اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    جريمة السكر البين

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    جريمة السكر البين  Empty جريمة السكر البين

    مُساهمة  هشام القاضى الإثنين 02 مايو 2011, 1:36 pm

    الجريمة الثالثة

    جريمة السكر البين
    في مكان أو محل عام.
    [ المادة 7 من قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976م ]



    شرح
    الجريمة الثالثة
    جريمة السكر البين في مكان محل عام.
    [ المادة 7 من قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976م ]
    بند 1 : الأساس القانوني للجريمة.
    بند 2 : ضوابط النص ومشكلات التطبيق
    بند 3 : أركان الجريمة وفق نموذجها الجنائي
    بند 4 : عقوبة الجريمة ومشكلات تتبعها
    بند 5 : أهم القيود والأوصاف.
    بند 6 : دفوع البراءة واسباب الإدانة.


    بند 1 : الأساس القانوني لجريمة السكر البين

    ( يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنية ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود).

    [ المادة السابعة من قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976م ]


    بند 2 00 ضوابط النص

    يقصد بضوابط النص عموماً المقدمات اللازمة لفهم النص وإعماله في محاولة جادة للوصول للتطبيق الصحيح ، ويقصد بضوابط النص العقابي بيان أركان وعناصر الجريمة ببيان الفعل المؤثم جنائياً بحيث تتضح ملامح وأركان الجريمة فلا يعاقب إلا من صح إسناد الجريمة إلية علي التحديد الموضح بصلب النص العقابي.

    تعريف السكر وبيان أقسامه
    السكر حالة عرضه تفقد الإنسان قدرته علي التمييز والتدقيق في الأشياء وهي في حالتنا وليدة تأثير المشروبات الروحية أو الحكولية أو المخمرة التي يتناولها الشخص.

    أنواع السكر من حيث درجة إفقاده للتمييز


    السكر البين السكر غير البين
    يكون السكر بين إذا افقد الشخص بشكل يكون السكر غير بين إذا قلل دون
    مطلق قدرته علي التمييز والتدقيق ان يعدم قدرة الشخص علي التمييز



    أنواع السكر من حيث درجة التأثير علي المسئولية



    السكر الاختياري السكر الإجباري
    يكون السكر اختياريا إذا تناول الشخص يكون السكر إجباريا إذا اكره
    المخدر أو المسكر بإرادته الحرة الشخص علي تعاطي المواد المخدرة
    بما يترتب عليه عدم إمكان مسألته

    بند 3 : أركان جريمة ضبط الشخص في حالة سكر بين في مكان عام أو في محل عام

    أولا 000 الركن المادي لجريمة ضبط الشخص في حالة سكر بين في مكان
    عام أو في محل عام

    يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بأن يتناول الشخص أو يتعاطى أحد المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة أو غيرها من المواد المسكرة إلى حد أن يفقد المقدرة علي يميز الأشياء بدقة علي أن تتحقق حالة السكر البين في محل أو مكان عام ، فلا يكفي لقيام الركن المادي مجرد فقد الإنسان لقدرته علي التمييز بسبب السكر البين وانما يتحتم أن تتحقق تلك الحالة في حيز مكاني محدد هو المحل أو المكان العام ، وعلي ذلك لا تقوم الجريمة إذا تحقق في الشخص حالة السكر البين في مكان خاص .


    وسائل إثبات ونفي حالة السكر البين
     تحليل الدم بسحب عينه من دم المتهم لبيان ما إذا كانت تحتوي على أى
    مواد سكره أو مخدرة ونسبة المخدر في الدم.
     غسيل المعدة وتحليل والعصارة المعدية لبيان مدي احتوائها علي آثار للمواد المخدرة.
     تحليل البول للكشف عما إذا كان البول لبيان احتوائه علي آثار للمواد المخدرة.

    مشكلة إثبات حالة السكر البين وجود دليل طبي .

    استقر قضاء النقض علي أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين .

    من حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينه يرتاح إليها مادام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى فالجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين عقيدته بدليل معين . فإن معنى الطاعن عدم جواز إثبات حالة السكر البين بغير تحليل قد لا يكون مقبولا وينحل نفي حقيقته إلى مرد جدل موضوعي فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا فضلا عن أن محاضر جلسات المحاكمة خلت من طلب للطاعن فى هذا الخصوص فلا يكون له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى أقوال الشهود والتقدير الطبي من أن الطاعن كان فى حالة سكر بين ويكون نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك وكان القانون رقم 63 لسنة 1976 يخطر شرب الخمر بعد أن نص فى المادة الثانية منه على أن " يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية فى الأماكن العامة أو المحال العامة ويستثني من هذا الحكم.
    (أ‌) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم السنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
    (ب‌) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
    وأورد فى المادة الخامسة عقوبة مخالفة ذلك الحظر وهي الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ونص فى المادة السابعة على أن " يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه " مما مفاده أن مناط التأثيم فى جريمة المادة الثانية هو تقديم أو تناول المشربات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن والمحال العامة بينما هو فى جريمة المادة السابعة وجود الجاني في حالة سكر بين فى مكان أو محل عام ولا ينصرف الاستثناء الوارد في عجز المادة الثانية إلا إلى الأفعال المكونة للجريمة الواردة فيها وهى تقديم أو تناول تلك المشروبات فلا تمتد إلى حالة السكر مادام أن الشارع قد قصر هذا الاستثناء صراحة على الأولي دون الثانية هذا فضلا عن أن نص المادة السابعة جاء عاما مطلقا يشمل كل الأماكن العامة دون تخصيص بما ينصرف معه حكمها حتى إلى الفنادق والمنشآت السياحية والأندية أو أن لكل من الجريمتين المذكورتين كيانها المستقل عن الأخرى وأركانها التى تتميز بها مما يكون معه نعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
    ( الطعن رقم 3695 لسنة 58ق جلسة 12/1/1988 )


    حالة سكر بين في الطريق العام
    لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضده يوصف أنه وجد في حالة سكر بين في الطريق العام وطلبت بالمادة 385 من قانون العقوبات وقد طبق الحكم المطعون فيه على الواقعة حكم المادة السابقة . وكانت الواقعة بالوصف الذي رفعت به إنما يحكمها القانون رقم 62 لسنة 1976 الذي صدر وعمل به قبل وقوع الفعل والذي نص فى مادته التاسعة على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه . مما مفاده أنه ألغي نص المادة 385 من قانون العقوبات سالف الذكر . وكان القانون 62 لسنة 1976 المشار إليه يعاقب على الواقعة المطروحة في مادته السابعة بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وكانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة بذلك بالوصف الذي أسبغ على هذه الواقعة ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقا لأحكامه . ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده ارتكابه جريمة وجوده في حالة سكر بين فى الطريق العام المنصوص عيها فى المادة 385 عقوبات بدلا من عقوبة الجنحة المقررة لهذه الجريمة فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
    ( الطعن رقم 144 لسنة 51ق جلسة 3/6/1981 )

    ثانياً 000 الركن المعنوي لجريمة ضبط الشخص في حالة سكر بين في مكان عام أو في محل عام

    جريمة ضبط شخص في حالة سكر بين جريمة عمدية بما يعني ضرورة توافر عنصري العلم والإرداة لدي المتهم بارتكابها " بصرف النظر عن المشروبات التي سببت حلة السكر البين ، فالمشرع لم يشترط في هذه الجريمة مواد او مشروبات بعينها .

    بند 4 : عقوبة جريمة ضبط الشخص في حالة سكر بين في مكان عام أو في محل عام

    ( يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنية ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود).

    [ المادة السابعة من قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976م ]

    أولا 00 العقوبة الأصلية
     الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ثانيا 00 العقوبة في حالة العود
     تضاعف العقوبة في حالة العودة.
    ثالثا 00عقاب المسئول عن النشر
     يعاقب بذات العقوبة " الحبس والغرامة أو أحدهما " المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأي وسيلة.


    بند 5 : أمثلة لاهم القيود والأوصاف في جريمة ضبط شخص في حالة سكر بين في مكان عام أو في محل عام

     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 3 ، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976م
    ضد / ……………… المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم شرطة ……… ضبط ( بمحل أو مكان عام ) وهو في حالة سكر بين.
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 3 ، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976م
    ضد / ……………… المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم ……… ضبط ( بمحل أو مكان عام ) وهو في حالة سكر بين.
    *** *** ***
     تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1 ، 3 ، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976م
    ضد / ……………… المقيم ……………………
    لأنه في _/ _/ ___م بدائرة قسم ……… ضبط ( بمحل أو مكان عام ) وهو في حالة سكر بين.
    *** *** ***

    بند 6 : أهم الدفوع في جريمة ضبط شخص في حالة سكر بين في مكان عام أو في محل عام في ضوء المستقر والمتواتر من قضاء محكمة النقض

    الدفع بانعدام مسئولية المتهم جنائيا بسبب حالة السكر
    إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم لم يثر جدلا حول انعدام مسئوليته الجنائية بسبب سكره ، وكانت المحكمة من جانبها لم تر أن حالة السكر التى أشارت إليها مستوجبة انعدام المسئولية على أساس أن المتهم لم يكن معها فاقد العور أو الاختيار فى عمله ، فلا يقبل من المتهم المجادلة فى الشأن أمام محكمة النقض.
    ( طعن رقم 307 لسنة 16ق جلسة 12/2/1946)
    إذا كان الدفاع عن المتهم بالشروع فى قتل قد تمسك بأنه بسبب السكر لم يكن مسئولا عما صدر منه ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية فى تفنيده بقولها أنها لا تعول عليه ، فهذا يجعل حكمها قاصراً . إذ كان يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع وتبين الأسباب التى تستند إليها فى عدم الأخذ به لأنه دفاع هام من شأنه لو صح أن يرفع عن المتهم المسئولية الجنائية.
    ( طعن رقم 77 لسنة 16ق جلسة 14/1/1946 )
    السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل. وذلك سواء أكان قد أخذ السكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه مادام المسكر قد أفقده شعوره واختياره. ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوي القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته.
    ( طعن رقم 732 لسنة 16ق جلسة 13/5/1946 )
    الغيبوبة الناشئة عن السكر
    الغيبوبة الناشئة عن السكر لا تعفي من العقاب إلا إذا أخذا الجاني المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه به فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم فى جريمة أحداث عاهة لم يذكر أنه كان فى حالة سكر شديد بل ذكر أنه كان ثملا مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ، وكان المتهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً فى هذا الصدد فلا يحق له أن يطالبها بالتحدث عن مدى تأثير السكر وفى مسئولية مادامت هي قد اقتنعت بمسئوليته جنائيا عما وقع منه.
    ( طعن رقم 18ق جلسة 2/2/1948 )


    الاستدلال علي حالة السكر والتحقق من آثرها
    استقر قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات على أن السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد لما تستلزمه هذه الجريمة من قصد جنائي يجب أن يتحقق قيامه بالفعل عند المتهم ويجب أن تستدل المحكمة على قيامه فى حكمها ، وهو مالا سبيل إليه إذا كان السكر قد ذهب بإدراك المتهم وإرادته.
    ( طعن رقم 721 لسنة 17ق جلسة 31/4/1947 )

    الدفع بالسكر الإجباري ( الغيبوبة المانعة من المسئولية )
    أنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها كان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها . فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك ، ما ينبي عليه توافر القصد الجنائي لديه . إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، فإنه كان الحكم قد استبعد نية القتل لدي المتهم فيما وقع منه من إطلاقه عيارا ناريا على المجني عليه أدي إلى وفاته واعتبر الحادثة ضربا أفضي إلى الموت فإنه لا يكون قد أخطأ.
    ( طعن رقم 576 سنة 20ق جلسة 12/6/1950 )
    الدفع بالسكر الاضطراري
    الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية – على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها . ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك . مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدي المتهم ، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، وهو المعول عليه فى القانون الهندي الذي أخذت عنه المادة المذكورة.
    ( طعن رقم 626 لسنة 29ق جلسة 30/6/1959 س 10 ص 742 )
    لا تأثير في مسئولية الجاني الجنائية إذا كان قد تعاطي الخمر بمحض اختياره متى تحققت محكمة الموضوع أن الجاني قد تعاطي محض اختياره فليس لسكره فى هذه الحالة تأثير ما فى المسئولية الجنائية .
    ( طعن رقم 1627 لسنة 4 ق جلسة 29/1/1934 )
    من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك . مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدي المتهم ، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، وهو المعول عليه في القانون الهندي الذي أخذت عنه المادة المذكورة.
    ( طعن رقم 626 لسنة 29ق جلسة 30/6/1959 س 10 ص 742 )




      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 7:07 pm