اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة بدون ترخيص

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة بدون ترخيص Empty جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة بدون ترخيص

    مُساهمة  هشام القاضى الإثنين 02 مايو 2011, 1:37 pm

    الجريمة الرابعة

    جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة
    بدون ترخيص

    [ المادة 17 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    شرح
    الجريمة الرابعة
    جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة بدون ترخيص
    [ المادة 7 1من قانون حظر المحال العامة 371 لسنة 1956]
    بند 1 : الأساس القانوني للجريمة.
    بند 2 : ضوابط النص ومشكلات التطبيق
    بند 3 : أركان الجريمة وفق نموذجها الجنائي
    بند 4 : عقوبة الجريمة ومشكلات تتبعها
    بند 5 : أهم القيود والأوصاف.
    بند 6 : دفوع البراءة واسباب الإدانة.

    بند 1 00 الأساس القانوني لجريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة دون الحصول علي ترخيص بذلك.

    ( لا يجوز في المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلا بعد الحصول علي ترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية )
    [ المادة 17 الفقرة 1 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    ( يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 17،-،- والبنود _،_،_،_ من المادة 25 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين 00000 )
    [ المادة 33 الفقرة من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    بند 2 00 ضوابط النص
    يقصد بضوابط النص عموماً المقدمات اللازمة لفهم النص وإعماله في محاولة جادة للوصول للتطبيق الصحيح ، ويقصد بضوابط النص العقابي بيان أركان وعناصر الجريمة ببيان الفعل المؤثم جنائياً بحيث تتضح ملامح وأركان الجريمة فلا يعاقب إلا من صح إسناد الجريمة إلية علي التحديد الموضح بصلب النص العقابي.

    أولا – الأصل انه يجوز للمحال العامة بيع وتقديم المشروبات الكحولية والروحية والمخمرة بشرط الحصول علي ترخيص بذلك

    بيع المحال العامة للخمور والمشروبات الروحية رهين بصدور ترخيص لها بذلك من السلطة المختصة ، وفي ذلك يقرر المشرع بنص المادة 17 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة1956 " لا يجوز في المحال العامة بيع او تقديم مشروبات روحية او مخمرة إلا بعد الحصول علي ترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية.

    ولا يعطي الترخيص المشار إليه إلا إذا كان المحل المطلوب عنه الترخيص من محال النوع الأول التي تقع في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 18 من ذات القانون.

    وللمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص رفض منح هذا الترخيص أو تحديد مدته او تقييده بأي شرط أو وقف العمل به مؤقتا في المناسبات كالأعياد والموالد والانتخابات بناء علي طلب المحافظ أو المدير.

    ويعتبر هذا الترخيص شخصي ولا يسري إلا بالنسبة الي المحل المعطي عنه ويلغي إذا توفي المرخص له في فتح المحل أو تغيير لأي سبب آخر ويصرح مؤقتا ببيع الخمور لمن ينوب عمن آلت إليهم ملكية هذا المحل أو الي المستغل الجديد خلال الفترة المحددة بالمادة 14 وبنفس شروطها ، وتقضي المادة 14 من ذات القانون " عند وفاة المرخص له بمحل عام يجب علي من آلت إليهم ملكيته المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تراخيص المحل خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة ".

    ثانيا - تحديد المقصود بالنوع الأول من المحال العامة .

    يقصد بالنوع الأول من المحال – وفق صريح نص المادة 1 من قانون المحال العامة 371 لسنة 1956- المطاعم والمقاهي وما يماثلها من الحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها في ذات المحل ، في حين يقصد بالنوع الثاني من المحال العامة – وفق ذات نص المادة – الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور علي اختلاف أنواعها ، ويستوي ان تكون هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخري ، كما يستوي ان تكون هذه المحال العامة في ارض فضاء او في عائمات أو علي أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري

    ثانيا – ترخيص المحل المعد لبيع الخمور والمشروبات الروحية والكحولية


    الإجراءات العملية اللازمة لترخيص المحل العام.

     يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات مشتملاً على البيانات ومرفقاً به الأوراق والرسومات اللازمة .
     على الجهة المقدم إليها الطلب أن تبلغ رأيها فيه إلى مقدمه فى ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ وصوله
     في حالة قبول الطلب يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة.
     يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أداء رسم المعينة ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الموعد المذكور دون أخطار الطالب ..
     في حالة الموافقة على موقع المحل يعلن الطالب على الاشتراطات الواجب توافرها فيه وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً لإتمامها .
     الرخص التى تصرف للمحل طبقاً لأحكام هذا القانون لائحة ما لم ينص على تحديد مدتها.

     فيمن لا يجوز الترخيـص لهم بفتح محال
     المحكوم عليه بعقوبة جناية ولم يرد إليه اعتباره.
     المحكوم علية في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ولم يرد إليه اعتباره.
     عديم الأهلية أو ناقصها إلا إذا كان الطلب قد اشتمل على النائب الذي يكون مسئولاً على أن مخالفة لأحكام هذا القانون.


    بند 3 00 أركان جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو كحولية دون ترخيص

    أولا 000 الركن المادي لجريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو كحولية
    دون ترخيص

    يتحقق الركن المادي لجريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو كحولية بدون ترخيص من الجهة المختصة بحصول واقعة البيع أو التقديم لتك المشروبات ، ويثار في هذا المقام تساؤل 000

    هل يشترط في المشروبات الروحية المقدمة أو المباعة دون الحصول علي ترخيص أن تكون مما ورد النص علية بالجدول الملحق بقانون حظر شرب الخمر أو صدر به قرار من وزير الداخلية 00؟

    عرفت المادة 1 من القانون 63 لسنة 1976 " قانون حظر شرب الخمر " الخمور بأنها المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بالقانون ، كما أجاز نص المادة 1 أيضا بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور ، وعلي ذلك لا تعد خمورا أي مشروبات لم يرد ذكرها بالجدول الملحق بالقانون ولم يصدر بها قرار من وزير الداخلية ، وكمحصلة انتهائيه لا تقوم الجريمة محل البحث وبالادق لا يقوم الركن المادي فيها إلا إذا كانت المشروبات المقدمة مما أشار إليها المشرع
    أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
    براندي بأنواعه
    روم بأنواعه
    زبيب شراب بأنواعه

    ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
    الأنبذة بأنواعها
    البيرة بأنواعها
    العرقي بأنواعها
    الكينا بأنواعها
    البوزة

    ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
    الويسكي بأنواعه
    الفودكا بأنواعها
    الكونياك بأنواعه
    الشمبانيا بأنواعها

    ثانياً 000 الركن المعنوي لجريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو كحولية
    دون ترخيص
    جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو كحولية جريمة عمدية بما يعني ضرورة توافر عنصري العلم والإرداة لدي المتهم بارتكابها العلم بأن بيع المشروبات الروحية او الكحولية بدون ترخيص جريمة ، وإرادة النتيجة المترتبة علي ذلك .



    بند 4 00 العقوبة المقررة لجريمة بيع أو تقديـم مشروبـات روحية أو
    كحولية دون ترخيص

    ( يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 17،-،- والبنود _،_،_،_ من المادة 25 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين 00000 )
    [ المادة 33 الفقرة من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956]

    عقوبة إغلاق المحل في جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو كحولية دون ترخيص

    ( وفي مخالفة أحكام المواد 17،_،_،_ والبند الأول من المادة 25 يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرين ، فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين لجريمة مما نص عليه في المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.
    ويجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرا في حالة مخالفة أحكام المادة 7 والبنود 2،3،4،5،6 من المادة 25 إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه مدة أقل من سنة لجريمة مما نص عليها في المادتين المذكورتين )
    [ المادة 36 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]


    الحكم بإغلاق المحل ونفاذ الحكم رغم الطعن علي الحكم بالمعارضة او بالاستئناف أو الاستشكال في تنفيذه في جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو كحولية دون ترخيص


    أجاز نص المادة 37 من قانون المحال العامة للمحكمة اذا ما قضت بعقوبة غلق المحل أن تأمر بنفاذ الحكم ولا يوقف هذا النفاذ اتخاذ إجراءات الطعن علي الحكم ولا الاستشكال في تنفيذه ، علي ان يراعي ان اعتبار الأمر بنفاذ الحكم من حيث كونه سلطة جوازيه للمحكمة يجب ان يوضح بمنطوق الحكم ، لذا فان عدم النص علي ذلك يخضع الأمر لحكم القواعد العامة ، وقد جري حكم المادة علي النحو التالي " في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف.
    وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأي استشكال في تنفيذه).
    [ المادة 37 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    تجريم إعادة فتح المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة
    جرم الشارع إدارة محل محكوم قضائيا بإغلاقه بأن أورد نص المادة 39 من قانون المحال العامة علي النحو التالي " كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو اغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري علي نفقة المخالف"

    إعلان ورقة التكليف بالحضور في جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو كحولية دون ترخيص 000 في حالة مخالفة المواد _ ، _ ، 25 تقضي المحكمة في الدعوى علي وجه الاستعجال ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة)
    [ المادة 31 من قانون المحال العام رقم 371 لسنة 1956]

    ضبط المحل أو غلقه إداريا إذا قدم او باع مشروبات روحية أو كحولية بدون ترخيص من الجهة المختصة قانوناً.

    وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 يغلق المحل إداريا أو يضبط إذا تعذر إغلاقه في عدة حالات منها مخالفة حكم المادة 17 وهي خاصة كما أوردنا ببيع المشروبات الروحية أو الكحولية دون ترخيص ، ويصدر بالغلق الإداري أو الضبط قرار مسبب من الإدارة العامة للوائح والرخص فيما عدا حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو بتعاطيها وحالة وقوع أفعال مخلة بالنظام العام فيصدر قرار الإغلاق من المحافظ او مدير الأمن ، ويستمر الغلق الإداري او الضبط إلى ان تصدر النيابة العامة إذنا او المحكمة بفتح المحل أو الي ان يفصل في الجريمة بحكم نهاني .

    بند 5 00 أهم القيود والأوصاف في جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو كحولية دون ترخيص

     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 1 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم شرطة ……… قدم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام دون أن يكون مرخص له بذلك قانونا ………
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 1 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… ………………. المقيم …………………………………………….
    لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم شرطة ……… باع مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام دون أن يكون مرخص له قانونا بذلك
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 17 ، 25 فقرة 1 من القانون رقم 371 لسنة 1956م
    ضد / ……………… ………………. المقيم …………………………………………….
    لأنه - وهو مدير المحل المسئول - في _/ _/ ___م بدائرة قسم شرطة ……… ( باع – قدم ) مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل العام دون أن يكون مرخص له قانونا بذلك.

    بند 6 00 أهم الدفوع القانونية في جريمة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو كحولية بدون ترخيص


     الدفع بكون المشروبات التي قدمت أو بيعت بدون ترخيص ليست مما أوردة الشارع بالجدول المرفق بقانون حظر شرب الخمر

    يجب أن تكون المشروبات المدعي تقديمها مما ورد حصرا بالجدول المرفق بالقانون ، لذا تتأتى أهمية التثبت من نوع المادة المضبوطة ونوعها وكونها أحد المشروبات الواردة حصرا بالجدول المشار إلية ، ويراعي ان بيان نوع المادة المضبوطة أحد أهم البيانات التي توردها النيابة العامة في أمر إحالته المتهم إلى المحاكمة ، وفي ذلك تقرر المادة 1 من قانون حظر شرب الخمر "" تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور "

    بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة الواردة بالجدول الملحق بجدول قانون حظر شرب الخمور والمشروبات الروحية والكحولية

    أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
    ( براندي بأنواعه – روم بأنواعه - زبيب شراب بأنواعه)
    ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
    ( الأنبذة بأنواعها - البيرة بأنواعها - العرقي بأنواعها - الكينا بأنواعها – البوظة)
    ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
    ( الويسكي بأنواعه – الفودكا بأنواعها - الكونياك بأنواعه – الشمبانيا بأنواعها)

     الدفع بانتفاء واقعة تقديم أو بيع المشروبات الروحية أو الكحولية بدون ترخيص

    الدفع بانتفاء واقعة تقديم او بيع المشروبات الروحية او الكحولية بدون ترخيص وجه من أوجه الدفاع الموضوعي ، ومسألة نفي حصول واقعة التقديم للخمور أو المشروبات الروحية أو الكحولية أو بيعها بدون ترخيص من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها.




      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 6:01 pm