اتحاد شباب محامين حلوان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اتحاد شباب محامين حلوان

لا تنسي تفعيل الاشتراك ..... اذهب لبريدك الالكتروني بعد الاشتراك مباشرة لتفعيله الرجاء ارفاق الموضوع بالقسم الذي يتبعه


2 مشترك

    قانون مزاولة مهنة الطب

    Admin
    Admin
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 83
    تاريخ التسجيل : 10/03/2011
    العمر : 38
    الموقع : حلوان - شارع زكي حواس

    قانون مزاولة مهنة الطب  Empty قانون مزاولة مهنة الطب

    مُساهمة  Admin السبت 30 أبريل 2011, 3:55 pm

    قانون رقم 415 لسنه 1954

    في شأن مزاولة مهنة الطب

    باسم الأمة

    رئيس الجمهورية



    - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش 0

    - و على الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنه 1953 0

    - و على القانون رقم 142 لسنه 1948 بمزاولة مهنة الطب و المعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1949 و المرسوم بقانون رقم 48 لسنه 1953 0

    - و على ما أرتآه مجلس الدولة 0

    - و بناء على ما عرضه وزير الصحة و موافقة مجلس الوزراء 0

    أصدر القانون الآتي

    مادة ( 1 )

    لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد 0

    و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948 0

    مادة ( 2 )

    يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلا لها و جاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة 0

    و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية 0

    مادة ( 3 )

    يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية و يؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية 0

    و يجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق معه أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي رسما للامتحان قدرة عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله 0

    و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك 0

    مادة ( 4 )

    يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب و الجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم الطبية حسن السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها 0

    مادة ( 5 )

    يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال 0

    و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد 0

    و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة 0

    مادة ( 6 )

    لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن بفتح أكثر من عيادتين – و عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير 0

    مادة ( 7 )

    كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الأطباء البشريين و النيابة العامة بذلك و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيأتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه 0

    مادة ( 8 )

    تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء و المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه تعديلات 0

    مادة ( 9 )

    يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية و للمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة و الأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها 0

    كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص 0

    و يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب و كانت خدمته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر 0

    و يجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم و لو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى 0

    مادة ( 10 )

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا 0

    و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه 0

    مادة ( 11 )

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة 0

    أولا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

    ثانيا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب 0

    مادة ( 12 )

    يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة و إذ1 كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منهما 0

    مادة ( 13 )

    يصدر وزير الصحة العمومية قرارات تنظيم مهنتي التمريض و التدليك الطبي و إدارة المستشفيات و المصحات و المستوصفات و العيادات الشاملة و غير ذلك من المهن و المؤسسات ذات الارتباط بمهنة الطب 0

    و تبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص بها و الرسوم الواجبة الأداء للنظر في ذلك الترخيص و نظير التفتيش السنوي 0

    و لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوفرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفي وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفي المجالس البلدية المختصة 0

    و يعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0

    مادة ( 14 )

    الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم و لو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه 0

    مادة ( 15 )

    يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم و الاتجاه إلى مصر و الإقامة فيها و الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنه قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء

    مادة ( 16 )

    يلغى القانون رقم 142 لسنه 1948 المشار إليه على أن يستمر للعمل باللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 0

    كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام 0

    مادة ( 17 )

    على وزيري الصحة العمومية و العدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

    صدر بقصر الجمهورية في 22 ذي القعدة سنه 1373 ( 22 يوليو 1954 ) 0

    محمد نجيب


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    قانون رقم 51 لسنه 1981
    بتنظيم المنشآت الطبية
    المعدل بالقانون 153 لسنة 2004
    باسم الشعب :

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه :

    مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف علي المرضي
    أو علاجهم أو تمريضهم أو أقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية وتشمل ما يأتي :

    ‌أ- العيادة الطبية الخاصة :

    كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً و يديرها طبيب
    أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخري عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة علي ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة ، ويجوز أن يساعده أو يقوم مقامة في حالة غيابة طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص .

    ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها طبيب .

    ‌ب- العيادات التخصصية :

    وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة وتكون معده لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يتجاوز عددها خمسة أسرة ، ويعمل بالعيادات المتخصصة أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادات 0

    و يجوز إجراء عمليات صغري فقط في غرفة عمليات مجهزة طبقاً للوائح المنظمة لذلك 0

    كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات المتخصصة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات المتخصصة
    أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين في منشأتها ، وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند .







    ‌ج- المركز الطبي التخصصي :

    وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة ومعده لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ، ويقتصر العمل بالمركز علي تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مكملة ، وتجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفني المسئول ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا تجاوز عددها خمسة وعشرون سرير كما يجوز إجراء عمليات جراحية بها في غرفة عمليات كبري مجهزة طبقاً للوائح المنظمة لذلك.

    ‌د- المستشفي الخاص :

    وهي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد بها علي الأقل خمسة عشر سريراً كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل وغرفة إفاقة وأخري رعاية مركزة ، ويكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفي ، وعلي أن يدير المستشفي ويشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقاً لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به .

    ولا يتم الترخيص للمستشفي إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة والسكان ويصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه موارده ونظام العمل به .

    هـ. دار النقاهة :

    وهي كل منشأة أعدت لإقامة المرضي ورعايتهم طبياً أثناء فترة النقاهة من الأمراض ، علي أن يكون ذلك تحت أشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمة ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة .

    مادة (2) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في
    النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة ويحدد علي النحو التالي :

    1- (100) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة .

    2- (250) مائتين وخمسون جنيهاً للعيادات المتخصصة .

    3- (100) مائة جنيه عن كل سرير بالمستشفي الخاصة أو دار النقاهة أو المركز الطبي التخصصي .

    علي أن يخصص 30% منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة والسكان وإدارات العلاج الحر بالمحافظات .

    ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة .

    وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة والسكان بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض .



    مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة علي أن
    تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له في
    مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان .

    وإذا تغير مدير المنشأة وجب علي صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بذلك خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديراً فنياً جديداً خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار علي أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمة و إلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم قامت الجهة المختصة بإغلاقها إدارياً لحين تعيين المدير .



    مادة (4)

    إذا توفي صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عام تبدأ ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط في هذه الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة وعليه أخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك 0 فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من إحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه فإذا كان لا يزال بإحدى سنوات الدراسـة بالكليــة عنـــد انتهاء المدة منح المهلة
    اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصـــة ، أما إذا انقضت المــدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب علي الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة ، و إلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص 0

    مادة ( 5 )

    لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركة العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعدة التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين

    (ملغاة بحكم المحكمة الدستورية لمخالفتها
    لحكم المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 136 لسنه 1981 بتحديد العلاقة بين المالك و المستأجر و يسري في شأنها نص المادة 20 من القانون رقم 36 لسنه 1981 )

    مادة (6)

    ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    ويجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة خاصة ، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من
    منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة .

    مادة (7) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار
    من وزير الصحة والسكان وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية
    ، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء
    جراحات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم
    العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ، في حالة وجود جهاز أشعة .

    وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية .



    مادة ( 8 )

    يشترط في الطبيب الذي يعمل في إحدى المنشآت الطبية ما يأتي :

    1. أن يكون مصريا

    2. أن يكون اسمه مقيدا في سجلات نقابة الأطباء

    و مع ذلك يجوز لغير المصريين العمل في المنشآت المذكورة في الحالتين الآتيتين :

    1. الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم في سجلاتها ، و يشترط المعاملة بالمثل و موافقة السلطات المختصة 0

    2. الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوفر نوع خبرتهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة ، و في هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة و من مجلس نقابة الأطباء ، و أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، و يسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة وفي جميع الأحوال يجب إلا تقل المرتبات و الأجور و الامتيازات التي تقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظرائهم من الأطباء الأجانب العاملين بالمنشأة

    مادة (9) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة
    التمريض والفنيين الواجب توافرهم في كل منشأة طبية بالنسبة إلي عدد الأسرة
    المخصصة للعلاج الداخلي بها علي أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة .

    مادة (10) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وخاصة في
    وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن منشأة إلا بعد الحصول علي
    موافقة وزارة الصحة والسكان وعلي آلا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو
    العلاج . و يلزم الحصول علي موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه
    أو عن نشاطه .

    مادة (11)

    يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانون و القرارات المنفذة له ، فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما و في حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناءا على عرض من السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا للمدة التي يراها و لا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق 0

    مادة (12) :تشكل بقرارمن وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابـة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص 0

    وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وبأخطار النقابة العامة للأطباء ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها 0

    مادة (13) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    يلغي الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية :

    1. إذا طلب المرخص له إلغاءه ، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد علي عام وفي حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعلية إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين .

    2. إذا نقلت المنشأة من مكانها إلي مكان أخر أو أعيد بناؤها .

    3. إذا أجري تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلي ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.

    4. إذا أديرت المنشأة لغرض أخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص .

    5. إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائياًَ أو بإزالتها .

    6. إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة .

    7. إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين علي ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى .



    مادة (14) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد
    علي عشرين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن
    صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق .



    مادة (15) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بأحدي
    هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل
    أو باستعارة أسم طبيب لهذا الغرض ، ويعاقب بذات العقوبات الطبيب الذي أعار أسمة
    للحصول علي الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة ، وإلغاء
    الترخيص الممنوح لها وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فوراً ولو مع المعارضة
    فيه أو استئنافه .

    وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر .



    مادة (16) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا
    تزيد علي عشرين ألف جنيه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة
    لذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة
    نهائياً أو للمدة التي يحددها الحكم وينفذ الحكم فوراً ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه ،
    وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخري متي كانت حالة
    المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .

    وفي حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفي تحت أشراف الوزارة مباشرة .

    مادة (16 مكرر ) ( مضافة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل
    الحصول علي الترخيص ، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة
    مباشرة ، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلبها توقيع غرامة لا تقل عن

    ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه علي المنشأة المخالفة ولا يتم مزاولة
    النشاط إلا بعد الحصول علي الترخيص .



    مادة (17) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

    يكون الأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص
    وكذا مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر
    بها وكذا مديري إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة والسكان بالاتفاق مع
    وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم
    التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك حق
    دخول المنشآت الطبية هم ومرافقيهم والتفتيش عليها في أي وقت .



    مادة (18) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 ثم إستبدلت بالقانون 141 لسنة 2006)

    " يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون ، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به ، ويجوز المد فترة أخرى بقرار من وزير الصحة " .



    مادة (19)

    يلغى القانون رقم 490 لسنه 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية 0

    مادة (20)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة

    يختم هذا القانون بختم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها 0

    صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنه 1401 ( 20يونية سنه 1981 )

    أنور السادات


    Admin
    Admin
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 83
    تاريخ التسجيل : 10/03/2011
    العمر : 38
    الموقع : حلوان - شارع زكي حواس

    قانون مزاولة مهنة الطب  Empty رد: قانون مزاولة مهنة الطب

    مُساهمة  Admin السبت 30 أبريل 2011, 3:57 pm

    قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982
    باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981


    ووزير الدولة للصحة :

    - بعد الإطلاع علي القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية 0

    - وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظيم مسئوليات و اختصاصات وزير الصحة 0

    قــــــــرر
    أولاً / بشأن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشأة طبية
    مادة (1)

    يتعين للترخيص بتشغيل منشأة طبية توافر الاشتراطات الآتية :

    (أ‌) أن تكون حجرات المنشأة الطبية جيدة التهوية والإضاءة 0

    (ب‌) أن تكون المنشأة مزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية بصفة مستمرة 0

    (ج‌) أن تكون المنشأة مزودة بوسائل الصرف الصحي المناسبة

    ( د ) أن تزود المنشأة بالوسائل والأدوات الصحية اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات 0

    (هـ) أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق 0

    (و‌) أن تكوون المنشأة مجهزة بوسائل الإسعاف الأولية 0

    مادة (2)

    تقوم اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه بوضع مستويات للمستشفيات الخاصة طبقاً

    لتكامل الخدمات الصحية والخدمات الفندقية التي تقوم بها 0
    مادة (3)

    تنقسم غرف أقامه المرضي في المنشآت الطبية التي بها أسرة للعلاج إلي المستويات الآتية :

    أ‌- جناح ويشمل غرفة نوم بها سرير واحد وملحق بها صالون ودورة مياه مستقلة 0

    ب- الدرجة الأولي الممتازة وتتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد ولها دورة مياه مستقلة 0
    ج- الدرجة الأولي وتتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد ولها دورة مياه مشتركة0
    د- الدرجة الثانية وتتكون من غرفة واحدة بها سريران ولها دورة مياه مستقلة أو مشتركة 0

    هـ- الدرجة الثالثة ولا يزيد عدد الأسرة بالغرفة الواحدة عن أربعة أسرة ولها دورة مياه خاصة بها أو مشتركة 0

    مادة (4)

    تزود كل غرفة من غرف المرضي بالمنشأة بأثاث سهل التنظيف لا يعوق التهوية والإضاءة ولا تقل المساحة المخصصة لكل

    سرير عن 8 متر ، علي أن تنشأ دورة مياه وحمام لكل عشرة أسرة علي الأكثر في حالة عدم تزويد الغرفة بدورة مياه مستقلة

    مادة (5)

    يجب علي المنشأة تخصيص محطــة تمريض مجهــزة لكل أربعين سريراً علي أن تمد هذه المحطة بأثاثات خاصة بحفظ

    الملفات والسجلات وأخري لحفظ الأدوية والمهمات والآلات الطبية اللازمة للعمل التمريضي وكذلك بجهاز استدعاء 0

    مادة (6) (البند أ من المادة معدل بالقرار الوزارى رقم 284 لسنة 1985 )

    يشترط توافر الاشتراطات الآتية في حجرة العمليات بالمنشأة :-

    - أ- ألا تقل مساحة الحجرة التي تجرى بها العمليات الصغرى و المتوسطة عن 12 متر مربع على الأقل على ألا يقل طول أحد الأضلاع عن 3 متر أما الحجرة التي تجرى بها عمليات كبرى فلا تقل مساحتها عن 20 متر مربع و يجوز التجاوز عن الأبعاد الموضحة بنسبة 10% بالنسبة للمنشآت القائمة فعلا وقت العمل بهذا القرار 0

    ب- أن تكون الأبواب والنوافذ جيدة الصنع ومحكمة وأن يكون زجاجها سليماً دائماً وفي حالة استعمال جهاز التكيف يفضل
    استعمال نظام التكيف المركزي المزود بالمرشحات 0

    ج- أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعي كاف فوق منضدة العمليات وأن تكون هناك أجهزة إضاءة احتياطية للعمل في حالة
    انقطاع التيار الكهربائي 0

    د- تزود الحجرة بالحد الأدنى على الأقل من الآلات الجراحية و أجهزة التخدير و الإفاقة و وسائل الإسعاف التي تتناسب
    مع نوع العمليات التي تجرى بها 0

    هـ- يلحق بالحجرة في حاله إجراء عمليات جراحية كبرى غرفة أو مكان للإفاقة يكون مجهزا بالتجهيزات المناسبة

    و – في حالة عدم وجود قسم للتعقيم المركزي بالمنشأة الطبية التي بها جناح للعمليات يلحق بحجرة العمليات غرفة للتعقيم
    تكون مزودة على الأقل بأتوكلاف يعمل بالبخار و فرن تعقيم بالهواء الساخن و عدد مناسب من علب التعقيم 0

    ز- يلحق بالحجرة مكان لتغيير الملابس و غسل الأيدي للجراحين و هيئة التمريض 0

    مادة (7)

    يجب أن تتوافر بكل منشأة طبية بها مائة سرير فأكثر صيدلية يطبق عليها الاشتراطات الواردة بالقانون رقم 127 لسنه
    1955بشأن مزاولة مهنة الصيدلة 0

    مادة (8)

    يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 630 لسنه 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
    رقم 59 لسنه 1960 في حالة وجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالإشعاعات المؤينة 0

    مادة (9)

    في حالة وجود عيادة خارجية بالمنشآت يجب أن تتوافر بها الاشتراطات الآتية :

    1. أن يكون لها مدخل خاص

    2. أن تكون بها أماكن انتظار مناسبة و مزودة بـأثاث جيد و ملحق بها عدد كاف من دورات المياه

    3. أن يكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخيص المناسبة 0

    مادة (10)

    يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 291 لسنه 1980 و القرارات المعدلة له بشأن جمع و تخزين
    و توزيع الدم ـ في حالة وجود مركز بها لهذا الغرض 0

    مادة (11)

    تسرى أحكام القانون رقم 367 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم
    معامل التشخيص الطـبي و معـامل الأبحاث العلـمية و معامل المستحـضرات الحــيوية و القوانين المعدلة له و اللـوائح
    و القرارات المنفذة على معامل الفحوص البكتريولوجية و الباثولوجية الموجودة بالمنشآت الطبية 0

    مادة (12)

    يجب أن يزود المطبخ بتغذية مياه نقية و الوسائل المناسبة للصرف و للتخلص من الفضلات و أن تكون التهوية و الإضاءة
    جيدة و أن تزود الأبواب و الشبابيك بسلك ناموسية 0

    مادة (13)

    يجب ألا يقل مستوى التجهيزات الطبية بالمنشأة عن مستوى التجهيزات الطبية بمستشفى وزارة الصحة المماثلة 0

    مادة (14)

    يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها عشرون سريرا فأكثر عدد مناسب من الأطباء المقيمين على ألا يقل عددهم عن طبيب
    مقيم لكل عشرين سريرا 0



    مادة (15)

    يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها أسرة للعلاج العدد المناسب من الممرضات المرخص لهن بمزاولة المهنة على ألا يقل
    عددهن عن ممرضة للعيادة الخاصة بأسرة و ممرضة على الأقل لكل خمسة أسرة بالعيادة المشتركة و المستشفيات و ذلك
    خلال ال 24 ساعة 0

    مادة (16)

    لا يجوز لصاحب المنشأة الطبية تدوين أية بيانات على اللافتة أو الروشتة تخالف أو تجاوز البيانات الواردة بالترخيص 0



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ثانيا / في شأن إجراءات تسجيل و ترخيص المنشآت الطبية
    مادة (17)

    يقدم طلب الترخيص للمنشأة الطبية إلى مدير الشئون الصحية المختصة موضحا به البيانات الآتية طبقا لنوع المنشأة :

    أ - العيادة الخاصة :

    اسم العيادة و اسم مالك مقر العيادة و عنوان العيادة و رقم التليفون و اسم صاحب العيادة المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط العيادة و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و تخصصه و عدد الأسرة ( لا يتجاوز ثلاثة أسرة ) و أسماء الأطباء المساعدين و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و بيان ما إذا كان يوجد طبيب آخر يشغل جزء من العيادة
    و رقم ترخيصه 0

    ب – العيادة المشتركة :

    اسم العيادة و اسم مالك مقر العيادة و عنوان العيادة و رقم التليفون و اسم صاحب العيادة المطلوب أن يصدر باسمه الترخيص لمزاولة نشاط العيادة و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و عدد الاسره ( لا يتجاوز عددها خمسة أسره ) و اسم المدير الفني المسئول عن العيادة و رقم ترخيص مزاولة المهنة له و تخصصه و أسماء الأطباء العاملين بالعيادة و تخصصاتهم و أرقام ترخيص مزاولة المهنة لهم ( الاسم ـ رقم الترخيص ـ التخصص و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و الخدمات المكملة بالعيادة و أرقام ترخيصها ( معمل تحاليل ـ صيدلية خاصة ـ أجهزة أشعة ـ أو مصنع أو معمل أسنان )

    ج – المستشفيات الخاصة :
    - اسم المستشفى و اسم مالك مقر المستشفى و عنوان المستشفى و رقم التليفون و اسم مدير المستشفى المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط المستشفى و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و عدد الأسرة ( أكثر من خمسه أسره )
    و التخصصات الموجودة بالمستشفى و اسم المدير الفني المسئول عن المستشفى و رقم ترخيص مزاولة المهنة و عدد

    الأطباء المقيمين بها و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و الخدمات الطبية المكملة بالمستشفى و أرقام تراخيصها ( معمل تحاليل طبية ـ صيدلية خاصة أجهزة أشعة ـ مصنع أو معمل أسنان )

    د – دور النقاهة :

    اسم الدار واسم مقر الدار وعنوان الدار ورقم التليفون واسم صاحب الدار المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط
    الدار وعدد الأسرة واسم المدير الفني المسئول عن نشاط الدار ورقم ترخيص مزاولة المهنة له وعدد الأطباء المقيمين وأرقام
    مزاولة المهنة لهم وعدد هيئة التمريض ونوعيتها والخدمات المكملة بالدار وأرقام ترخيصهم ( معمل تحاليل طبية – -
    صيدلية خاصة - مصنع أو معمل أسنان – بنك دم ) 0



    ويرفق مع طلب الترخيص المستندات الآتية :-
    أ‌. شهادة تسجيل النقابة للمنشأة 0

    ب‌. رسم هندسي موقع عليه من مهندس نقابي للمنشاة بمقياس رسم ا:150 سم يبين الموقع وتفاصيل محتويات كل
    دور علي حدة

    ج. بيان بالتجهيزات الطبية 0



    مادة 18 ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 284 لسنة 1985 )

    تقوم لجنة مشكلة من "

    1. مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية المختصة 0

    2. مدير الإدارة الصحية المختصة 0

    و ذلك لمعاينة المكان الذي أعد كمنشأة طبية للتثبت من استيفاء الشروط و المواصفات المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنه 1981 المشار إليه ، على أن يضم إلى هذه اللجنة مهندس من مديرية الشئون الصحية أو من مديرية الإسكان المختصة و ذلك في حالة معاينة المستشفيات و دور النقاهة 0



    مادة (19)

    علي كل صاحب منشأة طبية أن يتقدم بطلب لتسجيل المنشأة في النقابة الفرعية المختصة ( بشري – أسنان ) باسم رئيس
    النقابة العامة للأطباء أو لأطباء الأسنان حسب نوع المنشأة و ذلك طبقا لنموذج تعده النقابة المختصة 0

    مادة (20)

    يؤدي طالب التسجيل إلى النقابة الفرعية المختصة رسم تسجيل باسم النقابة العامة المختصة نظير إيصال كالآتي :

    ( أ ) 20 جنيها لتسجيل العيادة الخاصة

    ( ب ) 50 جنيها لتسجيل العيادة المشتركة

    ( ج ) 20 جنيها عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دور النقاهة 0

    مادة (21)

    تقوم النقابات الفرعية المختصة بإرسال الطلب للنقابة العامة بعد التأكد من صحة البيانات المدونه به طبقا للمادة ( 1 )
    و أداء الرسوم طبقا للمادة ( 2 ) و تقوم النقابة العامة بإرسال شهادة تسجيل المنشأة الطبية في مدة أقصاها شهرين من
    تاريخ تقديم الأوراق للنقابة الفرعية 0

    مادة (22)

    يقدم صاحب المنشأة طلباً الى اللجنة المشار إليها في المادة (22) من هذا القرار في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ
    الحصول على الترخيص لتقدير أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشاة و مرفق بها المستندات المطلوبة على أن تنتهي
    هذه اللجنة من أعمالها خلال شهر من تقديم الطلب ثم ترسل توصياتها للسيد المحافظ المختص لاصدار القرار اللازم 0

    مادة (23)

    تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنه 1981 قبل
    إرسال توصيتها الى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة ، والتي تشكل على النحو التالي :

    1. أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة ( رئيسا ) 0

    2. السيد الأستاذ الدكتور ـ نقيب الأطباء ( أو من ينيبه ) 0

    3. السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان ( أو من ينيبه ) 0

    4. السيد الدكتور مدير الإدارة العامة للطب العلاجي 0

    5. اثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء 0 أعضاء



    6. السيد الدكتور مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية 0

    7. ممثل لاصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء 0



    و للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة و أن تختار اللجنة من بين أعضائها مقررا لها و يكون لها حق تشكيل لجان
    فرعيـــة بالمحافظات و تختص هــذه اللجنـة بتلقي طلبات أصحاب المنشآت الطبية بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي


    تقدمها المنشأة مرفقا بهــا مستندات عنـــاصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص و لهذه اللجنة مناقشة صاحب
    المنشأة 0

    مادة (24)

    على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

    مادة (25)

    ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ـ و يعمل به من تاريخ صدوره في 28/4/1982

    وزير الدولة للصحة

    Admin
    Admin
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 83
    تاريخ التسجيل : 10/03/2011
    العمر : 38
    الموقع : حلوان - شارع زكي حواس

    قانون مزاولة مهنة الطب  Empty رد: قانون مزاولة مهنة الطب

    مُساهمة  Admin السبت 30 أبريل 2011, 3:59 pm

    قانون رقم 367 لسنة 1954

    في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا

    والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي

    ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية

    باسم الأمة

    رئيس الجمهورية

    بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.

    وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونية سنة 1953: وعلي ما رآه مجلس الدولة. وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

    أصدر القانون الأتي

    الفصل الاول مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا

    1- شروط مزاولة المهنة

    مادة1: لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الأتية.

    أ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختيارات الكيميائية الطبية وإبداء أراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية ويوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

    ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكترويولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء أراء في مسائل أو تحاليل بكترويولوجية، ويوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة أو خاصة.

    ج) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية أو إبداء أراء في مسائل أو تحاليل باثولوجية ويوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.

    مادة2: استثناء من أحكام المادة الأولي يجوز للطبيب البشري المصرح له في مزاولة مهنته في الدولة المصرية أن يجري في عيادته بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية التي تساعده علي تشخيص المرض بالنسبة إلي مرضاه الخصوصيين فقط ويجب عليه اتباع أحكام المادة (26) من هذا القانون عند الاشتباه في أ؛د الأمراض الوبائية الواردة بيانها في تلك المادة.

    مادة3: يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة(1) أن تتوافر في الطالق الشروط الأتية.

    1- أن يكون مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولي بها.

    2- أن يكون حاصلا علي:

    أ) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.

    ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعية من إحدى الجماعات المصرية، وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال.

    ج) أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب أو الجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم الكيمياء أو في الطب البيطري أو في الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية أو علي درجة أو شهادة تخصص في الكيمياء الطبية أو في البكتريولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال واجتاز الامتحان المنصوص عليه في المادة (5).

    3- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    مادة4: تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات الأجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة من وكيل وزارة الصحة العمومية رئيسا ومن أربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية أثنان منهم من الأستاذة الأخصائيين بإحدى الجامعات المصرية والاثنان الآخران من الموظفين الأخصائيين بوازرة الصحة العمومية.

    مادة5: تقوم اللجنة المشكلة وفقا للمادة (4) بإجراء الامتحان المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (2) من المادة (3).

    وعلي من يرغب في أداء هذا الامتحان أن يقدم إلي وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك علي الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق بالطلب الأوراق الاتية.

    أ) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها الطالب أو صورة رسمية منها.

    ب) شهادة التخصص أو صورة رسمية منها.

    ج) شهادة تثبت أنه تلقي مقر الدراسة أو الدراسات التكميلية أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها.

    د) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية بشرط ألا تكون قد انقضي ستون يوما علي تاريخ استخراجها.

    وعلي الطالب أن يدفع عند تقديم الطلب رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات يرد إليه في حالة عدوله عن أداء الامتحان أو عدم الإذن له بأدائه. ويؤدي الامتحان باللغة العربية وبلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة.

    فإذا رسب الطالب في الامتحان جاز له أن يتقدم إليه أكثر من مرة وتعطي وزارة الصحة العمومية من يجتاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.

    2- قيد أسماء الكيمائيين الطبيين والبكترويولوجيين والباثولوجيين.

    مادة6: تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة علي أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والإكلينيكية من الأطباء البشريين.

    ويجوز قيد الاسم في أكثر من سجل متي توافرت في صاحبه الشروط اللازمة لقيده فيه. وعلي طالب القيد بالسجلات المذكورة أن يقدم إلي وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك موقعا عليه منه يذكر فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والسجل الطالب قيد أسمه فيه ويرفق بالطلب الأوراق الأتية.

    أ) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها أو صورة رسمية منها.

    ب) شهادة التخصص أو دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية أو صورة رسمية منها.

    ج) شهادة النجاح في الامتحان عند الاقتضاء.

    د) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية بشرط ألا يكون قد انقضي ستين يوما علي تاريخ استخراجها.

    هـ) شهادة من النقابة المهنية الخاصة بالطلب تدل علي قيده بها وعلي الطلب أن يدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد.

    ويثبت في القيد اسم الكيميائي أو البكثريولوجي أو الباثولوجي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان.

    مادة7: علي كل من قيد اسمه في أحد السجلات المنصوص عليها في المادة (6) أن يبلغ وزارة الصحة العمومية عنوان محل عمله خلال شهر من تاريخ القيد، وعليه كذلك إبلاغ الوزارة كل تغيير في مدي شهر من تاريخ هذا التغيير.

    فإذا لم يقم بذلك يكون للوزارة الحق في شطب اسمه من السجل بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تنبيهه إلي وجوب الإبلاغ وذلك بخطاب مرسل إليه في أخر عنوان معروف لدي الوزارة.

    ويجوز دائما لمن شطب اسمه علي الوجه المتقدم أن يحصل علي إعادة قيد اسمه في السجل إذا أبلغ الوزارة عنوانه مقابل رسم يدفعه قدره جنيه واحد.

    3- إنشاء نقابة للكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين

    مادة8: ملغاة

    مادة9: ملغاة


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الثاني

    معامل التشخيص الطبي

    مادة10: لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبي سواء أكان هذا المعمل مستقلا أم كان ملحقا بأحد المعاهد العلاجية الأهلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ولا يعطي الترخيص إلا لشخص مقيدا اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها في المادة (6).

    ولا يجوز إشراك أي شخص بأية صفة كانت في ملكية المعمل إلا إذا كان اسمه مقيدا في أحد السجلات المتقدم ذكرها. ولا يجوز منح الترخيص بفتح معمل للأشخاص الأتي ذكرهم.

    1) من صدر ضده حكم ترتب عليه غلق معمل أو عيادة أو صيدلية ولم تمض علي تنفيذ هذا الحكم خمس سنوات.

    2) من سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    مادة11: يقدم طلب الترخيص إلي الوزارة علي الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق له.

    1- رسم هندسي من صورتين علي ورقة قماش زرقاء موقع عليه من مهندس نقابي ويشمل ما يأتي.

    أ) رسم إرشادي يبين موقع المحل بالنسبة لبعض الشوارع أو الميادين المعروفة.

    ب) مسقط أفقي لا يقل مقياس رسمه عن 1: 100 وتبين عليه أبعاد المحل والفتحات الموجودة به وموارد المياه وطريقة الصرف.

    ج) قطاع رأسي يبين ارتفاع المحل وأي صندلة به.

    2- شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق باسم صاحب المحل وباسم كل من الشركاء في ملكيته صادرة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بشرط ألا يكون قد انقضي ستين يوما علي تاريخ استخراجهما ويؤدي طالب الترخيص رسما قدره أربعة جنيهات لفحص الطلب.

    مادة12: يجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلي محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان أخر.

    مادة13: يعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل فإذا تغير لأي سبب من الأسباب وجب علي من حل محله أن يحصل علي ترخيص جديد به.

    مادة 14: إذا توفي صاحب المعمل جاز لوزراء الصحة العمومية بناء علي طلب الورثة التصريح باستغلال المعمل لمدة لا تجاوز خمس سنوات يديره وكيل عن الورثة تعتمده هذه الوزارة وفي نهاية المدة يغلق المعمل إداريا ما لم يكن قد رخص به وفقا لأحكام هذا القانون.

    مادة 15: يشترط لنقل المعمل من مكان إلي أخر الحصول مقدما علي ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام المادتين (11، 12).

    مادة16: يجب علي المرخص له في فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية عن كل تغيير يراد إجراؤه في أوضاع المعمل المبينة في الرسومات الهندسية المعتمد وذلك قبل إجرائه بخمسة وأربعين يوما علي الأقل ويكون هذا البلاغ مصحوبا برسم هندسي عن التعديلات المرغوب عملها ويجوز البدء في إجراء التعديلات في اليوم السادس والأربعين من تاريخ الإبلاغ السابق ذكره، وذلك ما لم تكن الوزارة قد أبلغت صاحب الشأن خلال هذه المدة معارضتها في التعديلات إذا رأت أن المعمل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للاشتراطات المقررة بالنسبة له.

    مادة17: يجب علي المرخص له فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية تاريخ غلق المعمل غلقا نهائيا أو مؤقتا خلال شهر من تاريخ الغلق ويجب إبلاغها تاريخ إعادة الفتح خلال أسبوع من تاريخ الفتح.

    مادة18: يجوز الجمع بين ملكية أكثر من نوع من أنواع المعامل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون.

    ويجوز الترخيص بأنواع معامل التشخيص الطبي في مكان مشترك متى توافرت فيه الشروط اللازمة لكل نوع منها علي أنه لا يجوز لأي شخص ممن يشتغلون في المعمول المشترك أن يقوم بأي عمل لا يدخل في المهنة المرخص له في مزاولتها وفقا لما هو مقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة(6).

    ولا يجوز الترخيص بأي نوع من أنواع معامل التشخيص الطبي في مبني واحد مع معمل من معامل المستحضرات الحيوية.

    مادة19: يعتبر الترخيص في فتح المعمل ملغي في الحالتين الآتيتين:

    أ) إذا لم يعمل به خلال سنة من تاريخ الحصول عليه.

    ب) إذا أغلق المعمل سنة إلا إذا كان ذلك لأسباب يقرها وزير الصحة العمومية.

    وفي هاتين الحالتين لا يجوز إعادة فتحه إلا بمقتضى ترخيص جديد تتبع في شأنه أحكام المادتين (11،12).

    مادة20: يجب أن توضع علي مدخل كل معمل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون لافتة مكتوب عليها بحروف ظاهرة باللغة العربية نوع العمل واسم المرخص له واسم مديره المسئول.

    مادنة21: لا يجز لغير المشتغلين بالمعمل دخول الأماكن المخصصة فيه للفحص أو تحفظ الميكروبات ويجب أن توضع علي مدخل تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخط واضح عبارة (ممنوع الدخول).

    وعلي مدير المعمل أن يحفظ مزارع الميكروبات وجميع المواد السامة والخطرة في أماكن أمينة بعيدة عن متناول أيدي غير المسئولين ويجب ألأن توضع علي تلك الأماكن مكتوبا عليها بخط واضح عبارة (مواد معدومة) أو مواد خطرة (حسب الأحوال).

    مادة22: يكون لكل معمل مدير مسئول عن الأشخاص المقيدة أسماؤهم في أ؛د السجلات المنصوص عليها في المادة (6).

    ولا يجوز الجمع بين إدارة أي نوع من أنواع معامل التشخيص الطبي وإداري أي نوع أخر من الأنواع المعامل.

    وإذا قرر المدير ترك إدارة المعمل وجب عليه وعلي المرخص له في الفتح إبلاغ ذلك للوزارة كتابة خلال ثماني وأربعين ساعة من وقت ترك الإدارة وعلي المرخص له إغلاق المعمل فورا إلي أن يعين له مدير جديد ما لم يكن هو ممن يجوز لهم إدارته.

    وعلي المرخص له في فتح المعمل أن يبلغ وزارة الصحة العمومية تعيين المدير الجديد مع إرفاق الترخيص للتأشير عليه باسم هذا المدير وعلي الأخير إبلاغ الوزارة تاريخ استلامه العمل خلال ثلاثة ايام من هذا التاريخ.

    مادة23: لا يجوز استعمال حيوانات لعمل تجارب تدخلها مواد معدية إلا إذا كان ذلك بإذن من وزارة الصحة العمومية وفي هذه الحالة يجب أن تشيد لتلك الحيوانات حظائر خاصة ملحقة بالمعمل تكون منفصلة عن المساكن وعن غرف المرضي وتتوافر فيها الاشتراطات التي تقررها الوزارة عند إعطاء الإذن كما يجب إتلاف جثث الحيوانات التي استعملت بمجرد الانتهاء من الأبحاث المطلوبة.

    وفي غير ذلك من الأحوال يجوز في تلك المعامل استعمال الحيوانات لإجراء الأبحاث غير المعدية بشرط أن تخصص لها غرف خاصة.

    مادة24: يجب إعدام جميع ميكروبات الأمراض المعدية التي تفصل من العينات التي تؤخذ من المرضي بمجرد الانتهاء من فحصها للتشخيص.

    مادة 25: إذا ظهر من فحص أية عينية من العينات في المعمل أن هناك اشتباها في أ؛د أمراض الكوليرا أو الطاعون أو الجمرة الخبيثة أو السقاوة أو الحمي القلاعية والببغاوية أو الكلب أو الحمي الصفراء أو الأمراض الويكتمية أو أي مرض من الأمراض التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الصحة العمومية يجب علي مدير المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية فورا عن الحالة والبيانات الخاصة بها كما يجب عليه عدم الاستمرار في فحصها والمحافظة علي العينة إلي أن يتسلمها المسئولون بوزارة الصحة العمومية وتسجيل الإجراءات التي اتخذها في الدفتر المنصوص عليه في المادة (26).

    مادة 26: علي مدير المعمل أن يمسك دفترا تكون صفحاته مرقومة يدون فيها البيانات الأتية:

    1) اسم صاحب العينية وعنوانه بشرط ألا يتعارض هذا مع سرية المهنة.

    2) نوع العينة والفحص المطلوب.

    3) تاريخ ورودها.

    4) تاريخ الفحص.

    5) تاريخ تسليم النتيجة.

    مادة 27: يجب أن تحرر التقارير الخاصة بنتائج الفحص الصادر من المعمل من أصل وصورة موقعا عليها من المدير المسئول.

    مادة 28: بجل حفظ جميع الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ أخر قيد بها كلما يجب حفظ صور التقارير المختلفة لنفس هذه المدة.


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    الفصل الثالث

    معامل الأبحاث العلمية

    مادة 29: لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض عملية فقط.

    علي ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نص علي ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.تسرى علي هذه المعامل أحكام المواد (11و12و13و14و20و22و23) من هذا القانون.


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الرابع

    معامل المستحضرات الحيوية

    1- أحكام عامة

    مادة 30: يعتبر معملا للمستحضرات الحيوية في تطبيق هذا القانون كل معمل يقوم بتحضير أمصال لقاحات أو غيرها من المستحضرات الحيوية وكذلك كل كيميائي يقوم بصناعة المستحضرات الكيميائية الحيوية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية.

    مادة 31: لا يجوز فتح معمل للمستحضرات الحيوية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية.

    مادة 32: يقدم طلب الترخيص إلي الوزارة وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون ويبين في الطلب نوع أو أنواع المستحضرات الحيوية المراد صنعها في المعمل المطلوب الترخيص به.

    مادة33: تبدي الوزارة رأيها بموافقتها أو عدم موافقتها علي موقع المحل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيصال الدال علي أداء مصاريف فحص الطلب المنصوص عليها في المادة (11).

    فإذا وافقت علي الموقع أبلغت طالب الترخيص ذلك وصرحت له بإقامة المباني أو بتعديل المباني القائمة وفقا للرسومات المقدمة ولما تطلب إليه الوزارة إدخاله عليها من تعديلات مع مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون والاشتراطات الخاصة بالمعامل الإنتاجية التي يقررها وزير الصحة العمومية بقرار يصدره، وكذا ما ترى وزارة الصحة العمومية فرضه عليه من اشتراطات إضافية تبلغه إياها كتابة وقت إبلاغه الموافقة علي الموقع.

    مادة34: علي طالب الترخيص أن يقيم المباني ويستوفي الاشتراطات المنصوص عليها علي المادة السابقة خلال سنة من تاريخ إبلاغه الموافقة علي الموقع فإذا تأخر عن ذلك جاز للوزارة اعتبار موافقتها علي الموقع كان لم تكن.

    وعلي إخطار الوزارة بأنه استوفي جميع الاشتراطات ويعطي إيصالا بهذا الإخطار وعلي الوزارة أن تتثبت من إتمام الاشتراطات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإيصال فإذا تحققت من ذلك سلمت صاحب الشأن ترخيصا في فتح المعمل مبينا به نوع المستحضرات المرخص بصنعها فيه.

    مادة 35: تسرى علي معامل المستحضرات الحيوية أحكام المواد (من 12 إلي 21) من هذا القانون.

    مادة 36: لا يجوز إطلاقاً إجراء أبحاث علي الأمراض في معامل المستحضرات الحيوية إلا إذا كان ذلك في مبني خاص وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (18).

    مادة37: لا يجوز استعمال المعمل إلا لصنع المستحضرات الحيوية الوارد بيانها في الترخيص الصادر عنه والتي علي أساسها وضعت الاشتراطات اللازمة.

    فإذا رغب المرخص إليه في صنع مستحضر حيوي أخر وجب عليه الحصول علي إذن خاص بذلك ويضاف بيان هذا المستحضر الجديد إلي الترخيص الصادر بفتح المعمل.

    مادة 38: يجب أن يخصص في المعمل مكان خاص لكل نوع من أنواع المستحضرات الحيوية المرخص بتجهيزها فيه وأن يكون ملء الأنابيب الصغيرة والزجاجات وتهيئتها للتسليم في المكان المخصص لتجهيز المستحضر ذاته.

    مادة40: يعهد بإدارة المعمل إلي مدير مسئول من الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل المنصوص عليه في المادة (6) وعلاوة علي ما تقدم يجب أن يكون المدير سبق أن اشتغل في معهد أو معمل معترف به في تحضير المستحضر المطلوب الترخيص به لمدة خمس سنوات علي الأقل ويشترط فيمن تسند إليه عملية تجهيز المستحضرات الحيوية من مواد معدية أ، يكون ذا خبرة ودراية خاصتين بالأمراض المعدية.

    وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) بالاعتراف بالمعامل أو المعاهد المشار إليها في الفقرة السابقة وبتقدير قيمة الشهادات المقدمة من صاحب الشأن ولها أ، تطلب منه تقديم ما تراه من مستندات لإثبات مؤهلاته الخاصة.

    مادة41: يكون بكل مهمل للمستحضرات الحيوية وكيل يقوم مقام المدير المسئول عند غيابه ويجب أ، تتوافر في الوكيل الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

    وتعين وزارة الصحة العمومية الحد الأدنى لعدد الفنيين الذين يشتغلون بالمعمل ووفقا لما يقتضيه العمل فيه.

    مادة42: علي المرخص إليه في فتح المعمل أن يبلغ وزارة الصحة قبل البدء بالعمل أسماء مدير المعمل ووكيله والفنيين الذين يعملون فيه وكذا أي تعديل في تلك الأسماء خلال أسبوع من تاريخ حدوث التعديل.

    مادة43: مدير المعمل مسئول شخصيا عن تنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بالمعمل والتعليمات الخاصة بإدارته وبالأخص ما يتعلق منها بالإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من العدوي عند تداول المواد المعدية سواء كانت هذه التعليمات أو الاشتراطات مما ينص عليه في هذا القانون أو في الترخيص الصادر بفتح المعمل أو في قرارات وزارة الصحة العمومية أو في نشرات إدارة المعمل.

    وتطبع هذه التعليمات والاشتراطات وتوضع في مكان مناسب بشكل واضح في كل غرف المعمل وملحقاته وتسلم نسخة منها لكل من يشتغل به.

    مادة44: يجب تحصين جميع موظفي المعمل ضد الأمراض المعدية وضد مرض السل وعلي جميع الأشخاص الذين يشتغلون في المعمل إبلاغ مدير المعمل عند إصابتهم بأي مرض، وعند الاشتباه بأن المرض معد وجب علي المدير إبلاغ الجهات الصحية المختصة فوراً.

    مادة45: يجب أن تتوافر في المستحضرات الحيوية التي تصنع في المعمل جميع المواصفات والاشتراطات ومعايير القوة التي نصت عليها الدساتير الطبية المعترف بها، وما تضعه وزارة الصحة العمومية من اشتراطات ومواصفات ومعايير في هذا الشأن.

    مادة 46: يجب علي مدير المعمل أن يخطر وزارة الصحة العمومية عن الطريق العملية المعتمدة التي يتبعها في تحضير المستحضرات التي يقوم المعمل بتجهيزها، وذلك للحصول علي موافقة وزارة الصحة مقدما عليها وكذا بالنسبة إلي المواد الحافظة التي تستعمل فيها ونسبة كل منها.

    مادة47: يجب أن توضع بطاقة مميزة علي كل أنبوبة من أنابيب المزارع والمواد الأخرى المستعملة في تحضير المستحضرات الحيوية.

    مادة 48: يجب أن يقيد في دفاتر خاصة تاريخ كل مرحلة من مراحل التحضير والاختبار والتخزين والتسليم لكل مجموعة من مجموعات كل مستحضر من المستحضرات الحيوية كما تبين في تلك الدفاتر الطرق التي أتبعت في تقنين المستحضر ومعايرته وعدد حيوانات الاختيار إلي استعملت في اختبار المستحضرات وأنواعها وإثبات الظواهر المختلفة التي شوهدت علي هذه الحيوانات.

    كما يجب أن يثبت في الدفاتر البيانات المتعلقة بكل مستحضر اشترك في إتمام صناعته أكثر من معمل واحد.

    ويجب أيضا أن يقيد في الدفاتر قرار سحب واعدام أي مجموعة من مجموعات مستحضر لم توافق وزارة الصحة العمومية عليها مع ذكر أسباب عدم الموافقة عند الاقتضاء.

    مادة49: يجب أن تمسك بكل معمل للمستحضرات الحيوية الدفاتر الآتية:

    1) دفتر لقيد مراحل تحضير كل مستحضر.

    2) دفتر لمزارع الميكوربات والفيروسات.

    3) دفتر العينات التي تؤخذ للفحص بمعرفة مندوب وزارة الصحة العمومية.

    4) دفتر العينات التي رفضتها السلطات المختصة بوزارة الصحة العمومية لعدم صلاحيتها.

    5) دفتر قيد حيوانات التجارب التي استعملت لاختبار المستحضر.

    6) دفتر العينات التي تقرر الاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

    7) دفتر المجموعات التي اشترك في تحضيرها أكثر من معمل واحد.

    ويجب أ، تقيد بها البيانات المطلوبة أول بأول ويكون مدير المعمل مسئولا عن انتظام القيد فيها وتحفظ بالمعمل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أخر قيد بها.

    مادة50: يجب أن تلصق علي كل أنبوبة أو زجاجة بطاقة يبين بها اسم المستحضر المذكور في الترخيص وأن يكون هذا الاسم مكتوبا بوضوح تام في مكان ظاهر من البطاقة.

    مادة51: مع عدم الإخلال بأحكام المواد (50) ، (56) ، (68).

    يجب أن تتضمن البطاقة التي تلصق علي الزجاجة البيانات المقررة في دساتير الأدوية المعترف بها أو ما يقرره وزير الصحة العمومية في حالة المستحضرات التي لم ينص عليها في الدساتير المذكورة.

    مادة52: لا يجوز التصرف في أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية إلا بعد أن تقوم وزارة الصحة العمومية باختبار عينة أو أكثر من كل مجموعة منها وتقرر صلاحيتها للاستعمال.

    مادة53: تسرى في معامل المستحضرات الحيوية أحكام المواد (20)، (23)، (24) من هذا القانون.

    2- أحكام خاصة باللقاحات.

    مادة54: تشمل اللقاحات ما هو بكتيري وما هو فيروسي ويعتبر لقاحا بكتيريا أو فيروسيا كل مادة أو مزيج من المواد المجهزة من الجراثيم العرضية البكترية أو الفيروسية أو مستحضرات مشتقة منها بقصد استعمالها في الحقن للإنسان أو الحيوان ويطلق علي كل نوع من أنواع اللقحات اسم الجرثومة أو أنواع الجراثيم البكتيرية أو الفيروسية التي استخدمت في تحضيره مسبوقة بكلمة "لقاح".

    مادة55: يجب اختبار مزارع الجراثيم جيدا قبل استخدامها في تحضير اللقاحات للتحقق من طبيعتها وفقا للطرق العلمية المصطلح عليها لاختبارهم ويجب أن يذكر في سجل خاص أصل المزرعة وطبيعتها.

    مادة56: يجوز أن تحتوى زجاجة لقاح نوعا واحدا من اللقاح أو مزيجا من اللقاحات علي أن يبين علي البطاقة عدد الجرائم في كل سنتيمتر مكعب منها أو وزن المادة الجافة في كل سنتيمتر مكعب.

    وفيما يتعلق بمزيج اللقاحات يجب أن يذكر علي البطاقة عدد الجراثيم أو وزن المادة الجافة التي يحتوي كل سنتيمتر مكعب من كل نوع من أنواع الجراثيم الداخلة في المزيج. وفي حالة ما إذا كان اللقاح ممزوجا بأي مادة أخرى غير المادة المخففة البسيطة وحب أن يذكر بالضبط نوعها وقوتها علي البطاقة.

    مادة57: يجب أن يكون اللقاح عقيما إذا حضر من جراثيم سبق قتلها أو من منتجات هذه الجراثيم أما إذا حضر اللقاح من جراثيم حية فيجب أن يكون اللقاح غير ملوث بالجراثيم العرضية.

    3- أحكام خاصة بالأمصال

    مادة58: تعتبر مصلا طبيعيا المادة المستخلصة من دم الإنسان أو الحيوان بنزع الجلطة الدموية بحيث يكون خاليا من الخلايا الدموية.

    مادة59: المصل المضاد العلاجي هو المصل المستخرج من دم الحيوانات المحصنة بسموم الميكروبات أو بمستخلصاتها أو بالميكروبات ذاتها، وهو إما أن يكون طبيعياً أو نقيا وتكون تنقيته بمعالجة المصل الطبيعي بالطرق البيولوجية أو الكيمياوية المختلفة لاستخلاص مادة الجلويولين المحتوية من الأجسام المضادة بحالة نقية.

    مادة60: يجب أن تتوافر في المصل السائل الشروط الأتية:

    1) أن يكون شفافا خاليا من العكارة أو الرواسب العالقة.

    2) أن يكون لونه أصغر أو بني إذا كان المصل طبيعيا أو أصفر خفيف، أو مائلا إلي الخضرة أو لا لون له إذا كان المصل نقيا.

    3) ألا تكون له رائحة المادة الحافظة المضافة إليه.

    4) ألا تحتوى علي مواد تزيد علي (10%) من وزنه.

    مادة61: يجب أن تتوافر في المصل الجاف الشروط الأتية

    1) أن يكون مسحوقا أبيضا مائلا إلي الاصفرار.

    2) أن يكون سهل الذوبان في عشرة أمثاله بالوزن من الماء.

    3) أن يكون بعد الذوبان شفافا خاليا من الرواسب العالقة به.

    مادة62: يجب أن توضع الحيوانات المعدة لتحضير الأمصال في أمكنة تتوافر فيها الشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.

    مادة63: يجب أن توضع الحيوانات التي تستخدم في تحضير الأمصال تحت الرقابة المستمرة لطبيب بيطري وأن تكون خالة من الأمراض المعدية أو من أغراضها ويجب وضعها أسبوعين تحت الحجر والتثبت من أنها غير مصابة بأمراض معدية وذلك قبل وضعها مع الحيوانات الأخرى في مكان واحد.

    مادة64: يجب أن تعطي الخيول المعدة لتحضير الأمصال تفاعلا سلبيا لاختيار الحالبين.

    مادة65: يجب أن تعطي الخيول المعدة لتحضير الأمصال تفاعلا سلبيا للتيتانوس مرة كل ستة أشهر.

    مادة66: لا يجوز استخدام الحيوانات التي تستعمل في الأمصال لأي غرض أخر.

    مادة67: يجب أن تدون في دفتر خاص جميع البيانات الآتية الخاصة بالحيوانات التي تستعمل في تحضير الأمصال.

    1) نوع الحيوان (ذكر أو أنثي) وجميع الأوصاف الميزة له.

    2) تاريخ شرائه.

    3) تاريخ حقنه لأول مرة.

    4) نوع المصل الذي سيحقن منه.

    5) بيان ما إذا كان حقن بجراثيم حية أو ميتة.

    6) تاريخ نفق الحيوان إعدامه بعد استخدامه في عملية التحضير.

    مادة 68: يحدد تاريخ تحضير المصل بالطرق الأتية.

    1- فيما يتعلق بالأمصال التي حددت لها معايير رسمية للقوة يعتبر تاريخا للتحضير التاريخ نفسه الذي أجرى فيه أخر اختيار لمعايرة قوتها وأسفرت عن نتيجة نتيجة مرضية.

    2- فيما يتعلق بالأمصال التي ليست لها معايير رسمية للقوة يعتبر تاريخ التحضير نفس تاريخ استخراجها من الحيوان.


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    الفصل الخامس

    أحكام عامة وعقوبات وأحكام وقتية وختامية

    1- أحكام عامة

    مادة69: يجوز لمفتشي وزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بقرار يصدره لهذا الغرض دخول أي معمل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون في ساعات العمل بدون إخطار سابق ولهم أن يعاينوا منشآت المعمل وملحقاته من حظائر وغيرها وأثاثات وأجهزته للتثبت من استمرار مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المقررة لها، كما لهم أن يفتشوا أي جزء من المعمل وملحقاته وأن يطلعوا علي السجلات والدفاتر والتقارير وأن يقفوا علي الطرق المستعملة في الفحص وفي تحضير المستحضرات واختبارها وأن يأخذوا ما يرونه من عينات وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

    ويجوز لهم أن يضبطوا كل ما كان محلا للمخالفة وكذا كل ما يساعد علي إثباتها وتسلم الأشياء المضبوطة فورا إلي النيابة العمومية مع محضر المخالفة ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي.

    مادة70: لا يجوز إجراء أي تفتيش علي المعامل لمراقبة تنفيذ سائر القوانين التي تنطبق عليها إلا إذا كان ذلك بحضور أحد المفتشين المشار إليهم في المادة السابقة.

    مادة71: يجب علي مدير المعمل وعلي المشتغلين به أن يقدموا إلي مفتشي الوزارة كل مساعدة في أداء مأموريتهم وأن يدلو إليهم بما يطلب منهم من بيانات وعلي مدير المعمل أو من يقوم مقامه أن يقدم إلي المفتشين أو أن يرسل إلي معامل وزارة الصحة العمومية إذا طلبت ذلك عينات من المستحضرات التي يقوم المعمل بتجهيزها.

    مادة72: يجب علي المفتشين إغلاق المعمل إداريا في الحالتين الأتيين:

    1- إذا ثبت أنه غير مرخص في فتحه قانونا.

    2- إذا لم يكن معينا للمعمل مدير مسئول أو وكيل بحسب الأحوال وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة فتح المعمل إلا بحضور المدير الجديد أو الوكيل وأحد مفتشي الوزارة.

    مادة73: يجوز لوزارة الصحة العمومية أن تأمر بإغلاق المعمل إداريا في الحالين الأتيتين.

    1- إذا ثبت لها أ، المعمل أصبح بعد الترخيص به غير مستوف للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في المادتين (12و23) حسب الأحوال في هذه الحالة يجب علي صاحب الشأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات التي تعلنه بها وزارة الصحة العمومية قبل التصريح له بإعادة فتحه.

    2- بالنسبة إلي معامل المستحضرات الحيوانية إذا تكرر أكثر من ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات تجهيز مستحضرات يتضح للوزارة عند اختبارها عدم صلاحيتها للاستعمالز

    مادة74: لا تخل أحكام المادتين السابقتين بالحق في تحرير محاضر مخالفات ضد مرتكبها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره.

    مادة75: لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الأتية أو أي قانون أخر يحل محلها.

    أ) القانون رقم 5 لسنة 1941 الصادر بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة.

    ب) القانون رقم 48 لسنة 1951 الصادر بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة له.

    ج) القانون رقم 142 لسنة 1948 الصادر بشأن مزاولة مهنة الطب والقوانين المعدلة له.

    مادة 76: جميع التبليغات التي نص عليها هذا القانون تكون بكتابة موصى عليه لترسل منها إلي وزارة الصحة العمومية بعنوان باسم مصلحة المعامل.

    2- العقوبات

    مادة 77: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه مصري أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا علي وجه يخالف أحكام هذا القانون وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً.

    ويأمر القاضي بنشر الحكم مرة أو أكثر في جريدتين يعينهما في الحكم ويلصقه في مكان ظاهر علي باب المعمل الذي كان المحكوم عليه يزاول فيه المهنة بدون وجه حق، كل ذلك علي نفقة المحكوم عليه.

    وعلاوة علي ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المعمل أو المحل الذي كان المخالف يزاول المهنة فيه بغير وجه حق إغلاقا نهائيا أو مؤقتاً.

    مادة78: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.

    1- كل شخص غير مرخص له في مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة إحدى هذه المهن، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب كيميائي طبي أو بكتريولوجي أو باثولوجي إكلينيكي أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق علي الأشخاص المرخص لها بمزاولة إحدى هذه المهن.

    2- كل شخص غير مرخص له في مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها وجدت عنده آلات أو أجهزة مما يستعمل فيها ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة إحداها.

    مادة 79: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (77) كل من فتح أو نقل بدون ترخيص معملا تسرى عليه أحكام هذا القانون.

    وكذا كل من خالف أحكام المواد (21 فقرة ثانية)، (22 فقرة أولي) والمواد (23و24و25و36و37و38و39و40و52) من هذا القانون.

    مادة80: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها هذا القانون أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد علي عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 22 فقرة ثانية، (26) و(41) و(44) من هذا القانون.

    مادة81: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد علي جنيه واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف سائر أحكام هذا القانون.

    مادة82: علاوة علي العقوبات المتقدمة، يحكم بإغلاق المعمل في الأحوال الأتية:

    1- فتح المعمل أو نقله بدون ترخيص.

    2- مخالفة أحكام المواد (12) و(25) و(36) و(37) و(39).

    3- عدم تعيين شخص مسئول عن إدارة معمل المستحضرات الحيوية المخالفة لأحكام المادتين (25فقرة أولي) و(40).

    وكل حكم يصدر بالإغلاق يترتب عليه إلغاء الترخيص الصادر بفتح المعمل إن وجد إذا لم يقم صاحب الشأن بتصحيح الوضع من الناحية القانونية وتتثبت الوزارة من ذلك خلال سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

    مادة83: يجوز الحكم بإغلاق المعمل مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، ولا تزيد علي سنة في الأحوال الأتية.

    1- مخالفة أحكام المواد (21 - فقرة ثانية) و (24) و(38) و(52) من هذا القانون.

    2- إذا تكرر ارتكاب مخالفة لسائر أحكام هذا القانون خلال الثلاث سنوات السابقة.

    مادة84: ينفذ حكم الغلق ضد أي شخص يكون واضعا يده علي المكان المحكوم بإغلاقه بأية صفة كانت وقت التنفيذ.

    مادة85: يحكن القاضي في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة والتي تكون محلا للجريمة.

    3- أحكام وقتية وختامية

    مادة86: يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أن يأذن بقيد أسماء الأشخاص الحاصلين علي بكالوريوس. من إحدى الجامعات المصرية في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (كيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة أو علي درجة دبلوم إحدى الفروع المتقدم ذكرها من إحدى الجامعات الأجنبية تكون معادلة للبكالوريوس، ومن لم يكونوا حاصلين علي شهادة تخصص أو علي دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية إذا قدموا ما يثبت أنهم زاولوا مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا الإكلينيكية مدة خمس سنوات علي الأقل بدون انقطاع عقبل العمل بهذا القانون فيقيد اسم كل منهم في السجل الخاص بالمهنة التي أثبت مزاولتها.

    فإذا كانت المدة التي زاول فيها المهنة تزيد علي ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات أو إذا لم تقتنع اللجنة بجدية الشهادات المثبتة لسابقة مزاولته المهنة جاز لها أن تقرر امتحان الطالب وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون فلا يقيد اسم الطالب إلا إذا جاز الامتحان بنجاح. وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في الطالب أحكام البند (3) من المادة (3) من هذا القانون.

    مادة87: ملغاة.

    مادة88: يجب علي أصحاب المعامل ممن تسرى عليها أحكام هذا القانون القائمة وقت العمل به أن يبلغوا وزارة الصحة العمومية عن معاملهم خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ويجب أن يكون الإبلاغ مصحوبا بالأوراق والبيانات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وأن يذكر فيه تاريخ الترخيص إذا كان قد سبق الترخيص في فتحه بمقتضى القوانين المعمول بها ويعفي أصحاب المعامل هذه من دفع مصاريف فحص الطلب.

    ولوزارة الصحة العمومية أن تفرض علي المعامل ما تراه من الاشتراطات للمحافظة علي الصحة العامة أو الأمن العام فإذا ما تمت الاشتراطات سلمت الوزارة إلي صاحب المعمل ترخيصا لمتابعة العمل فيه.

    وإذا لم يقم أصحاب المعامل بهذا الإبلاغ في المهلة المتقدم ذكرها أو إذا لم يقوموا بتنفيذ الاشتراطات المشار إليها في الفقرة السابقة في المهلة التي تحدد لهم تعتبر معاملهم كأنها معامل جديدة فلا يجوز إدارتها بدون الحصول علي ترخيص بها وفقا لأحكام هذا القانون.

    مادة89: علي وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.


    Admin
    Admin
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 83
    تاريخ التسجيل : 10/03/2011
    العمر : 38
    الموقع : حلوان - شارع زكي حواس

    قانون مزاولة مهنة الطب  Empty رد: قانون مزاولة مهنة الطب

    مُساهمة  Admin السبت 30 أبريل 2011, 4:02 pm



    القانون رقم 45 لسنة 1969

    بشأن نقابة الاطباء

    بإسم الأمة

    رئيس الجمهورية

    قد قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه



    الباب الأول

    انشاء النقابة وأهدافها


    مادة1

    تنشأ نقابة للأطباء تكون لها الشخصية الاعتبارية , وتباشر نشاطها فى اطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى , ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات .



    مادة2

    تهدف النقابة الى تحقيق ما يلى :
    (أ) تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية
    للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية و علاجا حقا مكفولا لكل
    مواطن
    (ب) العمل على نشر و دعم الأفكار و القيم الاشتراكية بين الأطباء
    والتعبير عن آراء الأطباء فى المسائل الاجتماعية و الاقتصادية و الوطنية
    .
    (ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين فى الخدمات الصحية لتنسيق الجهود
    من أجل رفع كفايتهم و زيادة الانتاج فى الخدمات الصحية .
    (د) التعاون مع النقابات و الجمعيات و الهيئات الطبية بالدول الأخرى
    و العمل معها على رفع المستوى الصحى للشعوب العربية , و الدفاع عن قضايا
    الاستقلال الوطنى , و التقدم الاجتماعى و الوحدة العربية 0
    (هـ) تدعيم صلات الأطباء بالجمهورية العربية المتحدة مع الأطباء فى
    الدول عامة و فى آسيا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية خاصة فى حل المشاكل
    الصحية , و لخدمة قضايا الانسانية و الحرية و السلام 0
    )و(العمل على رفع مستوى مهنة الطب وقائيا و علاجيا , و تطويرها بما
    يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية و يتمشى مع تطور المجتمع الاشتراكى .
    )ز) اقتراح المشروعات الصحية , و الاسهام مع الهيئات الحكومية و
    القطاع العام فى وضع الخطة و المشروعات الصحية و تقويمها و عمل دراسات
    ميدانية , و كذلك فى وضع و دراسة و تعديل القوانين و اللوائح الطبية مع
    الالتزام بالمشاركة الايجابية لانجاح الخطة و المشروعات الصحية و تحقيق
    أهدافها 0
    )ح) المشاركة فى رسم سياسة التعليم الطبى و تطوير المناهج و التدريب
    الفنى للأطباء على المستوى المركزى بالقاهرة و الاقليمى بالمحافظات عن
    طريق النقابات الفرعية 0
    )ط) الارتفاع بالمستوى العلمى للأطباء و ذلك بتشجيع تكوين اللجان
    الطبية و اصدار المجلات و النشرات الدورية و الاشتراك فى عقد المؤتمرات
    الطبية و الندوات فى الجمهورية العربية المتحدة و المشاركة فى المؤتمرات
    الطبية الدولية فى الخارج , و تشجيع الأبحاث بما يحقق مبدأ العلم
    للمجتمع.
    )ى) تبادل الخبرات مع الهيئات الطبية بالخارج .
    )ك) الاسهام فى تنظيم الخدمات الصحية فى العيادات و المنشآت العلاجية
    الخاصة فى اطار المفاهيم الاشتراكية .
    )ل) المشاركة فى رسم سياسة توفير الأدوية و المستلزمات الطبية
    وتشجيع صناعة الأدوية .
    )م) المساعدة فى تهيئة فرص العمل لكل طبيب .
    )ن) تنظيم العلاقة بين الأطباء ,و تنمية روح التعاون و تقوية الروابط
    بينهم و الفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بينهم و بين المواطنين من خلافات
    وذلك بتطوير لائحة آداب المهنة بما يصون كرامة المهنة و الأطباء و يتمشى
    مع قيم المجتمع الاشتراكى .
    )س ) تيسير الخدمات العلاجية و الاجتماعية للأطباء و أسرهم و العمل
    على تهيئة الظروف المادية و المعنوية التى تصون مصالحهم و ترفع مستواهم .


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




    الباب الثانى

    شروط العضوية و القيد بجداول النقابة



    مادة3

    يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى :
    (أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو احدى الدول
    العربية أو الدول الأخرى , بشرط المعاملة بالمثل و بموافقة الجهات
    المختصة .
    (ب) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة .
    ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور الا بعد القيد فى الجدول
    العام للنقابة و التسجيل فى النقابة الفرعية , كما أن استمرار القيد شرط
    من شروط مزاولة المهنة .





    مادة4

    يقدم طالب القيد فى الجدول العام طلبه للنقابة مرفقا به المستندات
    المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة مصحوبا برسم
    القيد المقرر , و تعتبر أقدمية العضو فى النقابة من تاريخ تقديم الطلب



    مادة5

    تشكل لجنة لقيد الأطباء فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة
    وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس .
    و يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد الى
    النقابة 0 و فى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا
    و يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره و ذلك بخطاب مسجل
    مع علم الوصول , و يقوم مقام الاخطار تسلم الطالب صورة منه بايصال موقع
    عليه منه.
    و يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه الى مجلس النقابة خلال
    شهر من تاريخ اخطاره بالقرار



    مادة6

    ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد - المنصوص عليها
    فى المادة الخامسة - على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار
    المجلس بقبول التظلم أو رفضه
    ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية
    عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار 0



    مادة7

    على كل من قيد فى الجدول العام للأطباء أن يؤدى قبل مزاولته المهنة
    اليمين المنصوص عليها فى لائحة آداب المهنة , و ذلك أمام لجنة يشكلها
    مجلس النقابة من ثلاثة أعضاء , أو أمام مجلس النقابة الفرعية التى
    يتبعها



    مادة8

    تنشأ بالنقابة الجداول الآتية :
    (أ) الجدول العام :

    و يقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها
    فى هذا القانون و فى قانون مزاولة مهنة الطب , بعد سداد رسم القيد فيه
    وقدره خمسة جنيهات مصرية
    (ب) جدول الأخصائيين :

    و يقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص
    عليها فى اللائحة الداخلية , بعد سداد رسم القيد و قدره عشرة جنيهات
    مصرية.
    (ج) جدول الأطباء غير المشتغلين .
    (د) جدول الأطباء الخبراء الأجانب :

    و يقيد فيه كل خبير رخص له
    بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة بعد سداد رسم القيد فيه و قدره عشرة
    جنيهات مصرية .





    مادة9

    تنشأ سجلات مماثلة فى كل نقابة فرعية تسجل فيها أسماء الأطباء
    العاملين فى نطاق اختصاصها 0



    مادة10

    (أ) على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدى لصندوق النقابة فى
    ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا على الوجه المبين فى
    قانون اتحاد نقابات المهن الطبية .
    (ب) توزع حصيلة اشتراكات الأعضاء و رسوم القيد فى الجدول العام على
    النحو الآتى :
    15 % لصندوق النقابة و النشاط العلمى .
    10 % لصندوق النقابة الفرعية .
    70 % لصندوق الاعانات و المعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية .
    5 % للمصروفات الادارية لاتحاد نقابات المهن الطبية .
    و توزع رسوم القيد فى جداول الاخصائيين والخبراء الأجانب بواقع الثلث
    للنقابة والثلثين للنقابة الفرعية التى يتبعها الطبيب 0


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




    الباب الثالث

    تكوين النقابة



    مادة11

    تتكون النقابة من :
    (أ) الجمعية العمومية و مجلس النقابة على مستوى الجمهورية .
    (ب) الجمعيات العمومية و مجالس النقابات الفرعية على مستوى
    المحافظات.





    الفصل الأول

    الجمعية العمومية و مجلس النقابة

    أولا

    الجمعية العمومية

    مادة12

    تتألف الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأطباء المقيدين فى الجدول
    العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية أو
    أعفوا منها .
    و يرأس النقيب الجمعية العمومية فاذا تغيب يرأسها الوكيل , فاذا تغيب
    كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا



    مادة13

    تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس
    من كل عام كما تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها
    أو اذا قدم بذلك طلب موقع عليه من مائة و خمسين عضوا على الأقل ممن لهم
    حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك و يجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة
    خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب و الا انعقدت الجمعية العمومية غير
    العادية دون الرجوع الى مجلس النقابة , و فى الميعاد الذى يحدده طالبوا
    انعقاد الجمعية 0



    مادة14

    لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا الا اذا حضره ألف عضو
    على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع فاذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى
    ساعة دعيت الجمعية العمومية الى الاجتماع ثانية خلال 15 يوما من تاريخ
    الاجتماع المذكور ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلاثمائة عضو على
    الأقل .
    و تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات يرجح
    رأى الجانب الذى منه الرئيس 0



    مادة15

    ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد
    لعقدها بخمسة عشر يوما على الأقل , يبين فيها موعد الاجتماع و مكانه
    وجدول أعمال الجمعية 0 و ينشر عن ذلك فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس
    النقابة و ذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل .
    ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير ما ورد فى جدول الأعمال من
    مواد , الا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل العاجلة التى طرأت
    بعد توجيه الدعوة.
    ولأى عضو أن يقدم الى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية
    العمومية العادية و ذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل 0



    مادة16

    تختص الجمعية العمومية بما يأتى :
    (1) النظر فى تقرير المجلس عن أعمال السنة المنتهية
    (2) مناقشة الميزانية السنوية للسنة المنتهية و الاطلاع على مشروع
    ميزانية السنة التالية التى يعرضها مجلس النقابة و اعتمادها 0
    (3) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التى يرى مجلس النقابة عرضها.



    (4) النظر فى اللائحة الداخلية ولائحة آداب و تقاليد المهنة و ما
    تراه من تعديلات فيهما.
    (5) مناقشة السياسة الصحية و المشاركة فى الدراسات الخاصة بوضع
    وتعديل القوانين و اللوائح و المشروعات الخاصة بمهنة الطب و سياسة
    التعليم الطبى و تطوير مناهجه و التدريب الفنى للأطباء على المستوى
    العام للجمهورية و ابداء الرأى فى كل ما تقدم 0
    (6) تعيين مراقب الحسابات .



    مادة17

    للجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على
    أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين بالجدول العام
    ممن لهم حق الانتخاب و يكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين



    ثانيا

    مجلس النقابة



    مادة18

    يشكل مجلس النقابة من النقيب و أربعة و عشرين عضوا ينتخبون من بين
    أعضاء النقابة و يشترط أن يكونوا جميعا من الأعضاء العاملين بالاتحاد
    الاشتراكى العربى عدا أعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة , فيكتفى
    بموافقة الاتحاد الاشتراكى على ترشيحهم , و يكون تشكيل المجلس على الوجه
    الآتى :
    (أ) النقيب و أثنى عشر عضوا يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية.
    (ب) أثنى عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية :
    1- منطقة القاهرة و تشمل محافظة القاهرة .
    2- منطقة وسط الدلتا و تشمل محافظات :

    المنوفية و الغربية و كفر
    الشيخ و القليوبية 0
    3- منطقة غرب الدلتا و تشمل محافظات :

    الاسكندرية و البحيرة و مرسى
    مطروح
    4- منطقة شرق الدلتا و تشمل محافظات الدقهلية و الشرقية و دمياط
    و بورسعيد و الاسماعيلية و السويس و سيناء و البحر الأحمر .
    5- منطقة شمال الوجه القبلى , و تشمل محافظات :

    الجيزة و الفيوم
    وبنى سويف و المنيا 0
    6- منطقة جنوب الوجه القبلى و تشمل محافظات :

    أسيوط و سوهاج و قنا
    وأسوان و الوادى الجديد .
    و يمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده فى الجدول العام أكثر من
    15 عاما و الثانى مضى على قيده أقل من 15 عاما بحيث لا يزيد ممثلو أية
    محافظة عن عضو واحد عدا محافظة القاهرة .





    مادة19

    لا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس
    النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابى و الا وقعت عليه غرامة
    لا تجاوز جنيها واحدا يحصل اداريا لحساب صندوق النقابة.
    و تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب
    المباشر بالاقتراع السرى فى مقار النقابات الفرعية و تلغى بطاقة الانتخاب
    اذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس
    النقابة أو مجالس النقابات الفرعية .
    و فى جميع الحالات يفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات و عند
    التساوى ينتخب الأقدم قيدا فى الجدول العام .
    و يجب أن يكون نصف عدد الأعضاء فى مجلس النقابة و فى مجالس النقابات
    الفرعية أو فى أى مستوى من المستويات النقابية , من الأعضاء الذين مضى
    على قيدهم بالجدول العام أقل من 15 عاما و النصف الآخر من الذين مضى على
    قيدهم أكثر من 15 عاما 0



    مادة20

    مدة العضوية فى مجلس النقابة أربع سنوات , و يتجدد كل سنتين انتخاب
    نصف عدد الأعضاء .

    على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف
    عدد الأعضاء بطريق القرعة , ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل
    سنتين ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين .





    مادة21

    مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين
    وينتخب من بين الأعضاء المقيدين لمدة لا تقل عن 15 عاما





    مادة22

    يرأس النقيب مجلس النقابة فاذا تغيب يرأسه الوكيل فاذا تغيب كلاهما
    يرأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا 0



    مادة23

    ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا و سكرتيرا عاما
    وأمينا للصندوق و سكرتيرا مساعدا و أمينا مساعدا للصندوق و يكونون مع
    النقيب هيئة المكتب .



    مادة24

    يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا فرعية تبعا لأوجه
    النشاط التى يراها المجلس 0



    مادة25

    يصدر مجلس النقابة قرارا باسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو اذا فقد
    شرطا من شروط العضوية 0
    و للمجلس أن يسقط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس
    مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس و ذلك بعد دعوته لسماع أقواله



    مادة26

    اذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الى أن تنتخب الجمعية
    العمومية العادية فى أول اجتماع لاحق خلفا له 0
    و اذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس حل محله الى باقى مدته العضو الحائز
    على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله
    النقابى 0



    مادة27

    يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو
    من ينوب عنه أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب
    , ولا تكون قرارات المجلس صحيحة الا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل
    و تصدر القرارات بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه
    الرئيس .



    مادة28

    يختص مجلس النقابة بما يأتى :
    (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة و وضع وسائل تنفيذها و متابعتها.
    (2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
    (3) اعداد لائحة آداب المهنة و اللوائح الأخرى و اقتراح ما يرى
    ادخاله عليها من تعديلات و عرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها ثم
    تصدر بقرار من وزير الصحة.
    (4) تشكيل لجان فنية تعاون فى حل المشاكل الصحية و مشاكل التطبيق
    الاشتراكى على مختلف المستويات 0
    (5) ادارة أموال النقابة و تحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء
    و قبول الهبات و التبرعات و الاعانات و سائر الموارد الأخرى و الأشراف
    على حسابات النقابة.
    (6) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة و النقابات الفرعية و له حق
    الاعتراض على قرارات مجالس النقابات الفرعية التى تتعارض مع السياسة
    العامة للنقابة و ذلك خلال 30 يوما من تاريخ اخطار مجلس النقابة بمحاضر
    اجتماعات مجالس النقابات الفرعية .
    (7) الفصل فى الطعون المقدمة بشأن صحة انعقاد الجمعيات العمومية
    للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها .
    (8) اعداد الميزانيات السنوية و الحساب الختامى .
    (9) انشاء و تنظيم جداول النقابة .
    (10) اختيار ممثلى النقابة فى المجالس و اللجان و الهيئات
    والمؤتمرات على مستوى الجمهورية و على المستوى الدولى .
    (11) تنظيم مزاولة المهنة بما يكفل رفع مستواها و عدالة التوزيع
    و ذلك وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة .
    (12) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء .
    (13) الاتصال بالجهات الحكومية و المؤسسات و الهيئات العامة
    والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون .
    (14) دعوة مجالس النقابات الفرعية على مستوى المناطق مرتين على الاقل
    كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة المشاكل الصحية و غيرها 0



    مادة29

    النقيب هو الذى يمثل النقابة أمام القضاء و الجهات الادارية و فى
    علاقتها بالغير




    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    الفصل الثانى

    الجمعيات العمومية و مجالس النقابات

    الفرعية بالمحافظات



    أولا

    الجمعيات العمومية



    مادة30

    تتكون الجمعية العمومية من جميع الأطباء الذين يباشرون المهنة فى
    نطاق النقابة الفرعية والمقيدين بجداولها



    مادة31

    يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد
    بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها زمان و مكان الاجتماع و جدول الأعمال
    و يعلن عن ذلك أيضا بالنشر فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة
    الفرعية قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل 0



    مادة32



    تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعها العادى فى شهر
    فبراير من كل عام و يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره نصف عدد الأطباء
    المقيدين بالنقابة الفرعية أو مائة عضو أيهما أقل فاذا لم يكتمل العدد
    أجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما مع اعادة اعلان الأعضاء بالموعد الجديد
    و يكون انعقاده صحيحا مهما كان عدد الحاضرين

    مادة33

    يجوز عقد اجتماع غير عادى للجمعية العمومية بناء على قرار من مجلس
    النقابة الفرعية أو بناء على طلب موقع عليه من ربع عدد الأعضاء المقيدين
    فى النقابة الفرعية أو خمسين عضوا أيهما أقل على أن يوضح فى طلبهم أسباب
    دعوة الجمعية العمومية 0 و فى هذه الحالة يجب على مجلس النقابة الفرعية
    أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال أسبوعين من وصول الطلب اليه
    وإلا انعقدت الجمعية العمومية بعد اخطار مجلس النقابة و مجلس النقابة
    الفرعية و فى الموعد الذى حدده طالبو عقد الجمعية 0



    مادة34

    للجمعية العمومية غير العادية الحق فى طلب سحب الثقة من مجلس النقابة
    الفرعية بعد اخطار مجلس النقابة و مجلس النقابة الفرعية , على أن يحضر
    هذه الجمعية العمومية ثلثا عدد الأعضاء المقيدين فى جدول النقابة الفرعية
    على الأقل ولا تسحب الثقة الا بموافقة ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين على
    الأقل 0
    و لمجلس النقابة أن يوفد مندوبا عنه لحضور هذا الاجتماع و يكون له
    صوت معدود فى المداولات و فى هذه الحالة تكون له رئاستها , و الا رأسها
    أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.



    مادة35

    تعرض قرارات الجمعية العمومية العادية و غير العادية على مجلس
    النقابة و له أن يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها اليه اذا كانت
    القرارات قد تجاوزت اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية 0



    مادة36

    تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى :
    (أ) النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية عن أعمال السنة المنتهية
    واعتماده .
    (ب) مناقشة تقرير مجلس النقابة الفرعية عن الميزانية السنوية للسنة
    المنتهية , و مناقشة تقريره عن مشروع ميزانية السنة التالية , و اصدار
    القرارات فيهما بالاعتماد .
    (ج)النظر فى المسائل و المقترحات المتعلقة بالمشاكل الصحية
    بالمحافظة التى يعرضها مجلس النقابة عليها 0
    )د) النظر فيما يهم المهنة و الأطباء .
    )هـ) المشاركة فى الدراسة و التخطيط و المتابعة للمشروعات و الخطة
    الصحية بالمحافظة و تقييمها .
    )و) انتخاب المستويات المختلفة لتنظيمات النقابة على المستوى المحلى
    بالمحافظة و على مستوى الجمهورية 0



    ثانيا

    مجالس النقابات الفرعية



    مادة37

    يتكون مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة من رئيس و ثمانية أعضاء, فيما
    عدا محافظة القاهرة فيتكون من الرئيس و ستة عشر عضوا و محافظة الاسكندرية
    من الرئيس و اثنى عشر عضوا و يتجدد انتخاب نصف عدد الأعضاء كل سنتين .
    وتسقط عضوية المنقول الى محافظة أخرى و عند خلو مكانه يحل محله عضو
    آخر بالطريقة المقررة فى مجلس النقابة 0 و يتبع فى نظام مجلس النقابة
    الفرعية الداخلى بالنسبة للرئيس و الأعضاء و نظام الاجتماعات ذات
    الاجراءات والقواعد الواردة فى هذا القانون بالنسبة للنقابة .





    مادة38

    يكون لمجلس النقابة الفرعية الاختصاصات التنفيذية الاقليمية المنصوص
    عليها فى المادة 28 بشأن اختصاصات مجلس النقابة و له على الأخص ما يلى :
    (1) الاشتراك مع أجهزة الادارة المحلية فى دراسة و تخطيط و متابعة
    الخطة و المشروعات الصحية بالمحافظة و تقييمها .
    (2) العمل على حل المشاكل الصحية للشعب على مستوى النطاق الاقليمى
    للنقابة 0
    (3) مراقبة تنفيذ اللوائح و القوانين المتعلقة بمهنة الطب فى حدود
    المحافظة 0
    (4) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة و الجمعية العمومية
    للنقابة الفرعية ولائحة آداب المهنة و ذلك فى حدود الاختصاص الاقليمى
    للنقابة .
    (5) النظر فى المسائل الخاصة بتقدير أتعاب الأطباء فى نطاق الاختصاص
    الاقليمى للمحافظة وفقا لما جاء فى الباب الرابع 0
    (6) تحصيل الرسوم و الاشتراكات من أطباء النقابة الفرعية 0
    (7) وضع مشروع ميزانية النقابة الفرعية و ادارة حساباتها .
    (8) النظر فى الشكاوى الخاصة بالأعضاء و العمل على ازالة أسبابها .
    (9) ترشيح ممثلين عن النقابة الفرعية فى المؤتمرات و اللجان الصحية 0
    (10) تنفيذ ما يكلفه به مجلس النقابة
    (11) العمل على رفع كل ما يقع على الأطباء بالنقابة الفرعية من غبن
    أو تعسف فى حدود مزاولتهم المهنة .
    (12) الوساطة بين الأعضاء لتسوية أى نزاع ينشأ بينهم و بين الغير
    بسبب عمل من أعمال المهنة .
    (13) فض المنازعات المتعلقة بمهنة الطب التى قد تنشأ بين الأطباء
    داخل النقابة الفرعية و التحكيم بينهم 0
    و فى حالة تظلم أحد الطرفين من قرار مجلس النقابة يعرض الأمر على
    مجلس النقابة و يكون قراره فيه ملزما .
    (14) مباشرة التحقيق مع الأعضاء و مباشرة الاجراءات التأديبية فى
    دائرة اختصاصه و ذلك طبقا لما جاء بالباب الخامس 0



    مادة39

    ترسل النقابة الفرعية محاضر جلساتها و تقريرا شهريا عن نشاطها الى
    مجلس النقابة بالقاهرة 0



    مادة40

    للعضو الممثل للمنطقة فى مجلس النقابة حق حضور اجتماعات مجالس
    النقابات الفرعية و جمعياتها العمومية التى تدخل فى نطاق المنطقة التى
    يمثلها و الاشتراك فى مداولاتها :

    و على هذه النقابات اخطاره بمواعيد
    اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها 0


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






    الفصل الثالث

    الطعن فى القرارات



    مادة41

    لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة
    انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم
    كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على
    التوقيعات من الجهة المختصة .

    و يجب أن يكون الطعن مسببا و الا كان غير
    مقبول شكلا .





    مادة42

    تفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية بعد سماع
    أقوال مستشار الدولة لوزارة الصحة و أقوال النقيب أو من ينوب عنه و وكيل
    عن الطاعنين 0



    مادة43

    اذا قبل الطعن الخاص بصحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها ,
    و أعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن 0



    مادة44

    لخمسين عضوا أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما
    أقل , ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية حق الطعن فى صحة
    انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة الفرعية و ذلك بتقرير موقع عليه منهم
    يثبت فيه أوجه الطعن و أسبابه بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة
    المختصة 0 و يرفع هذا التقرير الى مجلس النقابة خلال 15 يوما من تاريخ
    انعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية .
    و على مجلس النقابة أن يفصل فى هذا الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه و وكيل عن
    الأعضاء مقدمى الطعن 0



    مادة45

    اذا حكم بقبول الطعن المشار اليه فى المادة السابقة بطلت قرارات
    الجمعية العمومية للنقابة الفرعية و أعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين
    يوما من تاريخ قبول الطعن 0 و تدعى كذلك فى حالة قبول الطعن فى انتخابات
    مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس
    المنتخبين 0 و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن فى الانتخابات .
    أما اذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك , حل محله من
    يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابى


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




    الباب الرابع

    تنظيم تقدير الأتعاب



    مادة46

    يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء
    فى حالات الاستشارة و العلاج و العمليات الجراحية على أن يعتمد هذا
    الجدول من وزير الصحة .

    مادة47

    لا يجوز للعضو أو للمريض أو ولى أمره أن يلجأ الى القضاء فى شأن أجر
    العلاج قبل الالتجاء الى مجلس النقابة الفرعية.
    و اذا قام خلاف بين الطبيب و ذوى الشأن حول أجر العلاج و مصاريفه
    تولى مجلس النقابة الفرعية تقديرها بناء على طلب أحد الطرفين 0
    وعلى النقابة الفرعية أن تخطر الطرف الآخر بخطاب موصى عليه بصورة من
    طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه و عليها أيضا أن تخطرالطرفين
    بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير و لكل من الطرفين أن يحضر
    الجلسة أو ينيب عنه وكيلا 0
    ويعلن مجلس النقابة الفرعية كلا من المتظلم و المتظلم ضده بصورة من
    القرار الذى أصدره فى النزاع و ذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول على
    العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس .



    مادة48

    لعضو النقابة , و لمن صدر ضده أمر التقدير , أن يتظلم منه خلال
    الخمسة عشر يوما التالية لوصول اعلان الأمر اليه , و ذلك بدعوى قضائية
    ترفع أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات , و يختصم فيها
    مجلس النقابة الفرعية الذى صدر القرار .



    مادة49

    اذا انقضى ميعاد الطعن فى القرار بعد اعلانه , دون أن يطعن فيه الخصم
    أمام المحكمة , عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية
    المختص , ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه , و يحصل قلم كتاب المحكمة رسما
    علية بواقع اثنين فى المائة من المبالغ المقدرة فى طلب التنفيذ .
    و لا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول الا بعد انتهاء ميعاد التظلم
    أو بعد الفصل فيه .

    مادة50

    للطبيب الذى بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس
    أن يحصل حقه بالتنفيذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق
    القانونية.




    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    الباب الخامس

    النظام التأديبى



    مادة51

    يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب
    المهنة و تقاليدها أو أمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس
    النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس
    النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو
    أهمل فى عمل يتصل بمهنته .



    مادة52 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

    مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أوالمدنية أو التأديبية ، تكون العقوبات على الوجه الآتى :

    (أ) التنبيه .

    (ب) الإنذار .

    (ج) اللوم .

    (د) غرامة مهنية بحد أقصى ألف جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة .

    (هـ) الوقف مدة لاتجاوز سنة .

    (و) إسقاط العضوية من النقابة ، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة وسجلات وزارة الصحة .



    مادة53.............................................ملغاة بالقانون رقم 1 لسنة 2005



    مادة54

    على النيابة أن تخطر النقابة بأى اتهام موجه ضد أى عضو من أعضائها
    بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة و ذلك قبل البدء فى التحقيق و للنقيب أو
    رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو
    مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته واذا رأت النيابة أن
    التهمة الموجهة الى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة
    التحقيق الى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر احالته للهيئة التأديبية.


    و فى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة , يجوز للطبيب طلب تدخل
    النقابة كطرف ثالث و لمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى
    أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة الطب 0

    مادة55 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )



    لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الأطباء بالمحافظة إلى تلافى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة ، كما يجوز أن يوقع عليه غرامة مهنية لا تجاوز خمسين جنيها تدفع لصندوق النقابة ، وذلك بعد دعوة الطبيب للحضور أمام المجلس لسماع أقواله . وللطبيب الحق فى التظلم من هذا الجزاء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ، ويكون قراره فى هذا المجال نهائيا ، دون الإخلال بحق الطبيب فى الطعن أمام القضاء طبقا للقانون .





    مادة56 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )



    (أ) تشكل لجنة التحقيق بالنقابة من ثلاثة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، يكون أقدمهما قيدا رئيسا ، وعضو من النيابة الإدارية لوزارة الصحة .

    (ب) تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية من ثلاثة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلسها من بين أعضائه ، ويكون أقدمهما قيدا رئيسا ، وعضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة ، ويكون اختصاصها التحقيقات التى تحول إليها من لجنة التحقيق بالنقابة .

    مادة57 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

    تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من أربعة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، ويكون أقدمهما قيدا رئيسا ، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ، وأحد الشخصيات العامة التى يرشحها وزير العدل .

    وتصدر قرارات الهيئة بأغلبية أعضائها وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء .

    وترفع الدعوى التأديبية أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية ، أو بقرار من مجلس النقابة ، أو بناء على طلب النيابة العامة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية





    مادة58

    تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية , أمام هيئة تأديب استئنافية , تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة , وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب المحال الى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء , فاذا لم يعمل الطبيب حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ اعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته , اختار المجلس العضو الثانى .



    مادة58 مكرر ( مضافة بالقانون 1 لسنة 2005 )

    يحظر على أى عضو من أعضاء لجان التحقيق أو هيئتى التأديب الاشتراك فى مناقشة حالات رفع الدعوى التأديبية فى مجلس النقابة





    مادة59

    يعلن الطبيب بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل
    تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل و يوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة
    و مكانها و ملخص التهمة أو التهم المنسوبة اليه



    مادة60

    يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء
    النقابة أو المحامين للدفاع عنه .
    و للهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا 0



    مادة61

    يجوز لكل من المدعى عليه و لجنة التحقيق و هيئة التأديب استدعاء
    الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم و من يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور
    بغير عذر مقبول أو حضر و امتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة
    التأديب يحال الى النيابة العامة



    مادة62

    تكون جلسات التأديب سرية و يصدر القرار بعد سماع أقوال و طلبات
    الاتهام و الدفاع
    و يصدر القرار مسببا فى جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف
    عن مزاولة المهنة أو باسقاط العضوية ذات أثر الا بعد أن يصير القرار
    نهائيا و تبلغ القرارات التأديبية النهائية الى مجلس النقابة ووزير
    الصحة و الجهات التى يعمل فيها العضو و تسجل فى سجلات معدة لذلك .



    مادة63

    تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة المتهم و ذلك
    خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار على يد محضر و تكون المعارضة
    بتقرير يدون فى سجل معد لذلك .



    مادة64



    لمن صدر القرار ضده ، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ، أو من تاريخ الحكم فى المعارضة إذا كان غيابيا .

    ويكون الاستئناف بتقرير يدون فى سجل معد لذلك .





    مادة65

    اذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة
    تثبت براءته جاز له , بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر
    ضده بطريق التماس اعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية فاذا رفض
    طلبه جاز له تجديده بعد مضى سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق
    تقديمها 0



    مادة66

    لمن صدر قرار تأديبى باسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل
    من مجلس النقابة اعادة قيد اسمه فى الجدول 0 فاذا رأى المجلس أن المدة
    التى مضت على اسقاط عضويته كانت كافية لاصلاح شأنه و ازالة أثر ما وقع
    منه جاز للمجلس أن يقرر اعادة العضوية اليه و فى هذه الحالة تحسب أقدميته
    من تاريخ هذا القرار , و يؤدى الطبيب رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق
    النقابة فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع
    عدم الاخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .



    مادة67

    لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة
    بالجهة التى يعمل بها , دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون .


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




    الباب السادس

    النشاط العلمى



    مادة68

    يشكل مجلس النقابة لجنة أو لجانا علمية تتولى النشاط العلمى فى
    مجالات الطب المختلفة تحت اشراف مجلس النقابة و تختص بما يأتى :
    (1) تنسيق النشاط العلمى للنقابة .
    (2) اصدار المجلات و النشرات العلمية
    (3) تنظيم الندوات و الدورات العلمية .
    (4) بحث المشاكل الطبية و الصحية .
    (5) المشاركة فى المؤتمرات الطبية فى الداخل و الخارج .
    (6) تشجيع البحث العلمى .

    مادة69

    للجان المشكلة طبقا للمادة السابقة تشكيل شعب للتخصصات المختلفة فى
    فروع الطب , و شعبة للمارسين العامين المقيدين فى جدول النقابة.
    و تبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تشكيل الشعب و اختصاصاتها 0

    مادة70

    يشكل مجلس النقابة الفرعية لجنة أو لجانا علمية تمارس النشاط العلمى
    على مستوى اختصاصها الاقليمى , طبقا للائحة التى يضعها مجلس النقابة التى
    تبين طريقة تشكيلها و اختصاصاتها و طريقة مزاولتها أعمالها


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




    الباب السابع

    أحكام عامة و انتقالية



    مادة71

    يستمر المجلس الحالى لنقابة الأطباء المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة
    1949 و الجمعية العمومية الحالية فى ممارسة اختصاصاتها بصفة مؤقتة الى أن
    توضع اللوائح التنفيذية لهذا القانون و تجرى الانتخابات لجميع المستويات
    المنصوص عليها فى هذا القانون , خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

    مادة72

    الأطباء المقيدون وقت العمل بهذا القانون فى جداول النقابة يقيدون
    طبقا لأحكام هذا القانون بغير دفع رسم قيد جديد 0



    مادة73

    على كل طبيب يزاول مهنته و تتوافر لديه الشروط المبينة فى هذا
    القانون أن يكون مقيدا بسجلات النقابة 0
    وعلى أعضاء النقابة المشار اليهم فى المادة 72 من هذا القانون
    والمتمتعين بعضوية النقابة وقت العمل به أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب
    موصى عليه بوظائفهم و عناوين أعمالهم الحالية و أرقام قيدهم بالسجلات
    القديمة و تاريخ تخرجهم و ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل
    بهذا القانون .
    وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر النقابة الفرعية
    المسجل بها و النقابة الفرعية الجديدة التى سيزاول المهنة فى نطاقها
    وذلك خلال شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة و على كل من هذه
    النقابات الفرعية اخطار النقابة بذلك 0



    مادة74

    على الأطباء أن ينفذوا قرارات الجمعية العمومية و مجلس النقابة
    والقواعد الواردة فى لائحة آداب المهنة .



    مادة75

    كل من زاول مهنة الطب دون أن يقيد اسمه فى الجدول العام يعتبر مزاولا
    للطب بغير ترخيص و تسرى عليه مواد قانون العقوبات الخاصة بهذا الشأن



    مادة76

    لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من بين أعضائه لا يزيد على ثلاثة من
    بينهم السكرتير العام 0
    فاذا كان المتفرغ من العاملين فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات
    والشركات تم التفرغ عن طريق الاعارة لمدة أربع سنوات على الأكثر بعد
    موافقة الجهات التى يعمل بها المطلوب تفرغهم , و يجوز اتباع نفس نظام
    التفرغ بالنسبة لسكرتيرى النقابات الفرعية .
    و تتحمل النقابة أو النقابة الفرعية مرتبات المتفرغين0



    مادة77

    تمول النقابة و النقابات الفرعية من الأبواب الآتية:
    (أ) حصة كل منها فى الاشتراكات و رسوم القيد 0
    (ب) الغرامات و رسوم الدعاوى 0
    (ج) التبرعات و غيرها 0



    مادة78

    يلغى من الأنظمة الخاصة بالأطباء كل نص يخالف أحكام هذا القانون .



    مادة79

    على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه و يصدر وزير الصحة
    القرارات اللازمة لتنفيذه.



    مادة80

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1389

    ( 14 يولية سنة 1969 )
    جمال عبد الناصر


    Admin
    Admin
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 83
    تاريخ التسجيل : 10/03/2011
    العمر : 38
    الموقع : حلوان - شارع زكي حواس

    قانون مزاولة مهنة الطب  Empty رد: قانون مزاولة مهنة الطب

    مُساهمة  Admin السبت 30 أبريل 2011, 4:05 pm

    قانون رقم 209 لسنة 1994

    بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى



    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



    الباب الأول

    الفصل الأول



    مادة 1

    تنشأ نقابة تسمى النقابة العامة للعلاج الطبيعى تكون لها الشخصية الاعتبارية .



    وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ولها أن تنشىء فروعا بالمحافظات على النحو المبين فى هذا القانون .



    مادة 2

    تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلى :

    ( أ ) تجنيد طاقات أعضائها ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية

    المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة .

    ( ب ) العمل على نشر ودعم القيم والافكار الديموقراطية بين أعضائها والتعبير عن

    آرائهم فى المسائل الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع

    لتحقيق الأهداف القومية - وادائهم لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها .

    ( جـ ) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبى لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الإنتاج فى الخدمات الصحية .

    ( د ) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج

    الطبيعى رفعا لمستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم .

    ( هـ ) دعم صلات أعضائها مع زملائهم ونظرائهم فى مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام .

    ( و ) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعى وتطويرها بما يحقق للشعب اكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديموقراطى .

    ( ز ) اقتراح المشروعات والاسهام مع الهيئات الحكومية فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعى ، وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام

    بالمشاركة الإيجابية لانجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها .

    ( ح ) الاسهام فى رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعى وتطوير المناهج وفقا لحاجة

    المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث

    علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية .

    ( ط ) المشاركة فى رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية فى هذا المجال .

    ( ى ) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم ، ورعايتهم و أسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتى تنمى فيهم روح الانتماء للوطن .

    ( ك ) تنظيم العلاقة بين أعضاء النقابة ، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامتهم ويتمشى مع قيم المجتمع المصرى .



    الفصل الثانى

    شرط العضوية و القيد بجداول النقابة



    مادة 3

    يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى :

    ( أ ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية .

    ( ب ) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية

    من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى .



    ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور الا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة .



    كما أن استقرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة . وعلى كليات العلاج الطبيعى أخطار

    النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال أقامتهم خلال ثلاثة اشهر على أكثر من

    تاريخ إعلان نتيجة الامتحان .



    مادة 4

    تنشأ بالنقابة الجداول الآتية :

    ( أ) الجدول العام : ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى استوفى الشروط المنصوص

    عليها فى المادة السابقة من هذا القانون ، وفى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة 26 من هذا القانون .

    ( ب ) جدول الأخصائيين : ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعى استوفى الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة 26 من هذا القانون .

    ( جـ ) جداول غير المشتغلين .

    ( د ) جدول غير المصريين : يقيد فيه ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى المتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة 26 من هذا القانون .

    ( و ) جداول أخصائيى العلاج الطبيعى للخبراء الأجانب : يقيد فيه كل خبير فنح تصريح

    مؤقت لا يجاوز ثلاثة اشهر لممارسة المهنة وذلك بناء على طلب الجهات التى تعهد إليهم

    بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه فى المادة 26 من هذا القانون .



    مادة 5

    تشكل لجنة لقيد ممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس .



    ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا . ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه .



    ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار .



    مادة 6

    ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على الا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .



    ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .



    الباب الثانى

    الفصل الأول

    فى التنظيم العام للنقابة



    مادة 7

    تتكون النقابة من :

    ( أ ) الجمعية العمومية .

    ( ب ) مجلس النقابة .

    ( جـ ) النقابات الفرعية .



    مادة 8

    الجمعية العمومية :

    تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجداول والذين

    سددوا الاشتراكات المستحقة وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتى :

    1 - انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .

    2 - إقرار النظام الداخلى للنقابة ولائحة آداب المهنة والتى يصدر بها قرار من وزير

    الصحة .

    3 - اعتما د الحساب الختامى للسنة المنتهية ومناقشة الميزانية السنوية للنقابة .

    4 - تعيين المراقبين الحسابيين وتحديد أجورهم .

    5 - وضع القواعد المنظمة لمنح الإعانات والمعاشات على ضوء المركز المالى لصندوق

    المعاشات والإعانات .

    6 - النظر فى المسائل التى تهم النقابة ويرى مجلس النقابة أو وزير الصحة عرضها عليها.

    7 - النظر فى الاقتراحات المقدمة من أحد الأعضاء بشرط أن يصل الاقتراح إلى مجلس

    النقابة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل .

    8 - تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة 26 من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون .

    9 - الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون .



    مادة 9

    تعقد الجمعية العمومية اجتماعها فى النصف الثانى من شهر يونيه من كل عام فى مقر النقابة العامة فى مدينة القاهرة وتكون الدعوة لحضورها بالنشر فى صحيفتين يوميتين وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا الا بحضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل فإذا لم يكتمل المعدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه.



    ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى مسائل غير مدرجة فى جداول أعمالها ، وذلك ما لم تنظر مسألة عاجلة بعد توجيه الدعوة بشرط أن تكون دراستها قد تمت من المجلس .



    ولأى عضو أن يقدم لمجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية ، وذلك

    قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل .



    مادة 10

    يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم طلب مسبب موقع عليه من ثلث الأعضاء على الأقل الذين يجوز لهم الاشتراك فى حضورها وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب والا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع لمجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبو انعقاد الجمعية .



    مادة 11

    يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لاكبر الوكيلين لسنة وفى حالة غيابه يتولى الوكيل الثانى رئاستها وفى حالة غيابهما يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء لسنة من الحاضرين ، وفى أول انعقاد جمعية عمومية للنقابة يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء الحاضرين لسنة .



    مادة 12

    تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس - وفى حالة اقتراح ا تعديل قانون النقابة يتعين أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ولوزير الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخابات كما يجوز لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية أو إعلان نتيجة الانتخابات .



    فإذا قضى بقبول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية أو فى قراراتها أو عملت الانتخاب أعيدت دعوتها للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم فى الطعن .



    وإذا كان بطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فاكثر من أعضاء المجلس أعيدت عملية الانتخابات برمتها ، أما إذا كانت بالنسبة لعدد أقل من ذلك حل محل المقضى ببطلان انتخابه من يليه من المرشحين .



    الفصل الثانى

    فى مجلس النقابة و النقيب



    مادة 13

    يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد 24 عضوا من الأعضاء المقيدين بجداول النقابة ويشكل المجلس على الوجه الآتى :

    ( أ ) النقيب واثنى عشر عضوا يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية .

    ( ب ) اثنى عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية :

    1- منطقة القاهرة ، وتشمل محافظة القاهرة .

    2 - منطقة وسط الدلتا ، وتشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية .

    3 - منطقة غرب الدلتا ، وتشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح .

    4 - منطقة شرق الدلتا ، وتشمل محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر .

    5 - منطقة شمال الوجه القبلى ، وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا .

    6 - منطقة جنوب الوجه القبلى ، وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى

    الجديد .



    ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده فى الجدول العام أكثر من 15 عاما والثانى مضى على قيده أقل من 15 عاما بحيث لا يزيد ممثلو أية محافظة على واحد عدا محافظة القاهرة .



    مادة 14

    تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة ويتم الإعلان عنه فى صحيفتين يوميتين طبقا لما يحدده النظام الداخلى للنقابة .



    وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة وينعقد فى وقت واحد بمقرها بالقاهرة ومقرها بالنقابات الفرعية ، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يعينها النظام الداخلى فى إطار القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر .



    مادة 15

    مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أى منهم لاكثر من مرتين متتاليتين وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا ( أمينا ) عاما للنقابة وامينا عاما للصندوق وامينا مساعدا لكل منهما ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة .



    مادة 16

    يمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفى علاقتها بالغير . ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويجوز له أن يفوض الوكيلين أو أحدهما فى ممارسة بعض اختصاصاته .



    مادة 17

    إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الاكبر لسنة إلى أن ينتخب نقيب جديد فى أول اجتماع تالى للجمعية العمومية ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأى سبب يحل محله للمدة المتبقية الحائز على اكبر عدد من الأصوات .



    مادة 18

    يختص مجلس النقابة بما يأتى :

    1 - العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .

    2 - إعداد مشروع النظام الداخلى للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها على أن يصدر بذلك قرار من وزير الصحة .

    3 - اختيار ممثلى النقابة فى المجال س والهيئات واللجان والمؤتمرات على مستوى

    الجمهورية وعلى المستوى الدولى .

    4 - الإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وإعداد مشروع

    الموازنة والحساب الختامى للنقابة .

    5 - تنظيم جداول النقابة والإشراف على القيد فيها .

    6 - الفصل فى التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات والتسوية الودية لأى نزاع بين أعضاء النقابة وبين الغير بسبب ممارسة المهنة .

    7 - تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وأسلوب تأديبهم وفصلهم .

    8 - جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة .



    مادة 19

    يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو طلب كتابى من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس .



    ويرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل اكبر لسنة ا فإذا تغيب يرأسه الوكيل

    الثانى فإذا تغيب كلاهما يرأس المجلس اكبر أعضائه " سناً " .



    ويجوز للمجلس إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته 3 مرات متتالية أو 5 مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس .



    مادة 20

    يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف على أوجه النشاط المختلفة التى يراها المجلس ويحددها النظام الداخلى . كما يشكل سنويا من بين أعضائه لجنة لصندوق المعاشات والإعانات .



    ويجوز اختيار عدد من الأعضاء من خارج المجلس ممن تتوفر فيهم الكفاءة وحسن

    السمعة بما لا يجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة .



    مادة 21

    يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر تتحمل النقابة مرتباتهم.



    الفصل الثالث

    النقابات الفرعية



    مادة 22

    يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات وفقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة وتكون ملتزمة بأهداف النقابة العامة فى نطاق اختصاصها .



    مادة 23

    تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقادالجمعية العمومية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال الستة اشهر الأولى من السنة المالية الجديدة .



    ويجوز لمجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية الفرعية لاجتماع غير عادى أو بناء على طلب مقدم من 50 % من أعضاء النقابة الفرعية ويحدد فيه الغرض من الدعوة .



    مادة 24

    تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى :

    ( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة .

    ( ب ) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى لها .

    (جـ ) بحث أعمالها والنظر فى اقتراحات أعضائها .



    ويسرى على عملية انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس إدارتها الأحكام الخاصة بانتخاب النقيب والأعضاء .



    وتتكون هيئة مكتب النقابة الفرعية من الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق على أن يكونوا من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة .



    وتعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية على مجلس النقابة العامة خلال شهر من تاريخ صدورها ولمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على القرارات التى تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلى أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة .



    الباب الثالث

    الفصل الأول

    النظام المالى للنقابة



    مادة 25

    تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة .



    مادة 26

    تتكون موارد النقابة المالية من :



    ( أولا ) رسوم القيد فى جداول النقابة

    15 جنيها ( خمسة عشر جنيها ) جدول ممارس علاج طبيعى .

    50 جنيها ( خمسون جنيها ) جدول أخصائى علاج طبيعى .

    100 جنيه ( مائه جنيه ) جدول غير المصريين .

    200 جنيه ( مائتا جنيه ) جدول خبير أجنبى .



    ( ثانيا ) اشتراكات الأعضاء السنوية ، وهى

    12 جنيها لمن لم يمض على تخرجه أكثر من خمس سنوات .

    24 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات .

    48 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات .



    ( ثالثا ) الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة .



    ( رابعا ) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه .



    ( خامسا ) حصيلة المطبوعات والنشرات التى تصدرها النقابة .



    ( سادسا ) إيراد استثمار أموال النقابة فى الأغراض المشروعة . ومجلس النقابة هو الامين على أموالها وتحصيلها وإقرار النفقات التى تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها ، وذلك كله فى حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة فى النظام الداخلى والنظام الذى يضعه بالقروض المستديمة والمؤقتة ومتطلبات الحالات المستعجلة والطارئة .



    الفصل الثانى

    صندوق الإعانات والمعاشات



    مادة 27

    ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بتقدير المعاشات ووضع الإعانات الوقتية أو الدورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقة للقانون والنظام الداخلى للنقابة .



    مادة 28

    تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

    ( أ ) 50 % من رسوم القيد والاشتراكات السنوية .

    ( ب ) 50 % من عائد استثمار رصيد أموال النقابة .

    ( جـ ) ما يخصصه المجلس له من أرباح المطبوعات التى تصدرها النقابة .

    ( د ) إسهام الدولة والتبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحته .



    مادة 29

    يدير الصندوق لجنة برئاسة اكبر الوكيلين لسنة وثلاثة من أعضاء المجلس منهم أمين صندوق النقابة ، ينتخبهم المجلس لمدة سنتين ويجوز أن يضم المجلس إليهم عضوين أو أكثر من خارج المجلس . وتعرض قرارات اللجنة على المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة الا بعد التصديق عليها منه .



    ولمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا فى كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق ولا يجوز أن يشترك فى إصدار القرار فى التظلم أعضاء لجنة الصندوق من أعضاء المجلس .



    مادة 30

    يكون للعضو الحق فى معاش النقابة إذا توافرت فيه الشروط الآتية :

    1 - أن يكون قد أدى ما عليه من رسوم الاشتراكات التى لم يعف منها كلها أو بعضها بقرار من مجلس النقابة .

    2 - أن يكون قد أحيل إلى المعاش فى الجهة التى يعمل بها وان يكون بالغاً سن الستين على أن يكون قد مضى على عضويته فى النقابة عشرون عاما على الأقل .

    3 - الا يكون مزاولا للمهنة بأية صورة من الصور على انه فى حالة عجز العضو صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى يقرر له معاش يوازى سنوات عضويته بالنقابة التى لا يجوز أن تقل عن عشر سنوات ، ويحدد النظام الداخلى شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء حالة الصندوق المالية .



    مادة 31

    يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة - مرفقا به المستندات المنصوص عليها فى اللائحة - لرئيس مجلس النقابة ويفصل المجلس فى الطلب بمراعاة القواعد التى تحددها اللائحة المذكورة .



    مادة 32

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون ، كما لا يجوز النزول عنه الا إذا كان الحجز أو النزول وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة ، وذلك كله فى حدود ربع المعاش ، وفى حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة .



    مادة 33

    إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته جاز للمجلس أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة ، وفقا لما تحدده اللائحة .



    الفصل الثالث

    الدمغة العلاجية الإلزامية



    مادة 34

    يفرض مجلس النقابة رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة على النحو المبين فى المادة التالية وينشئ المجلس جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح من مجلس النقابة ، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى . ويكون لهؤلاء الافراد الحق فى ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة ، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لمجلس النقابة فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء النقابة أن يقرر:

    ( أ ) إلزام المخالف بدفع خمسة جنيهات عن المخالفة مع تنبيه المخالف إلى عدم العود إلى ذلك مستقبلا .

    ( ب ) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة إذا تحررت المخالفة أكثر

    من ثلاث مرات .



    مادة 35

    يحصل رسم دمغة قدره 10 قروش عن كل جلسة علاج طبيعى بالمراكز أو المستشفيات الخاصة أو المستوصفات الخيرية التى تقدم علاجا باجر .



    الباب الرابع

    الفصل الأول

    واجبات الأعضاء



    مادة 36

    على العضو أن يلتزم فى أداء مهنته بتقاليدها وشرفها وان يؤدى قبل مزاولتها أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية ( اقسم بالله العظيم أن يؤدى أعمال مهنتى بالأمانة والشرف وان يحافظ على أسرارها وان احترم قوانينها وآدابها وتقاليدها ) .



    مادة 37

    يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدى الاشتراك السنوى فى موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية متساوية وسواء كان سداد الاشتراك عن طريقه شخصيا أو عن طريق الجهة التى يعمل بها خصما من مرتبه ، وإذا لم يؤد العضو الرسم فى الميعاد المحدد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته ، وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطاره بالسداد دون أن يتقدم به ، ولا يعاد النظر فيه الا بعد أداء رسوم القيد والاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد .



    مادة 38

    لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابى بذلك من مجلس النقابة أو من النقيب فى حالة الاستعجال .



    فإذا لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه كان له اتخاذ الإجراءات اللازمة .



    مادة 39

    لا يجوز لأى عضو أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف والأمانة .



    الفصل الثانى

    تنظيم تقدير الأتعاب



    مادة 40

    يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى فى حالات التقييم والعلاج على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة .



    مادة 41

    إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوى الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولى مجلس النقابة المختص تقديرها ، بناء على طلب أحد الطرفين على أن يخطر الطرف الآخر بكتاب موصى عليه بصورة من طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا .



    ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذى يصدره فى النزاع ، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس .



    ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجا إلى القضاء فى شأن أجر العلاج قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة المختص .



    مادة 42

    لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير ، أن يتظلم منه خلال الثلاثين يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة ، وفقا لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص .



    مادة 43

    إذا النقض ميعاد الطعن فى القرار بعد إعلانه ، دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة ، عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين فى المائة من المبالغ المقدرة فى طلب التنفيذ .



    ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول الا بعد انتهاء ميعاد التظلم أو بعد الفصل فيه .



    مادة 44

    لعضو النقابة الذى بيده أمر بتقدير - أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل على حقه بالتنفيذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية .



    الفصل الثالث

    النظام التأديبى



    مادة 45

    يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل فى عمل يتصل بمهنته .



    مادة 46

    مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ، تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى :

    ( أ ) التنبيه .

    ( ب ) الإنذار .

    ( جـ ) اللوم .

    ( د ) الغرامة بحد أقصى مائتى جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة .

    ( هـ) الوقف مدة لا تجاوز سنة .

    ( و ) إسقاط العضوية من النقابة ، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة الا بعد إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة .



    مادة 47

    يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة .



    مادة 48

    على النيابة العامة أن تخطر النقابة بأى اتهام موجه ضد أى عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة ، وذلك قبل البدء فى التحقيق ، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية ، أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته ، وإذا رأت النيابة العامة أن التهمة الموجهة إلى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية ، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر أحالته للهيئة التأديبية .



    وفى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة ، يجوز لممارس وأخصائى العلاج الطبيعى طلب تدخل النقابة كطرف ثالث . ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة العلاج الطبيعى .



    مادة 49

    لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الأعضاء إلى تلافى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة ، كما يجوزان يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة ، وذلك بعد دعوة ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ، وللمارس والأخصائى الحق فى التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ، ويكون قراره فى التظلم نهائيا .



    مادة 50

    تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية ، من :

    1 - وكيل النقابة رئيسا .

    2 - عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة عضوا .

    3 - سكرتير النقابة الفرعية عضوا .



    مادة 51

    تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية ، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، واحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ومدير العلاج الطبيعى أو من ينيبه وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا ، ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة ، فتكون له الرئاسة .



    وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية .



    مادة 52

    تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية ، أمام هيئة تأديب استئنافية ، تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الممارس أو الأخصائى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأخصائيين ، فإذا لم يعمل الممارس أو الأخصائى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثانى .



    مادة 53

    يعلن الممارس و الأخصائى بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه .



    مادة 54

    يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه . وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا .



    مادة 55

    يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين ترى سماع شهادتهم ، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة .



    مادة 56

    تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية ، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن

    مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر الا بعد أن يصير القرار نهائيا . وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التى يعمل فيها العضو وتسجل فى سجلات معدة لذلك .



    مادة 57

    تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك .



    مادة 58

    لمن صدر القرار ضده ، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق ، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .



    مادة 59

    إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له ، بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر ضده ، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية ، فإذا رفض طلبه ، جاز له تجديده بعد مضى سنة ، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها .



    مادة 60

    لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه فى الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه ، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه ، ويسدد مقابل ذلك رسم إعادة قيد قدره خمسين جنيها لصندوق النقابة ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض ، مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .



    مادة 61

    يعاقب كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .



    مادة 62

    لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التى يعمل بها ، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون .



    الباب الخامس

    أحكام عامة وانتقالية



    مادة 63

    عضوية النقابة إجبارية على كل ممارس وأخصائى علاج طبيعى يزاول المهنة ، ولا يجوز مزاولة المهنة بأى صورة من الصور الا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة كما أن استقرار القيد شرط من شروط المهنة .



    مادة 64

    يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى أن يقدم طلبا إلى المجلس المؤقت ، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية لإدراج اسمه فى جداول النقابة بعد سداد الرسوم الخاصة بذلك .



    ويتضمن الطلب لقبه وجنسيته ومحل أقامته ومهنته ومؤهله العالى وتاريخ حصوله عليه

    وتاريخ مزاولة المهنة ومقر هذه المزاولة .



    مادة 65

    تقوم نقابة العلاج الطبيعى مقام رابطة أخصائى العلاج الطبيعى المصرية فيما

    يتعلق بأحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ، وتؤول أموالها إلى النقابة تلقائيا .



    مادة 66

    يشكل وزير الصحة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مجلسة مؤقتا للنقابة من أحد عشر عضوا على الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول

    النقابة .



    مادة 67

    يدعو المجلس - خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة على النحو المبين بهذا القانون .



    مادة 68

    تحسب المدة السابقة ضمن المدة التى يستحق عنها المعاش اعتبارا من تاريخ التخرج حتى تاريخ القيد بالنقابة وذلك بشرط قيام العضو بسداد الاشتراك عن هذه المدة وفقا للفئات المنصوص عليها فى هذا القانون .



    مادة 69

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 8 من المحرم سنة 1415 هـ ( الموافق 17 يونيه سنة 1994 م ) .


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    قانون رقم 490 لسنة 1955

    بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية

    باسم الأمة

    مجلس الوزراء

    بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير ستة 1953. وعلي القرار الصادر في 7 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.

    وعلي القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وعلي ما أرتاه مجلس الدولة، وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية.

    إصدار القانون الأتي

    مادة1: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف علي المرضي أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم أيا كان الاسم الذي يطلق عليه سواء كان بالأجر أو بالمجان ويستثني من حكم هذا القانون العيادات الخاصة بالأطباء التي ليس فيها أكثر من سرير واحد.

    مادة1 مكرر: يشترط فيمن يرخص له في إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيباً مرخصاً له في مزاولة المهنة.

    ويجوز الترخيص في إنشاء أو إدارة المؤسسة لمجلس بلدي أو لجمعة خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة معترف بها يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه المؤسسة أو الشركة لعلاج عمالها ومستخدميها.

    ويجب أن تكون إدارة المؤسسة في جميع الأحوال لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وإذا تغير مدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار وزارتي الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية فورا في خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه وعلي صاحب المؤسسة أن يعين لها مديرا جديداُ في خلال هذه المدة وأن يخطر الوزارتين باسمه وإلا وجب علي صاحبها إغلاقها وإذا لم يغلقها قامت السلطات المختصة بإغلاقها إداريا.

    وإذا توفي صاحب المؤسسة إذا كان فرداً جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ميلادية بشرط أن يتقدم الورثة بطلب ذلك في خلال ستة أشهر في تاريخ الوفاة وأن يعينوا وكيلا عنهم تخطر عنه وزارتا الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية وتغلق المؤسسة إداريا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تنقل ملكيتها إلي طبيب مرخص له في مزاولة المهنة أو إلي هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية.

    مادة2: يجب أن تتوافر في المؤسسات العلاجية الاشتراطات الطبية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز لوزير الصحة بقرار يصدره تعديل الاشتراطات المبينة في الجدول المذكور.

    مادة3: يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضي جيدة وصحية وأن تخصص لها أماكن الحفظ اللازمة لوقايتها من الأتربة والذباب والحشرات وكل ما يضبط منها ملوثا أو بحالة غير صالحة يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات.

    مادة4: يجب أن يكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسات في غرق مستقلة عن أماكن إقامة المرضي ويجب أن تتوافر في تلك الغرف جميع اللازمة للصحة والراحة كما يجب أن يكون جميع الموظفين والمستخدمين والعمال خاليين من الأمراض المعدية أو الجلدية وألا يكونوا حاملين لجراثيم الأمراض المعدية.

    مادة5: إذا كان عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية مائة سرير فأكثر وجب أن يكون بها صيدلية خاصة مرخص بها فإذا كان عدد الأسرة أقل من ذلك وليس بها صيدلية خاصة وجب صرف الأدوية من صيدلية عامة علي الوجه المعين بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ويجب أن يلصق علي تذاكر صرف الدواء من الصيدلية العامة طابع الدمغة الطبية المقرر وأن يوضع علي جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه ويجب أن تخلو من الرموز أو الاصطلاحات المتفق عليها بين المؤسسة العلاجية وصيدلية عامة معينة.

    مادة6: المستوصفات والعيادات الشاملة والمؤسسات الأخرى المماثلة لا يجوز لها صرف الأدوية للمرضي إلا إذا كان بها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة أو مساعد صيدلي مقيد اسمه بسجلات وزارة الصحة العمومية وإلا فيجب تجهيز التذاكر الطبية في صيدلية عامة علي الوجه المبين بالمادة السابقة.

    مادة7: يجب أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة علاجية يتراوح عدد الأسرة فيها بين 40-50 سريرا فإذا زاد عدد الأسرة عن ذلك وجب أن يكون بها طبيبان مقيمان علي الأقل.

    مادة8: لا يجوز أن يقل مجموع أفراد هيئة التمريض عن عشر عدد الأسر في المصحات الدرنية وعن السبع في باقي المؤسسات الأخرى وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أفراد هيئة التمريض من المرخص لهم بمزاولة المهنة.

    مادة9: لا يجوز أن تقل نسبة الأطباء المصريين العاملين بالمؤسسة بالنسبة لمجموع الأطباء الذين يعملون بها بالأجر أو الجعل النسبي أو المرتب أو المكافأة عن المرتب أو المكافأة عن النسب الأتية.

    أ) الأطباء رؤساء الأقسام (40%).

    ب) الأباء المساعدون والمقيمون (50%).

    ويجب استيفاء هذه النسب في مدي خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون حيث ينفذ منها الخمس علي الأقل في كل عام إلي أن يتم.

    مادة10: يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تصرف للأطباء المصريين عما يتناوله أمثالهم من الأطباء الأجانب.

    مادة11: لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ بأي وسيلة كانت إلي الإعلان عن نفسها إلا في حدود لائحة آداب المهن الطبية.

    مادة12: يجب أن يحفظ في المؤسسة المتخصصة للعلاج الداخلي أو الخارجي سجل مرقوم الصفحات يدون فيه اسم ولقب كل مريض يعالج فيها وسنه وجنسيته وعنوان وتاريخ دخوله وخروجه أو تردده أما تشخيص المرض والحالة عند الدخول للمستشفي فيدون في سجل أخر مرقوم يحفظ لدي الطبيب.

    مادة13: يجب التفتيش سنويا علي المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات الواردة بهذا القانون فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة لأحكامه يعلن مدير المؤسسة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما وفي حالات المخالفات الجسيمة يجوز لوزير الصحة العمومية بناء علي عرض السلطة الصحية المختصة أن يأمر بغلق المؤسسة إداريا للمدة التي يراها ولا يجوز العودة إلي إدارة المؤسسة إلا بعد التثبت من زوال أسباب الغلق.

    مادة14: يعاقب علي كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد علي ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 13 تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 قرش ولا تزيد علي ألفي قرش ويجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب السلطات بإغلاق المؤسسة نهائيا أو للمدة التي يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.

    وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بإغلاق المؤسسة ولا يؤثر استشكال صاحب المؤسسة أو الغير في التنفيذ كما ينفذ حكم الغلق في المؤسسة كلها دون الاعتداد بما قد يزاولوا فيها من أنواع نشاطات أخرى متى كان حالة المؤسسة لا تسمح بقصر الغلق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.

    مادة15: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أدار مؤسسة سبق أن صدر حكم بإغلاقها.

    مادة16: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة من المؤسسات العلاجية بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض ويعاقب بنفس العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول علي الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح له، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الغلق فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المؤسسة أو الغير في التنفيذ وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد بنص عليها قانون أخر.

    مادة17: يكون لمديري العموم ومساعديهم ووكلائهم ومديري الأقسام ووكلائهم بمصالح الطب العلاجي والمسائل الصحية والتفتيش الفني ومفتشي صحة المديريات والمحافظات ومساعديهم ولكل موظف فني أخر يندبه وزير الصحة العمومية لذلك صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولهم حق دخول المؤسسات العلاجية في أي وقت للتثبت من تنفيذ تلك الأحكام.

    مادة18: علي الوزراء تنفيذ هذا القانون كما فيما يخصه ولوزير الصحة العمومية إصدار قرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    جدول

    الاشتراطات الطبية الواجب توافر في المؤسسات العلاجية

    أولا: في حجرة العمليات

    يجب ألا تقل المهمات والأدوات الواجب توافرها في جميع المستشفيات الجراحية عن الأتي:

    1- المهمات:

    1- ترابيزة للعمليات مصنوعة من المعدن.

    2- حامل طشوت.

    3- طبق صاج مدهون سعة 6 لترات أو ما يماثله من معدن لا يصدا.

    4- غلايات للآلات.

    5- جردل صاج مدون للغيارات والعمليات أو ما يماثله من معدن لا يصدا.

    6- ترابيزة غيار معدنية.

    7- ماكنتوش 2 متر أو ما يماثله.

    8- كمية كافية من فوط اللبس وفوط الدم والفوط الجانبية والكمامات.

    9- 2 أطباق كلوية.

    10- قطر ميز لجفت المناولة.

    11- ترابيزة لوضع أدوات التخدير في حالة عدم وجود جهاز خاص للتخدير.

    12- شمامة للمخدر.

    ب) الآلات

    عدد

    1-1 حقنة 2 سم و1 حقنة 5 سم علي الأقل.

    2-2 أبرة للتخدير النصيف.

    3-1 مبعد للفك.

    4-1 جفت لسان.

    5–1 جفت للمناولة.

    6-6 جفت شرياني.

    7-4 جفت كوخر.

    8-2 ماسك.

    9-2 جفت للمثانة.

    10-2 مقص.

    11-2 جفت ذو أسنان.

    12-1 مسبر.

    14-1 جفت لوضع ورفع المشابك الجراحية.

    15-2 مشرط.

    16-2 علية غيار.

    17- غلايات للآلات.

    ويجب أن يوجد أو توكلاف ذوي سعة كافية كل مستشفي.

    ثانيا: في قسم الولادة

    لا يسمح بنوم حالات الولادة أو حالات الجراحة النظيفة مع حالات الولادة المصابة بحمي النفاس أو حالات الجراحة ذات الجروح المتقيحة (العفنة).

    ثالثا: في قسم الأشعة

    يراعي في إعداد قواعد الحماية اللازمة للقائمين بالعمل به وفي الأقسام المجاورة في نطاق توصيات المؤتمرات الدولة للأشعة وتعتمد لجنة الأشعة بوزارة الصحة العمومية كل الرسومات الهندسية الخاصة بكل قسم قبل تنفيذها كذا الأدوات اللازمة الكافية.

    رابعاً: المعمل البكتريولوجي والباثولوجي

    يجب أن تتوافر الاشتراطات المنصوص عنها في القرار الوزاري المؤرخ في 201 نوفمبر سنة 1954) الخاص بالترخيص بالمعامل البكتريولوجية والباثولوجية.

    خامسا: في غرف المرضي

    يجب ألا يسمح للمريض بافتراش الأرض أو النوم علي الحصر أو المراتب الموضوعية علي الأرض، أو استعمال العنجريب أو ما شابه ذلك كما لا يسمح باستعمال المراتب المحشوة بالقش أو التبن أو الكرينة أو ما في حكمها ولا يسمح باستعمال الأغطية المحشوة لحاف.

    سادسا:

    يجب أن تكون المؤسسة العلاجية نظيفة ومستوفاة لمتطلبات العلاج الضرورية طبقا لتقاليد وأصول المهنة كما يجب أن تكون معدة إعداداً سليما بما يضمن راحة المرضي سواء كانوا من المترددين عليها أو النزلاء بها كما يضمن عدم تعرضهم لأي ضرر أو عدوي.


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    قانون رقم 115 لسنة 1993

    فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية ، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

    المادة الاولى

    تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل ، يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من احدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الو
    mohamed hassan
    mohamed hassan
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 9
    تاريخ التسجيل : 26/03/2011
    العمر : 35
    الموقع : https://www.facebook.com/midoadorewoman

    قانون مزاولة مهنة الطب  Empty رد: قانون مزاولة مهنة الطب

    مُساهمة  mohamed hassan السبت 30 أبريل 2011, 4:09 pm

    جميييييييييييييل جدا[flash][/flash][url][/url]
    mohamed hassan
    mohamed hassan
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 9
    تاريخ التسجيل : 26/03/2011
    العمر : 35
    الموقع : https://www.facebook.com/midoadorewoman

    قانون مزاولة مهنة الطب  Empty رد: قانون مزاولة مهنة الطب

    مُساهمة  mohamed hassan السبت 30 أبريل 2011, 4:17 pm

    عقد عمل
    طبيب
    أنه في يوم الموافق / / 2011.
    تم الاتفاق بالتراضي بين كل من:
    1- السيد الدكتور/ والمقيم/
    ويحمل بطاقة/ بصفته/
    (طــرف أول)
    2- السيد/ والمقيم/
    ويحمل بطاقة/ وكارنيه نقابة/
    ( طــرف ثاني )
    تمهيـد
    أتفق ¬الطرفان علي أن يعمل الطرف الثاني لدي الطرف الاول في المركز الطبي وفقاً للشروط التالية.
    الـبند الأول
    التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
    البند الثاني
    يعمل الطرف الثاني تحت إدارة وأشراف الطرف الأول بـ الكائن بـ في وظيفة .
    البند الثالث
    أتفق الطرفان علي أن تكون مدة هذا العقد قابلة للتجديد / / وتبدأ من وتنتهي / /

    البند الرابع
    يقرالطرف التاني بان خبرته في تبلغ مدتها وفقا للشهادات المقدمه منه.


    البند الخامس
    يتعهد الطرف الثاني بأستفاء كافة الأوراق الخاصة بتعينه لمدة أقصاها شهر من تاريخ تحرير هذا العقد.

    البند السادس
    يقر الطرف الثاني انه علي درايه تامه لطبيعه عمله ومخاطره والوقايه منه.
    البند السابع
    أتفق الطرفان بأن يكون الأجر الشهري المتفق عليه هو مبلغ فقط لا غير .
    البند الثامن
    يقر الطرف التاني بعدم ترك العمل قبل اخطار صاحب العمل بثلاث اشهر من ترك العمل وفي حاله عدم اخطار صاحب العمل قبل الثلاث شهور يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقيمته .
    البند التاسع
    أتفق الطرفان علي أن يكون مكان توفيه تلك الأجر هو المكان الذي يؤدي به الطرف الثاني عملة.
    البند العاشر
    يقر الطرف التاني علي :
    1.
    2.
    3.
    البند الحادي عشر
    كل نزاع ينشأ بين الطرفان يخضع لاختصاص المحكمة الكائنة بدائرة المؤسسة التعليمية التابع لها.
    البند الثاني عشر
    تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف منها نسخة للعمل بها عند اللزوم.
    والله خير الشاهدين
    الطرف الأول الطرف الثاني
    الاسم/ الاسم/
    رقم البطاقة/ رقم البطاقة/
    التوقيع/ التوقيع/
    [flash][/flash]


    عقد عمل طبيب
    أنه في يوم الموافق / / 2011.
    تم الاتفاق والتراضي بين كلا من :
    اولا : السيد الدكتور/ والمقيم/
    ويحمل بطاقة/ بصفته/
    (طــرف أول)
    ثانيا : السيد/ والمقيم/
    ويحمل بطاقة/ وكارنيه نقابة/
    ( طــرف ثاني )
    تمهيـد
    أتفق الطرفان علي انشاء علاقة عمل بين الطرف الاول والطرف الثاني بأن يعمل الطرف الثاني لدي الطرف الاول في المركز الطبي الخاص بذلك وفقاً للشروط التالية.
    الـبند الأول
    يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومكملا له في كافة جوانبه .
    البند الثاني
    يقر ويتعهد الطرف الثاني بالالتزام بتعليمات المركز وعدم مخالفتها ويكون هذا العمل تحت إدارة وأشراف الطرف الأول .

    البند الثالث
    أتفق الطرفان علي سريان هذا العقد لمدة قابلة للتجديد / / وتبدأ من وتنتهي / /

    البند الرابع
    يقر الطرف التاني بان خبرته في مجال الطب تبلغ مدتها وفقا للشهادات المقدمه منه وانه مسئول مسئولية مدنية وجنائية في حالة ظهور اية وقائع تخالف ما تضمنته تلك المستندات .


    البند الخامس
    يتعهد الطرف الثاني بأستفاء كافة الأوراق الخاصة بتعينه لمدة أقصاها شهر من تاريخ تحرير هذا العقد.

    البند السادس
    يقر الطرف الثاني انه علي درايه تامه لطبيعه عمله ومخاطره والوقايه منه .
    البند السابع
    أتفق الطرفان بأن يكون الأجر الشهري المتفق عليه هو مبلغ فقط لا غير .
    البند الثامن
    يقر الطرف التاني بعدم ترك العمل قبل اخطار صاحب العمل بثلاث اشهر من ترك العمل وفي حاله عدم اخطار صاحب العمل قبل الثلاث شهور يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقيمته .
    البند التاسع
    أتفق الطرفان علي أن يكون مكان توفيه تلك الأجر هو المكان الذي يؤدي به الطرف الثاني عملة.
    البند العاشر
    يقر الطرف التاني علي :
    1.
    2.
    3.
    البند الحادي عشر
    كل نزاع ينشأ بين الطرفان يخضع لاختصاص المحكمة الكائنة بدائرة المؤسسة التعليمية التابع لها.
    البند الثاني عشر
    تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف منها نسخة للعمل بها عند اللزوم.
    والله خير الشاهدين
    الطرف الأول الطرف الثاني
    الاسم/ الاسم/
    رقم البطاقة/ رقم البطاقة/
    التوقيع/ التوقيع/
    [flash][/flash]

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل 2024, 3:09 pm