اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحال العام

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحال العام Empty جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحال العام

    مُساهمة  هشام القاضى الإثنين 02 مايو 2011, 1:38 pm

    الجريمة الخامسة

    جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة
    لرواد المحال العام
    قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً
    [ المادة 25 بند1 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]


    شرح
    الجريمة الخامسة
    جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحال العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً
    [ المادة 25 بند1 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]
    بند 1 : الأساس القانوني للجريمة.
    بند 2 : ضوابط النص ومشكلات التطبيق
    بند 3 : أركان الجريمة وفق نموذجها الجنائي
    بند 4 : عقوبة الجريمة ومشكلات تتبعها
    بند 5 : أهم القيود والأوصاف.
    بند 6 : دفوع البراءة واسباب الإدانة.


    بند 1 00 الأساس القانوني لجريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة
    لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحــاً وبعــد
    الساعة الثانية عشر مساءاً

    الأساس القانوني للحظر
    ( يحظر في المحال العامة من النوع الأول :
    1- تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً وبعد الثانية عشرة مساء.
    علي انه يجوز للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص لأغراض سياحية بناء علي اقتراح وزارة الإرشاد القومي وموافقة وزير الداخلية أن يمد الفترة التي يجوز فيها تقديم المشروبات المذكورة في المحال التي تقع في شارع أو اكثر في أية مدينة أو بالنسبة إلى محال معينة)

    [ المادة 25 بند1 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    الأساس القانوني للعقاب
    ( يعاقب علي مخالفة أحكام ………………… والبنود 1،_،_،_ من المادة 25 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين 00000 )
    [ المادة 33 الفقرة من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    بند 2 00 ضوابط النص
    يقصد بضوابط النص عموماً المقدمات اللازمة لفهم النص وإعماله في محاولة جادة للوصول للتطبيق الصحيح ، ويقصد بضوابط النص العقابي بيان أركان وعناصر الجريمة ببيان الفعل المؤثم جنائياً بحيث تتضح ملامح وأركان الجريمة فلا يعاقب إلا من صح إسناد الجريمة إلية علي التحديد الموضح بصلب النص العقابي.

    يجوز للمحال العامة بيع وتقديم المشروبات الكحولية والروحية والمخمرة بشرط الحصول علي ترخيص بذلك

    قرر المشرع بنص المادة 17 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة1956 " لا يجوز في المحال العامة بيع او تقديم مشروبات روحية او مخمرة إلا بعد الحصول علي ترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية" ومقتضى ذلك ان بيع المحال العامة المشروبات الروحية والكحولية – وكما سلف - رهين بصدور ترخيص لها بذلك من السلطة المختصة ، ولا يعطي الترخيص المشار إليه إلا إذا كان المحل المطلوب عنه الترخيص من محال النوع الأول التي تقع في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 18 من ذات القانون.

    وللمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص رفض منح هذا الترخيص أو تحديد مدته او تقييده بأي شرط أو وقف العمل به مؤقتا في المناسبات كالأعياد والموالد والانتخابات بناء علي طلب المحافظ أو المدير ، والترخيص شخصي ولا يسري إلا بالنسبة الي المحل المعطي عنه ويلغي إذا توفي المرخص له في فتح المحل أو تغيير لأي سبب آخر ويصرح مؤقتا ببيع الخمور لمن ينوب عمن آلت إليهم ملكية هذا المحل أو الي المستغل الجديد خلال الفترة المحددة بالمادة 14 وبنفس شروطها ، وتقضي المادة 14 من ذات القانون " عند وفاة المرخص له بمحل عام يجب علي من آلت إليهم ملكيته المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تراخيص المحل خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة ".

    النوع الأول من المحال العامة.

    يقصد بالنوع الأول من المحال – وفق صريح نص المادة 1 من قانون المحال العامة 371 لسنة 1956- المطاعم والمقاهي وما يماثلها من الحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها في ذات المحل ، في حين يقصد بالنوع الثاني من المحال العامة – وفق ذات نص المادة – الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور علي اختلاف أنواعها ، ويستوي ان تكون هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخري ، كما يستوي ان تكون هذه المحال العامة في ارض فضاء او في عائمات أو علي أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري


    الإجراءات العملية اللازمة لترخيص المحل العام.

     يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات مشتملاً على البيانات ومرفقاً به الأوراق والرسومات اللازمة .
     على الجهة المقدم إليها الطلب أن تبلغ رأيها فيه إلى مقدمه فى ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ وصوله
     في حالة قبول الطلب يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة.
     يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أداء رسم المعينة ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الموعد المذكور دون أخطار الطالب ..
     في حالة الموافقة على موقع المحل يعلن الطالب على الاشتراطات الواجب توافرها فيه وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً لإتمامها .
     الرخص التى تصرف للمحل طبقاً لأحكام هذا القانون لائحة ما لم ينص على تحديد مدتها .


    بند 3 00 أركان الجريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل
    العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر
    مساءاً

    أولا 00الركن المادي لجريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً

    يتحقق الركن النادي لجريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً بمخالفة القيد الزمني الوارد بصلب المادة ، فالسماح بتقديم الخمور والمشروبات الروحية والكحولية مقيد بميعاد بداية " الساعة الحادية عشرة صباحاً " وميعاد انتهاء " الساعة الثانية عشرة مساء " وعلى ذلك فأن الركن المادي لجريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساء اًلجريمة يتحقق إذا ما سمح مدير المحل أو المسئول عن المحل بتقديم هذه المشروبات قبل الساعة الحادية عشر صباحاً أو بعد الساعة الثانية عشر مساء.

    ويراعي في التأكد من توافر الركن المادي فيما يتعلق بالمواعيد ما يلي 000

    ان المواعيد المحددة قانوناً بنص المادة 25 فقرة 1 مواعيد خاصة بتقديم المشروبات الروحية ، أما مواعيد فتح المواعيد المخصصة لفتح المحال وغلقها فتنظمها المادة 24 من قانون المحال العامة والتي يجري حكمها " لا يجوز فتح المحال العامة من النوع الأول في المدن قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثانية عشرة مساء في المدة من 15 أكتوبر الي 14 من أبريل ولا قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الواحدة صباحا في المدة من 14 من ابريل الي 14 من أكتوبر – أما في القري فميعاد غلقها في المدة الأولي الساعة التاسعة مساء وفي المدة الثانية الساعة العاشرة مساء .

    علي انه يجوز للمدير او المحافظ بموافقة المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص ان يمد هذه المواعيد بالنسبة إلى المحال الموجودة في شارع او اكثر في أية مدينة او بالنسبة إلى محال معينة وكذلك بالنسبة إلى المحلات السياحية ،كما يجوز له ان يقصر تلك المواعيد بالنسبة إلى المحال الكائنة في القري.

    ويثار تساؤل 000

    هل يشترط في المشروبات الروحية المقدمة في غير المواعيد المحددة قانونا أن تكون مما ورد النص علية بالجدول الملحق بقانون حظر شرب الخمر 00

    المادة 1 من القانون 63 لسنة 1976 الخاص بحظر شرب الخمر عرفت الخمور – في تطبيق أحكام قانون حظر شرب الخمر – بأنها المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بالقانون ، وأجاز نص المادة 1 أيضا بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور ، وعلي ذلك لا تعد خمورا أي مشروبات للم يرد ذكرها بالجدول الملحق بالقانون ولم يصدر بها قرار من وزير الداخلية ، وكمحصلة انتهائيه لا تقوم الجريمة محل البحث وبالادق لا يقوم الركن المادي فيها إلا إذا كانت المشروبات المقدمة مما أشار إليها المشرع

    أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة

    براندي بأنواعه
    روم بأنواعه
    زبيب شراب بأنواعه

    ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
    الأنبذة بأنواعها
    البيرة بأنواعها
    العرقي بأنواعها
    الكينا بأنواعها
    البوزة

    ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
    الويسكي بأنواعه
    الفودكا بأنواعها
    الكونياك بأنواعه
    الشمبانيا بأنواعها

    ثانياً 00الركن المعنوي لجريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً
    جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً و التي وردت بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر " جريمة عمدية بما يعني ضرورة توافر عنصري العلم والإرداة لدي المتهم بارتكابها ، العلم بأن تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً جريمة ، وإرادة ارتكاب هذه الجريمة مع العلم السابق بتجريم الفعل.


    بند 4 00 العقوبة المقررة لجريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً

    ( يعاقب علي مخالفة أحكام المواد - ، - ، - ، والبنود 1،-،-،-، من المادة 25 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ).

    [ المادة 33 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    عقوبة إغلاق المحل في جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً

    ( وفي مخالفة أحكام المواد _،_،_،_ والبند الأول من المادة 25 يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرين ، فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين لجريمة مما نص عليه في المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.
    ويجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرا في حالة مخالفة أحكام المادة 7 والبنود 2،3،4،5،6 من المادة 25 إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه مدة أقل من سنة لجريمة مما نص عليها في المادتين المذكورتين )
    [ المادة 36 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]


    الحكم بإغلاق المحل ونفاذ الحكم رغم الطعن علي الحكم بالمعارضة او بالاستئناف أو الاستشكال في تنفيذه

    أجاز نص المادة 37 من قانون المحال العامة للمحكمة اذا ما قضت بعقوبة غلق المحل أن تأمر بنفاذ الحكم ولا يوقف هذا النفاذ اتخاذ إجراءات الطعن علي الحكم ولا الاستشكال في تنفيذه ، علي ان يراعي ان اعتبار الأمر بنفاذ الحكم من حيث كونه سلطة جوازيه للمحكمة يجب ان يوضح بمنطوق الحكم ، لذا فان عدم النص علي ذلك يخضع الأمر لحكم القواعد العامة ، وقد جري حكم المادة علي النحو التالي " في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف.
    وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأي استشكال في تنفيذه).
    [ المادة 37 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    تجريم إعادة فتح المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة
    جرم الشارع إدارة محل محكوم قضائيا بإغلاقه بأن أورد نص المادة 39 من قانون المحال العامة علي النحو التالي " كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو اغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري علي نفقة المخالف"

    إعلان ورقة التكليف بالحضور في جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً

    ( في حالة مخالفة المواد _ ، _ ، 25 تقضي المحكمة في الدعوى علي وجه الاستعجال ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة)
    [ المادة 31 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]



    بند 5 00 أهم القيود والأوصاف في جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً

     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 1 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… ………………. المقيم …………………………………………….
    لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم شرطة ……… قدم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً ………
    *** *** ***

     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 1 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… ………………. المقيم …………………………………………….
    لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم شرطة ……… قدم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً ………
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 1 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… ………………. المقيم …………………………………………….
    لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم شرطة ……… قدم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام بعد الساعة الثانية عشر مساء
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 1 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… ………………. المقيم …………………………………………….
    لأنه – وهو صاحب المحل - في _/ _/ ___م بدائرة قسم شرطة ……… قدم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام بعد الساعة الثانية عشر مساء
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 1 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… ………………. المقيم …………………………………………….
    لأنه – وهو مدير المحل المسئول - في _/ _/ ___م بدائرة قسم شرطة ……… قدم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام بعد الساعة الثانية عشر مساء
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 1 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… ………………. المقيم …………………………………………….
    لأنه – وهو مدير المحل المسئول - في _/ _/ ___م بدائرة قسم شرطة ……… قدم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام بعد الساعة الثانية عشر مساء
    *** *** ***

    بند 6 00 أهم الدفوع القانونية في جريمة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام قبل الساعة الحادية عشر صباحاً وبعد الساعة الثانية عشر مساءاً


     الدفع بكون المشروبات التي قدمت في غير المواعيد المسموح بها ليست مما أوردة الشارع بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر

    يجب أن تكون المشروبات المدعي تقديمها مما ورد حصرا بالجدول المرفق بالقانون ، لذا تتأتى أهمية التثبت من نوع المادة المضبوطة ونوعها وكونها أحد المشروبات الواردة حصرا بالجدول المشار إلية ، ويراعي ان بيان نوع المادة المضبوطة أحد أهم البيانات التي توردها النيابة العامة في أمر إحالته المتهم إلى المحاكمة ، وفي ذلك تقرر المادة 1 من قانون حظر شرب الخمر "" تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور "

    بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة الواردة بالجدول الملحق بجدول قانون حظر شرب الخمور والمشروبات الروحية والكحولية

    أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
    ( براندي بأنواعه – روم بأنواعه - زبيب شراب بأنواعه)
    ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
    ( الأنبذة بأنواعها - البيرة بأنواعها - العرقي بأنواعها - الكينا بأنواعها – البوظة)
    ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
    ( الويسكي بأنواعه – الفودكا بأنواعها - الكونياك بأنواعه – الشمبانيا بأنواعها)

     الدفع بانتفاء واقعة تقديم المشروبات في غير المواعيد المحددة وأهمية بإثبات ساعة الضبط
    الدفع بانتفاء واقعة تقديم المشروبات الروحية في غير المواعيد المحددة ليس دفعا قانونيا بالمعني الدقيق بقدر ما هو وجه من أوجه الدفاع الموضوعي ، ومسألة نفي حصول واقعة التقديم للخمور في غير المواعيد المحددة يرتبط دائما بالساعة التي يثبتها محرر المحضر.

    ضبط المحل أو غلقه إداريا إذا قدم في غير المواعيد المسموح بها مشروبات روحية أو كحولية أو خمورا مما أوردة الشارع بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر
    وفقاً لنص المادة 29 الفقرة الثانية بند (1) من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 يغلق المحل إداريا أو يضبط إذا تعذر إغلاقه في عدة حالات منها مخالفة حكم المادة 25 فقرة (1) وهي خاصة بتقديم المشروبات الروحية في غي المواعيد المسموح بها قانونا المشروبات الروحية أو الكحولية دون ، ويصدر بالغلق الإداري أو الضبط قرار مسبب من الإدارة العامة للوائح والرخص فيما عدا حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو بتعاطيها وحالة وقوع أفعال مخلة بالنظام العام فيصدر قرار الإغلاق من المحافظ او مدير الأمن ، ويستمر الغلق الإداري او الضبط الي ان تصدر النيابة العامة إذنا او المحكمة بفتح المحل أو الي ان يفصل في الجريمة بحكم نهاني .



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 5:00 pm