اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


    قانون العقوبات ( الباب الثانى الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة )

    محمد عيسي
    محمد عيسي
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 7
    تاريخ التسجيل : 24/04/2011
    العمر : 36

    قانون العقوبات ( الباب الثانى الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة ) Empty قانون العقوبات ( الباب الثانى الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة )

    مُساهمة  محمد عيسي الجمعة 29 أبريل 2011, 12:33 am

    الثاني عشر
    إتلاف المباني والآثار
    وغيرها من الأشياء العمومية -24

    مادة 162
    كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنبه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

    ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى المادة 162 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

    مادة 162 مكرراً
    يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً فى أتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً ، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه

    وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
    مادة 162 مكرراً
    (أولا ) كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة فى الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

    الباب الثالث عشر
    تعطيل المواصلات -25

    مادة 163
    كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
    وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.

    مادة 164
    كل من تسبب عمداً فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.

    مادة 165
    كل من أتلف فى زمن هياج أو فتنة خطأ من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولي عليها بالقوة الإجبارية أ وبطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات أحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط تلغرافي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.

    مادة 166
    تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.

    مادة 166 مكرراً
    كل من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    مادة 167
    كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.


    مادة 168
    إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 240 أ و 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

    مادة 169
    كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أ والمائية أو الجوية من شانه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائي جنيه ، أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.

    مادة 170
    كل من تقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكة الحديدية أو فى مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً فى ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
    ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كم من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء.

    مادة 170 مكرراً
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    أولا :- كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
    ثانيا :- كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
    الباب الرابع عشر
    الجرائم التي تقع بواسطة الصحف -26
    وغيرها

    مادة 171
    كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

    أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.

    ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.

    ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.

    وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكان.

    مادة 172
    كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.

    مادة 173
    ألغيت

    مادة 174
    يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية:
    أولا :- التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به.
    ثانيا :- تحبيذ أ وترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة.

    ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.

    مادة 175
    يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية.

    مادة 176
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام.

    مادة 177
    يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون.

    مادة 178
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة .
    مادة 178 مكرراً
    إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

    وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.

    ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمداً فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.
    مادة 178 ثالثا
    يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً من شانها الإساءة إلى سمعه البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.

    ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو فى غير علانية ، وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو وسيلة .

    فإذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة عن طريق الصحف سري فى شأنها حكم المادة السابقة.

    مادة 179
    يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها.

    مادة 180
    ألغيت

    مادة 181
    يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.

    مادة 182
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته .

    مادة 183
    ألغيت

    مادة 184
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .

    مادة 185
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسه آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفاً عاماً او شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب .

    مادة 186
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى .

    مادة 187
    يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.

    مادة 188
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعه أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير ، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

    مادة 188 مكرراً
    ألغيت

    مادة 189
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جري فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية أو فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا أو فى السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون .

    ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ، مع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعي بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو بإذنه.

    مادة 190
    وفى غير الدعاوى التي تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تخطر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    مادة 191
    يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم.

    مادة 192
    يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جري من المناقشات فى الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جري فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور .

    مادة 193
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن شعرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :

    ( أ ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة.

    ( ب ) أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا .

    مادة 194
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيـد علـى عشـرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أ والمصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيا فى جناية أو جنحة.

    وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام أخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو كله أ وعزمه على ذلك.

    مادة 195
    مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته.
    ومع ذلك يعفي من المسئولية الجنائية:
    1. إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم بدء التحقيق كل من لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر.
    2. أو إذا أرشد فى أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته واثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته فى الجريدة أو لضرر جسيم أخر.
    مادة 196
    فى الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أ وطرق التمثيل الأخرى التي استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين أصليين ، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى .

    مادة 197
    لا يقبل من أحد ، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبرراً أن يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر أو فى خارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.
    مادة 198
    إذا ارتكب جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مم يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلاً وكذا الأصول ( الأكليشيهات ) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .

    ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فوراً فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو أسبوعية . وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة . وفى باقي الأحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره فى الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي يجل إعلانه بالحضور .
    ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة فى نفس هذه المواعيد ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشِياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها.
    وللمحكمة أن تأمر أيضاً بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالآمرين معاً على نفقة المحكوم عليه.

    فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص أخر مسئول عن النشر أن ينشر فى صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادا أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة .

    مادة 199
    إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فى إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أوده مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر.

    ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن فى هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن.

    فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها فى الفقرة الأولي قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال.

    ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه.
    ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة.

    مادة 200
    إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة فى جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 179 ، 308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات فى الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة فى الأحوال الأخرى.

    فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين فى جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة فى الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها.
    وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوي مدة العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي.

    وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعطيل الجريدة مدة تساوي المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي.

    مادة 201
    كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقي فى أحد أماكن العبادة أو فى محفل ديني مقالة تضمنت قدحاً أو دوماً فى الحكومة أو فى قانون أو فى مرسوم أو قرار جمهوري أو فى عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن.

    مادة 201 مكرراً
    ألغيت
    الباب الخامس عشر
    المسكوكات الزيوف المزورة -27

    مادة 202
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج.

    ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلان يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

    ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً .

    مادة 202 مكرراً
    يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

    ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

    مادة 203
    يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ،وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

    مادة 203 مكرراً
    إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأشواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

    مادة 204
    كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

    مادة 204 مكرراً ( أولا )
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شان هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط.

    ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.

    ويعتبر من قبيل العملة الورقة فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.

    مادة 204 مكرراً ( ب )
    يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.

    مادة 204 مكرراً (جـ)
    كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.

    مادة 205
    يعفي من العقوبات المقررة فى المواد 202 ، 202 مكرراً و 203 كلمن بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق.

    ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.

    الباب السادس عشر
    التزوير -28

    مادة 206
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

    أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

    أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

    أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها ، دمغات الذهب أو الفضة .

    مادة 206 مكرراً
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.

    مادة 207
    يعاقب بالحبس كل من أستحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة .

    مادة 208
    يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

    مادة 209
    كل من استحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

    مادة 210
    الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

    مادة 211
    كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
    مادة 212
    كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

    مادة 213
    يعاقب أيضاً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

    مادة 214
    من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب الشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

    مادة 214مكرراً
    كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت.

    مادة 215
    كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

    مادة 216
    كل من تسمي فى تذكرة سفر أو تذكره مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
    وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذاً لغرض إرهابي .

    مادة 217
    كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس .

    وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذاً لغرض إرهابي .

    مادة 218
    كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

    وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذاً لغرض إرهابي .
    مادة 219 (2)
    كل صاحب لوكا نده أو قهوة أو أورد أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً يد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

    وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذاً لغرض إرهابي .

    مادة 220
    كل موظف عمومي أعطي تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (1) فضلاً عن عزله.

    وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذاً لغرض إرهابي .

    مادة 221
    كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.

    مادة 222 (1)
    كل طبيب أو جراح أو قابله أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء او توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.
    ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.

    مادة 223
    العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضاً إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.

    مادة 224
    لا تسري أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين العقوبات خاصة.

    مادة 225
    تعتبر بصمة الإصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام هذا .

    مادة 226 (1)
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه القوال.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل أعلاما بتحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك.
    مادة 227(1)
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أوحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

    ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

    الباب السابع عشر
    الاتجار في الأشياء الممنوعة
    وتقليد علامات البوستة والتلغراف -29

    مادة 228
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (1) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها فى الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع فى ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

    مادة 229(2)
    يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع أو حمل فى الطرق للبيع أو وزع أو غرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف فى البلاد الداخلية فى اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.

    يعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية .
    يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.

    مادة 229 مكرراً (1)
    كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
    محمد عيسي
    محمد عيسي
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 7
    تاريخ التسجيل : 24/04/2011
    العمر : 36

    قانون العقوبات ( الباب الثانى الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة ) Empty قانون العقوبات (الباب الثانى الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة1)

    مُساهمة  محمد عيسي الجمعة 29 أبريل 2011, 12:35 am


    الكتاب الثاني
    الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة
    العمومية وبيان عقوباتها

    الباب الأول – الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
    الباب الثاني – الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل..
    الباب الثاني مكرراً – المفرقعات.
    الباب الثالث – الرشوة.
    الباب الرابع – اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر
    الباب الخامس – تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها..
    الباب السادس – الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس.
    الباب السابع – مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيرة.
    الباب الثامن – هروب المحبوسين واخفاء الجانيين.
    الباب التاسع – فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة .
    الباب العاشر – اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق .
    الباب الحادي عشر – الجنح المتعلقة بالأديان.
    الباب الثاني عشر – إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية.
    الباب الثالث عشر – تعطيل المواصلات.
    الباب الرابع عشر – الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها
    الباب الخامس عشر – المسكوكات والزيوف المزورة.
    الباب السادس عشر – التزوير
    الباب السابع عشر – الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد البوستة والتلغراف.
    الكتاب الثاني

    الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة
    العمومية وبيان عقوباتها

    الباب الأول
    الجنايات والجنح المضرة بأمن حكومة
    من جهة الخارج -12


    مادة [77]
    يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

    مادة [77] ( أ )
    يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر.

    مادة [77] ( ب )
    يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .

    مادة [77] ( جـ )
    يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دول أجنبية معدية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.

    مادة [77] ( د )
    يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب :
    1. كل من سعي لدي دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
    2. كل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.

    فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أ وبقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.

    ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.

    مادة [77] ( هـ )
    يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها.

    مادة [77] ( و )
    يعاقب بالسجن كل ما قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي أخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
    فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.

    مادة [78]
    كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب.

    ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

    ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

    وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

    مادة [78] ( أ )
    يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

    مادة [78] ( ب )
    يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر.

    مادة [78]( جـ )
    يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد ا وسلمه مدناً أ وحصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل غليه أخباراً أو كان له مرشداً.

    مادة [78] ( د )
    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة.

    ويعاقب بالسجن كل من أدي لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.

    مادة [78] ( هـ )
    يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتي عمداً عملاً من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
    وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

    مادة [78] ( و )
    إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.

    فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.

    مادة [79]
    كل من قام زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه.
    ويحكم بمصادر الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء,
    مادة [79] ( أ )
    يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبية أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.
    ويحكم بمصادر الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.
    مادة [80]
    يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
    مادة [80] ( أ )
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.
    1. كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
    2. كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
    3. كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

    مادة [80] ( ب)
    يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

    مادة [80] ( جـ )
    يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.
    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .

    مادة [80] ( د )
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا نجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

    وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

    مادة [80] ( هـ )
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    1. كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة .
    2. كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
    3. كل من دخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أ وسيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.
    4. كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.

    فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شتى أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن.

    ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم.

    مادة [80] ( و )
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراُ أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.

    مادة [81]
    يعاقب بالسجن كل من أخل عمداً فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش فى تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم.

    وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.

    ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.

    مادة [81] ( أ )
    إذا وقع الإخلال فى تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها فى المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

    مادة [82]
    يعاقب باعتباره شريكاً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب.
    1. كـل مـن كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكني أو مأوي أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
    2. كل من أخفي أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
    3.كل من أتلف أو اختلس أو أخفي أو غير عمداً مستنداً من شانه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.

    ويجوز للمحكمة فى هذا الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص أخر فى القانون.

    مادة [82] ( أ )
    كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ( أ ) و77 (ب) و 77 ( جـ) و 77 ( د ) و 77 ( هـ ) و 78 و 78 ( أ ) و 78 ( ب ) و 78 ( جـ ) و78 ( د ) و 78 ( هـ ) و 80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن .

    مادة [82] ( ب )
    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك فى اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ( أ ) و77 (ب) و 77 ( جـ) و 77 ( د ) و 77 ( هـ ) و 78 و 78 ( أ ) و 78 ( ب ) و 78 ( جـ ) و78 ( د ) و 78 ( هـ ) و 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.

    ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرص على الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

    ويعاقب بالحبس كل من دعاً أخر إلي الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.

    مادة [82] ( جـ )
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ( أ ) و77 (ب) و 77 ( جـ) و 77 ( د ) و 77 ( هـ ) و 78 و 78 ( أ ) و 78 ( ب ) و 78 ( جـ ) و78 ( د ) و 78 ( هـ ) و 80 .

    فإذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.

    مادة [83]
    فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز لمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 78 و 79 و 79 (أ) من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

    مادة [83] ( أ )
    تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.

    وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور.

    مادة [84]
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة.
    وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
    ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه.

    مادة [84] ( أ )
    يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.

    مادة [85]
    يعتبر سراً من أسرار الدفاع:
    1. المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقي سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.
    2. الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقي سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة.
    3. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
    4. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.

    مادة [85] ( أ )
    فى تطبيق أحكام هذا الباب:
    ( أ ) يقصد بعبارة ( البلاد ) الأراضي التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان.
    ( ب ) يعتبر موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها.
    ( جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً.
    ( د ) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين.

    ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكه أو حليفه أو صديقة.
    الباب الثاني
    الجنايات والجنح المضرة بالحكومة
    من جهة الداخل -13

    القسم الأول
    مادة [86]
    يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر ، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

    مادة 86 مكرراً
    يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
    ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها.

    ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولي ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

    مادة 86 مكرراً
    ( أ ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو غليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقات ، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.

    وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العاصبة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة الشجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما .
    مادة 86 مكرراً
    ( ب ) يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها ، أو منعه من الانفصال عنها.

    وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.

    مادة 86 مكرراً
    ( جـ ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي لدي دول أجنبية ، أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعلمون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك فى ارتكاب شيء مما ذكر.

    وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ، أو شرع فى ارتكابها.

    مادة 86 مكرراً
    ( د ) يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.

    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقي الجاني تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.

    مادة 87
    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولي فيها قيادة ما .

    مادة 88
    يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البري ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطـر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدام الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.

    مادة 88 مكرراً
    يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أي شخص ، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع.

    ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.

    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدام الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة ، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدروه عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة و المقبوض عليه.
    وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

    مادة 88 مكرراً
    ( أ ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد كلم ن تعدي على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام يخطف أو احتجاز أي ن القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجة أو أحد من أصوله أو فروعه.

    وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه.

    مادة 88 مكرراً
    ( ب ) تسري أحكام المواد 82 و83 و95 و96 و 97 و 98 و 98 ( هـ ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم.

    ويراعي عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية .
    وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى رأي الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الإرهاب.

    مادة 88 مكرراً ( جـ )
    لا يجوز تطبيق أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات.

    مادة 88 مكرراُ
    ( د ) يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
    1. حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة.
    2. الإلزام بالإقامة فى مكان معين.
    3. حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

    مادة 88 مكرراً
    ( هـ ) يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق.

    ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

    مادة 89
    يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولي زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولي فيها قيادة ما .

    أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبد أو المؤقتة.

    القسم الثاني
    مادة 89 مكرراً
    كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

    وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب.

    ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها .

    ويجوز أن يعفي من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.

    مادة 90
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

    وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.

    وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن.

    ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
    ( ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الأولي من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي )
    مادة 90مكرراً
    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام.

    فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولي زعامتها أو تولي فيها قيادة ما.

    مادة 91
    يعاقب بالإعدام كل من تولي لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية و ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقي عساكره تحت السلاح ( أو مجتمعة ) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.

    مادة 92
    يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد.

    مادة 93
    يعاقب بالإعدام كلم ن قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات.
    ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد.

    مادة 94
    يعاقب بالسجن المشدد كل من أدار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجنائية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو دخل فى مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.

    مادة 95
    كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.

    مادة 96
    يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشتراك فى اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته.
    ويعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و91 و92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أو تكون لديه نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم .

    مادة 97
    كل من دعا أخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته.
    مادة 98
    يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.

    و يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه.

    مادة 98
    ( أ ) يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخري غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك.

    ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبي يقيم فى مصر وكل مصري ولو كان مقيما فى الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعاً فى الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فرعاً لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج.

    ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشتراك فيها بأية صورة.
    ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له.

    مادة 98 مكرراً
    ( أ ) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي فى الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شيء من ذلك.

    وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنبه ولا تجاوز ألفي جنيه ، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً فى ذلك.

    ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشتراك فيها بأية صورة.
    ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي فى الدولة ، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها ، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

    مادة 98
    ( ب ) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك.
    ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة.

    مادة 98 مكرراً
    ( ب ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أ وبالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه فى المادتين 98 ( ب ) و 174 إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز بأية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين.

    مادة 98
    (جـ ) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
    ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم فى الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج.

    مادة 98
    ( د ) يعـاقب بالسجـن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 (أ) و98 (أ) مكرراً و98 (ب) و 98 (جـ) و 174 من هذا القانون.

    ويعاقب بالعقوبات ذاتها كلمن شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار إليها فى الفقرة السابقة دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.

    مادة 98
    (هـ) تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرراً و98 (ب) و 98 (جـ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة.

    مادة 98
    ( و ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السم الاجتماعي.

    مادة 99
    يعاقب بالأشغال الشاقة المربدة أو المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب .

    مادة 100
    لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدينة أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصياً من الجنايات الخاصة.

    مادة 101
    يعفي من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بأخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفي من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش.

    مادة 102
    كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

    مادة 102 مكرراً .
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أ وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

    وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

    ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولي كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاُ مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

    الباب الثاني مكرراً -14
    المفرقعات

    مادة 102
    ( أ ) يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك.

    ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.

    مادة 102
    ( ب ) يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

    مادة 102
    ( جـ ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أ وشرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس للخطر.
    فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

    مادة 102
    ( د ) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الغير للخطر.

    فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

    مادة 102
    ( هـ ) استثناءً من أحكام المادة 17 لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

    مادة 102
    ( و ) يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها فى المادة 102 ( أ ).

    الباب الثالث
    الرشوة -15

    مادة 103
    كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.

    مادة 103 مكرراً
    يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أ ولغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

    مادة 104
    كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

    مادة 104 مكرراُ
    كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

    مادة 105
    كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

    مادة 105 مكرراً
    كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أ

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 31 أكتوبر 2024, 11:09 pm