اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


3 مشترك

    أثر حكم البراءة على الدعوى المدنية

    Admin
    Admin
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 83
    تاريخ التسجيل : 10/03/2011
    العمر : 38
    الموقع : حلوان - شارع زكي حواس

    أثر حكم البراءة على الدعوى المدنية  Empty أثر حكم البراءة على الدعوى المدنية

    مُساهمة  Admin الأربعاء 20 أبريل 2011, 7:01 pm


    اثر حكم البراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية إذا بنى الحكم على نفي الخطأ
    1 - أثر القضاء الجنائي على المدني وحكمته وأساسه القانوني:
    قد يبدو غريبًا أن يقال إن الحكم الجنائي يحوز قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في موضوع مدني بحت مع اختلاف الموضوع والسبب والأخصام في كلتا الدعويين الجنائية والمدنية ففي الأولى يكون الموضوع والسبب هو الفعل الجنائي أو الجريمة المسندة إلى المتهم وخصمه النيابة العمومية وليس الأمر كذلك في الدعوى المدنية وعلى الأخص في دعوى مطالبة المجني عليه وورثته بالتعويضات المدنية من المتهم.
    ولهذا لا يمكن الاستناد إلى نص المادة (232) من القانون المدني التي تنص على حجية الأحكام وقوتها على شرط اتحاد الموضوع والخصوم والسبب.

    ولكن مصلحة اجتماعية هامة تقضي بأن يحترم القاضي المدني ما يحكم به القاضي الجنائي حتى لا تتضارب الأحكام المدنية مع الجنائية وحتى لا يخامر الجمهور الشك في عدالة الأحكام الجنائية التي ترمي إلى توطيد الأمن والطمأنينة بين الناس وكما يقول ميرلان أنه مما يبعث على الاضطراب وهياج الأهالي أن تقضي المحكمة برفض دعوى التعويض استنادًا إلى أن من نسب إليه التهمة لم يرتكب جريمة القتل بعد أن صدر الحكم من محكمة الجنايات بإعدامه وبعد أن نفذ الحكم فعلاً.

    لذلك تحتم الضرورة الاجتماعية على القاضي المدني أن يحترم الأساس الذي قام عليه الحكم الجنائي (انظر كتاب كولان وكابتان طبعة أخيرة جزء (2) بند (493) صفحة (459)).
    أما الأساس القانوني فإن الشارع الفرنسي نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي على أن نظر الدعوى جنائيًا يوقف سير الدعوى المدنية وبنى الشراح على هذا الأساس وجوب احترام الحكم الجنائي حتى لا يتخاذل معه الحكم المدني ولا ينفي ما أقره.
    ولو أن القانون المصري لم ينقل نص المادة (3) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي إلا أنه قد أصبح هذا المبدأ أوليًا في القضاء المصري الحديث (تراجع الأحكام العديدة الصادرة من محكمة النقض في المواد الجنائية ومحكمة الاستئناف التي تقرر هذا المبدأ في كتاب مرجع القضاء في القانون المدني تحت رقم (5825) وما بعده).
    وهذا بعد أن ترددت المحاكم المصرية في الأخذ بهذا المبدأ (انظر حكم محكمة الاستئناف الصادر في 31 أكتوبر سنة 1901 الذي يقول بإنه لا يوجد نص في القانون يقضي بأن ترتبط المحاكم المدنية بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية وانظر عكس ذلك حكم محكمة النقض الصادر في أول يونيو سنة 1926 والمنشور في مجلة المحاماة سنة 7 صفحة (355)).
    ويقول دوهلس في كتابه شرح القانون المدني المصري جزء أول صفحة (305) بند (130) تحت عنوان (قوة الشيء المحكوم به) أن هذه القاعدة يجب العمل بها في مصر طالما أن هذا هو روح التشريع الفرنسي الذي يعتبر التشريع المصري وليده ولأنه لم يرد أي نص في القوانين المصرية يناقض هذا المبدأ (انظر عكس هذا الرأي في مقالة الأستاذ مرقص بك فهمي الواردة في مجلة المحاماة سنة 3 صفحة (315)).
    هذا وقد سنحت الفرصة أخيرًا للشارع المصري ليفصح عن هذا المبدأ فورد النص في القانون رقم (57) سنة 1937 الخاص بإصدار قانون تحقيق الجنايات المختلط في المادة (19) ما يأتي:
    (إذا استلزم الفصل في دعوى مرفوعة أمام محكمة مدنية أو تجارية معرفة ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت أو إذا كانت قد وقعت من شخص معين يجب على تلك المحكمة أن تفصل في المنازعات المتعلقة بذلك طبقًا لما قضى به نهائيًا من المحكمة الجنائية التي فصلت في الدعوى ولو كانت قد طبقت قواعد الإثبات الخاصة بالمواد الجنائية - ويوقف الفصل في الدعوى المدنية إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل الفصل فيها نهائيًا).
    ويلاحظ أن البحث في هذا المقام مقصور على نوع واحد من الأحكام الجنائية وفي موضوع مخصص وهي أحكام البراءة الصادرة من المحاكم الجنائية في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد استنادًا إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ أو إهمالاً وأثرها على دعاوى التعويض التي يرفعها المجني عليه أمام المحكمة المدنية لذلك يجب أن تضيق دائرة بحثنا في نطاق هذه الدائرة فلا يتناول غير ذلك من الأحكام الجنائية كأحكام الإدانة أو أحكام البراءة لعدم ثبوت التهمة أو لأن الفعل لا يعد جريمة أو غير ذلك فهي تخرج عن هذا البحث.
    2 - رأي الفقه في فرنسا وبلجيكا:
    قد ذهب المؤلفون في فرنسا في هذا الموضوع إلى رأيين فالرأي الأول الذي قال به معظم الأقدمين وبعض المحدثين من الشراح - مؤداه أن حكم البراءة إذا بنى على نفي الخطأ عن المتهم فلا يقيد القاضي المدني في الفصل في دعوى التعويض الناشئ عن هذا الفعل ويعللون ذلك بأن وظيفة المحكمة الجنائية البحث في الجريمة فقط فإذا قضت بالبراءة فتكون قد استبعدت الخطأ الجنائي دون سواه وليس لها أن تتعرض إلى الخطأ المدني لأنه ليس من اختصاصها ثم إن كل فعل إذا تجرد من الخطأ الجنائي يبقى فيه بقية من الخطأ المدني لأن الخطأ الجنائي فاحش وجسيم والثاني قد يكون تافهًا ويسيرًا ويقول أوبرى ورو تأييدًا لهذا الرأي أن الإهمال في حوادث القتل خطأ يجوز أن يكون كافيًا لاعتبار خطأ مدنيًا وأساسًا للحكم بالتعويض المدني ومع ذلك يجوز أن لا يعتبر خطأ جنائيًا ولا يستأهل هذا الخطأ اليسير عقابًا.
    ومن أنصار هذا الرأي أوبري ورو في كتابهما جزء (2) صفحة (470) بند (769) مكرر ومرلان تحت عنوان تعويض مدني بند (2) ودورانتون جزء ( بند (486) وما بعده وماتيجان تحت عنوان دعوى عمومية جزء (2) بند (423) وما بعده ولارومبير جزء (5) تعليقات على المادة (351) بند (177) وأيضًا جريو لييه في تعليقه على دالوز سنة 1869 جزء أول صفحة (170) وانظر تعليق ربير في دالوز سنة 1925 جزء أول ص (6) وشوفو تحقيق جنايات صفحة (947) وديمولومب جزء (30) بند (427) وهيك جزء ( بند (340) وانظر أيضًا لاكوست بند 1124.
    3 - الرأي الثاني:
    مؤداه أن الحكم الذي يصدر من محكمة الجنح ببراءة المتهم في تهمة القتل أو الجرح خطأ إذا بنى على أنه لا إهمال ولا رعونة من جانب المتهم في الفعل المسند إليه فإنه مانع من سماع دعوى التعويض المدني التي تقام على أساس هذا الفعل بالذات ويعلل كولان وكابيتان هذا الرأي في كتابهما القانون المدني جزء (2) طبعة أخيرة صفحة (460) بند (496) بأن جميع صور الخطأ والإهمال مندرجة في عموم النص الوارد في قانون العقوبات مادة (319) في فرنسا ومادتي (202) و (208) قانون عقوبات أهلي قديم ومادة (238) و (244) من قانون العقوبات الجديد فإذا قال القاضي الجنائي أن المتهم لم يرتكب إهمالاً ما فلا يسوغ للقاضي المدني أن يحكم بالتعويض على أساس أنه ارتكب خطأ وإلا فإنه يكون متناقضًا مع حكم المحكمة الجنائية الذي يجب احترامه والأخذ بما حكم به.
    ويقول هنري وليون مازو في كتابهما المسؤولية المدنية جزء (2) صفحة (625) بند (1823) وبند 1856 أن النص الوارد في المادتين (319) و (320) عقوبات فرنسي المقابلتين للمادتين (238) و (244) من قانون العقوبات الأهلي الجديد شامل لكل أنواع الخطأ فالإهمال الجنائي يجب كل صورة من صور الإهمال أو الخطأ المدني مهما كان يسيرًا englobe toute faute personnelle ونص قانون العقوبات عام بحيث لا يدع مجالاً لافتراض أي إهمال آخر ولو كان يسيرًا فإذا نفاه الحكم الجنائي فلا يسوغ للمحكمة المدنية أن تسمع دعوى التعويض على أساس الإهمال الذي كان موضوع التهمة - ويقول سافاتييه في مجلة دالوز سنة 1930 جزء (51) صفحة 40 أن اندماج الخطأ المدني في الخطأ الجنائي الذي هو أساس جريمة القتل أو الجرح بلا تعمد أصبح الآن مبدأ مستقرًا ومضطردًا ويقول جارسون في شرح المادتين (319) و (320) من قانون العقوبات الفرنسي بند (16) بأن نص هاتين المادتين عام وشامل بحيث لا يوجد أي نوع من أنواع الإهمال أو الخطأ لا يستطيع القاضي أن يدمجه فيه وأن الشارع لم يدع مجالاً لأن يستثني من النص سوى حوادث العوارض فقط.
    (انظر هذا الرأي في كتاب بلانيول وربير واسمين بند (679) وبند (673) وفي تعليق اسمين في سيرى سنة 1930 جزء أول صفحة (177) - وجارو شرح قانون العقوبات طبعة ثالثة جزء (6) صفحة 346 بند (2350) - وجارسون تعليق على المادتين (319) و (320) بند (16) وانظر أيضًا جلاسون وتسييه مرافعات عدد (3) بند (777)).
    وجاء في الموسوعات البلجيكية تحت عنوان قوة الشيء المحكوم به بند (319) أن الرأي المجمع عليه تقريبًا في الفقه والقضاء هو أنه لا يمكن تصور أي فارق في درجة الجسامة بين الإهمال الذي هو عنصر لجريمة القتل أو الجرح خطأ والإهمال الذي يتكون منه الخطأ المدني.
    4 - أحكام محكمة النقض الفرنسية وترددها بين الرأيين والمبدأ الذي استقرت عليه أخيرًا:
    ليس هناك مسألة قانونية تناقضت فيها أحكام محكمة النقض الفرنسية مثل تناقضها في هذا الموضوع ويمكن بيان الأطوار التي عرجت فيها تلك المحكمة بين الرأيين المشار إليهما آنفًا كما يأتي:
    أولاً: قضت محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها القديمة بأنه لا يمكن قيام أية مسؤولية مدنية بعد الحكم بالبراءة جنائيًا وهذا المبدأ وارد في الحكم الصادر في 7 مارس سنة 1857 والمنشور في دالوز سنة 1855 جزء أول صفحة (81).
    ثانيًا: وفي حكمها الصادر في 17 مارس سنة 1874 والمنشور في دالوز سنة 1874 جزء أول صفحة (399) قالت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجوز أن يتخلف خطأ يسير يترتب عليه مسؤولية مدنية بعد الحكم بالبراءة وبعد أن تنفي المحكمة الجنائية الخطأ عن المتهم.
    وهذا المبدأ ورد أيضًا في الحكمين الصادرين من دائرة العرائض في 31 مايو سنة 1892 والمنشور في دالوز سنة 1892 جزء أول صفحة (381) والصادر في 7 نوفمبر سنة 1894 والمنشور في سيرى سنة 1895 جزء أول صفحة (46).
    ثالثًا: ومنذ سنة 1912 عدلت محكمة النقض الفرنسية عن ذلك المبدأ وقالت بأنه لا محل لافتراض أي خطأ مدني بعد أن تقضي المحكمة الجنائية بالبراءة إذا استند حكم البراءة إلى أن المتهم لم يرتكب أي إهمال - وجاء في حكمها الصادر في 18 ديسمبر سنة 1912 والمنشور في دالوز سنة 1915 جزء أول صفحة (17) الأسباب الآتية:

    Attendu que les arts/ 319 & 320 Code Pénal puinissent de peines correctionnelles qui conque, par maladresse, imprudence, inattention, negligence ou inobservation des reglements, a commis involontairement un homicide ou causé des blessures sans que la legerté de ta laule commis, puisse avoir d’autre effet que d’attenuer la peine incourue.

    وجاء أيضًا في الحكم الصادر من تلك المحكمة في 10 يونيو سنة 1914 والمنشور في سيرى سنة 1915 جزء أول صفحة 70 ما يأتي:

    Attendu que les arts, 319 et 320 Code Penal punissent de peines correctionnelles (qui - conque) par maladresse, imprudence, inattention, negligence, inobservation des reglements, a causé involontairement des blessures, sans distinguer suivant la gravité de la faute commise; d ‘où il suit que lorsque la juridiction correctionnelle a acquitté un prevenu de blessures involontaires, le juge civil ne peut, sans contredire la chose jugée, le condamner à des dommages - intèrêt envers la partie qui prétend lésée si celle - ei ne relève contre lui en dehors de l’imprudence et de l’inobservation des reglements aucune autre circonstance de nature à engager sa responsabilité.

    وهذا المبدأ قد ورد أيضًا في الأحكام الصادرة من محكمة النقض الفرنسية الآتي بيانها:
    - حكم محكمة النقض في 28 مارس سنة 1916 والمنشور في دالوز سنة 1920 جزء أول صفحة (25).
    - حكم دائرة العرائض في 12 يناير ستة 1917 والمنشور في دالوز سنة 1922 جزء أول صفحة (52).
    - حكم دائرة العرائض في 12 يوليو سنة 1917 والمنشور في سيرى سنة 1918 جزء أول صفحة (212).
    - حكم محكمة النقض في 10 يونيو سنة 1918 والمنشور في سيرى سنة 1922 جزء أول صفحة (52) حكم محكمة النقض في 20 نوفمبر سنة 1920 والمنشور في دالوز سنة 1924.
    رابعًا: حادت محكمة النقض الفرنسية عن هذا المبدأ في بعض الأحكام في حوادث اصطدام السفن إذ جاء في الحكم الصادر في مايو سنة 1924 والمنشور في دالوز سنة 1925 جزء أول صفحة (12) أن الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالبراءة في تهمة الاصطدام لانتفاء الخطأ لا يمنع من أن تحقق المحكمة المدنية في شبه الجنحة المدنية التي يترتب عليها المسؤولية المدنية.
    وكذلك في الأحكام الصادرة من مجلس الجيش بفرنسا ببراءة بعض رجال الجيش من تهمة القتل خطأ قضت محكمة النقض في حكمها الصادر في 29 يوليو سنة 1922 والمنشور في سيرى سنة 1925 جزء أول صفحة (321) بجواز سماع الدعوى المدنية بالتعويض رغمًا عن هذه الأحكام (انظر أيضًا الحكم الصادر في 14 يناير سنة 1925 والمنشور في دالوز سنة 1926 جزء أول صفحة (189) والحكم الصادر في 8 فبراير سنة 1926 والمنشور في الجازيت سنة 1926 جزء ول صفحة (628)).
    ولكن يظهر أن الذي حمل محكمة النقض الفرنسية على الشذوذ عن القاعدة العامة هو أن هذه الأحكام لم تشتمل على أسباب البراءة وبعضها اقتصر على ذكر عبارة أن المتهم غير مذنب فقط فلم تتبين المحكمة السبب الذي بنى عليه حكم البراءة لذلك أجازت للمحكمة المدنية أن تحقق وقائع الإهمال من جديد.
    خامسًا: أخيرًا استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على المبدأ الثاني القائل بأن لا يمكن تصور أي خطأ مدني بعد نفي الخطأ الجنائي عن المتهم ولذلك لا يجوز سماع الدعوى المدنية بعد الحكم بالبراءة إذا بنى الحكم على أنه لم يكن هناك خطأ أو إهمال في الفعل المسند إلي المتهم.
    وهذا المبدأ اضطرد في الأحكام الآتية:
    - حكم النقض الصادر في 16 يوليو سنة 1928 والمنشور في دالوز سنة 1929 جزء أول صفحة (33).
    - حكم النقض الصادر في 15 يناير سنة 1929 دالوز أسبوعي سنة 1929 صفحة (116).
    - حكم النقض الصادر في أول ديسمبر سنة 1930 جازيت المحاكم سنة 1931 جزء أول صفحة (80).
    - حكم النقض الصادر في 17 إبريل سنة 1931 جازيت المحاكم سنة 1921 صفحة (37).
    - حكم النقض الصادر في 10 مايو سنة 1932 دالوز أسبوعي سنة 1932 صفحة (380).
    - حكم دائرة العرائض في 24 أكتوبر سنة 1932 جازيت المحاكم سنة 1932 جزء (2) صفحة (936).
    - حكم دائرة العرائض في 14 نوفمبر سنة 1933 جازيت المحاكم سنة 1934 جزء أول صفحة (176) وجاء في بعض هذه الأحكام العبارة الآتية:

    La faute pènale des articles 319 et 320 du Code pènal contient tous les elements de la faute civile.

    ويقول هنري وليون مازو في صفحة (625) من المرجع المشار إليه آنفًا إن هذا المبدأ قد ساد في القضاء الفرنسي بعد أن ترددت المحاكم فيه ردحًا من الزمن.
    5 - مذهب القضاء البلجيكي:
    أما الرأي الذي ساد في الأحكام البلجيكية فهو ما استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية أي عدم جواز سماع دعوى التعويض بعد الحكم ببراءة المتهم بالقتل أو الجرح بغير عمد إذا كان الحكم الجنائي قد نفى وقوع الخطأ
    (انظر حكم محكمة بروكسل الصادر في 27 فبراير سنة 1932 والمنشور في سيري سنة 1932 جزء (4) صفحة (210) وكذلك الأحكام العديدة الواردة في الموسوعة البلجيكية تحت عنوان (قوة الشيء المحكوم به).
    وانظر أيضًا حكم محكمة بروكسل الصادر في 12 إبريل سنة 1929 - المنشور في البازكريزى سنة 1930 جزء (3) صفحة (76).
    والحكم الصادر في 18 يونيو سنة 1929 والمنشور في مجلة البازكريزى سنة 1930 جزء (2) صفحة (13).
    والحكم الصادر في 16 أكتوبر سنة 1929 والمنشور في مجلة البازكريزى سنة 1930 جزء (2) صفحة (52).
    والحكم الصادر في 11 إبريل سنة 1933 والمنشور في مجلة البازكريزى سنة 1933 جزء (3) صفحة (197).
    وجاء في هذه الأحكام أن الحكم بالبراءة في حوادث الإصابة بغير عمد يمنع من رفع الدعوى المدنية عن هذه الحوادث لأن الخطأ الجنائي المنصوص عليه في المادتين (418) و (426) من قانون العقوبات البلجيكي يجب كل خطأ آخر.
    6 - رأي الشارحين للقانون المصري:
    يقول جرانمولان في كتاب تحقيق الجنايات المصري جزء (2) صفحة (279) بند (1044) أن الحكم الصادر بالبراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد لا يحول دون سماع دعوى المجني عليه التي يرفعها أمام المحكمة المدنية مطالبًا بالتعويض الذي نشأ عن الأفعال التي كانت موضوع الاتهام ذلك لأنه إذا كان الإهمال غير كافٍ لتكوين الجريمة وتوقيع العقاب على المتهم إلا أنه يجوز أن يكفي لترتب مسؤوليته المدنية.
    وجاء في رسالة الإثبات لأحمد بك نشأت صفحة (347) بند (594) أنه إذا حكم بالبراءة لعدم وجود خطأ جنائي بالمرة كالمبين في المواد (202) و (208) و (315) عقوبات فإن هذا الحكم يمنع من وقوع خطأ مدني مما نص عليه في المواد (151) و (152) و (153) مدني الخ.
    وورد رأي يخالف هذا الرأي في كتاب الالتزامات لعبد السلام بك ذهني جزء (2) صفحة (474) ومؤداه ما يأتي:
    أنه إذا قضى الحكم الجنائي ببراءة متهم منسوب إليه القتل خطأ واستند الحكم إلى أنه لم يثبت إهمال أو خطأ من المتهم فلا يجوز رفع دعوى تعويض عليه فيما بعد بشأن هذا الوصف الذي فصل فيه الحكم الجنائي (انظر مقال الأستاذ سامي مازن في مجلة القانون والاقتصاد جزء (2) صفحة (330)).
    7 - رأي القضاء المصري:
    أخذت المحاكم المصرية تعرج بين المذهبين فالبعض قضى بأحد الرأيين والبعض الآخر بالمذهب الثاني كما يأتي مع ملاحظة أنه لا يمكن القول بأن المحاكم اتخذت مبدأ ثابتًا مستقرًا في هذه المسألة.
    أولاً: قضت محكمة استئناف مصر في حكمها الصادر في 23 ديسمبر سنة 1930 والمنشور في المجموعة الرسمية سنة 32 عدد (192) صفحة (394) أن الحكم الصادر من محكمة الجنح بالبراءة في حوادث القتل الخطأ لا يمنع المحكمة المدنية من البحث في المسؤولية إلا إذا كان حكم البراءة مبنيًا على انتفاء الإهمال وعدم وجود مسؤولية جنائية.
    وفي الحكم الصادر من تلك المحكمة في 17 نوفمبر سنة 1931 المنشور في المجموعة الرسمية سنة 33 عدد (116) صفحة (222) تقول محكمة الاستئناف أن المحاكم المدنية مقيدة بالأحكام الجنائية النهائية فيما ورد بها خاصًا بترتيب المسؤولية قبل المتهم فلا يقبل منه المناقشة فيها إذا ما رفعت عليه دعوى التعويض.
    ثانيًا: وصدرت أحكام أخرى قائلة بالرأي المخالف ومن هذا:
    الحكم الصادر من محكمة استئناف مصر بتاريخ 10 إبريل سنة 1927 – والمنشور في المجموعة الرسمية سنة 28 عدد (59) صفحة (95) والذي جاء فيه أنه لا يكفي للسائق أن يبين أنه لم يقع منه خطأ مطلقًا أو أن سبب الحادثة بقى مجهولاً للتخلي عن المسؤولية المدنية بل تبقى مسؤوليته قائمة في الحالتين حتى ولو قضى جنائيًا بالبراءة لعدم قيام الدليل على وجود خطأ معين أو إهمال.
    وفي الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية في تاريخ 13 يناير سنة 1926 والمنشور في المجموعة الرسمية سنة 28 عدد (11) صفحة (14).
    ورد أن للمحكمة المدنية أن تبحث فيما إذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم تعتبر شبه جنحة يترتب عليها مسؤولية مدنية بالرغم من حكم البراءة.
    وورد في الحكم الصادر في 14 ديسمبر سنة 1929 والمنشور في مجلة المحاماة سنة 10 صفحة (598) أن حكم البراءة لا يرتبط به القاضي المدني إذا حكم في جريمة قتل خطأ أو المتهم لم يرتكب إهمالاً أو خطأ لاختلاف ماهية الخطأ أو الإهمال من الوجهة الجنائية عنها من الوجهة المدنية في حالة القتل خطأ.
    أما المحاكم المختلطة فإنها لم تسلم بحجية الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم القنصلية أو المحاكم الأهلية إطلاقًا لاختلاف ولاية القضاء.
    (حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر في 4 مايو سنة 1921 مجموعة مختلطة سنة 33 صفحة (305)) لذلك لم تتح الفرصة لتلك المحاكم لإبداء رأيها في هذا الموضوع.

    رأينا في هذا الموضوع

    من القواعد الأولية أن الأحكام الجنائية تصدر ضد الكافة erge omnes بمعنى أن لها الحجية المطلقة على المتهم ولدى جميع الناس وقبل المجني عليه أيضًا حتى ولو لم يعلن أو لم يتدخل في الدعوى العمومية.
    ووجه هذا ظاهر لأن الجرائم ماسة بالنظام والأمن في الدولة فاحترام الملأ للأحكام الصادرة فيها تقتضيه المصلحة العامة حتى تكون رادعة وعبرة للغير وفضلاً عن ذلك فإن النيابة العمومية التي يتحتم حضورها في الجلسة تمثل الهيئة الاجتماعية وتمثل جميع الحقوق على السواء سواء حضر المتهم والمجني عليه أو لم يحضرا وناهيكم عن أنه من المستحيل عقلاً ومادة إدخال كافة الناس في الدعوى العمومية لتكون الأحكام حجة على الجميع.
    ومتى بان هذا كان الحكم الجنائي واجب الاحترام من القاضي المدني إذا ما رفعت الدعوى المدنية إما من المتهم أو المجني عليه أو ورثتهما وتكون حجة على الخصوم وله قوة الشيء المحكوم به بحيث لا يسوغ إصدار حكم مدني يتناقض معه وإلا أهدرت حجته.
    وإذا كان بعض أئمة القانون في فرنسا يسندون هذه الحجية إلى نص المادة (3) من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الذي ينص على أن الدعوى الجنائية توقف سير الدعوى المدنية - هذا النص الذي لم ينقله الشارع المصري فإنه يكفي لتبرير هذه الحجية ويعللها في مصر أن تنهض على الأساس الذي أوضحناه أي أن الأحكام الجنائية أحكام ضد الكافة ولها حجة مطلقة لا نسبية وعلى القاضي المدني احترامها لهذا السبب.
    ويتفرع على هذه الكلية الجزئيات الآتية:
    أولاً: أن المنطق السليم يقضي بأن حجية أية مبدأ أو مسألة تتناول حتمًا الأساس الذي تنهض عليه فإذا كانت الأحكام الجنائية واجبة الاحترام فيجب قانونًا وعقلاً احترام الأساس الذي بنيت عليه وتفريعًا على هذا إذا صدر الحكم بالبراءة في تهمة القتل أو الجرح العمد استنادًا إلي أن المتهم لا يمكن أن يعزي إليه إهمال في الواقعة المسندة إليه بالذات فيكون سند الحكم هذا واجب الاحترام حتمًا وعلى القاضي المدني أن يتخذه قضية مسلمة لا تقبل فيه النقاش وعلى هذا يجب أن يمتنع عن سماع الدعوى المدنية إذا أقامها المجني عليه على ما يهدر هذا الأساس.
    ولو أن العبرة في الحجية لمنطوق الأحكام إلا أن الأسباب التي تتصل بالمنطوق صلة المقدمة بالنتيجة والسبب بالمسبب تحوز أيضًا قوة الشيء المحكوم به فلا حرج إذن في تلمس سند حكم البراءة من أسبابه.
    ثانيًا: يجب أن يضع القاضي المدني نفسه موضع القاضي الجنائي نفسه عند بيان مدى احترام الأحكام الجنائية والاستمساك بحجيتها لأنه ليس من الطبيعي أن يكون القاضي الجنائي أقل احترامًا لقضائه من القاضي المدني ولذلك لا يطلب من القاضي المدني أن يغالي في الاحترام حتى يفوق في ذلك من أصدر هذه الأحكام ويتفرع على هذا أن ما يلتزم القاضي الجنائي باحترامه يلزم القاضي المدني به عند نظر الدعوى المدنية وإلا فلا.
    ومن الأوليات القانونية أن قوة الشيء المحكوم به في الأحكام الجنائية لا تتعدى الأفعال المسندة إلى المتهم والواردة في وصف التهمة والتي طرحت أمام المحكمة والتي أتيح للمتهم حق الدفاع عن نفسه فيها - أما الأفعال والوقائع الأخرى فتخرج عن هذه الحجية بمعنى أنه يجوز رفع الدعوى العمومية مرة أخرى على أساس هذه الأفعال الجديدة (انظر هذا المبدأ الذي اضطرد في قضاء محكمة النقض والإبرام المصرية الدائرة الجنائية في قضية الطعن رقم (894) سنة 4 قضائية في الحكم الصادر في 29 أكتوبر سنة 1934 وفي الحكم الصادر في قضية الطعن رقم (1625) سنة 4 قضائية بتاريخ 28 يناير سنة 1935 الذي قرر مبدأ جواز رفع دعوى إخفاء أشياء مسروقة بعد الحكم بالبراءة من تهمة السرقة في نفس الحادثة).
    ومتى ثبت هذا ساغ للقاضي المدني أن يسمع دعوى التعويض عن حادثة الجرح أو القتل خطأ بعد الحكم بالبراءة إذا كان الخطأ الذي يسنده المجني عليه للمتهم يقوم على وقائع أخرى غير التي وردت وفي وصف التهمة أو غير التي قضى الحكم الجنائي بانتفاء الخطأ عن المتهم في فعلها.
    ثالثًا: قد نص قانون تحقيق الجنايات في المادتين (147) و (172) وفي المادة (50) من قانون تشكيل محكمة الجنايات أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أولاً يعاقب عليها القانون أو سقط الحق في إقامة الدعوى فيها بمضي المدة يحكم القاضي الجنائي ببراءة المتهم ويجوز له أن يحكم أيضًا بالتعويضات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض.
    وهذه النصوص تميط اللثام عن رأي الشارع المصري وهو أنه يجوز الحكم بالتعويضات المدنية بالرغم من حكم البراءة إنما هذه الأحوال واردة على سبيل الحصر في هذه النصوص أما الحكم بالتعويض في حالة عدم ثبوت التهمة فالمراد منه أن المتهم هو الذي يطلب الحكم بالتضمينات ضد المجني عليه لأنه لا يقبل عقلاً أن يحكم القاضي بالتضمينات للمجني عليه مع عدم ثبوت الفعل الذي يدعي به ولذلك ورد في النص عبارة (التعويضات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض).
    وإذا حدثت الواقعة ضررًا للمجني عليه ولكن عناصر الجريمة لم تتوفر فيها كانعدام توفير الطرق الاحتيالية في جريمة النصب فإن الحكم بالبراءة لا يمنع من الحكم بالتعويض وكذلك إذا سقط الحق في إقامة الدعوى العمومية فيجوز الحكم بالتعويضات المدنية مع مراعاة القيد الوارد في المادة (282) من قانون تحقيق الجنايات.
    هذه هي الأحوال التي أباح فيها القانون للقاضي الجنائي أن يحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة ولذلك لا حرج على القاضي المدني أن يسمع الدعوى المدنية بالتعويض في هذه الصور أو في جميع الأحوال التي لا يكون فيها تقادم أو تناقض ما مع الحكم الجنائي وما قضى به في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
    ولكن الشارع لم ينص على حالة الحكم بالبراءة استنادًا على أنه لم يقع الخطأ إطلاقًا من جانب المتهم ويستفاد من عدم النص على هذه الصورة عدم إباحتها ولهذا يحرم على القاضي الجنائي أو المدني سماع دعوى التعويض بعد الحكم بالبراءة الذي يقوم على هذا الأساس.


    والعقل والمنطق يقضيان بهذا التفسير وإلا كان القاضي الجنائي متناقضًا ومتخاذلاً مع نفسه إذا قضى من ناحية بالبراءة استنادًا على أنه لا إهمال ولا خطأ من جانب المتهم في الفعل المسند إليه وحكم من ناحية أخرى بالتعويض لهذا الفعل.


    ولما كانت الأحكام الجنائية واجبة الاحترام على الكافة وكان محتمًا على القاضي المدني أن لا يعدو حجيتها ولا يتعارض حكمه معها لذلك أصبح لزامًا على القاضي المدني أن يمتنع عن سماع دعوى التعويض التي تقوم على أساس الفعل الذي قال عنه القاضي الجنائي أن المتهم لم يرتكب أي خطأ أو إهمال فيه.
    رابعًا: بقيت نقطة واحدة وهي هل يشتمل الخطأ الذي هو ركن لجريمة القتل أو الجرح خطأ والمنصوص عليهما في المادتين (238) و (244) من قانون العقوبات الجديد المقابلتين للمادتين (202) و (208) من القانون القديم هل يشتمل على عناصر الخطأ المدني المنصوص علي في المادة (151) من القانون المدني.
    جاء في النص الوارد في هاتين المادتين أن القتل أو الجرح يجب أن يكون ناشئًا (عن رعونة أو عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال وتفريط أو عن عدم انتباه وتوق أو عن عدم مراعاة واتباع اللوائح).
    والواقع أن هذه العبارات تشمل كل فرض أو صورة من صور الخطأ بحيث إنه يصعب تصور أن هناك أي نوع من الخطأ غير مندرج في هذا النص.


    ولا شك أن هناك فرقًا بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني فالأول يستلزم عناصر لا بد من توفرها لتكوين الجريمة كالقصد الجنائي أو سوء النية أو نية الإضرار إلى غير ذلك أما الخطأ المدني فلا يشترط فيه شيء من هذا بل مناطه الضرر والإهمال مهما تضاءلت جسامته.


    وإذا كان هذا هو الحال في الجرائم الأخرى إلا أنه لا ينطبق على جريمة القتل أو الجرح بلا عمد لأن الشارع المصري الذي سار وراء الشارع الفرنسي والبلجيكي احتاط أشد الاحتياط للأمر فسرد جميع أنواع الخطأ من إهمال ورعونة وعدم تحرز أو توق إلى غير ذلك حتى لا يفلت من العقاب أي شخص لا يسلك مسلك المتيقظ أو الساهر على سلامة الناس من أفعاله فالخطأ المنصوص عليه في المادة (151) مدني مندرج لا محالة في العبارات الشاملة التي جاءت في نص المادتين (238) و (244) من قانون العقوبات الجديد.


    ويتفرع على هذا أنه إذا وجب على القاضي المدني احترام الحكم الجنائي كما سبق البيان فيتحتم عليه إذن أن يقضي بعدم جواز سماع دعوى التعويض إذا رفعها المجني عليه أمامه مستندًا إلى نفس الفعل الذي قال الحكم الجنائي عنه بأنه لا خطأ فيه من جانب المتهم لأن نفي الخطأ جنائيًا معناه انتفاء كل إهمال وتفريط أو رعونة وعدم تحرز أو عدم توق الخ.. وبالتالي يبعد كل خطأ مهما كان نوعه أو مهما بلغت درجته.


    والخلاصة: أنه لا محل لافتراض الجنحة المدنية أو شبهها بعد الحكم بالبراءة في تهمة القتل أو الجرح خطأ إذا بني الحكم على أساس نفي الخطأ عن المتهم إنما مناط هذا أن حجية الأحكام الصادرة بالبراءة مقصورة على الوقائع الواردة في وصف التهمة بحيث يجوز أن تترتب المسؤولية المدنية على وقائع أو أفعال أخرى

    مع تحيات : اتحاد شباب محامين حلوان
    ahmad hawary
    ahmad hawary
    عضو لسة مشرفنا
    عضو لسة مشرفنا


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 17/04/2011

    أثر حكم البراءة على الدعوى المدنية  Empty دعوي تعويض عن قتل خطأ في جنحه محكوم فيها بالبراءه والحمد لله قبلت الدعوي وقضي فيها بالتعويض للورثه علي الرغم من حكم البراءه

    مُساهمة  ahmad hawary الثلاثاء 03 مايو 2011, 9:54 pm


    الموضوع
    دعوي تعويض عن قتل خطأ بمبلغ 1000000جنيه مليون جنيه
    كطلب الطالبون
    وتحت مسؤليتهم
    وكيل الطالبون
    المحامي
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    أنه في يوم الموافق / /
    بناء علي طلب ورثة المرحوم / ومحلهم
    المختار مكتب الأساتذه / صابر عبد الراضي فراج ، المحامي بالقاهرة 0
    أنا محضر محكمه الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه إلي :
    السيد / رئيس مجلس أدارة شركة مصر للتامين– بصفته – ويعلن سيادته بمقر الشركة الكائن 7 شارع طلعت حرب – قسم قصر النيل 0
    مخاطباً مع /
    السيد / رئيس مجلس أدارة شركة التامين الاهلية – بصفته – ويعلن سيادته بمقر الشركة الكائن41 شارع قصر النيل- بالقاهرة
    مخاطباً مع /
    وأعلنتهما بالاتي :
    الموضوع

    بتاريخ 28/4/2006 و بدائرة قسم شرطة حلوان تسبب المدعو / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في وفاة المرحوم / ، وكان ذلك ناشئا" بسبب إهمال و رعوننته وعدم أحترازه .و عدم مراعاته للقوانين و اللوائح
    و الانظمة بان قاد السيارة رقم ........ ملاكي القاهرة وقد أدي ذلك الي حدوث أشتباه في إرتجاج في المخ للمجني عليه و الدخول في غيبوبة ثم توفي المجني عليه في اليوم التالي للحادث 29/4/ 2006.
    هذا وقد كان يعول المجني عليه أسرة كبيرة – كلها من الاناث ليس فيها الا ولد واحد ومعظمهم في مراحل التعليم المختلفة وليس لهم مصدر دخل سوا عمل أبيهم المتوفي ( المجني عليه ) كما هو ثابت من الاعلام الشرعي .
    وقد تحرر عن الحادث المحضر رقم لسنة جنح حلوان و أقامة النيابة العمومية الدعوي الجنائية ضد المتهم أمام محكمة حلوان الجزئية التي قضت بجلسة 6/2/2007
    ببراءة المتهم عن تهمة القتل الخطأ0
    ولم ترتضي النيابة العمومية هذا القضاء فطعنت عليه بطريق الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف حلوان التي قضت بجلسة 18 / 7 / 2007 بقبول الاستأنف شكلا" و في الموضوع بتأييد حكم أول درجة وهو ببراءة المتهم –
    وليس في هذا القضاء ما يمنع الطالبون من رفع دعواهم هذه بطلب التعويض الجابر للأضرار التي أصابتهم من جراء خطأ هذا السائق الذي أدي الي وفاة مورثهم حيث أن القضاء المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر منشأه من فعل المتهم وحدة دون غيره وفي هذا المعني أكدت محكمة النقض علي أنه القضاء ببراءة قائد السياره مرتكبة الحادث لا ينفي الخطأ في جانبه ، تطرق الحكم الجنائي الي تقرير خطأ المجني عليه تزيد غير لازم – عدم إكتسابه حجيه أمام المحكمة المدنيه مخالفه ذلك خطأ0
    ( الطعن رقم 3480 لسنه 58 قضائية في جلسه 27/2/1994 السنه 45 صـ 376 ع )
    كما أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة اذا كان مبينياً علي ان الفعل لا يعاقب عليه القانون إنتفاء القصد الجنائي أوسبب آخر علي سبيل المثال 0
    فإن هذه الأسباب لا تنفي وفاة المجني عليه من جراء هذا الحادث حيث وردت الإشارة من مستشفي المنيل الجامعي في الصفحة الأخيرة من المحضر بأنه قد توفي الي رحمه الله تعالي المصاب : ...............
    نتيجه حادث سيارة وعلي ذلك فإن وفاة المجني عليه جاءت نتيجه مباشرة لحادث السيارة المحرر عنه المحضر سند الدعوي – وعليه فإن براءة المتهم لا يقيد القضاء المدني في ثبوت واقعه الوفاة
    وجري نص المادة 102 من قانون الإثبات " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ومعني ذلك أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنيه علي المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياُ لقيامه بذلك ، وهي خطأ المتهم ورابطة السببيه بين الخطأ والضرر ومن ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائي مساهمه المجني عليه في الخطأ أو تقدير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبه للحكم بالإدانه .
    ولما كانت المادة من القانون المدني وهي الأصل في المسؤليه تنص علي أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض "
    وعلي ذلك : وكانت هذه المباديء القضائية مستقرة : عن الخطأ :
    فالخطأ هو خطأ قائد السيارة المدعو / ــــــــــ وهو إهماله في القيادة الأمر الذي أدي الي حدوث اصابه المجني عليه مورث المدعين ولا شك أنه يبين في الأوراق ( المحضر الثبت به الوفاة والحادث ) في موضع أقوال المتهم من ذكره أن المجني عليه المرحوم / حسين محمد حسن – خبط في السيارة من الخلف – وهو قول يبغي به الإفلات من العقاب الجنائي – إن السيارات هي التي تصدم الناس في الغالب الأعم وليس الناس هم الذين يصدمون السيارات – ولقد إستمر من محاوله الإفلات من العقاب – بإحضاره شهوداً ذوراً – شهدوا بواقعه مختلفه عن مضمون ما جاء بأقواله – بأن شهدوابأن المجني عليه (( فوجئنا بأن شخص راكب دراجه ووقع علي الرصيف فأحدث اصابته الخ 00
    ثم أتوا بجزئيات شهادة أخري أمام النيابه العامه وأوردوا قالهُ أخري أمام السيد وكيل النائب العام ( من أن هناك سيارة أجرة مجهوله إقتربت من المجني عليه مما أسفر عن قيام المجني عليه بالإصطدام بسيارة المتهم ) مما يؤكد أن هؤلاء الشهود شهود مجامله أتي بهم المتهم لتبرءه ساحته 0
    فالخطأ هنا ثابت في حق قائد السياره وان هذه القالات ما هي الا من قبيل محاولة الإفلات من العقاب الدنيوي – ولكن العقاب الأخروي لا يستطيع أحد الإفلات منه 0
    وحيث أن عناصر المسؤليه التقصيرية متوافرة في دعوانا هذه من حيث الخطأ :-
    فهو واضح بلا شك وهو عدم احتراز قائد السيارة رقم ـــــــ ملاكي القاهرة المدعو / ــــــ وصدمه للمجني عليه بجزء من سيارته وقيادته بحاله ينجم عنها الخطأ كما هو ثابت بالمحضر ومواد الإحاله للمحكمة 0
    وعن الضرر :
    فمن حيث الضرر المادي :
    فالتعويض عن الضرر شرطة الإخلال بمصلحه ماليه للمضرور وأن يكون محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً 0 ( طعن 725 لسنه 59 جلسه 29 /4/1993)
    وإنه اذا كانت الفرصه أمراً محتملاً فإن تفويتها محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب في الكسب المادي ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبوله 0
    ( الطعن رقم 860 لسنه 45 قضائيه جلسه 16/5/1979 السنه 30 العدد لثاني صـ 361 قاعدة 251 )
    وعلي ذلك فإنه كما هو مقدم من اعلام الوراثه الخاص بمورث المدعين هو والدهم المكلف بإنفاق عليهم وبوفاته فقدو كل مورد للرزق وأصبحوا بلا عائل وسند في الحياة وهم ما زالوا في مراحل
    التعليم المختلفه وأمامهم وقت طويل إنتهاء مراحل التعليم 0
    وكذلك كما هو واضح من إعلام الوراثه للمتوفي نجد أن الورثه أغلبهم من الإناث وما يحتاجونه من تكاليف لمقابله هموم الحياه كثيرة 0
    وعن الضرر الأدبي :
    وهو الضرر الذي يصيب الشخص في عاطفته وشعوره والأسي وهنا في دعوانا هو الشعور بالأسي علي فقد الأب العزيز السند في الحياه 0
    وكل المدعون يصح طلبهم لهذا النوع من التعويض حيث أنهم وقت الحادث من البالغين المميزين لهذا
    الشعور باليتم – وذلك كله طبقاً لنص المادة 222 من القانون المدني 0
    التعويض المورورث :
    وهو التعويض ( حقه في سلامة جسده ) الذي كان من حق مورثهم حيث أن الوفاه قد تمت بعد الإصابه بحوالي يوم كامل فالمجني عليه مورث المدعين قد تحقق له الحق في طلب التعويض عن اصاباته التي سببها الحادث ومن ثم انتقل هذا الحق لورثته المدعين بعد وفاته- علي ذلك فإن المدعون يطالبون بالتعويض الموروث عن وفاه مورثهم 0
    وعن علاقه السببيه :
    فمتوافرة وواضحه وجليه – فلولا فعل المتهم ما حدثت النتيجه بوفاة المجني عليه مورث الطالبون 0
    لذلك
    فإن من حق الطالبون أن يدعوا بما ذكر وأن يرفع دعواهم هذه ضد المعلن إليه بصفته الذي تكون السيارةمرتكبه الحادث سبب الوفاة مؤمن عليها تأميناً إجبارياً طرف شركته طالبين من عداله المحكمة إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1000000جنيه مليون جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية والموروثه التي أصابتهم من جراء الحادث المحرر عنه المحضر سند هذه الدعوي (حافظه مستندات الطالبون ) 0

    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه الي مقر المستأنف ضده بصفته وسلمته صوره من صحيفه الدعوي وكلفته الحضور أمام محكمه جنوب القاهرة الكائنه باب الخلق شارع بورسعيد – القاهرة الدائرة (
    تعويضات ) وذلك في يوم الموافق / / 2008 في الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المدعي عليه بصفته الحكم عليه :
    بإلزامه بصفته بأن يؤدي للمدعين مبلغ 1000000 ج (مليون جنيه) كتعويض عن الاضرار الماديه والأدبية والموروثه التي أصابتهم من جراء الحادث المحرر عنه المحضر رقم ــــــــــ جنح حلوان 0
    مع الزام المدعي عليه بصفته المصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا ًمن قيد الكفالة .
    ولاجــــــل الــــعلم /
    Admin
    Admin
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 83
    تاريخ التسجيل : 10/03/2011
    العمر : 38
    الموقع : حلوان - شارع زكي حواس

    أثر حكم البراءة على الدعوى المدنية  Empty رد: أثر حكم البراءة على الدعوى المدنية

    مُساهمة  Admin الخميس 05 مايو 2011, 11:51 am


    معلومات قانونية هامة
    وشكر خاص من اعضاء الاتحاد علي تواصل ومشاركة الاستاذ : ahmad hawary
    ونتمني له دوام التوفيق
    أحمد السيد طافش
    أحمد السيد طافش
    عضو لسة مشرفنا
    عضو لسة مشرفنا


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 03/06/2011

    أثر حكم البراءة على الدعوى المدنية  Empty رد: أثر حكم البراءة على الدعوى المدنية

    مُساهمة  أحمد السيد طافش الجمعة 03 يونيو 2011, 9:00 am

    ahmad hawary كتب:
    الموضوع
    دعوي تعويض عن قتل خطأ بمبلغ 1000000جنيه مليون جنيه
    كطلب الطالبون
    وتحت مسؤليتهم
    وكيل الطالبون
    المحامي
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    أنه في يوم الموافق / /
    بناء علي طلب ورثة المرحوم / ومحلهم
    المختار مكتب الأساتذه / صابر عبد الراضي فراج ، المحامي بالقاهرة 0
    أنا محضر محكمه الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه إلي :
    السيد / رئيس مجلس أدارة شركة مصر للتامين– بصفته – ويعلن سيادته بمقر الشركة الكائن 7 شارع طلعت حرب – قسم قصر النيل 0
    مخاطباً مع /
    السيد / رئيس مجلس أدارة شركة التامين الاهلية – بصفته – ويعلن سيادته بمقر الشركة الكائن41 شارع قصر النيل- بالقاهرة
    مخاطباً مع /
    وأعلنتهما بالاتي :
    الموضوع

    بتاريخ 28/4/2006 و بدائرة قسم شرطة حلوان تسبب المدعو / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في وفاة المرحوم / ، وكان ذلك ناشئا" بسبب إهمال و رعوننته وعدم أحترازه .و عدم مراعاته للقوانين و اللوائح
    و الانظمة بان قاد السيارة رقم ........ ملاكي القاهرة وقد أدي ذلك الي حدوث أشتباه في إرتجاج في المخ للمجني عليه و الدخول في غيبوبة ثم توفي المجني عليه في اليوم التالي للحادث 29/4/ 2006.
    هذا وقد كان يعول المجني عليه أسرة كبيرة – كلها من الاناث ليس فيها الا ولد واحد ومعظمهم في مراحل التعليم المختلفة وليس لهم مصدر دخل سوا عمل أبيهم المتوفي ( المجني عليه ) كما هو ثابت من الاعلام الشرعي .
    وقد تحرر عن الحادث المحضر رقم لسنة جنح حلوان و أقامة النيابة العمومية الدعوي الجنائية ضد المتهم أمام محكمة حلوان الجزئية التي قضت بجلسة 6/2/2007
    ببراءة المتهم عن تهمة القتل الخطأ0
    ولم ترتضي النيابة العمومية هذا القضاء فطعنت عليه بطريق الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف حلوان التي قضت بجلسة 18 / 7 / 2007 بقبول الاستأنف شكلا" و في الموضوع بتأييد حكم أول درجة وهو ببراءة المتهم –
    وليس في هذا القضاء ما يمنع الطالبون من رفع دعواهم هذه بطلب التعويض الجابر للأضرار التي أصابتهم من جراء خطأ هذا السائق الذي أدي الي وفاة مورثهم حيث أن القضاء المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر منشأه من فعل المتهم وحدة دون غيره وفي هذا المعني أكدت محكمة النقض علي أنه القضاء ببراءة قائد السياره مرتكبة الحادث لا ينفي الخطأ في جانبه ، تطرق الحكم الجنائي الي تقرير خطأ المجني عليه تزيد غير لازم – عدم إكتسابه حجيه أمام المحكمة المدنيه مخالفه ذلك خطأ0
    ( الطعن رقم 3480 لسنه 58 قضائية في جلسه 27/2/1994 السنه 45 صـ 376 ع )
    كما أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة اذا كان مبينياً علي ان الفعل لا يعاقب عليه القانون إنتفاء القصد الجنائي أوسبب آخر علي سبيل المثال 0
    فإن هذه الأسباب لا تنفي وفاة المجني عليه من جراء هذا الحادث حيث وردت الإشارة من مستشفي المنيل الجامعي في الصفحة الأخيرة من المحضر بأنه قد توفي الي رحمه الله تعالي المصاب : ...............
    نتيجه حادث سيارة وعلي ذلك فإن وفاة المجني عليه جاءت نتيجه مباشرة لحادث السيارة المحرر عنه المحضر سند الدعوي – وعليه فإن براءة المتهم لا يقيد القضاء المدني في ثبوت واقعه الوفاة
    وجري نص المادة 102 من قانون الإثبات " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ومعني ذلك أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنيه علي المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياُ لقيامه بذلك ، وهي خطأ المتهم ورابطة السببيه بين الخطأ والضرر ومن ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائي مساهمه المجني عليه في الخطأ أو تقدير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبه للحكم بالإدانه .
    ولما كانت المادة من القانون المدني وهي الأصل في المسؤليه تنص علي أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض "
    وعلي ذلك : وكانت هذه المباديء القضائية مستقرة : عن الخطأ :
    فالخطأ هو خطأ قائد السيارة المدعو / ــــــــــ وهو إهماله في القيادة الأمر الذي أدي الي حدوث اصابه المجني عليه مورث المدعين ولا شك أنه يبين في الأوراق ( المحضر الثبت به الوفاة والحادث ) في موضع أقوال المتهم من ذكره أن المجني عليه المرحوم / حسين محمد حسن – خبط في السيارة من الخلف – وهو قول يبغي به الإفلات من العقاب الجنائي – إن السيارات هي التي تصدم الناس في الغالب الأعم وليس الناس هم الذين يصدمون السيارات – ولقد إستمر من محاوله الإفلات من العقاب – بإحضاره شهوداً ذوراً – شهدوا بواقعه مختلفه عن مضمون ما جاء بأقواله – بأن شهدوابأن المجني عليه (( فوجئنا بأن شخص راكب دراجه ووقع علي الرصيف فأحدث اصابته الخ 00
    ثم أتوا بجزئيات شهادة أخري أمام النيابه العامه وأوردوا قالهُ أخري أمام السيد وكيل النائب العام ( من أن هناك سيارة أجرة مجهوله إقتربت من المجني عليه مما أسفر عن قيام المجني عليه بالإصطدام بسيارة المتهم ) مما يؤكد أن هؤلاء الشهود شهود مجامله أتي بهم المتهم لتبرءه ساحته 0
    فالخطأ هنا ثابت في حق قائد السياره وان هذه القالات ما هي الا من قبيل محاولة الإفلات من العقاب الدنيوي – ولكن العقاب الأخروي لا يستطيع أحد الإفلات منه 0
    وحيث أن عناصر المسؤليه التقصيرية متوافرة في دعوانا هذه من حيث الخطأ :-
    فهو واضح بلا شك وهو عدم احتراز قائد السيارة رقم ـــــــ ملاكي القاهرة المدعو / ــــــ وصدمه للمجني عليه بجزء من سيارته وقيادته بحاله ينجم عنها الخطأ كما هو ثابت بالمحضر ومواد الإحاله للمحكمة 0
    وعن الضرر :
    فمن حيث الضرر المادي :
    فالتعويض عن الضرر شرطة الإخلال بمصلحه ماليه للمضرور وأن يكون محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً 0 ( طعن 725 لسنه 59 جلسه 29 /4/1993)
    وإنه اذا كانت الفرصه أمراً محتملاً فإن تفويتها محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب في الكسب المادي ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبوله 0
    ( الطعن رقم 860 لسنه 45 قضائيه جلسه 16/5/1979 السنه 30 العدد لثاني صـ 361 قاعدة 251 )
    وعلي ذلك فإنه كما هو مقدم من اعلام الوراثه الخاص بمورث المدعين هو والدهم المكلف بإنفاق عليهم وبوفاته فقدو كل مورد للرزق وأصبحوا بلا عائل وسند في الحياة وهم ما زالوا في مراحل
    التعليم المختلفه وأمامهم وقت طويل إنتهاء مراحل التعليم 0
    وكذلك كما هو واضح من إعلام الوراثه للمتوفي نجد أن الورثه أغلبهم من الإناث وما يحتاجونه من تكاليف لمقابله هموم الحياه كثيرة 0
    وعن الضرر الأدبي :
    وهو الضرر الذي يصيب الشخص في عاطفته وشعوره والأسي وهنا في دعوانا هو الشعور بالأسي علي فقد الأب العزيز السند في الحياه 0
    وكل المدعون يصح طلبهم لهذا النوع من التعويض حيث أنهم وقت الحادث من البالغين المميزين لهذا
    الشعور باليتم – وذلك كله طبقاً لنص المادة 222 من القانون المدني 0
    التعويض المورورث :
    وهو التعويض ( حقه في سلامة جسده ) الذي كان من حق مورثهم حيث أن الوفاه قد تمت بعد الإصابه بحوالي يوم كامل فالمجني عليه مورث المدعين قد تحقق له الحق في طلب التعويض عن اصاباته التي سببها الحادث ومن ثم انتقل هذا الحق لورثته المدعين بعد وفاته- علي ذلك فإن المدعون يطالبون بالتعويض الموروث عن وفاه مورثهم 0
    وعن علاقه السببيه :
    فمتوافرة وواضحه وجليه – فلولا فعل المتهم ما حدثت النتيجه بوفاة المجني عليه مورث الطالبون 0
    لذلك
    فإن من حق الطالبون أن يدعوا بما ذكر وأن يرفع دعواهم هذه ضد المعلن إليه بصفته الذي تكون السيارةمرتكبه الحادث سبب الوفاة مؤمن عليها تأميناً إجبارياً طرف شركته طالبين من عداله المحكمة إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1000000جنيه مليون جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية والموروثه التي أصابتهم من جراء الحادث المحرر عنه المحضر سند هذه الدعوي (حافظه مستندات الطالبون ) 0

    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه الي مقر المستأنف ضده بصفته وسلمته صوره من صحيفه الدعوي وكلفته الحضور أمام محكمه جنوب القاهرة الكائنه باب الخلق شارع بورسعيد – القاهرة الدائرة (
    تعويضات ) وذلك في يوم الموافق / / 2008 في الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المدعي عليه بصفته الحكم عليه :
    بإلزامه بصفته بأن يؤدي للمدعين مبلغ 1000000 ج (مليون جنيه) كتعويض عن الاضرار الماديه والأدبية والموروثه التي أصابتهم من جراء الحادث المحرر عنه المحضر رقم ــــــــــ جنح حلوان 0
    مع الزام المدعي عليه بصفته المصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا ًمن قيد الكفالة .
    ولاجــــــل الــــعلم /

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024, 3:12 pm