أو الاستهلاك علي الكحول بأن أوضح بالمادة رقم (1) ما يدخل تحت تسمية الكحول سواء كان منتج محليا او مستورد من الخارج ، وعلي ذلك يجب الانتباة الي نوع المادة المضبوطة وكونها احد تلك المواد 000
     كحول الإيثيل الناتج عن أي اختمار او تقطير او من اية عملية كيميائية بطريق مباشر أو غير مباشر.
     المشروبات الروحية والعنبرية وان احتوت علي فواكه وكذلك المشروبات المرة والمشروبات المنبهة للشهية.
     الكحول الموجود بالسوائل الناتجة عن تخمير التين والبلح والعسل وغي ذلك.
     النبيذ الناتج عن تخمير العنب الغض أو الزبيب وكذلك " المستلا " والأنبذة العنبرية أو تقليدها " والفرموت " وعموما جميع المشروبات التي أساسها أحد هذه الأنبذة وذلك كله فيما يزيد فيها من درجات الكحول علي 13 درجة.
     جميع السوائل أو المستحضرات المحتوية علي كحول الايثيل النقي وجميع أنواع الكحول الأخرى التي تدخل في تحضير أي سائل أو محضر مما ذكر في البنود السابقة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 9:02 pm