اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرون سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرون سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين  Empty جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرون سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين

    مُساهمة  هشام القاضى الإثنين 02 مايو 2011, 1:40 pm

    الجريمة السادسة

    جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلى
    من تقل سنهم عن إحدى وعشرون سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين
    [ المادة 25 بند2 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    شرح
    جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلى
    من تقل سنهم عن إحدى وعشرون سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين
    [ المادة 25 بند2 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]
    بند 1 : الأساس القانوني للجريمة.
    بند 2 : ضوابط النص ومشكلات التطبيق
    بند 3 : أركان الجريمة وفق نموذجها الجنائي
    بند 4 : عقوبة الجريمة ومشكلات تتبعها
    بند 5 : أهم القيود والأوصاف.
    بند 6 : دفوع البراءة واسباب الإدانة.

    بند 1 00 الأساس القانونـي لجريـمة تقديـم مشروبات روحية أو
    مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرون سنة أو
    لمن كانوا في حالة سكر بين

    الأساس القانوني للحظر
    ( يحظر في المحال العامة من النوع الأول :
    1- تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً وبعد الثانية عشرة مساء.
    علي انه يجوز للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص لأغراض سياحية بناء علي اقتراح وزارة الإرشاد القومي وموافقة وزير الداخلية أن يمد الفترة التي يجوز فيها تقديم المشروبات المذكورة في المحال التي تقع في شارع أو اكثر في أية مدينة أو بالنسبة إلى محال معينة
    2- تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين)

    [ المادة 25 بند2 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    الأساس القانوني للعقاب
    ( يعاقب علي مخالفة أحكام ………………… والبنود _،2،_،_ من المادة 25 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين 00000 )
    [ المادة 33 الفقرة من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    بند 2 00 ضوابط النص
    يقصد بضوابط النص عموماً المقدمات اللازمة لفهم النص وإعماله في محاولة جادة للوصول للتطبيق الصحيح ، ويقصد بضوابط النص العقابي بيان أركان وعناصر الجريمة ببيان الفعل المؤثم جنائياً بحيث تتضح ملامح وأركان الجريمة فلا يعاقب إلا من صح إسناد الجريمة إلية علي التحديد الموضح بصلب النص العقابي.

    تعريف السكر البين 00 السكر حالة عرضه تفقد الإنسان قدرته علي التمييز والتدقيق في الأشياء وهي في حالتنا وليدة تأثير المشروبات الروحية أو الحكولية أو المخمرة التي يتناولها الشخص

    بند 3 00 أركان جريمة تقديـم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرون سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين

    للركن المادي في جريمة تقديـم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرون سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين صورتين 00


    الصورة الأولي الصورة الثانية
    تقديم الخمور لمن هو أقل تقديم الخمور لمن هو في حالة
    من إحدى وعشرين سنة سكر بين

    الصورة الأولي 000 يتحقق الركن المادي في هذه الصورة إذا قدم صاحب المحل أو مديرة لمن هو أقل من واحد وعشرين سنة ميلادية مشروبا مخمرا أو مشروبات روحية.
    الحالة الثانية 000 يتحقق الركن المادي في هذه الصورة إذا قدم صاحب المحل أو مديرة لمن هو في حالة سكر بين مشروبا مخمرا أو مشروبات روحية.

    ثانيا 00 الركن المعنوي
    جريمة تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة لمن هو اقل من واحد وعشرين سنة أو لمن هو في حالة سكر بين " المشروبات روحية التي وردت بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر " جريمة عمدية بما يعني ضرورة توافر عنصري العلم والإرداة لدي المتهم بارتكابها ، العلم بان المقدم إليه المشروبات الروحية أو المخمرة سنة أقل من واحد وعشرين سنة ميلادية أو كونه في حالة سكر بين جريمة ، وإرادة ارتكاب هذه الجريمة مع العلم السابق بتجريم الفعل .


    بند 4 00 العقوبة المقررة لجريـمة تقديـم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرون سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين
    ( يعاقب علي مخالفة أحكام المواد - ، - ، - ، والبنود -،2،-،-، من المادة 25 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ).

    [ المادة 32 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    عقوبة إغلاق المحل
    ( وفي مخالفة أحكام المواد _،_،_،_ والبند الأول من المادة 25 يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرين ، فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين لجريمة مما نص عليه في المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.
    ويجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرا في حالة مخالفة أحكام المادة 7 والبنود 2،3،4،5،6 من المادة 25 اذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه مدة أقل من سنة لجريمة مما نص عليها في المادتين المذكورتين )
    [ المادة 36 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    الحكم بإغلاق المحل ونفاذ الحكم رغم الطعن علي الحكم بالمعارضة او بالاستئناف أو الاستشكال في تنفيذه

    أجاز نص المادة 37 من قانون المحال العامة للمحكمة إذا ما قضت بعقوبة غلق المحل أن تأمر بنفاذ الحكم ولا يوقف هذا النفاذ اتخاذ إجراءات الطعن علي الحكم ولا الاستشكال في تنفيذه ، علي ان يراعي ان اعتبار الأمر بنفاذ الحكم من حيث كونه سلطة جوازيه للمحكمة يجب ان يوضح بمنطوق الحكم ، لذا فان عدم النص علي ذلك يخضع الأمر لحكم القواعد العامة ، وقد جري حكم المادة علي النحو التالي " في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف.
    وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأي استشكال في تنفيذه).
    [ المادة 37 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    تجريم إعادة فتح المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة
    جرم الشارع إدارة محل محكوم قضائيا بإغلاقه بأن أورد نص المادة 39 من قانون المحال العامة علي النحو التالي " كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو اغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري علي نفقة المخالف"

    ضبط المحل أو غلقه إداريا إذا قدم في غير المواعيد المسموح بها مشروبات روحية أو كحولية أو خمورا مما أوردة الشارع بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر
    وفقاً لنص المادة 29 الفقرة الثانية بند (1) من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 يغلق المحل إداريا أو يضبط إذا تعذر إغلاقه في عدة حالات منها مخالفة حكم المادة 25 فقرة (1) وهي خاصة بتقديم المشروبات الروحية في غي المواعيد المسموح بها قانونا المشروبات الروحية أو الكحولية دون ، ويصدر بالغلق الإداري أو الضبط قرار مسبب من الإدارة العامة للوائح والرخص فيما عدا حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو بتعاطيها وحالة وقوع أفعال مخلة بالنظام العام فيصدر قرار الإغلاق من المحافظ او مدير الأمن ، ويستمر الغلق الإداري او الضبط الي ان تصدر النيابة العامة إذنا او المحكمة بفتح المحل أو الي ان يفصل في الجريمة بحكم نهاني .

    إعلان ورقة التكليف بالحضور في جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً
    ( في حالة مخالفة المواد _ ،_ ، 25 تقضي المحكمة في الدعوى علي وجه الاستعجال ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة)
    [ المادة 31 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    بند 5 00 أهم القيود والأوصاف في جريمة تقديـم مشروبات روحية أو مخمرة إلى من تقل سنهم عن إحدى وعشرون سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بين

     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 2 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___ م بدائرة قسم شرطة ……… قدم مشروبات روحية أو مخمرة لمن تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 2 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___ م بدائرة قسم شرطة ……… قدم مشروبات روحية أو مخمرة لمن كان في حالة سكر بين.

    بند 6 00 أهم الدفوع القانونية في جريمة تقديم المشروبات لمن هو اقل من واحد وعشرين سنة ميلادية أو كان في حالة سكر بين ليست من المشروبات التي يعتبرها قانون حظر شرب الخمر خموراً.


     الدفع بكون المشروبات التي قدمت لمن هو اقل من واحد وعشرين سنة ميلادية أو كان في حالة سكر بين ليست من المشروبات التي يعتبرها قانون حظر شرب الخمر خموراً.
    يجب أن تكون المشروبات المدعي تقديمها لمن هو أقل من واحد وعشرين سنة أو لمن كان في حالة سكر بين مما ورد حصرا بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر 62 لسنة 1976م ، لذا تتأتى أهمية التثبت من نوع المادة المضبوطة ونوعها وكونها أحد المشروبات الواردة حصرا بالجدول المشار إلية ، ويراعي ان بيان نوع المادة المضبوطة أحد أهم البيانات التي توردها النيابة العامة في أمر إحالته المتهم إلى المحاكمة ، وفي ذلك تقرر المادة 1 من قانون حظر شرب الخمر "" تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور "

    بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة الواردة بالجدول الملحق بجدول قانون حظر شرب الخمور والمشروبات الروحية والكحولية
    أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
    ( براندي بأنواعه – روم بأنواعه - زبيب شراب بأنواعه)
    ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
    ( الأنبذة بأنواعها - البيرة بأنواعها - العرقي بأنواعها - الكينا بأنواعها – البوظة)
    ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
    ( الويسكي بأنواعه – الفودكا بأنواعها – الكونياك بأنواعه – الشمبانيا بأنواعها)

     الدفع بانتفاء واقعة تقديم المشروبات لمن هو اقل من واحد وعشرين سنة ميلادية أو لمن كان في حالة سكر بين
    الدفع بانتفاء واقعة تقديم المشروبات الروحية في غير المواعيد المحددة ليس دفعا قانونيا بالمعني الدقيق بقدر ما هو وجه من أوجه الدفاع الموضوعي ، ومسألة نفي حصول واقعة التقديم للخمور في غير المواعيد المحددة يرتبط دائما بالساعة التي يثبتها محرر المحضر.
     الدفع بانعدام العلم بوجود الشخص في حالة سكر بين
    من حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينه يرتاح إليها مادام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى فالجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين . فإن معنى الطاعن عدم جواز إثبات حالة السكر البين بغير تحليل قد لا يكون مقبولا وينحل نفي حقيقته إلى مرد جدل موضوعي فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا فضلا عن أن محاضر جلسات المحاكمة خلت من طلب للطاعن فى هذا الخصوص فلا يكون له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى أقوال الشهود والتقدير الطبي من أن الطاعن كان فى حالة سكر بين ويكون نعي الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك وكان القانون رقم 63 لسنة 1976 يخطر شرب الخمر بعد أن نص فى المادة الثانية منه على أن " يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية فى الأماكن العامة أو المحال العامة ويستثني من هذا الحكم.
    1.الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم السنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
    2.الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
    وأورد فى المادة الخامسة عقوبة مخالفة ذلك الحظر وهي الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ونص فى المادة السابعة على أن " يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه " مما مفاده أن مناط التأثيم فى جريمة المادة الثانية هو تقديم أو تناول المشربات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن والمحال العامة بينما هو فى جريمة المادة السابعة وجود الجاني فى حالة سكر بين فى مكان أو محل عام ولا ينصرف الاستثناء الوارد فى عجز المادة الثانية إلا إلى الأفعال المكونة للجريمة الواردة فيها وهى تقديم أو تناول تلك المشروبات فلا تمتد إلى حالة السكر مادام أن الشارع قد قصر هذا الاستثناء صراحة على الأولي دون الثانية هذا فضلا عن أن نص المادة السابعة جاء عاما مطلقا يشمل كل الأماكن العامة دون تخصيص بما ينصرف معه حكمها حتى إلى الفنادق والمنشآت السياحية والأندية أو أن لكل من الجريمتين المذكورتين كيانها المستقل عن الأخرى وأركانها التى تتميز بها مما يكون معه نعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
    ( الطعن رقم 3695 لسنة 58ق جلسة 12/1/1988 )



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 5:22 pm