منشور عام رقم 1 لسنة 2007
بشأن
الجمع بتن معاش تأمتن الشيخوخة والعجز والوفاة
ومعاش إصابة العمل بدون حد أقصى
وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
إعتباراً من 24/12/2006 بدأ العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقد تضمنت المادة الأولى منه تعديل المادة 71 ( بند 3 ) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه حيث أصبح نص البند كمايلى :
" يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه وذلك بدون حد أقصى ."
وفى ضوء ما تقضى به الأحكام المتقدمة يراعى ما يلى :
1- يحسب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه ومعاش الإصابة وفقاً للقواعد القانونية الخاصة بحساب كلاً منهما مع أحقية المؤمن عليه
أو صاحب المعاش أو المستحقين فى الجمع بينهما بدون حد أقصى .
2- تحسب زيادات المعاش الأساسى على أساس مجموع المعاشين مع مراعاة الحد الأقصى للزيادة المقرر قانوناً .
3- يقتصر إعمال أحكام منشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 2003 على معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ثم يتم الجمع بين هذا المعاش وبين معاش اصابة العمل بدون حد أقصى وفقا لأحكام هذا المنشور .
4- بالنسبة للحالات السابقة على العمل بالقانون يراعى ما يلى :
أ- يتم الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبين معاش الإصابة بدون حد أقصى ، وتعديل قيمة زيادات معاش الأجر الأساسى وكذا قيمة الزيادة المستحقة على المعاش الإصابى بواقع 5% كل 5 سنوات بدون حد أقصى .
ب- يعاد توزيع المعاش بين المستحقين وفقاً لقيمته بعد تطبيق البند (أ) ثم يتم تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل .
ج- يتم صرف الفروق المالية إعتباراً من 24/12/2006 ولا يتم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة .
تحريراً فى : 22/2/2007
وزير المالية
د. يوسـف بطرس غالـى
بشأن
الجمع بتن معاش تأمتن الشيخوخة والعجز والوفاة
ومعاش إصابة العمل بدون حد أقصى
وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
إعتباراً من 24/12/2006 بدأ العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقد تضمنت المادة الأولى منه تعديل المادة 71 ( بند 3 ) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه حيث أصبح نص البند كمايلى :
" يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه وذلك بدون حد أقصى ."
وفى ضوء ما تقضى به الأحكام المتقدمة يراعى ما يلى :
1- يحسب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه ومعاش الإصابة وفقاً للقواعد القانونية الخاصة بحساب كلاً منهما مع أحقية المؤمن عليه
أو صاحب المعاش أو المستحقين فى الجمع بينهما بدون حد أقصى .
2- تحسب زيادات المعاش الأساسى على أساس مجموع المعاشين مع مراعاة الحد الأقصى للزيادة المقرر قانوناً .
3- يقتصر إعمال أحكام منشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 2003 على معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ثم يتم الجمع بين هذا المعاش وبين معاش اصابة العمل بدون حد أقصى وفقا لأحكام هذا المنشور .
4- بالنسبة للحالات السابقة على العمل بالقانون يراعى ما يلى :
أ- يتم الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبين معاش الإصابة بدون حد أقصى ، وتعديل قيمة زيادات معاش الأجر الأساسى وكذا قيمة الزيادة المستحقة على المعاش الإصابى بواقع 5% كل 5 سنوات بدون حد أقصى .
ب- يعاد توزيع المعاش بين المستحقين وفقاً لقيمته بعد تطبيق البند (أ) ثم يتم تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل .
ج- يتم صرف الفروق المالية إعتباراً من 24/12/2006 ولا يتم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة .
تحريراً فى : 22/2/2007
وزير المالية
د. يوسـف بطرس غالـى