اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    قانون العقوبات (الكتاب االرابع المخالفات)

    محمد عيسي
    محمد عيسي
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 7
    تاريخ التسجيل : 24/04/2011
    العمر : 35

    قانون العقوبات   (الكتاب االرابع المخالفات) Empty قانون العقوبات (الكتاب االرابع المخالفات)

    مُساهمة  محمد عيسي الخميس 28 أبريل 2011, 11:59 pm


    الكتاب الرابع
    المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

    المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية.
    المخالفات المتعلقة بالآمن العام والراحة العمومية.
    المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية.
    المخالفات المتعلقة بالآداب.
    المخالفات المتعلقة بالسلطات العمومية.
    المخالفات المتعلقة بالأملاك..
    المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس.
    المخالفات المتعلقة بالأشخاص.
    المخالفات المنصوص عليها في اللوائح الخصوصية

    الكتاب الرابع
    المخالفات
    مادة 376 (1)
    تلغي عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدنه على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أي قانون أخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدني مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه.
    المخالفات المتعلقة بالأمن أو الراحة العمومية -46
    مادة 377 (2)
    يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
    1. من ألقي فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
    2. من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو العامل التي تستعمل فيها النار.
    3. من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية ا والمفترسة فأفلته.
    4. من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفياه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
    5. من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها إتلاف أو إخطار.
    6. من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو الهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
    7.من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
    8.من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
    9.من وقعت منه مشاجرة او تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضري وجرح.

    مادة 378 (1)
    يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية
    1. من رمي أحجارا أو أشياء أخري صلبه أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت او مبان او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر.
    2. من رمي فى النيل أو الترع او المصارف او مجاري المياه الأخرى أدوات او أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلم المياه.
    3. من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة او نزع الاتربة منها ، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مجارى بذلك.
    4. من اتلف او خلع او نقل الصفائح او النمر او الألواح الموضوعة على الشوارع او الأبنية.
    5. من أطفأ نور الغاز او المصابيح او الفوانيس المعدة لإنارة الطرق وكذا من اتلف او خلع او نقل شيئا منها او من أدواتها.
    6. من تسبب بإهماله فى إتلاف شيء من منقولات الغير.
    7. من تسبب فى موت أو جرح بهائم او دواب الغير بعدم تبصره او بإهماله او عدم مراعاته اللوائح.
    8. من ترك أولاده حديثي السن او مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات .
    9. من ابتدر إنسانا بسبب غير علني .
    مادة 379 (1)
    يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
    1. من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى او تركها تركض فيها.
    2. من حصل منه في الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان.
    3. من وضع فى المدن على سطع أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
    4. من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعي فيها بغير .
    مادة 380 (1)
    من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها ، فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها.

    فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.

    المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية -47
    المواد من 381 إلى 384 ملغاة
    المخالفات المتعلقة بالآداب -48
    المادة 385 ملغاة
    المخالفات المتعلقة بالسلطات العامة -49
    المادة 386 ملغاة
    المخالفات المتعلقة بالأملاك - 50
    المواد من 387 إلى 389 ملغاة
    المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس -51
    المادة 390 ملغاة
    المخالفات المتعلقة بالأشخاص -52
    المواد من 391 إلى 394 ملغاة

    المخالفات المتعلقة باللوائح الخصوصية -53
    المادة 395 ملغاة 000

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 10 مايو 2024, 1:42 pm