اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    تابع قانون العقوبات

    هشام القاضى
    هشام القاضى
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011
    العمر : 41
    الموقع : منتدى اتحاد شباب محامين حلوان

    تابع قانون العقوبات Empty تابع قانون العقوبات

    مُساهمة  هشام القاضى السبت 09 أبريل 2011, 1:36 pm

    الباب التاسع
    التفالس


    مادة 328
    كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية:
    أولا :- إذا أخفي دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
    ثانيا :- إذا اختلس أو خبأ جزء من ماله إضرارً بدائنيه .
    ثالثا :- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو غير إقراره الشفاهى أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
    مادة 329
    يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
    مادة 330
    يعد متفاسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
    أولا :- إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
    ثانيا :- إذا استهلك مبالغ جسمية فى القمار أو أعمال النصب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع.
    ثالثا :- إذا اشتري بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاُ مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
    رابعا :- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.


    مادة 331
    يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
    أولا :- عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 (1) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
    ثانيا :- عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.
    ثالثا :- عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
    رابعا :- تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
    خامسا :- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
    مادة 332
    إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إداراتها ومديرتها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة.
    مادة 333
    ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:
    أولا :- إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الأحوال الأولي والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.
    ثانيا :- إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
    ثالثا :- إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما فى قانون نظام الشركة وصادقوا عليها.
    مادة 334
    يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

    مادة 335 (1)
    يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    أولا :- كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين فى درجة الفروع والأصول.
    ثانيا :- من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
    ثالثا :- الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطه خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
    رابعا :- وكلاء الدائنين الذي يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة.


    الباب العاشر
    النصب وخيانة الأمانة

    مادة 336 (1)
    يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
    ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
    مادة337 (1)
    يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيطاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع.
    مادة 338
    كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
    مادة 339
    كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
    فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولي فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
    وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

    مادة 340
    كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير.
    مادة 341
    كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
    مادة 342
    يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إداريا إذا اختلس شيئاً منها.
    مادة 343 (1)
    كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور.



    الباب الحادي عشر
    تعطيل المزادات والغش الذي يحصل
    فى المعاملات التجارية


    مادة 344
    كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    مادة 345
    الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أ وبضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    مادة 346
    يضاعف الحد الأقصى المقر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحلية فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبر أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
    مادة 347 (1) ألغيت
    مادة 348 (2) ألغيت
    مادة 349(4) ألغيت
    مادة 350(5) ألغيت
    مادة 351(6) ألغيت


    الباب الثاني عشر
    العاب القمار والنصيب والبيع والشراء
    بالنمرة والمعروف باللوتيرى

    مادة 352
    كلمن أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادراتها.
    مادة 353
    ويعاقب بهذه العقوبات أيضاً كل من وضع للبيع شيئاً فى النمرة المعروفة باللوتيرى بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة فى النمرة.


    الباب الثالث عشر
    التخريب والتعييب والإتلاف

    مادة 354
    كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أ, عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
    مادة 355
    يعاقب بالحبس مع الشغل .
    أولا :- كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
    ثانيا :- كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

    ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
    وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
    مادة 356
    إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.
    مادة 357
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أ وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو اضر به صرراً كبيراً.
    مادة 358
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو زوال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة.
    وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
    مادة 359
    كل من تسبب عمداُ بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى فى حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد أ وبالسجن المؤبد.
    مادة 360 (1)
    الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار المرقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن أشغال صواريخ فى جهة من جهات البلدة أ وبسبب إهمال أخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أ وبدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
    فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أم مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات لمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
    مادة 361 (1)
    كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثانية أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر.
    ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ) (1)
    مادة 361 مكررا (2)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي فى الجيش أو التابعة له أو أدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
    مادة 361 مكررا(أ) (1)
    كل من عطل عمدا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.
    وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.
    مادة 362
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه (2) كل من هدم أ وأتلف أو نقل علامات جيود يزية أو طبوغرافية أو طودات محاداة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.
    مادة 363 (1)
    ألغيت
    مادة 364
    كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .
    مادة 365
    كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفيه أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أ وبإحدى هاتين العقوبتين فقط.

    مادة 366
    مل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون العقوبه السجن المشدد أو السجن.
    مادة 367
    يعاقب بالحبس مع الشغل .
    أولا :- كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أ وشجراً نابتاً خلقه أو مغروساً أو غير ذلك من البنات.
    ثانيا :- كل من أتلف غيطا مبذورا أ وبث فى غيط حشيشا أو نباتا مضرا.
    ثالثا :- كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات أخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمة فى شجر.
    ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

    مادة 368
    إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الأولي والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو أثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملا لسلاح وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.


    الباب الرابع عشر
    انتهاك حرمة ملك الغير

    مادة 369 (1)
    كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
    وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.


    مادة 370 (1)
    كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
    مادة 371 (2)
    كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
    مادة 372
    وإذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

    مادة 372 مكررا (1)
    كل من تعدي على أرض زراعية أو ارض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أ وشغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أ وبرده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد من منفعة .
    فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود.
    مادة 373 (1)
    كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معد للسكن أ وفى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
    مادة 373 مكررا (2)
    ألغيت



    الباب الخامس عشر
    التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
    والاعتداء على حرية العمل

    مادة 374 (1)
    يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العام أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا.
    وتجرى فى شان ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 و 124( أ ).
    وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال .
    مادة 374 مكررا (1)
    يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها فى المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
    وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 124 ( أ ) على حسب الأحوال.
    مادة 375(2)
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كلمن استعمل القوة أو العنق أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
    أولا :- حق الغير فى العمل
    ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
    ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
    ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.
    وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
    أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها.
    ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
    ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.


    الباب السادس عشر
    الترويع والتخويف
    البلطجة (1)

    مادة 375 مكررا
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
    تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
    ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
    مادة 375 مكررا
    1. يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
    وتكون العقوبة السجن المشدد أ والسجن إذا ارتكب جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
    وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من لمادة (234).

    ويقتضي فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين
    الكتاب الرابع
    المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
    المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

    مادة 376 (1)
    تلغي عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدنه على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أي قانون أخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدني مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه.
    المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
    مادة 377(2)
    يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
    1. من ألقي فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
    2. من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو العامل التي تستعمل فيها النار.
    3. من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية ا والمفترسة فأفلته.
    4. من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفياه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
    5. من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها إتلاف أو إخطار.
    6. من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو الهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
    7.من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
    8.من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
    9.من وقعت منه مشاجرة او تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضري وجرح.
    مادة 378(1)
    يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية
    1. من رمي أحجارا أو أشياء أخري صلبه أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت او مبان او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر.
    2. من رمي فى النيل أو الترع او المصارف او مجاري المياه الأخرى أدوات او أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلم المياه.
    3. من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة او نزع الاتربة منها ، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مجارى بذلك.
    4. من اتلف او خلع او نقل الصفائح او النمر او الألواح الموضوعة على الشوارع او الأبنية.
    5. من أطفأ نور الغاز او المصابيح او الفوانيس المعدة لإنارة الطرق وكذا من اتلف او خلع او نقل شيئا منها او من أدواتها.
    6. من تسبب بإهماله فى إتلاف شيء من منقولات الغير.
    7. من تسبب فى موت أو جرح بهائم او دواب الغير بعدم تبصره او بإهماله او عدم مراعاته اللوائح.
    8. من ترك أولاده حديثي السن او مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات .
    9. من ابتدر إنسانا بسبب غير علني .
    مادة 379 (1)
    يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
    1. من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى او تركها تركض فيها.
    2. من حصل منه فى الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان.
    3. من وضع فى المدن على سطع أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية .
    4. من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعي فيها بغير .
    مادة 380 (1)
    من خالف أحكام اللوائح العامة او المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها ، فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها.
    فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
    المواد من 381 إلى 395 (1)
    ملغاة
    مع تحياتى حمدى الاسيوطى المحامى
    عضو تجمع المحامين الديمقراطين


    ________________________________________
    ( 1 ) نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم 71 فى 5 أغسطس سنة 1937 .
    ( 2 ) استبدل القانون رقم 283 بعبارة " مجلس الشيوخ ومجلس النواب عبارة " مجلس الأمة " ثم استبدل القانون رقم 106 لسنة 1971 بالعبارة الأخيرة عبارة " مجلس الشعب " أينما وردت فى هذا القانون .
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    ( 1 ) المادتين 11 ، 12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .
    ( 2 ) المادتين 11 ، 12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .

    (1) مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003
    ( 1 ) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    (1) ألغيت الفقرة الثانية من المادة 20 بموجب القانون رقم 169 لسنه 1981.

    (2) المادة 22 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.

    (1) استبدلت الفقرة الأولي من المادة 23 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.
    ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.

    (1) المادة 44 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1947.

    (1) معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    (2) المادة 44 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1947.

    (1) المادة 52 أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنه 1970 ، بعد إلغائها بموجب القانون رقم 308 لسنه 1956.

    (1) المادة 53 أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنه 1970 ، بعد إلغائها بموجب القانون رقم 308 لسنه 1956.
    (1) الفقرة الأولي من المادة 56 مستبدلة بموجب القانون رقم 435 لسنه 1953.

    (1) المادة 77 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.
    (1) معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
    (1) المادة 78 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957
    (1) أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977.

    (1) المادة 80 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957
    (1) المادة 81 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957
    (1) هذه الفقرة أضيفت بموجب القانون رقم 59 لسنه 1957
    (1) المادة 83 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.

    (1) المادة 84 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957
    (1) المادة 85 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957
    (1) القانون رقم 97 لسنه 1992 قسم الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى قسمين .

    (2) المادة 86 أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنه 1992.

    (1) هكذا وردت كلمة ( بأحد ) فى الجريدة الرسمية وفى مضبطتي مجلسي الشعب والشورى ، وإن كان السياق اللغوي يقتضي استخدام كلمة ( أحد ).

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1975
    (2) أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنة 1992 ، وكانت قد ألغيت بموجب القانون رقم 50 لسنة 1949
    (1) أضيف هذا العنوان إعمالاً لنص المادة الأولي من القانون رقم 97 لسنه 1992 التى قسمت الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلى قسمين.

    (1) المواد 92 ،93 ، 95 ، 96 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957
    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 635 لسنه 1954.

    (1) مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنه 1970.

    (1) أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 117 لسنه 1946.

    (2) معدلة بالقانون رقم 311 لسنه 1953 ، وكان أصلها كلمة (المملكة)

    (1) أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946
    (2) معدلة بالقانون رقم 311 لسنة 1953 ، وكان أصلها كلمة ( مملكة )

    (3) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيها ) فى الفقرة الأولى ، و ( لا تزيد على ثلاثين جنيها ) فى الفقرة الثالثة.

    (4) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيها ) فى الفقرة الأولى ، و ( لا تزيد على ثلاثين جنيها ) فى الفقرة الثانية .

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 34 لسنه 1970.

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 34 لسنه 1970.

    (2) أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.

    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرين جنيها مصريا )

    (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 34 لسنه 1970.

    (1) أضيف هذا الباب – من المادة 102 (أ) إلى المادة 102 (هـ) إلى الكتاب الثاني من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 50 لسنه 1949.

    (1) أضيفت بموجب القانون رقم 7 لسنه 1952
    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.

    (1) ، (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.

    (1) ألغيت بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.

    (2) ، (3) مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.

    1. (1) بموجب القانون رقم 112 لسنة 1957
    (1) مضيفة بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.

    (1) ، (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975
    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

    (1) لم يتضمن النص عند إصدار القانون رقم 63 لسنه 1975 مقدار الغرامة ، وقد صححت هذه الفقرة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد رقم 47 فى 20 نوفمبر سنة 1975.

    (2) ، (3) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

    (1) أضيفت بموجب القانون رقم 34 لسنه 1984.

    (1) ، (2)المادة 116 مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

    (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز مائة جنيه ).

    (1) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975
    (2) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

    (2) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

    (1) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

    (1) أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975
    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ).

    (2) بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.

    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرين جنيها مصرياً ).

    (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 123 لسنه 1952.

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 124 لسنه 1951.

    (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها ).
    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1951.

    (1) ، (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1951.

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 37 لسنه 1972.


    (1) ، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادتين 128 و 129 بموجي القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرين جنيها مصرياً ) فى هاتين المادتين.
    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً )

    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى الفقرة الأولي من المادة 133 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ).

    (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى الفقرة الثانية من المادة 133 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ).

    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة لغرامة فى المادة رقم 135 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرة جنيهات مصرية)

    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة لغرامة فى المادة رقم 135 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرة جنيهات مصرية)

    (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977.

    (3) أضيفت بموجب القانون رقم 97 لسنه 1955.

    (1) أضيفت بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.

    (1) ، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 138 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية ) فى الفقرة الأولي ، و ( لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ) فى الفقرة الثانية .

    (3) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.

    (1) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة قبل الأخيرة من المادة 144 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.

    (1) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الثالثة من المادة 145 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل الإلغاء ( أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ) فى الفقرة الثالث.
    (2) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الرابعة من المادة 145 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل الإلغاء ( أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها )

    (3) ألغيت عقوبة الغرامة من الفقرة الأولي بالقانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل الإلغاء ( أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها مصريا).

    (1) ، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا )
    (1) ، (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيها مصرياً ) فى المادة 150 ، و ( لا تزيد على ثلاثين جنيها مصرياً ) فى المادة 151.

    (1) ألغيت الفقرة الثانية من المادة 152 بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975.

    (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرين جنيها مصرياً )

    (1) ألغيت عقوبة الغرامة فى المادة 155وكذلك فى المادة 156 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت الغرامة قبل الإلغاء ( لا تتجاوز عشرين جنيها مصرياً )

    (1) ،(2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت الغرامة قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا ).

    (3) استبدل القانون رقـم 311 لسنه 1953 بكلمـة (المالك) عبارة ( رئيس الجمهورية ).

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.

    (2) عملا بالفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنه 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى.

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.

    (2) عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنه 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى.

    (1) أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنه 1973.

    (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة بغرامة فى الفقرة الثانية من المادة 162 مكرراً بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها )

    (1) أضيفت بموجب القانون رقم 14 لسنه 1973.

    (1) لفظ ( اكتراسه ) ورد هكذا فى الوقائع المصرية ، وربما تكون صحته لفظ (احتراسه)الذي ورد فى النص القديم.

    (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 163 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ).

    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 169 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا )

    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.

    (1) معدلة بالقانون رقم 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وكانت قبل التعديل ( الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها )

    (1) المادة 172 معدلة بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ، ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرراً فى 30/6/1996.

    (2) ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.

    (1) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ، ثم عدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25مكرر أ فى 30/6/1996
    (2) استبدل القانون رقم 16 لسنه 1952 بالمادة 178 ، ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ، وألغيت الفقرة الخيرة من المادة 178 بذات القانون ، ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

    (1) المادة 178 مكرراً معدلة بالقانون 16 لسنه 1952
    (1) الرقم الصحيح لهذه المادة هو 178 ثالثا طبقا لنص المادة الأولي من القانون رقم 536 لسنه 1953 المنشور فى الوقائع المصرية العدد رقم 91 مكرر ( غير اعتيادي ) فى 12 نوفمبر سنه 1953 ، وفقا لما هو ثابت فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وإن كان قد أشير إليها فى المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنه 1982 بأنها برقم 178 مكرراً ثانيا
    (2) المادة 178 ثالثا أضيفت بموجب القانون رقم 536 لسنه 1953 ، ثم ألغيت عقوبة الغرامة منها بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ثم عدلت القانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة الثالثة من المادة 178 ثالثا بذات القانون ثم عدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

    (1) المادة 179 مستبدلة بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957 ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم عدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

    (2) ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.
    (3) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 182 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996
    (1) ألغيت بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957.

    (2) عبارة ( مجلس الشعب ) مستبدلة بموجب القانون رقم 106 لسنه 1971 ، وكانت قد عدلت إلى ( مجلس الأمة ) بالقانون رقم 283 لسنه 1956 ، وكان أصلها قبل التعديل ( البرلمان أو أحد المجلسين ) ثم عدلت المادة 184 بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 185 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

    (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 186 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على خمسين جنيها ) ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

    (1) الفقرة الثانية من المادة 187 ملغاة بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

    (1) ألغيت بموجب القانون رقم 40 لسنه 1940.

    (2) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 189 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 182 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

    (1) المادة 193 أضيفت بموجب القانون رقم 112 لسنه 1957، وقد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز خمسين جنيها ) ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 194 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على مائة جنيه ) ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996.

    (1) حكم بعدم دستوريتها بتاريخ 1/2/1997 فى الطعن رقم 59 لسنة 18 ق
    (1) ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 142 لسنه 1952.

    (1) المادة 202 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.
    (1) قد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 204 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرين جنيها )
    (1) مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.
    (1) أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982.
    (1) ، (2) معدلتان بموجب القانون رقم 311 لسنه 1953
    (3) حذفت عبارة (أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانوناً ) بموجب القانون رقم 68 لسنه 1956.

    (1) المادة 206 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 120 لسنه 1996 ،بعد أن كانت قد ألغيت بموجب قانون رقم 68 لسنه 1956.

    (1) 211 مستبدلة بموجب القانون رقم 9 لسنه 1984.
    (1) أضيفت بموجب القانون رقم 120 لسنه 1962.
    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 218 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تزيد على عشرين جنيها مصريا).

    (2) ، (3) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 219 بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ،وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية ).
    (1) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 220 بمو

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024, 5:41 am